• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : جواز قذف الكفار/ حكم النظر إلى عورة الكافرة/ جواز العقد على الكافرة الكتابية ولا يجوز على المخالفة/ حرمة العقد على الرضيعة للتفخيذ وحرمة العقد على بنت دون التسع سنين للتفخيذ وغيره ضمن شروط/ البكر لها ولاية على نفسها ومن حقها أن تتزوج ولا يحق للأب أن يزوج .

جواز قذف الكفار/ حكم النظر إلى عورة الكافرة/ جواز العقد على الكافرة الكتابية ولا يجوز على المخالفة/ حرمة العقد على الرضيعة للتفخيذ وحرمة العقد على بنت دون التسع سنين للتفخيذ وغيره ضمن شروط/ البكر لها ولاية على نفسها ومن حقها أن تتزوج ولا يحق للأب أن يزوج

 الإسم:  *****

النص: اللهم صلي على محمد وعلى أل محمد وعجل بفرج وليه المنتظر واجعلنا من جنده المخلصين
بعد السلام والتحية والإطمئنان إلى صحتكم الغالية على قلوبنا.
من فتاويك المعتبرة الجريئة التي لا تجامل ولا تداهن هو بديهية وضرورة اغتياب المخالف الناصبي والكافر النصراني المشرك , ولكن ليطمئن قلب أكثر أورد مثلا 
هل يجوز لنا القول أن فلان أو فلانة من المذكوريين قد قال كذا وكذا او قد فعل الفاحشة أو الزنا وهو لم يفعل ولم تفعل فهل هذا يعد رميا وقذف للمحصنات الغافلات ,
هناك قول :عورة الكافر كعورة الحمار وعلى قاعدة أنهن إذا نهين لا ينتهن عن ذلك ,
فهل يجوز النظر إلى النساء السابحات أو اللواتي نشاهدهن في بيروت وغيرها من الدول الغربية بتلذذ وشهوة لكن من دون ريبة وأقصد بدون ريبة أي أن المؤمن الشيعي حتى لو نظر أليهن فأنه يعلم أنه لا يجوز لمسهن بدون عقد متعة عليهن فماذا لو اطمئن المؤمن الموالي إلى ذلك فلا خطر عليه منهن لا بالعكس فأنه في حال المتعة يمنعهن من الفاحشة ولربما يطمئن ويؤمن بهذا الزواج ,
صديق لي تزوج متعة من فتاة منقطع ودخل بها بمقدار الحشفة من القبل ولكن لم تزل بكارتها ومنثم تقدم إليها شاب للزواج الدائم فهل تجب عليها العدة وهل تعد مدخول بها .
أثير موضوع تفخيذ الرضيعة وتناوله كثيرون ولكنني أمنت بأن أعرض عليك هذه الجالة لتبيان حكمها الشرعي , 
وها انا أودي الأمانة , رجل في الثامنة عشر من عمره عقد قرأنه على فتاة تبلغ من العمرمثلا 5 أو 6 أو 7 سنوات وهي شرعا قبل البلوغ أي التسع سنوات هلالية تسمى طفلة وليس رضيعة فهل يحق له تقبيلها بشهوة وتفخيذها فهل عمر الرضيعة هو فقط أول الحوليين 
وهذا كما تعرفون من فتاوى الخميني الشاذة .
كثيرا ما أقرأ أن رأي جمهور العلماء هو أن ولي الفتاة البكر يقرر في زواج المتعة فيما لو سيكون هناك دخول ام لا أليس هذا شأن خاص بالفتاة , بالاضافة إلى أن علماءنا الأجلاء تتضارب اقوالهم فمنهم من يقول يجب على ا لفتاة البكر أخذ إذن أبيها في المؤقت وليس الدائم ورأي ثاني يقول بالعكس بوجوب موافقته بالدائم ولها الحرية بالمتعة .
ورأي ثالث بجواز الزواج من غير الإذن بالدائم والمؤقت 
والراي الاخير بعدم الجواز ووجوب الإذن بالدائم والمتعة
ففي حال الفتاة لم تأخذ موافقة ابيها فهل العقد باطل أي زنا في حالة أنها علمت أنه لا يجوز وكان والدها يقلد مرجعية تفتي بوجوب أخذ الإذن وهي لا تقلد أحدا أو تقلد مرجعية أبيها أو تقلد مفتي يفتي بالجواز فماذا تصنع ...
أشكر لكم صبر القراءة وأرجو النصح والدعاء
 
 

الموضوع الفقهي: جواز قذف الكفار/ حكم النظر إلى عورة الكافرة/ جواز العقد على الكافرة الكتابية ولا يجوز على المخالفة/ حرمة العقد على الرضيعة للتفخيذ وحرمة العقد على  بنت دون التسع سنين للتفخيذ وغيره ضمن شروط/ البكر لها ولاية على نفسها ومن حقها أن تتزوج ولا يحق للأب أن يزوجها من دون إذنها.
 بسمه تعالى
 
