• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : أحكام ستر العورتين عند الرجل والمرأة/ الحالة التي يجوز فيها ضرب الزوجة والبنت .

أحكام ستر العورتين عند الرجل والمرأة/ الحالة التي يجوز فيها ضرب الزوجة والبنت

الإسم:  *****
النص: اللهم صلي على نبيه ووليه ووصيه صلاة جامعة وعجل فرج وليه بقية الله على الارض
 1ماهي عورة الرجل بالنسبة للمرأة والتي لا يحرم كشفها
 2وماهي عورة المرأة بالنسبة للمرأة خصوصا في المسابح الخاصة للمحجبات حيث إن هناك من الفقهاء من يقول أن العانة ليست من العورة بحكم أنها عبارة عن لحم وفوقه شعر وهناك من يقول ويخرف ويغالي أن عورة المرأة للمرأة فقط هي فتحة الدبر وقتحة الفرج من دون الأليتان ..
 3ماهي عورة الرجل في الصلاة وهل تختلف عن عورة المرأة في الصلاة
 4ماهي الحالات التي يجوز فيها للرجل أن يضرب زوجته أو بناته .
 5هل تختلف دية المرأة سواءا كانت بالغة أو طفلة دون التاسعة أو مجرد جنين في الرحم عن دية الرجل أو الطفل أو الجنين .
دمتم ذخرا وذخيرة
 

 

الموضوع الفقهي: أحكام ستر العورتين عند الرجل والمرأة/ الحالة التي يجوز فيها ضرب الزوجة والبنت.
بسمه تعالى

 

السلام عليكم ورحمته وبركاته
 

السؤال الأول: ماهي عورة الرجل بالنسبة للمرأة والتي لا يحرم كشفها ؟.
 

الجواب على السؤال الأول: يجب على الرجل أن يستر عورتيه عن المرأة الأجنبية، وهما الخصيتان والقضيب وحلقة الشرج، كما يجب على الأحوط وجوباً ستر العانة والفخذين والعجان ـــ وهو المنطقة الفاصلة بين الخصيتين وحلقة الدبر ـــ ويجب على الأحوط وجوباً أيضاً ستر الإليتين عند الرجل والمرأة عن المحارم كالأقرباء الذين يحرم الزواج منهم، وكل موضع عند الرجل يؤدي إلى تهييج المرأة الأجنبية بنظر العرف يجب ستره عنها إلا الوجه عند الرجل ولكن يجب التحرز عن إغرائها بوجهه فيما لو كان نظرها إليه يؤدي إلى ريبتها وإثارة شهوتها بغير مجوّز شرعيّ.
 

 السؤال الثاني:وماهي عورة المرأة بالنسبة للمرأة خصوصا في المسابح الخاصة للمحجبات حيث إن هناك من الفقهاء من يقول أن العانة ليست من العورة بحكم أنها عبارة عن لحم وفوقه شعر وهناك من يقول ويخرف ويغالي أن عورة المرأة للمرأة فقط هي فتحة الدبر وقتحة الفرج من دون الأليتان..؟.
 

