• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : ما رأيكم بالتظاهرات التي تقع فيها اعتداءات وإزعاج وتخويف للمؤمنين؟ .

ما رأيكم بالتظاهرات التي تقع فيها اعتداءات وإزعاج وتخويف للمؤمنين؟

    المسألة: هل يجوز إطلاق الرّصاص والمفرقعات في الأفراح والألعاب الرياضيّة وما شاكل ذلك؟
 

    الجواب:

إطلاق الرّصاص والمفرقعات في مفروض السؤال حرام، وفاعله من أهل النّار، ويتوجب عليه الدية في حالات الإجهاض أو الموت المفاجئ أو إعطاب عضو من الخوف، بل في بعض هذه الحالات يُعَدُّ بمثابة المتعمِّد، ويُطلَق على مثل هذا الفرد وصف "قاطع الطريق" أو "المحارب"، وحكمه كما نَصَّت عليه الآية: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة:33]، ولفظ أو في الآية للتخيير، قال الإمام الصّادق عليه السَّلام: "ذاك إلى الإمام،إنْ شاء قَطَع، وإنْ شاء صَلَب، وإنْ شاء نفى، وإنْ شاء قَتَل".
    وقد أوعد الله تعالى المحاربَ والمفسدَ في الأرض كالمذكور أعلاه بأليم النّار؛ ففي خبر عن مولانا الإمام الصّادق عليه السَّلام أنّه قال: "مَن رَوَّعَ مؤمناً بسلطانٍ ليصيبه منه مكروهٌ فلم يصبه فهو في النّار، ومَنْ رَوَّعَ مؤمناً ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النّار".
    وفي صحيحة إبن سنان عن مولانا الإمام الصّادق عليه السَّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم: مَنْ نَظَرَ إلى مؤمنٍ نَظْرَةً ليخيفه بها أخافه اللهُ عزّ وجلّ يومَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّهُ.
    فهذا حال مَنْ نَظَرَ إلى مؤمنٍ نَظْرَةً أو هَدَّدَهُ بالسّلطان، فكيف بمَن رَوَّعَهُ وأقلق بالَهُ بالرّصاص والمفرقعات، لا سيّما ما يحصل في بيروت وبالخصوص في الضاحية الجنوبية التي لا يعرف أكثر أصحابها قيمة الجار واحترام مجاورته، بل لا قيمة عندهم إلاّ للمنَظَّم القوي، ولا سلطان يعلو الضاحية إلاّ سلطان السِّلاح ولغة الدّم، أجارَنا اللهُ تعالى من أهلها إلاّ المتَّقُون وقليل ما هم.
    اللهم إليكَ المشتكى وعليكَ المُعَوَّلُ في الشِّدَّةِ والرَّخاء، اللهمّ فَرِّجْ عنّا بِفَرَجِ وَلِيِّكَ المنتقِمِ لكَ من أعدائك بحقّ الحقّ والقائل بالصِّدْقِ محمّد وآله الآطهار المنتَجَبِين عليهم السَّلام. والحمد لله ربّ العالَمين.
 

    المسألة: هل يجوز الإعتداء على ممتلكات الحكومات الحالية تحت عنوان المطالَبَة بحقوق المحرومين والمستضعَفين وباسم المصلحة الإسلاميّة أو أمر ولاية الفقيه، حيث إنّه حاكمٌ كما يدَّعُون على الأموال والأنفس والأعراض؟

    الجواب:

ليس في شريعتنا المطَهَّرَة شيءٌ حاكمٌ عليها، لا حكم الفقيه ولا أيّ جهة أخرى، حتى المعصوم عليه السَّلام ليس من وظيفته تعطيل الأحكام أو تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ لأنّ المعصوم حافظٌ لأحكام الله وناقلٌ عنه عزّ وجلّ وأمينٌ على رسالته، فليس له من الأمر شيء كما قال تعالى: ليس لكَ من الأمر شيء [آل عمران:128]، والأمر كلّه لله تعالى: قلْ إنّ الأمر كلّه لله [آل عمران:154]. فهذا حال المعصوم عليه السَّلام، فكيف بمَن هو أدنى منه بآلآف المرَّات..؟!!!
    مضافاً إلى أنّ تحكيم المصلحة على الشريعة المطَهَّرَة هو من بنات أفكار المخالفين الذين يعتقدون بحلول حكم الله تعالى في ذهن الفقيه، فما يرتئيه المجتهدُ عندهم هو حكم الله تعالى على عباده، وهذا ما يُعَبَّرُ عنه بالتصويب الإلهي؛ بمعنى أنّ الواقعَ خالٍ من الحكم حتى يأتي الفقيه فيملؤه، أو أنّ الواقع يتبدَّل بتبدُّل رأي المجتهد، وقد قامت الأدلّة القطعية على حرمته، كما قامت الأدلّة أيضاً على حرمة إطاعة الفقيه إطاعةً مطلَقَةً كما عليه مبنى ولاية الفقيه اليوم، فإنّ ما يصدر الآن من أحكام مشرَّعة تخالف الضرورة الشرعيّة لا علاقة له بدين رسول الله وأهل بيته الميامين عليهم السَّلام.
    وعليه؛ فإنّ كلّ عملٍ تخريبيٍّ ــ سوآء أكان في بلاد المسلمين أم بلاد الأجانب ــ يُعْتَبَرُ أمراً مخالفاً لنصوص الشريعة الغرّاء وأحكام العقل السليم، ويكفي ما ورد عنه صلّى الله عليه وآله: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، مضافاً إلى أنّ الإعتداء على الممتلَكات العامّة تعطيلٌ لمرافق الحياة العامّة وهو إفسادٌ في الأرض ومَنْعٌ للسبيل، فحكم مرتكبه الجَلْد والتعزير والضّمان.
 