الجواب
السلام عليكم ورحمته وبركاته
يجوز للمؤمن إغتياب وبهتان المخالف وغيره من ملل الكفر ونعته بإبن الزنا وغيره من الفواحش، وهذا من الهجو الجائز على المخالفين لأمور ثلاثة:
(الأول): لعدم احترامهم بسبب ما ارتكبوه بحق أهل بيت النبي عليه وآله السلام من الجرائر والفظائع.
(الثاني): ولما ورد في الخبر من" أن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا" كما جاء في الصحيح عن أبي حمزة عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:( إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال: الكف عنهم أجمل ثم قال لي: واللهِ يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا ثم قال: نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا) وفي صدر الرواية دلالة على جواز الإفتراء وهو القذف على كراهة ثم أشار إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث إرادة استحلال حقوق الائمة عليهم السلام.
(الثالث): ولأن ما ارتكبوه من الموبقات العقائدية وتركهم لأصول الدين أعظم عند الله تعالى من قذفهم بمحرم أو منكر لأن الكفر بالأصول العقائدية أعظم من القذف والإغتياب، مع ما دلت عليه بعض الأخبار الصريحة بجواز إغتيابهم وقذفهم كما في قوله عليه السلام بحق المبتدعة" باهتوهم لكيلا يطمعوا في إضلالكم" محمول على إتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال لعلّه زان أو سارق... وحتى لا يطمعوا في المنكر ومن أعظم المنكرات هو تركهم للإعتقاد بإمامة أئمتنا الطاهرين وولايتهم المقدسة بالإضافة إلى أنهم من أهل البدع والريب والعقائد الخرافية كالجبر والتفويض ونحوهما مما يوجب الكفر والزندقة ما يستلزم في أن تنتفي عنهم حرمة غيبتهم والوقيعة بهم وبهتانهم لأن ما التزموا به أعظم من غيبتهم وقذفهم إذ لا عصمة بيننا وبينهم ولا أخوة إيمانية معهم...
  إن قيل لنا: أليس قذفهم يعتبر كذباً  يحرم صدوره من المؤمن ؟ 
قلنا له: إن تركهم الولاية لأهل البيت عليهم السلام ووعملهم بخلاف إرادتهم هو أعظم من قذفنا لهم بمقبيح الأفعال مع كونهم لا يتورعون عن تكفيرنا وسفك دمائنا وإستباحة أعراضنا بل لا يعتبروننا من المذهب الإسلامية بشهادة أن المذاهب الإسلامية عندهم هي أربعة: المالكية/الشافعية/ الحنفية/ الجنبلية...ولا ذكر للشيعة الإمامية في مذاهبهم الإسلامية لا من قريب ولا من بعيد فكيف نتورع عن قذفهم مع قذفهم لنا بأننا أولاد بغايا وروافض وكفرة وزنادقة...؟!! فهم يطعنون علينا بالكفر والزندقة ولا يتورعون ونحن لا زلنا نتورع عن قذفهم بما يستحقونه من المنكرات وشنيع الأفعال..؟!!! وما الفتاوى الشيعية التي جعلتهم مسلمين بل ومؤمنين إلا خناجر غُرِزَتْ في خاصرة أئمة الهدى ومصابيح الدجى عليهم السلام وهي التي أستدعت حماس المخالفين لأن يتجرأوا علينا أكثر فأكثر...ويزدادوا تمسكاً بضلالهم ويكثر عتوهم وجبروتهم على معالم ديننا وعلينا...
 وبالجملة: إن تجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة ــــ كما هو رأي الأعلام الذين سبقونا ــــ فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب، مع أننا لا نكذب عليهم بقذفنا لهم بل كل ما ذكرناه موجود فيهم حقيقة وواقعاً نظير نعتنا لهم بأنهم أولاد بغايا فلأنهم استحلوا خمس أهل البيت عليهم السلام فنكحوا به النساء بمهور تعلق فيه خمس أهل البيت الذي اغتصبوه منهم فما يتولد منهم فهو غصب وزنا وأكلاً للسحت، ولما ورد في الخبر المستفيض عن النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله قال لمولانا أمير المؤمنين عليّ عليه السلام:" لا يبغضك إلا إبن زنا" والبغض أعم من إظهار العداوة بسبٍ وشتم ولعن بل مجرد الميل إلى غيره من خلفاء الجوز يعتبر نصباً وبغضاً كما أن إظهار العداوة للشيعة نوع بغض له صلوات الله عليه...ونعتنا لهم بأنهم سراق فنعم فقد سرقوا تراث آل محمد عليهم السلام وأعطوه لأبي بكر وعمر وعثمان واغتصبوا فدكاً من سيدة النساء عليها السلام..وكل من وافق أبا بكر وعمر بما جنياه فكأنه هو المغتصب والقاتل والمحلل للحرام والمحرم للحلال... فأين الكذب يا تُرى..؟!..فكل قذف نلصقه بهم له واقع حيّ يمكننا أن نأتي له بمثال واقعي ينطبق عليهم.
