• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام تذكية الذبيحة بالحديد فقط/حكم الستيل والستانلس ستيل/ حكم الذبح بالسكين المخلوط بالحديد/ هل الفولاذ من الحديد/ حكم الذبح بسكين حديد مطلي بغير الحديد/ حكم الظن فيمن ذبح بغير الحديد/ حكم الذبيحة حال الجهل بأنها ذبحت بغير الحديد .

أحكام تذكية الذبيحة بالحديد فقط/حكم الستيل والستانلس ستيل/ حكم الذبح بالسكين المخلوط بالحديد/ هل الفولاذ من الحديد/ حكم الذبح بسكين حديد مطلي بغير الحديد/ حكم الظن فيمن ذبح بغير الحديد/ حكم الذبيحة حال الجهل بأنها ذبحت بغير الحديد

الإسم:  *****
النص: باسمه تعالى،

1- ما حكم ذبح الذبيحة بغير الحديد ؟
2- هل \"الاستان ستيل \" و \" الستيل\" يعتبران من الحديد ؟
3 - ما حكم الذبح بسكينة بها معادن مخلوطة من ضمنها الحديد، وهل غالبية نسبة الحديد دون المعادن الاخرى له اعتبار في المسألة ؟
4- هل الفولاذ يعتبر من الحديد ؟
5- ما حكم الذبح بسكينة حديدية مطلية بمعدن آخر ؟
6- هل يجب سؤال الذابح عن السكين التي يذبح بها لا سيما مع الظن بأنه لا يستخدم الحديد ؟
7- ما حكم الذبيحة التي لا نعرف إن كانت ذبحت بسكينة حديد أم لا ؟
آجركم الله

 

الموضوع الفقهي: أحكام تذكية الذبيحة بالحديد فقط/حكم الستيل والستانلس ستيل/ حكم الذبح بالسكين المخلوط بالحديد/ هل الفولاذ من الحديد/ حكم الذبح بسكين حديد مطلي بغير الحديد/ حكم الظن فيمن ذبح بغير الحديد/ حكم الذبيحة حال الجهل بأنها ذبحت بغير الحديد.
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمته وبركاته
  جوابنا على سؤالكم الأول الدائر حول حكم ذبح الذبيحة بغير حديد هو التالي:
  

      لا يجوز شرعاً ذبح الذبيحة بغير حديد مع التمكن من الحديد، ولا تحل الذبيحة  بغير الحديد كما لوذبحت بالنحاس والرصاص أو الذهب والفضة والزنك وغيرها من الفلزات الصلبة التي لا يصدق عليها إسم الحديد، نعم يجوز بغير الحديد في حال الإضطرار كما لو لم يتمكنوا من العثور على الحديد أو كسرت السكين الحديدية حال مباشرتهم في الذبح ولم يتوفر غيرها مباشرة ويخاف الذابح من زهوق روح الذبيحة من دون قطع الأوداج، فيجوز والحال هذه أن تُذبح بغير الحديد شريطة عدم التمكن من الحديد، وذلك للنبوي عنه صلى الله عليه وآله:" أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله" وهذا النص محمول على صورة الإضطرار بالإجماع المحصّل والمنقول، ولقاعدة"الضرورات تبيح المحذورات" وقاعدة" نفي الضرر والحرج" وقاعدة" عدم جواز تفويت المال مع إمكان الإستفادة منه بالوجه الحلال".
  وبمعنى آخر: يجوز الذبح بغير الحديد عند تعذر الذبح بالحديد مع الخوف من فوات الذبيحة، فيصح حينئذٍ إكمال الذبح بما يفري أعضاء الذبيحة ولو كان ليطة ــ أي قصبة ــ أو خشبة محددة أو مروة ـــ حجر ـــ أو زجاجة ما عدا السن والظفر ففيه إشكال عندنا فيجب ترك الذبح بالظفر والسن عند الإضطرار على الأقوى، والله تعالى هو العالم.
 

