الإسم: سيد احمد .......
النص: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرجعنا الكريم وفقكم الله لخدمة سيد الشهداء عليه السلام
ما هو رأيكم في نزع الثياب وتعرية الصدور في مراسم اللطم الحسينية ؟
هل ثمة اشكال او لا ، وان تفضلتم علينا بذكر الادلة حتى نكون في حصانة امام المناوئين ارباب الضلال والتضليل
ابنكم احمد .......
الموضوع: حكم اللطم على الصدور العارية بمرأى من النساء
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمته وبركاته
وأعظم الله تعالى لكم الأجر بمصاب جدكم الإمام الأكبر سيدنا الحسين سيد الشهداء صلوات الله عليه، وجعلكم ذخراً لحفيده الإمام بقية الله الأعظم مولانا المنتظر صلوات الله عليه وآله..وبعد.
لا إشكال في جواز تعرية الصدر لأجل اللطم والندبة حزناً على الإمام المظلوم عليه السلام بشرط ألا يكون في معرض وجود النساء أو يظهر على شاشات القنوات الفضائية أو الاشرطة المسجلة بحيث إذا رأينه النساء تثار غريزتهن بالنظر إلى الصدور العارية ففي ذلك إشكال بل الأقوى حرمته بل يشكل النظر من دون إثارة أيضاً بلا فرق بين النظر المباشري وبين النظر عبر الشاشة الفضائية أو التلفزيونية...لعموم الأدلة الناهية عن حرمة نظر المرأة إلى بدن الأجنبي ومنه الصدر والكتفين والعاتقين العاريين، لإطلاق آية الغض كما سوف يأتيكم، ولعموم التجنب عن إثارة غرائز النساء، ومثل هذا الأمر هو من مداخل الشيطان عند المرأة كما أن الرجل لا يجوز له النظر إلى أي موضع من جسد المرأة حتى لو لم تثر غريزته ويستثنى من ذلك الوجه واليدان على مبنى من اعتقد بجواز كشفهما فلا يحرم النظر إليهما إلا إذا أوجب فتنة وريبة لكنه عندنا حرام على الأقوى ولو لم يؤدِ إلى الفتنة، فكذلك الرجل يجب إجتنابه عما يثير المرأة ويوجب فتنة برؤية صدره وأكتافه، بل مطلقاً كما أشرنا أعلاه ... ودعوى أن الأصل عدم الإثارة مردودة لأننا لسنا في عالم الآخرة حيث يجتمع الرجال والنساء عراة ولا أحد منهم تثار غريزته لهول المطلع والخوف من الحساب والعقاب فهم في شغل عن ذلك حسبما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام...
والخلاصة: أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية ولا المراة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة وذلك للإجماع ولقوله تعالى﴿ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويفظن فروجهن..﴾ سورة النور 30.
ويستفاد من الآية المباركة والمنساق منها عرفاً هو وجوب الإجتناب عن نظر كل واحد من الرجل والمرأة إلى جسم الآخر مطلقاً لا خصوص النظر إلى الفروج فقط خصوصاً بعد قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لبعض أزواجه ــ وهما عائشة وحفصة ــ لما دخل عليه إبن أم مكتوم وكان أعمى فقال لهما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله:( ادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى، فقال لهما: إن لم يركما فإنكما تريانه)، والمستفاد من جميع ما وصل إلينا من أخبارهم الشريفة ورد بعضها إلى بعض وظهورها في إطلاق حرمة النظر والإجماع هو أصالة المساواة إلا ما خرج بالدليل وهو ما تقتضيه مرتكزات المتشرعة قديماً وحديثاً ، ويستثنى النظر للضرورة كالمعالجة وغيرها مما يعدُّ ضرورة لأجل رفع العسر والحرج وخصوص بعض الأخبار الواردة في الموضوع... والله العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
حررها الفقير إليهم عليهم السلام عبدهم محمد جميل حمود العاملي
بتاريخ يوم الأحد المصادف 15 محرم الحرام 1432هجري.
|