 وأما سؤالكم حول جواز رؤية عورة الكافر أو الكافرة من دون ريبة وشهوة فجوابنا عليه هو التالي: أن النظر إلى ما دون العورة ــ وهي الفرج والدبر ـــ جائز شريطة عدم تحرك الشهوة وإثارة الغريزة وإن كان الأحوط ترك النظر مطلقاً، ولا يشترط في تحرك الشهوة لمسهنَّ بل يكفي في حرمة النظر إليهنَّ مجرد النظر إليهن فتتحرك شهوته، ولا يشترط الوصول إليهن ولمسهن في تحقق حرمة النظر، فحرمة النظر شيء ولمسهن شيء آخر، وكلاهما محرمان.
  والسؤال حول جواز العقد على الكافرات الكتابيات فجوابه: نعم يجوز العقد على الكافرة الكتابية مطلقاً سوآء أكانت ثيباً أو بكراً ويجب أن يتحرز من إبتلاع النجاسة، ولا يجوز التمتع بالمخالفة مطلقاً لأنهن ناصبيات بخلاف الكتابية إلا إذا كانت الكتابية ناصبية أيضاً فلا يجوز التمتع بها، ويجوز التمتع بالمستضعفة من المخالفين وهي التي لا تعرف شيئاً عن مذهبها ولا تقلد أحداً من رؤوساء المذاهب الأربعة ولا تعادي الشيعة لأنهم شيعة ينتسبون لأهل البيت عليهم السلام وقد فصلنا ذلك في بحثنا الفقهي في كتابنا(معنى الناصبي وحرمة التزاوج معه) فليراجع. 
  والسؤال حول عدة من دخل بها رجل بمقدار الحشفة فجوابه: نعم تجب العدة عليها حتى ولو لم تفقد بكارتها، فمجرد الدخول بالمقدار المقرر يوجب عليها العدة، وعدة المتعة هي حيضتان، وعدة الدائمة ثلاث حيضات، ولا يجوز لها أن تعقد على آخر قبل إنتهاء العدة.
  وسؤالكم حول العقد على بنت دون التسع سنين كما لو كان عمرها سبع أو ست فجوابه: الأقوى عندنا حرمة العقد على الرضيعة للتفخيذ عليها تحريماً مؤكداً وليس لوليّها الولاية عليها في هذا العقد لأن هذا العقد لا يصب في مصلحتها من ناحية، وليس لها القابلية للإستمتاع من ناحية أخرى، كما أن الظاهر عندنا هو حرمة العقد على البنت دون التسع سنين لأجل التفخيذ ما دامت لا تعرف شيئاً عن النكاح ولوازمه  بخلاف العارفة بشؤون النكاح ومقدماته من التقبيل والتفخيذ كما هو حال الفتيات في البلاد الإفرنجية حيث إن البنت دون التسع تعرف الكثير من شؤون النكاح بخلاف البنت في البلاد الإسلامية حيث سمعنا وقرأنا عن الفتاة العربية أو المسلمة بنت إثنى عشر سنة لا تعرف شيئاً عن معنى النكاح ولوازمه إلا نادراً...فما دامت البنت دون التسع لا تعرف شيئاً من معاني الجماع ولوازمه ولا ترغب في ذلك فلا يجوز لوليّها إرغامها على ممارسة مقدمات الجماع كالتقبيل والتفخيذ مع من يرغب وليها بأن يكون زوجاً لها، وكل وليّ يرغم إبنته على الممارسة مع رجل عقد له على إبنته يكون ذلك من البغاء والعياذ بالله تعالى.
  والحاصل: أنه يجوز لوليّ الفتاة دون التسع أن يعقد لها على آخر بشرطين هما:
الأول: أن يكون لديها رغبة في العقد لأجل هذه الأمور كالتقبيل والتفخيذ...
الثاني: أن يصب العقد في مصلحتها كما لو رأى وليّها رغبتها في معاشرة الرجال ويخاف عليها من الوقوع في الحرام.
  وهذان الشرطان متلازمان لا ينفصلان لأن من لديها الرغبة في النكاح ولوازمه يكون العقد في مصلحتها، ولا يجوز الدخول بالبنت دون التسع فرجاً ودبراً، ولو فعل وأفضاها،حرمت عليه تحريماً مؤبداً شريطة إفضائها، ومعنى الإفضاء هو أن يجعل مسلكي الحيض والبول أو الحيض والغائط واحداً بسبب الدخول فيمزق مسلكي المخرجين فيؤدي ذلك إلى إتصالهما فيؤدي ذلك إلى إدخال التعييب عليها . 
