• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : حكم القياس عند الشيعة الإماميّة .

حكم القياس عند الشيعة الإماميّة

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
نرجو من سماحتكم تبيان الفرق بين ((القياس المحرم)) و ((المثال)) او ضرب المثال الثابت في القرأن الكريم لا بل حتى في أحاديث الأئمة عليهم السلام

وجزاك الله خيرا

 

الموضوع الفقهي : حكم القياس عند الشيعة الإماميّة

بسمه تعالى

السلام عليكم
     القياس لغةً هو التقدير وقد عرّفه أعلام المخالفين بأنه( إلتماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل) فيشمل الظنون القائمة على حكم العقل وغيره، فجعلوا العقل مقياساً لصحة النصوص التشريعية، فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به وما خالفها كان موضعاً للرفض أو الشك.
  وبعبارة أخرى: قال المخالفون بأننا غذا لم نجد نصاً على حادثة، فلا بد أننحكم عليها بحكم حادثة ثانية نطق النص بحكمها، إما بالملازمة بين حكم المسكوت عنه وحكم المنطوق به، فيناط أمرها وتحديدها غلى نظر المجتهد ورأيه لأن المجتهد في مذهب العامة كما يسوغ له أن يستخرج الأحكام من النصوصن أيضاً يسوغ له أن يستنبط علل الأحكام بظنه وإجتهاده من دون أن يعتمد على نص ودليلٍ من الشرع ثم يعطي حكم المنصوص عليه للمسكوت عنه لا لشيءٍ إلا لأن الإثنين يشتركان في العلّة التي استنبطها المجتهد بحدسه وتصوره، ونضرب مثالاً على ذلك بالتالي: من المتفق عليه بأن الشرع المبين نصَّ على أن الخال وإبن الأخت يتوارثان، وسكت الشرع عن حكم النفقة وأنها هل تجب للمعسر على الموسر منهما ام لا تجب ؟ فيحكم الفقيه القياسي على الموسر بالإنفاق لأن ما هو علة للتوارث يجب ــ في رأي القياسي ــ أن يكون ايضاً علّةً للإنفاق بخلاف الفقيه غير القياسي فيقول بأن التوارث شيء ورد بدليل من الشرع وسكت عن غيره ولو أراد غيره لكان الواجب عليه أن يبيّن للمكلّف ذلك وإلا لكان أوقعه بالجهل ومخالفة الواقع... كما أننا نبطل هذا النوع من الإجتهاد القياسي بالوجوه التالية هي:
(الوجه الأول):
القياس لا يفيد لجواز أن يكون الحكم ثابتاً لذات الموضوع وخصوصه لا لعمومه أو لعلّة خارجة عنه وقد غابت عن حدس المجتهد القياسي وفهمه.
(الوجه الثاني): إن علل الأحكام الإلهية لا يعرف كنهها إلا الذي شرعها وإذا جاز العالم ضليع أن يبين الحكمة من تشريع حكم من أحكام الله فلا يسوغ له أن يتخذ من هذه الحكمة المستنبطة مبدأً عاماً للتفريع والتطبيق.
(الوجه الثالث): ليس من الضروري أن تشترك الأشباه والنظائر في علة الحكم فإن مبنى شريعة الإسلام على جمع المتفرقات وتفريق المجتمعات، فمن الاول الجمع بين النوم والغائط في موجبات الوضوء، ومن الثاني قطع يد السارق دون الغاصب وهو أشد جرماً من السارق، فالسارق تقطع يده بينما الغاصب يسجن أو يعزّر.
(الوجه الرابع): يجوز أن تكون العلة التي استنبطها المجتهد هي في واقعها حكمة لا يجب اطرادها أو جزء علة لا يلزم من وجودها الوجود وإن لزم من عدمها العدم غلى غير ذلك كثير.
 وإن شئتم أن تعرفوا ما قاله أئمتنا الطاهرون عليهم السلام في القياس فانظروا أول باب القضاء من وسائل الشيعة للحر العاملي أعلى الله مقامه..والسلام عليكم ورحمته وبركاته.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=445
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 06 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 7