للزوج ولاية على زوجته غير المدخول بها بشرطين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال شيخنا سماحة المرجع العاملي مد ظله الشريف:
بنت تم عقد الزواج عليها وهي في بيت والدها وارادت الخروج فهل يحق لها تخرج من دون اذن زوجها؟.
وبعد العقد عليها لمن تصبح الولاية للاب أم للزوج؟.
_____
الموضوع الفقهي:( للزوج ولاية على زوجته غير المدخول بها بشرطين..).
بسم الله جلَّت عظمتُه
وعليكم السلام ورحمته وبركاته
الجواب: ما دام العاقد على الفتاة البالغة لم يدخل بها فلا ولاية له عليها بوجود والدها الذي له ولاية عليها حتى بعد دخول الزوج بها ما دامت البنت لم تنتقل الى بيت زوجها..فوالدها له حقُّ الولاية عليها باعتباره المعيل لها عرفاً؛ والمعيل هو الوليّ؛ وحيث إن العاقد ليس معيلاً للمعقود عليها فلا ولاية له عليها في تصرفاتها العرفية كالخروج من بيت والدها من دون إذن الزوج فلا يحق له أن يمنعها إلا إذا كان خروجها لأجل معصية وكان أبوها فاسقاً لا يبالي بخروجها في حلال أو حرام..فهنا يكون للزوج ولاية لازمة على زوجته غير المدخول بها...وأمّا لو كان أبوها ملتزماً بأحكام الدين فلا ولاية للزوج عليها حتى تستقر في بيته.
- إذاً للزوج ولاية عليها بشرطين هما:
(الأول): الدخول بها قبلاً أو دبراً، وإنْ كان الدخول بدبر الزوجة غير جائزٍ عندنا على الأقوى، وقد سمّوه باللواط الأصغر لأنه نظير لواط الرجل برجل..[والنكاح في الدبر عملٌ جنسيٌّ إنحرافي فلا يرغب فيه سوى مَن كان فيه زيغٌ جنسي؛ والزوج الذي يفعله مع زوجته يؤدي الى لواطه مع الرجال؛ ويؤدي الى شذوذ الزوجة الى الزنا أو المساحقة مع إمرأة مثلها بسبب حرمانها من المعاشرة الطبيعية من الطريق الصحيح الذي أمر به الله تعالى في كتابه وسنة نبيّه ووليّه عليهما السلام..فليتقِ الزوج ربَّه ولا يحرم زوجته من حقّها الفطري الطبيعي من السبيل الطبيعي الفطري..! ].
(الثاني): أن يكون الزوج معيلاً لها بنفقاتها الكاملة من المأكل والمشرب والكسوة والسكن..فما دامت في بيت والدها فلا يصدق على الزوج أنه معيل لها؛ وبالتالي لا ولايةَ له عليها حتى تصير في بيته، فيقوم بكامل واجباتها المتوجبة عليه من النفقة والمسكن والملبس..إلخ؛ وفي المقابل تقوم هي بكامل واجباتها تجاهه التي منها عدم جواز خروجها من منزله إلا بإذنه الخاص أو العام..
(زبدة المخض): لا ولاية للزوج على زوجته ما دامت في بيت والدها بالشرطين المتقدمين..هذا مضافاً إلى أنَّ خروجها من بيت والدها لا ينافي حق الإستمتاع بها الذي لا يكون في بيت والدها، وإنّما ينحصر ذلك في بيت زوجها خلال إنتقالها إلى بيته..لذا لا يحق له أن يمنعها الخروج من بيت والدها على الإطلاق إلا في حالة إستثنائية وهي خروجها لأجل إرتكاب معصية كما أشرنا سابقاً.
والله العالم.
خادم الإمام الحُجَّة القائم صلّى الله عليه وآبائه الطاهرين
عبده غريب الديار محمد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ١٠ ربيع الاول ١٤٤٥ هجري قمري.