 وأما السؤال حول تولي الوليّ العقد من دون إذن إبنته فجوابه: أن الأقوى عندنا إستقلال البكر الرشيدة في تزويجها من المؤمن الكفؤ وإن كان الأحوط إستحباباً إذن وليّها إلا إذا ترتب على ترك الإستئذان عارٌ وغضاضة ــ أي ذل ومنقصة ـــ على وليِّها فيجب الإستئذان على الأقوى...وبناءً على ما ذكرنا فلا يحق للوالد إشتراط عدم الدخول في حال كانت بحاجة إلى الدخول ولم يترتب عار على وليِّها بالدخول أو بالعقد ولو من دون دخول بالأوصاف التي ذكرنا، وفي حال ترتب عار على وليِّها ولم تصبر على عدم الزواج وخافت الوقوع في الحرام فهنا يجب الطلب من وليّها في أن يزوجها من الكفؤ دواماً أو إنقطاعاً، فإن رفض فيكون معضلاً لها فتسقط ولايته العرضية التي أشرنا بأنها ولاية دفع العار عن وليّها في حال عقدها من دون إذنه، فيصح لها حينئذٍ العقد من دون إذنه ولو ترتب عار على وليّشها (ونعني بالوليّ: الأب أو الجد من ناحية الأب، وغيرهما لا ولاية له عليها)  وذلك لحفظ المِلاك الأهم وهو عدم وقوعها في الزنا وهو مقدم على حفظ مِلاك وليّها الذي يعني عدم إيقاعه بالذل والمنقصة فالعار ولا النار..والله تعالى العالم.
  وأما أسئلتكم حول ما إذا لم تأخذ الفتاة موافقة ابيها :فهل العقد باطل أي زنا في حالة أنها علمت أنه لا يجوز وكان والدها يقلد مرجعية تفتي بوجوب أخذ الإذن وهي لا تقلد أحدا أو تقلد مرجعية أبيها أو تقلد مفتي يفتي بالجواز فماذا تصنع..فجوابه هو التالي:
  الظاهر عندنا أنه إذا كانت الفتاة بحاجة إلى نكاح وخافت على نفسها الوقوع بالحرام فلا حاجة لإذن أبيها أصلاً وإن كان الأحوط إستحباباً الإذن منه، وإذا لم تخف الوقوع في الحرام بل بإمكانها الصبر، فهنا يستحب الطلب والإذن من أبيها كي يؤمن لها زوجاً أو يسمح لها بذلك، وفي حال أرادت النكاح ولم تستأذن من أبيها وكان نكاحها يستلزم إدخال العار عليه فيحرم نكاحها من الغير ولكنه لا يبطل، ولكن الأحوط حصولها على رضاه وليست بحاجة إلى تجديد العقد بعد حصول الرضا من أبيها وإن كان أحوط ... 
  وإذا كانت تقلّدنا فواضح أنه لا يعتبر إجازة أبيها حتى ولو كان يقلّد غيرنا لأن العبرة بتقليدها لا بتقليد أبيها، وإذا كانت تقلّد غيرنا فلترجع إليه في فتواه وتعمل على ضوئه، وحتى لو كانت تقلّد من يقول بوجوب أخذ الإذن من أبيها فلا اعتبار لإذنه فيما لو كانت بحاجة إلى النكاح ومنعها الأب عنه فتسقط ولايته ونكاحها صحيح وهذا متفق عليه بين الأعلام، فالعبرة بحاجتها للنكاح ولا يهم مخالفتها لأبيها في هذه الحال..والله تعالى هو العالم.
 
حررها عبد الحجة القائم عليه السلام/ الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 15ذي القعدة 1433هــ.
 
 
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/05   ||   القرّاء : 23650




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 الرد على دعوى عدم كسر ضلع الصديقة الشهيدة فاطمة عليها السلام

 هل صحيح أن أمير المؤمنين مولانا عليَّ بن أبي طالب عليه السلام بايع أبا بكر بعد ستة أشهر من شهادة مولاتنا الصدّيقة الكبرى الزهراء البتول (سلام الله عليه) ؟

 أحكام فقهية في اللقطة واللقيط والضالة

 الشيخ الغزي ليس منصفاً بتوزيعه النقد على بعض العلماء دون البعض الآخر

 ـ(25)ـ الرد على من شكك باسم والد مولانا الإمام الحجة بن الحسن عليهما السَّلام

 أبا لؤلؤة هو الظافر الكبير والفاتح العظيم

 هل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (سلام الله عليه) ذات الله الخارجية ؟

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19225830

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:50

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net