الإسم: *****
النص: السلام عليكم
1-شخص قبل دخول الوقت الشرعي بساعتين يتوضأ ونوي كالتالي :
أتوضأ واجباً قربة الى الله؟
الالف : هل يجوز أن يتلفظ بهذه الكيفية (اي واجب قربة الى الله)؟
الباء : اذا توضأ بالكيفية المذكورة (اي واجب قربة الى الله) هل وضوؤه باطل و بالتالي الصلاة التي صلاها باطلة لأن الوضوء باطل ؟
الثاء : اذا دخل وقت الفريضة هل يجب التلفظ بالنية او الامرار في القلب كالتالي :
أتوضأ واجب قربة الى الله أم أتوضأ قربة الى الله (من دون ذكر كلمة – واجب - )؟
2-ما هوالحكم بالنسبة الى الغسل كالجنابة في الفروض المذكورة في السؤال الاول؟
3-هل قول المصلي قبل تكبيرة الاحرام ثلاث مرات الصلاة الصلاة الصلاة مبطل للصلاة الواجبة كاليومية و القضاء و المستحبة أو مخل بها أم لا أثر لقول المصلي الصلاة ثلاثا في صحة الصلاة و عدمها بل عمل مستحب ؟
الشيخ *****
2012\\4\\1
الموضوع : حكم الوضوء قبل وقت الفريضة
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمته وبركاته
الجواب على السؤال الأول:
الوضوء مستحب في نفسه حتى ولو لم يترتب عليه غاية من غايات الوضوء لما جاء في الأخبار بأنه نور ــ أي الوضوء بحد ذاته نور من دون إضافته إلى شيء آخر ــ وهو ما يعبّر عنه بالكون على طهارة، فلا إشكال فيما لو أتى به المكلف قبل الوقت بنية القربة أو الكون على طهارة، وإن كان الأحوط قصد الغاية التي من أجلها يتوضأ، ومن هذا القبيل ما لو توضأ للتهيؤ إلى الصلاة قبل وقتها فإنه يعتبر في صحته أن يكون قريباً من وقت الصلاة بدقائق قليلة كعشر دقائق أو أقل بحيث يصدق عليه التهيؤ، وهذا لا ينطبق على الساعة والساعتين عرفاً، فالأحوط لمن أراد الوضوء قبل وقت الفريضة بساعة وساعتين أن لا ينوي كونه واجباً بل ينويه بنية القربة المطلقة لله تعالى، فيسوغ له حينئذٍ كلّ العبادات الواجبة منها والمستحبة بلا إشكال للإطلاق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... فدلالتها على جواز الوضوء قبل الوقت شريطة أن لا يكون الفاصل بين الوضوء ودخول وقت الفريضة طويلاً بل المعتبر هو الوقت القريب من دخول وقت الفريضة، ولما روي في المرسل المروي في الذكرى للشهيد الأول عنهم عليهم السلام:" ما وقَّر الصلاة مَن أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها".. وللسيرة المستمرة من المتشرعة قبل الوقت بقليل مما يعلم أنها متصلة بزمان المعصوم عليه السلام فإن سيرة المؤمنين أنهم يتوضؤون قبل الوقت ويحضرون المسجد ثم يؤذن المؤذن وتقام الصلاة.
والحاصل: الأحوط أن ينوي بوضوئه قبل دخول وقت الفريضة بالكون على طهارة أو بنية القربة المطلقة فإن ذلك أقرب للتقوى وأبعد عن الإشكالات والشبهات والله تعالى هو العالم.
وأما السؤال عن حكم ما صلاه بنية الوضوء الواجب قبل وقت الصلاة بساعتين فلا يخلو من إشكال، والإحتياط يقتضي عدم الإجتزاء بهذا الوضوء، فالأحوط إعادة الصلاة قضاءً إلا إذا كان يقلّد من جوّز له ذلك فصلاته صحيحة بحسب تقليده لغيرنا في مورد المسألة.
وأما سؤالكم عن حكم التلفظ بالنية أم يكفي الإخطار القلبي ؟ فجوابه : أنه يكفي الإخطار القلبي أو الداعي من دون التلفظ بالنية، كما أن الأحوط الإخطار الواجب في القلب كأن ينوي أن وضوءه واجبٌ قربةً إلى الله تعالى ...
السؤال الثاني: ما هوالحكم بالنسبة الى الغسل كالجنابة في الفروض المذكورة في السؤال الاول؟.
الجواب: لا يشترط في غسل الجنابة أن يكون بعد دخول وقت الصلاة بل يصح ويستحب قبلها حتى لا يفوته وقت فضيلة الصلاة في أول وقتها، فيجب أن ينوي الغسل الواجب سواء اغتسل قبل وقت الصلاة أم بعدها، ولا يقاس غسل الجنابة على الوضوء الواجب قبل وقته فإنه قياس مع الفارق... لوجود الدليل والمسألة كما أشرنا إليكم إحتياطية في الوضوء الواجب قبل وقته....
السؤال الثالث: هل قول المصلي قبل تكبيرة الاحرام ثلاث مرات الصلاة الصلاة الصلاة مبطل للصلاة الواجبة كاليومية و القضاء و المستحبة أو مخل بها أم لا أثر لقول المصلي الصلاة ثلاثا في صحة الصلاة و عدمها بل عمل مستحب ؟.
الجواب: قول المصلي قبل تكبيرة الإحرام ليس مبطلاً ولكنه خاص بصلاة الميت جماعة حيث يستحب للمصلي أن يقول للمصلين "الصلاة الصلاة الصلاة " باعتبر عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة الجنازة، وبالتالي لا فائدة تذكر بقول المصلي "الصلاة الصلاة.." قبل شروعه في تكبيرة الإحرام.... نعم يستحب له الدعاء كأن يدعو بما ورد في مفاتيح الجنان كأن يقول:" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما انا من المشركين إن صلاتي ونسكي وحيايي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ..." إلى آخر ما هنالك من أدعية في كتب الأدعية كما لا يخفى على جنابكم الكريم.
والحمد لله ربّ العالمين وسلام على المرسلين لا سيما رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى وجه الخصوص بقية الله في العالمين حجة الله في أرضه وسمائه مولانا القائم عليه السلام وأرواحنا فداه..والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
|