الإسم: *****
النص: بسم الله الرحمن الرحيم
الى جناب العالم اية الله العظمى الشيخ جميل حمود العاملي دامت تأييداتة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اضع بيتن يديكم الكريمتين الاسئلة الاتية ونأمل من سماحتكم الجواب الاكمل
السؤال:
في مسألة: في ما اذا مات الفقيه، فأجمع الفقهاء انه لا يجوز البقاء على تقليده الا بالإجازة من المجتهد الحي، ومن بيقي عليه من دون مراجعة الحي فكمن كان عمله بلا تقليد....
فالسؤال: ما هو السر في ذلك الإذن وما هو المدرك الأصولي والفقهي لهذه الفتوى، مع أنه من المعروف جدا ان قول الفقيه حجة في حق هذا المكلف في حياته وله ان يستمر عليها من دون مراجعة اي أحد حتى بعد موته، والموت ليس قاطعا لحجية قوله، ولا سيما بعد ان قلنا ان مدرك التقليد هو السيرة العقلائية في رجوع الجاهل الى العالم، والعقلاء لا يفرقون بين الرجوع اليه في حياته أو البقاء عليه، وخصوصا اذا قلنا كما هو الصحيح عندنا بان التقليد مدركه حكم العقل، والعقل لا تخصيص فيه ولا تقييد...
الموضوع : المدرك الفقهي والأصولي في وجوب البقاء على تقليد المجتهد الميّت الأعلم
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمته وبركاته
نسأله تعالى أن يمنّ عليكم بالعافية في الدين والدنيا وأن يسبغ علينا وعليكم اليقين وصحبة الأبرار المتقين..وبعد.
مسألة وجوب الرجوع إلى المجتهد الحي الجامع للشرائط عند وفاة المجتهد المقلَّد وإن كانت من المسائل العقلية والعرفية إلا أن السيرة العقلائية جرت على الرجوع إلى الأحياء لا الأموات لا سيَّما في المسائل الإحتياطية إحتياطاً عقلياً وكذا المسائل المستحدثة التي لا رأي للمجتهد الميت فيها فهنا يجب شرعاً وعقلاً الرجوع إلى الحي الجامع للشرائط، فالمشهور شهرة عظيمة هو الرجوع إلى المجتهد الحي الجامع للشروط في تينك المسألتين اللتين أشرنا إليهما وهما: المسائل التي لا نظر للفقيه الميت فيها والمسائل الإحتياطية بالإحتياط العقلي لا الشرعي لأن الإحتياط الشرعي مبنيٌّ على الجمع بين الأخبار المتعارضة المتكافئة من حيث الدلالة والسند ولا يمكن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر فيؤدي ذلك إلى حيرة الفقيه فيخاف ترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجح فيوجب على نفسه الجمع بينهما.... وهذا لا يجوز الرجوع عنه في حياته دون مماته فيجوز الرجوع إلى الحي في الإحتياط الشرعي في حال موت مقلده ... والقول بوجوب البقاء على تقليد الميت خلاف السيرة والأدلة لا سيما في المسائل الإحتياطية التي لا رأي فيها للميت فلا يصدق على المقلِّد للميت أنه مقلد له فيها لأن المعتبر في التقليد أن يكون للفقيه رأيٌّ في المسألة وحيث لا رأي للمجتهد الميت في مسألة معينة فلا يصدق أنه مقلد للميت فيها حتى يدّعى وجوب البقاء على تقليده فيها.. نعم لو كان له رأيٌّ في مسألة معينة ومات وكان الميت أعلم من الأحياء فيها فهنا يجب البقاء على تقليد فيها لأن الأدلة دلت على وجوب الرجوع إلى الأعلم الورع، وحيث إن الميت بحسب تشخيص المكلَّف بأن الميّت أعلم وأورع فلا يجوز له أن يعدل إلى غيره من المجتهدين بسبب القطع الحاصل له بحقه، والقطع حجة عقلية وشرعية فلا يجوز التخلف عنها، فيصدق عليه عنوان" فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله" وهذا يصدق على المسائل الموجودة التي له رأي فيها ولا يشمل المسائل التي لا رأي له فيها فلا يصدق عليه أنه فقيه فيها أو أنه مجتهد في إستنباط حكمها... فالحوادث الواقعة وهي موضوعات صرفة يجب الرجوع في معرفة حكمها إلى المجتهد الذي له رأيٌ فيها دون من لم يكن له رأي فيها فلا يصدق عليه أنه مجتهد فيها فكيف يجوز الرجوع إليه فيها وهو جاهل بحكمها فهو كالجاهل العامي الذي يجب عليه الرجوع إلى المجتهد في معرفتها، من هنا يتعين على المجتهد الذي لا رأي له في مسألة أحد أمرين: إما التقليد فيها وإما الإحتياط إلى أن يحصل له إجتهاد فيها.
|