  جوابنا على سؤالكم الثاني الدائر حول حكم الستيل أو ما يسمى بالستانلس ستيل وهل هو من الحديد أم لا؟ هو التالي:

     قام الإجماع على وجوب ذبح أو نحر الحيوان المحلل بالسكين الحديد، وقد استدلوا على هذا الإجماع بالأخبار الكثيرة التي اشترطت حلية الذبيحة بالحديد، ومفهوم الحديد يختلف بطبيعته عن مفهوم المعدن، لأن المعدن أعم من الحديد، فالمعدن يشمل النحاس والرصاص والذهب والفضة والحديد وغيرها من المعادن الأخرى، فكل حديد معدنٌ ــ باعتبار أن الحديد أحد مصاديق المعدن ــ وليس كلُّ معدنٍ حديداً، وذلك لشمول المعدن للحديد وغير الحديد من بقية المعادن الأخرى كالفضة والذهب والنحاس والزنك، فلا بدَّ من التذكية بالحديد دون غيره من الفلزات الصلبة، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة والمروة؟ فقال عليه السلام: لا ذكاة إلا بحديد ". والليطة هي: قشرة القصب، والمروة هي: الحجر الحاد الذي يقدح الشرار وهو المعروف عندنا في لبنان بالحجر الصوان.
   والحاصل: إن الذبح يجب أن يكون بالحديد وليس بغيره من المعادن الصلبة، ونحن قد  نقبنا كثيراً عن معنى الستيل،ولم نطمئن إلى قولٍ من تلكم الأقوال المتعارضة والمضطربة في تعريفه بشكل صحيح ومنضبط، فبعض أهل الإختصاص ذكر أن( الستيل) هو حديد مصفى مشتمل على خليط قليل من مواد أخرى صلبة تسمى بالكروم، لذا قيل في معنى(الستيل) في اللغة الإنكليزية أنَّه الفولاذ، وستانلس معناه المواد الصلبة، وحيث إن الفولاذ هو ذكر الحديد كما عرَّفه اللغويون، فيكون الستانلس الستيل ــ بناءً على هذا القول ـــ هو الحديد المقوَّى بمواد صلبة تقاوم الصدأ، وبعض قال إن الستيل هو معدن أبيض يصنع منه الأدوات الطبية وغيرها...وبسبب هذا التعارض والتهافت لم يحصل لنا القطع والإطمئنان بتعريفات القوم، فلا يزال الشكُّ عندنا قائماً في صدق الحديد على السكين الستانلس، فالأصل عدم كونها حديداً حتى يأتينا قاطع البرهان، ولو فرضنا جدلاً حصول العلم عند المكلّف بوجود خليط من الستانلس المعدني في السكين الستانلس فلا بدَّ أن يدقق في نسبة هذا الخليط حتى يطمئن بغلبة الحديد على المعدن، فالأمر موكول إلى المكلّف نفسه ولا علاقة للفقيه بتشخيص الموضوعات، بل هو متكفل ببيان الكليات فقط إلا في موارد ضئيلة جداً يقوم بتشخيص الموضوع بدلاً عن المكلّف، وعليه أن يراعي غلبة الحديد على الستانلس المعدني، ولا يبعد   أن يكون الستانلس ستيل هو معدن فولاذي(أي حديدي) أُضيف إليه مواد صلبة مقاومة للصدأ، فإذا كانت نسبة الخليط المعدني في (الستيل أي الحديد) أقلّ من نسبة الحديد المتعارف فلا بأس بالذبح به وإلا فلا يصح الذبح به لغلبته على الحديد، فالمدار عندنا هو غلبة الحديد على الخليط، والمسؤولية والتشخيص على عاتق المكلّف أو الذابح، والعاقبة للمتقين..والله تعالى هو العالم بحقائق التشريع.
 

جوابنا على سؤالكم الثالث الدائر حول حكم الذبح بسكينة بها معادن مخلوطة من ضمنها الحديد، وهل غالبية نسبة الحديد دون المعادن الاخرى له اعتبار في المسألة؟ هو التالي:
 

      نعم يعتبر عندنا أن تكون نسبة الحديد غالبة على المعدن الآخر الخليط كما أشرنا في جواب السؤال الثاني وإلا لما عدَّ عرفاً واصطلاحاً أنه حديد لأن الأخبار اشترطت في آلة الذبح أن تكون من الحديد أي الحديد الصافي أو الغالب عليه حقيقة وعرفاً أنه حديد، فلو كان الخليط أكثر من الحديد فلا تسمى الآلة حينئذٍ بأنها حديد بل يقال عنها بأنها معدن خليط بالحديد، وفي حال الشك في صدق الإسم يرجع إلى العمومات الدالة على إشتراط خلوص مفهوم آلة الذبح  بالحديد دون غيره من أنواع الخليط الغالب على الحديد.. وبالتالي فلا يصح الذبح بما شُكَّ في أنه حديد، والله تعالى العالم بالحقائق. 
   

