• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : الفتاوى اللبنانيّة البقاعيّة .

الفتاوى اللبنانيّة البقاعيّة

 بسمه تعالى

الفتاوى اللبنانية البقاعية
 

حكم بيع الملابس الداخلية للنساء/ حكم بيع أعلام الفتبول وتشجيع المباريات/ حكم من اشترى بيتاً من مال الربا/ حكم أخذ الزيادة المالية على القرض/ حكم التشيكات البنكية/ حكم الإشتراك الشهري بالدش أو الستلايت/ حكم الذهاب إلى البحر للتفكر مع وجود عاريات/ حكم إنقاذ المرأة من الغرق مع الإضطرار إلى لمسها/ حكم سباحة المرأة في المسابح التي يحتمل فيها الكاميرات الخفية/ حكم حلق اللحية/ حكم المكتسب من الأجرة على حلق اللحية/ حكم المدخن وحليق اللحية/ حكم البائع للسجائر/ حكم الرشوة لتسهيل المعاملة/ حكم بيان الأحكام الجنسية الفاضحة عبر القناة الفضائية/ حكم توصيل الإنترنت إلى المنازل/. 
السؤال الأول:
بسم الله الرحمان الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم إلى يوم الدين وبعد،
السلام عليكم وتحية لكم مولانا الحبيب سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله الوارف.
شيخنا الكريم لديّ سؤال أرجو التفضل بالإجابة عليه مع الشكر الجزيل لفضيلتكم

هل يجوز للرجل أن يبيع ويتاجر في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية؟
شكراً لكم وأنتظر ردّكم.
*****

 

الجواب:
بسمه تبارك شأنه:
     إذا كان المحل المذكور خاصاً بالملابس النسائية الداخلية فلا يجوز للرجل العمل فيه، وإذا لم يكن خاصاً بالملابس الداخلية بل يشمل غيرها من الملابس للرجال والنساء فعليه أن يتحرّز من النظر إلى المرأة المشترية، كما يجب أن يتحرز عن المفاكهة معها ومحادثتها حول الثياب الداخلية وتقليبها لترغيبها بالثوب الداخلي، فإن كل ذلك يعد تحريكاً للشهوة المحرَّمة وتدخل في مقدمة التهييج والإثارة فتحرم شرعاً، كما أنه لا يجوز للمشترية أن تسترسل مع البائع في تقليب القطعة بحيث تثير غرائزه بما سيكون لباساً خاصاً بها فكل ذلك مصداق من مصاديق الضرب بالأرجل لقوله تعالى (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ..) النور/31 فيجب غض البصر على البائع لقوله تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..) النور/30.
    فيجب على المرأة والرجل (المشتري والبائع) بحكم هاتين الآيتين المباركتين التنزه والتحرز عن الأمور التالية:
(الأمر الأول):
عدم الخوض في الأحاديث المعسولة حول الثياب الداخلية.
(الأمر الثاني): عدم جواز النظر العمدي لكلّ منهما إلى الآخر.
(الأمر الثالث): عدم جواز تقليب الثوب الداخلي بمرأى من بعضهما البعض.
(الأمر الرابع): ابتعاد البائع عن المرأة المشترية بحيث يقف بعيداً عنها.
   فإذا تحققت هذه الشروط صح للرجل أن يبيع الثياب الداخلية وإن كان الأحوط ترك ذلك مراعاةً لجانب التقوى (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الطلاق 2-3.
   كل ذلك فيما لو كان البائع أجيراً وأما لو كان البائع هو صاحب الحانوت، فلا يجوز له تسبيب الأجراء الرجال إلى بيع الثياب الداخلية للنساء ولا تسبيب النساء إلى بيع الرجال ثياب النساء الداخلية لكونه بذلك معيناً على الإثم الطارئ على الموظف – سواء أكان رجلاً أم امرأة – لإيقاعه في النظرة الحرام والتفكير الحرام... والله تعالى العالم.   
السؤال الثاني:
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا المصطفى وعلى وصيه وأخيه المرتضى وعلى آلهما الأئمة الميامين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري أخبارهم إلى يوم الدين.
السلام عليكم سماحة آية الله الشيخ ورحمة الله وبركاته وعظم الله لكم الأجر بمصابنا باستشهاد مولانا المعظم موسى بن جعفر عليه آلاف الصلوات والتحيات.
سؤالي هو: ما حكم من اشترى بيتاً من مال ربا، هل يجوز له أن يتصرف في البيت؟