    السّؤال: هل يجوز إقفال الطرقات العامّة وإحراق الإطارات البلاستيكية عند الإحتجاجات السياسيّة والمظاهرات الشعبية؟

    الجواب:

كلّ ذلك غير جائزٍ شرعاً وعقلاً وعُرْفاً؛ لأنّ ذلك إضرارٌ بالغير من تَلْفِ الممتلَكات وتعطيل الأشغال وتأخير الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية وغيرها ممّا يتوقف عليه حياة النّاس. مضافاً إلى أنّه عَمَلٌ متَخَلِّفٌ يوجب سخرية الآخرين بالمسلمين المرتكبين لهذه القبائح والمنكَرات العامّة.
    ورد عن النبيّ صلّى  الله عليه وآله أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".
    وورد عن مولانا الإمام جعفر الصّادق عليه السَّلام في صحيحة الحلبي أنه قال: سألتُهُ عن الشيء يوضَع على الطريق فتمرّ الدّابّةُ فتنفر بصاحبها فتعقره؟ قال عليه السَّلام: كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامنٌ لِمَا يصيبه" [وسائل الشيعة:ج19 باب9 من أبواب موجبات الضّمان ح1].
    وورد في صحيح أبي الصباح الكناني قال: قال الإمام أبو عبد الله عليه السَّلام: مَن أضرّ بشيءٍ من طريق المسلمين فهو له ضامن" [الو سائل:ج19 باب8 من أبواب موجبات الضّمان ح2].
    وفي صحيحة زارة عن الإمام الصّادق عليه السَّلام قال: قلتُ له: رجلٌ حَفَرَ بئراً في غير مُلْكِهِ فمرَّ عليها رجلٌ فوقع فيها، فقال: عليه الضّمان لأنّ كلّ مَن حَفَرَ في غير مُلْكِهِ كان عليه الضّمان. [نفس المصدر السّابق].
    وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن الإمام الصّادق عليه السَّلام قال: قال رسول الله: ثلاث مَن فَعَلَهُنَّ ملعونٌ: المتغوِّط في ظلّ النزال، والمانع الماء المنتاب، وسادّ الطريق المسلوك. [وسائل الشيعة:ج1 ص229ح4 باب15].
    وعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم أنّه قال: ثلاث ملعونات، ملعونٌ مَن فَعَلَهُنَّ: المتغوِّط في ظلّ النزال، والمانع الماء المنتاب، والسّادّ الطريق المعربة. [الكافي:2/292ح11].
    وفي حديثٍ آخر قال صلّى الله عليه وآله وسلَّم: والسّادّ الطريق المسلوك. [الكافي:2/292 ح12].
    هذا حال مَن حَفَرَ بئراً أو سَدَّ طريقاً فكيف بمَن حفر حُفَراً كبيرةً وخَرَّبَ الطُّرُقات وكَسَّرَ أعمدة الكهرباء والإضاءة والهاتف والممتلَكات وما شاكل ذلك؟!
    وعليه؛ فالإضرار بالطُّرُق وإتلاف الممتلَكات سوآء العامّة أو الخاصّة عَمَلٌ مُحَرَّمٌ شرعاً ويوجب الضّمان.
    اللهمّ إكْفِنا شرّ الأشرار وكَيْدَ الفُجَّار وكلَّ غاشِم ٍ طارقٍ بسوءٍ في الليل والنهار، بحقّ محمّد وآله الميامين الأطهار.

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/03/08   ||   القرّاء : 7984




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 حكم قراءة سورتين واكثر في الفرائض والنوافل

 هل يجوز قتل رحيم بنسبة للقطة المريضة بالسرطان لان لا تتالم؟

 عمل أئمتنا الطاهرين عليهم السلان بالتقية أوجب إختلاط الأحاديث الصحيحة بالسقيمة، فصعب الإستنباط على الفقيه الممارس

 التبرع بالدم في مولد سيِّد الشهداء الإمام المعظَّم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه جائزٌ بشروط

 رقص النساء امام النساء غير جائز

 حب علي حسنة لا تضر معها سيئة

 الشهادة الثالثة في التشهد

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19211270

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 28/03/2024 - 15:12

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net