هل يجوز للخالة أن ترضع إبنة أختها..
السلام عليكم
هل يجوز الاخت ترضع بنت اختها وهل صحيح باقي اطفالنا كلهم يحرمون على بعض بسبب الاختين الي رضعوا سويه؟
دعاء الحسيني
********
الموضوع الفقهي: ( هل يجوز للخالة أن ترضع إبنة أختها..)
وعليكم السلام
الجواب: أصل إرضاع الاخت لإبنة أختها لا إشكال فيه شرعاً ولا خلاف عليه، وإنَّما الخلاف وقع على النتائج والآثار المترتبة عليه كشمول المحرمية بين أولاد الأختين غير المرتضعة من ثدي خالتها فإنها محرم على زوج عمتها وأولاده، ولكن هل أن بقية أولاده محارم على بقية إخوة الرضيعة ام لا ؟ هناك رأيان فقهيان في مورد المسألة: أحدهما: حلية التزاوج من بعضهم البعض؛ وثانيهما: حرمة التزاوج ؛ والأول فيه تردد وإشكال ؛ والمتعين عندنا هو الثاني أي أن الإحتياط الشرعي الواجب يقتضي أن لا ترضع الأخت بنت أختها رضاعاً كاملاً كما سوف ننبه إليه في آخر الإجابة، وذلك لئلا تتداخل الأنساب من جهة؛ ولأن المسألة محل نظر وتأمل بين فقهاء الإمامية؛ فمنهم من أفتى بالجواز ومنهم من أفتى بالحرمة لا سيّما عند الطوسي في الخلاف والحلي في مختلف الشيعة...وعندنا يجب ترك الإرضاع المذكور في صدر السؤال لدفع محذور المصاهرة بين المحارم .
ونحن ننصح أخواتنا وبناتنا المؤمنات أن لا يوقعن بأنفسهن في مسائل الرضاع من المحارم لأنه يؤدي إلى حرمان التزاوج بين أولاد الخالات والأخوال والأعمام والعمات...إلخ؛ بل عليهن - لو اضطروا إلى مسائل الرضاع بسبب جفاف حليب الام - أن يوجرن الحليب بفم الرضيع من دون أن يلتقم الثدي أو يُشفط الحليب بآلة ويوجر في فم الرضيع او تحلب المرضعة الحليب في قنينة الحليب المعلب وتلقمه للمرتضع..فهو أفضل حفاظاً على المصاهرة بين الاقارب فهو خير لهن وأحوط لأن مسائل الرضاعة شائكة وخطيرة فانتبهوا يرحمكم الله تعالى.
والله وليُّ المتقين
غريب الديار عبد الإمام الحجّة القائم صلّى الله عليه وآله.
محمّد جميل حمّود العاملي
بيروت بتاريخ 26 ذي الحجة الحرام 1446 هجري قمري.