• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : لا يجوز للرجل تبديل هويته الذكورية إلى أخرى أُنثوية وكذلك العكس .

لا يجوز للرجل تبديل هويته الذكورية إلى أخرى أُنثوية وكذلك العكس

الإسم: *****
النص: السلام عليكم
1-هل يجوز لشخص مذکر سالم وليس فيه نقص أن يبدل من ذکر إلى أنثى، أو بالعکس أنثى تبدل إلى ذکر، وذلک للرغبة فقط وليس لأمر ضروري ؟

*****

الموضوع: لا يجوز للرجل تبديل هويته الذكورية إلى أخرى أُنثوية وكذلك العكس.

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمته وبركاته
     يحرم للإنسان تبديل حقيقته التي خلقه الله تعالى عليها﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله﴾ بل التبديل هو من الإيحاء الشيطاني المدلول عليه بقوله تعالى﴿ ولأُضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ..﴾ فتبديل الهرمونات الأصلية إلى هرمونات مخالفة لها بطبيعتها من أظهر مصاديق تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه شرعاً، فلا يجوز للرجل أن يبدّل هويته الذكورية إلى هيئة أُنثوية وكذلك يحرم العكس بشكل مطلق سواء أكان للرغبة أم للإضطرار، إذ لا سلطة مطلقة للإنسان على نفسه وجسمه يفعل به ما تحلو له نفسه الأمارة بالسوء، كما أنه لا يوجد إضطرار يكون حاكماً على تبديل حقيقته إلى حقيقة أخرى لأن الحفاظ على الحقيقة الإنسانية ــ التي خُلِق عليها الإنسان بما هي هي ــ أصل حاكم على كلّ ضرورة، فالإضطرار لا يجيز تغيير الحقيقة الأصلية كما لا يجيزُ الإضطرارُ قطعَ عضوٍ رئيسيٍّ من أعضاء بدنه ليهبها لإنسان آخر....الإضطرار الجائز إنَّما هو الإضطرار الذي لا يستلزم بغياً وعدواناً على الجسم والنفس كما هو في قوله تعالى﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه﴾ فقد اشترطت الآية الإضطرار المشروط بعدم البغي والإثم، ولا يوجد شيءٌ أعظم من بغيٍ وإثم يلحق الجسم والنفس بتغيير خلقته الأصلية..فالإضطرار الجائز إنما هو ما يجر النفع للجسم أو النفس وليس ما يجلب لها الضرر النفسي والمادي، وحيث إن تغيير أو تبديل الهوية الإنسانية يؤدي لا محالة إلى ضرر بالغٍ على النفس وما يستلزمه من محاذير شرعية منها: مناكحة المغيِّر هويته الذكورية إلى هوية أنثوية إلى رجلٍ مثله، أي يؤدي  التغيير إلى مناكحة رجلٍ لرجلٍ آخر مثله، فلو دخل الرجل الآخر بفرج الرجل المغيِّر لحقيقته الذكورية إلى أُنثوية، يؤدي إلى إمناء الناكح بالثقبة التي فتحها الطبيب لمن غيَّر طبيعته الذكورية، كما يؤدي نكاح الرجل الآخر له إلى إمناء المنكوح، والإمناء من كلا الطرفين حرام شرعاً، كما يؤدي مناكحة الطبيعي مع العرضي إلى نكاح اللواط في حال نكح المغيِّر هويته الذكورية إلى أخرى أنثوية من قبل زوجها في دبرها، لأن الطرفين في الواقع رجلان، فتغيير الأصلي إلى عرضي لا يغيِّر من الحقيقة الأصلية التي خلقه الله تعالى عليها، فيكون حينئذٍ نكاح الاصلي مع العرضي هو نكاح مثلين لا مختلفين واقعاً وظاهراً.... وهكذا مناكحة المرأة المغيرة لهويتها الأنثوية إلى هوية رجل يؤدي إلى مناكحة إمرأة لإمرأة مثلها وهو نوع سحاق قامت الأدلة القطعية على حرمته ويوجب القصاص والحد لو قلنا بجواز إقامة الحدود في عصر الغيبة الكبرى على صاحبها آلاف السلام والتحية... والله من وراء القصد والحمد لله ربّ العالمين والسلام عليكم.
 

العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 23 ربيع الثاني 1433هــ .

 

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=322
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 03 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28