جوابنا على سؤالكم الرابع الدائر حول كون الفولاذ من الحديد أم لا؟ هو التالي:
 

   الظاهر أن الفولاذ من أنواع الحديد وهو ما أشار إليه اللغويون كما في المنجد وغيره قائلين بأن الفولاذ هو ذكر الحديد، أو هو الحديد المصفى من الفلزات الأخرى، قال إبن منظور:" الفولاذ من الحديد معروف وهو مُصاص الحديد المنقى من خبثه، والفولاذ والفالوذ: الذُّكرة من الحديد تزاد في الحديد" إنتهى.
 والعرف في لبنان يرى أن الفولاذ نوع من الحديد القوي لا أنه شيء آخر يختلف عنه بالطبيعة والماهية، والله تعالى هو العالم.
 

جوابنا على سؤالكم الخامس الدائر حول حكم الذبح بسكينة حديدية مطلية بمعدن آخر؟ وهو التالي:  

     الطلاء بمعدن آخر لا يسمى خليطاً المعتبر فيه المزج الكلي وهو ما أشرنا أعلاه غلى صحة الذبح بالحديد المخلوط بغيره من المعدن بشرط غلبة الحديد على المعدن الآخر، وبالتالي فإن الأقوى ترك الذبح بالسكين الحديدية المطليّ ظاهرها بمعدن آخر، وذلك لأنه لا يصدق عليها عرفاً أنها سكينة من حديد ظاهراً ، أي بحسب الظاهر لدى العرف، والأحكام إنَّما هي على الظاهر والواقع وليس على الظاهر فقط لأن الأحكام تابعة لتحقق الموضوع عرفاً، وحيث إن العرف يرى أن السكين الحديدي المطلية بمعدنٍ آخر كالفضة أو الذهب أو النحاس، أنه فضة أو ذهب أو نحاس بحسب الظرف(أي الظاهر) المتشكل فيه المظروف، لذا لو خفي على الرائي حقيقة المظروف وهي الحديدية ولم يرَ إلا النحاسية أو الفضية أو الذهبية فلا يقال له أنه ذبح في سكينٍ حديدي بل لا يرون إلا سكيناً فضيةً أو ذهبيةً أو نحاسية، كما لا يصدق على الحيوان المذبوح أنه ذُبح بسكين حديد ظاهراً..ومن هذا القبيل ما لو طليت السكينة الفضية بالحديد طلاءً سميكاً بحيث لو بردناها بالمبرد لا يظهر أثر الحديد سريعاً وشريطة أن يكون الطلاء الحديدي أكثر من الفضة، فإنه يصح الذبح بها باعتبار أن ظاهرها حديد وأغلبها حديد، وإن كان الأحوط عندنا ترك الذبح بالفضة أو بمعدن آخر طلي بالحديد على النحو الذي اشترطناه.. ،والله تعالى هو العالم.
 

جوابنا على سؤالكم السادس الدائر حول وجوب سؤال الذابح عن السكين التي يذبح بها لا سيما مع الظن بأنه لا يستخدم الحديد؟ هو التالي:  

     إذا كان الذابح من المتدينين الملتزمين بأحكام الدين وبفتوى من يشترط الحديد فلا يجب السؤال وإلا فيجب على الأحوط، لا سيَّما في هذا الزمان الذي كثر فيه التحلل من الدين بإسم الدين، والله تعالى هو العالم.
جوابنا على سؤالكم السابع الدائر حول حكم الذبيحة التي لا نعرف إن كانت ذبحت بسكينة حديد أم لا هو التالي ؟ ما دامت الذبيحة ذكيت في سوق المسلمين ــ وأعني بهم الشيعة ــ فيحكم بحليتها ويبني على الصحة بناءاً على العمل بأصالة الصحة في أفعال المؤمن الموالي( لا البتري والناصبي ممن ينتحل التشيع في هذا الزمان وهو يبطن الحقد والعداوة للموالين لأجل ولائهم لأهل البيت عليهم السلام وبغضهم للوحدة والمخالفين)، وبالتالي يحكم على الذبيحة ظاهراً بأنها ذبحت بسكين حديد إلا إذا حصل للمكلّف قطع أو علم بأنها ذبحت بغير الحديد فتحرم بناءً على قطعه أو علمه وهما منجزان في حقه، ولا يجوز البناء على حلية ذبيحة ما في سوق المخالفين لأنها ميتة ولو ذبحت بالحديد فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ النور63.
 

والله تعالى شأنه وتبارك مجده حسبنا والقائم الموعود عوننا والسلام عليكم ورحمته وبركاته

حررها عبد القائم المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء
كلبه الباسط ذراعيه بالوصيد/محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 10ربيع الثاني 1434هـ.
نعتذر عن تأخيرنا على إجابتكم لأسباب قاهرة منعتنا من الإجابة الفورية على أسئلتكم وأسئلة غيركم، والسلام.


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=703
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 02 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 7