لا ولاية للأب الكافر على بناته المؤمنات في تزويجهنّ من الكفوء المؤمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم اطال الله بقائكم
امرأة شيعية تزوجت رجل من اهل السنة وولدت مجموعة من البنات وبعد الاحداث التي عصفت بالعراق اثر المشاكل الطائفيه تطلقت من زوجها
واخذت بناتها وهاجرت الى محافظة شيعية
السؤال هل تسقط ولاية الاب على بناته في التزويج كونهن شيعيات مواليات وهو من المخالفين
وهل يحق للام في تزويجهن لمن هو كفوء لهن
افتونا جزاكم الله خيرا
الشيخ أمجد الأسدي
بسمه تعالى
الموضوع الفقهي: (لا ولاية للأب الكافر على بناته المؤمنات في تزويجهنّ من الكفوء المؤمن .)
السلام عليكم
الجواب: تسقط ولاية الأب المخالف لدين آل محمد عليهم السلام، فلا ولاية لكافرٍ بولايتهم على بناته المؤمنات بدين العترة الطاهرة عليهم السلام وذلك لقوله تعالى( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) ولأننا لا نرى ولاية للأب الشيعي على بنته في تزويجها إذا أرادت الزواج من شيعي كفوء شرعاً، فولاية الأب على البنت - على فرض القول بوجوبها - إنّما تكون واجبة فيما لو أرادت الزواح بغير الكفوء كما لو أرادت الزواج من الكافر - سواء كان من غير المسلمين أو من فرق الكفر عند المستسلمين - فهنا للأب أن يمنعها من الزواج بالكافر او الضال المضل حتى لو كان الخاطبُ لإبنته شيعيّاً، فكيف سيكون الحال لو كان الأب كافراً والبنت مؤمنة والخاطب لها هو مؤمن أيضاً..فلا نحتمل أن الأب العمري المتعصب سيرضى بزواح ابنته من شيعي كفوء..ولو رضي فالأمر لها وليس لأبيها في اختيار الزوج الشيعي الكفوء...والله العالم
خادم الإمام الحجة القائم المهدي أرواحنا لتراب نعليه الفداء/ عبده محمد جميل حمود العاملي/ بيروت بتاريخ ١٠ ذي الحجة ١٤٤٣ هجري.