الجواب على السؤال الثاني: يجب على المرأة أن تستر عورتيها عن المرأة الأخرى، والعورتان عند المرأة هما: الفرج وهو الشق المعروف مع الشفران وهما جنبتا المهبل ، والدبر هو حلقة الشرج، وأما العجان والإليتان فيجب سترهما عن المرأة الأخرى على الأحوط وجوباً في الحالات العادية حتى ولو لم يستلزم النظر إلى الإلية والعجان التهييج أو الريبة، ولو أدّى نظر المرأة إلى عجان وإليتي إمرأة إمرأة مثلها إلى الإثارة والريبة فساعتئذ يجب سترهما وجوباً فتوائياً بإجماع الطائفة والنصوص...
 وعجان المرأة هو الفاصلة أو الوَتَرَة التي بين قُبُلِ المرأة وثعلبَتَيها حسبما ذكره إبن منظور في لسان العرب/مادة عجن، وبعتبير آخر هو الفاصلة التي بين افرج والشرج، ولم يتعرض لها أعلام الإمامية عند تعرضهم لتحديد العورة عند المرأة، ولعلَّ الحكمة من وراء ذلك هو قصر مسافة العجان عند المرأة، فإن رؤية العجان عند المرأة يستلزم عادة رؤية فرجها أو شرجها بخلافها عند الرجل فإنها أطول، فرؤيته عند الرجل لا يستلزم رؤية أحد عورتيه، والمؤسف إن الأعلام المتقدمين والمتأخرين إلى يومنا هذا لم يتعرضوا إلى الكثير من موارد الفقهية الحساسة  والتي منها العجان عند المراة..!! ونحن عند تتبعنا لكلماتهم لم نجد من تطرق له أصلاً فنحن متفردون في تفصيله لوضوحه في المرأة، ومع وضوحه لم يتعرضوا إلى ذكره، وهذا عجيب منهم، ولكننا وجدنا ذكراً له في اللغة، ففي لسان العرب/مادة عجن، تطرق إلى المعنى العام للعجان وهو مشترك في معناه عند الرجل والمرأة، فقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله لأعجمي لمّا عارضه، فقال:( اسكت يا بن حمراء العجان!) وعلى فرض صحة صدوره من أمير المؤمنين عليه السلام فإنْ لم يكن القول المذكور لأمير المؤمنين عليه السلام فلا يخلو أن يكون لغيره وبالتالي فإن له مصدراً لغوياً في ألسنة العرب...والله تعالى حسبي عليه توكلت وإليه أُنيب، والله تعالى هو العالم.
 

السؤال الثالث:ماهي عورة الرجل في الصلاة وهل تختلف عن عورة المرأة في الصلاة؟.
 

الجواب على السؤال الثالث: نعم تختلف عورة الرجل في الصلاة عن المرأة، فالرجل يجب عليه أنيستر العورتين المتقدم ذكرهما في السؤال الأول، بخلاف المرأة فإنه يجب عليها ستر تمام بدنها من رأسها إلى أخمص قدميها، والأحوط وجوباً تغطية ظهر الرجلين ظاهرهما وباطنهما حال الصلاة، ويجب تغطيتهما عن الرجل الأجنبي خارج الصلاة.
 

السؤال الرابع:ماهي الحالات التي يجوز فيها للرجل أن يضرب زوجته أو بناته ؟.
 

الجواب على السؤال الرابع: يجوز للزوج أن يضرب زوجته ضرباً خفيفاً بحيث لا يؤدي إلى تغيير لون الجلد إلى لون الحمرة أو السواد أو الخضرة وما شابه ذلك من حالات الضرب العنيف المحرّم شرعاً،والحالة الشرعية المجوّزة للضرب هي حالة نشوز الزوجة عن طاعة زوجها في الفراش وعدم غطاعته في إبعاد كل ما ينفر عنها الزوج، فالواجب على الزوج أولاً أن يعظها فإن لم تتعظ يهجرها في الفراش فإن لم تتعظ يأتي دور الضرب غير المبرح حسبما وصفناه لكم، وقد فصّلنا معنى النشوز في الرسالة العملية(وسيلة المتقين/باب النشوز/الفصل السابع من الجزء الثاني ص 325)...كما يجوز ضرب البنات في حال لم يطعن آباءهن في الحقوق والواجبات شريطة الوعظ أولاً فإن لمينفع فعليه بالضرب غير المبرح تماماً كما فصّلنا كيفية ضرب الزوجةحال نشوزها...  والله تعالى هو حسبنا ونعم الوكيل.
 

السؤال الخامس:هل تختلف دية المرأة سواءا كانت بالغة أو طفلة دون التاسعة أو مجرد جنين في الرحم عن دية الرجل أو الطفل أو الجنين؟.
 

الجواب على السؤال الخامس:  الدية تختلف بحسب إختلاف الأعمار والمراحل التكوينية إبتداءاً بالجنين وغنتهاءاً بالبالغ..كما تختلف دية الضرب المبرح (المؤدي إلى تحمير الجلد أو تسويده وما شابه ذلك) عن دية قطع الأطراف أو القتل العمدي أو الخطأ... والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل..والسلام عليكم.
 

حررها العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 1 جمادى الثانية 1434هـ.

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=743
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 04 / 19
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29