حكم صلاة الزوجة في الوطن المستجَدّ لأهلها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شيخنا زوجة اخي من تروح الى بيت اهلها زياره اقل العشرة يام ف تصلي تمام رغم هيه لاتبقى عشرة يام ولاكثيرة السفر ولاعدهم نيه يسكنون يم بيت اهلها وتقطع مسافه 22ذهاباً و22 إياباً واذا وجوبها التقصير شنو حكم صلاتة السابقه تعيدها لو شنو لان هيه مقصره ماسألت عن لاحكم واذ قضتها تقضي، تمام لو قصر؟
***
الموضوع الفقهي: (حكم صلاة الزوجة في الوطن المستجَدّ لأهلها).
بسم الله جلّت عظمته
وعليكم السلام ورحمته وبركاته
الجواب: إذا كان مكان أهلها ليس وطناً شرعياً لهم ولا وطناً مستجَدَّاً ولم تكن قد عاشت البنت معهم في أحد الوطنين قبل زواجها، فحكم صلاتها عند نزولها عندهم هو تقصير الصلاة الرباعية ما لم تنوِ الإقامة عشرة أيام عندهم..وإذا كان مكان أهلها هو وطن مستجَدٌّ لهم ولم تكن قد ترعرعت فيه سابقاً قبل زواجها، ففي هذا الاحتمال يجب عليها التقصير؛ وإذا كانت البنت قد ترعرعت فيه سابقاً ولم يعرض أهلها عنه بل بقوا فيه، فحكم الصلاة فيه هو التمام بعكس البيت الجديد لأهلها فهو وطن لهم ولكنه ليس وطناً لها بسبب فقدان الشروط المعتبرة في إتمام الصلاة في الوطن المستجَد..وهكذا الحال في وجوب إتمام الصلاة الرباعية في وطنها الأصلي الذي هو موطن أبيها وأجداده فلا تقصّر فيه ما دامت لم تعرض عنه حتى لو لم يكن لها فيه بيت أو أرض موروثة أو مشتراة..كما فصّلناه في الرسالة العملية( وسيلة المتقين:ج ١ ص ٣٨٣ قواطع السفر)
والله تعالى بتولى الصالحين
عبد الإمام المعظَّم الحُجَّة القائم عليه السلام
محمَّد جميل حمٌّود العاملي
بيروت/ بتاريخ ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هجري/ ٢٠٢٦ م.