لا يجوز الجمع بأكثر من أربعة نساء معاً بالعقد الدائم
السلام عليكم
سماحة الشيخ
ماهو حكم زواج من خالف الشرع وتزوج ثمانية نساء أو أكثر؟
***
القسم الفقهي:لا يجوز الجمع بأكثر من أربعة نساء معاً بالعقد الدائم.
بسمه تعالى
السلام عليكم
الجواب:لا يحق ولا يجوز للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربعة نساء معاً، نعم لو ماتت واحدة منهن أو طُلقت، فيجوز له أن يتزوج غيرها بعد انقضاء العدة من المطلقة..وأمَّا المتوفاة، فيمكنه الزواج بغيرها بعد موتها مباشرة شريطة أن تكون الرابعة بدلاً من المتوفاة ولا عدة عليه منها.
ومن تزوج أكثر من أربعة بالعقد الدائم - كمن تزوج خمسة أو ستة أو تسعة...إلخ- يحرم عليه البقاء مع أكثر من أربعة، وهنا يجب عليه أن يطلّق الزائد عن الأربعة، فيختار أربعة منهنّ، ويطلّق البقية، ولو لم يطلقهنّ فإن زواجه بهنّ باطلٌ شرعاً، وهو بحكم الزنا والولد المتولد منها هو ولد زنا لأنه تعمّد البقاء مع الخامسة وهو عالم بأنه حرام؛ ففي صحيحة عقبة بن خالد سأل إمامنا الصادق عليه السلام عن مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال:" يمسك أربعاً ويطلِّق ثلاثاً".
وفي رواية ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في رجل تزوّج خمساً في عقدة( لعله عقد) قال:" يخلّي سبيل أيتهنّ شاء، ويمسك الأربع".
تنبيه هام:
إن رواية جميل بن دراح تشير الى تخلية الزائد على الاربعة، ومعنى التخلية أن يُطلِق سراحهنّ من دون طلاق، وهي خلاف ما ورد في الروايات الآمرة بطلاق الزائد عن الاربعة..أليس هذا تعارضاً...!
والجواب: كلا ليس هذا تعارضاً؛ وذلك لأن بمقدور الزوج التسريح من دون طلاق باعتبار أن الزواج بالزائد عن الأربعة باطل شرعاً فهو مثل الزنا إذا كان متعمداً، فلا معنى للطلاق الذي يشترط فيه صحة العقد، والزواج بالخامسة وما فوقها يعتبر باطلاً.. فكيف يطلّق مَن بَطَل وفسد الزواح بها...؟ نعم التطليق هو الأحوط وجوباً، وذلك جموداً على ظواهر النصوص الآمرة بالطلاق ولان الإحتياط بالفروج واجب فلا تتحقق براءة الذمة الا بالتطليق. انتهى تعليقنا على الروايتين تتميماً للفائدة لدى المتعلم.
وفي صحيحة عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن اخيه إمامنا موسى بن جعفر عليهما السلام قال:" سألته عن رجل كانت له اربع نسوة، فماتت إحداهنّ، هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أُخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال:" إذا ماتت فليتزوج متى
أحبَّ".
وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن مولانا وإمامنا المعظّم جعفر الصادق عليه السلام قال:" إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلَّق، ثم قال:" لا يجمع ماءَه في خمسٍ".
والله العالم بحقائق التشريع.
العبد المترقب/ محمّد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ ٢٧ ذي الحجة ١٤٤٠ هجري قمري.