جزيتم خير الجزاء على تقبل أسئلتنا ووفقتم لما يرضاه ويختار.
*****

 

الجواب:
     إنْ حصل على مال الربا من مسلم شيعي فإن كان حياً وجب ردّ المال إليه وإن كان ميّتاً دفعه إلى وارثه، فإن لم يجد له وارثاً، فيتصدق به كاملاً عن صاحبه فيما لو حصل عليه من أفراد مرابين أو من بنوك أصحابها مسلمون، وأما لو حصل عليه من بنوك أصحابها كفار فلا يجري عليه حكم مجهول المالك بل يجري على المأخوذ حكم الأخذ من الكافر فيدفع خمسه إلى الحاكم الشرعي لكونه نائباً عن الإمام الحجة (عليه السلام) الذي هو وارث من لا وارث له فيصرفه الحاكم في مصارف الخمس.
   وإنْ حصل على مال الربا من الكافر بشتى أصنافه حتى المخالف كالناصبي والخارجي والواقفي والمغالي، فهو مباح (1) للحديث المشهور: "لا ربا بين المسلم والحربي ربا" ولكنْ يجب عليه تخميسه لدفع غائلة الحرام المختلط بالحلال لموثقة السكوني عن المولى الإمام أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: أتى رجل [الإمام] علياً عليه السلام فقال: إني اكتسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام، فقد اختلط عليَّ؟ فقال عليه السلام: أخرج خمس مالك، فإن الله رضى من الإنسان بالخمس، وسائر المال كله لك حلال(2). ولصحيحة حفص بن البختري عن مولانا الإمام الصادق(ع) قال: "خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس"(3).
___________________
( ) ورد في الأخبار أن الربا على قسمين: ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، وللحديث المتقدم "لا ربا بين المسلم والكافر.." الوسائل ج20 ص 429 باب 3 وص 436.
(2) وسائل الشيعة ج 12 ص 432 ح 5 كتاب التجارة/أبواب الربا.
(3) الوسائل ج 7 ص 34 ح 6 كتاب الخمس.

السؤال الثالث:
بسم الله الرحمان الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعجل اللهم فرجهم ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين لاسيما الذين حاربوك وطعنوا بك واقتحموا دارك وهددوك (وسيعلم الذين ظلموا آل محمد وشيعتهم أي منقلب ينقلبون) إلى قيام يوم الدين.
السلام عليكم مولانا الجليل آية الله مرجع تقليدنا - رغم أنوف الحاسدين والحاقدين - ورحمة الله وبركاته.
أبعث تحياتي لسماحتكم وأقدم لكم كل الشكر لأجوبتكم القيمة التي تتكرمون بها علينا في هذا الموقع الشريف.
شيخنا الكريم...

أود أن أسأل سماحتكم: ما حكم بيع أعلام الدول الأجنبية لمشجعي مباريات كرة القدم المعروفة بالمونديال؟

عزكم الله مولانا وحفظكم لنا دائماً، وجعلنا وإياكم من أنصار بقية الله الحجة القائم عجل الله فرجه الشريف بإذن الله تعالى.
*****

 

الجواب:

بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمته وبركاته

     لا حرمة في بيع الأعلام لمشجعي مباريات كرة القدم بالأصل الأولي إذا لم يترتب عليه أيُّ عنوان آخر، كلّ ذلك على فرض أنه لا يترتب عليه عنوان آخر، وهو فرض نادر الوجود، لأنه ما من موضوع إلا ويترتب عليه حكم وعنوان من العناوين التكليفية الخمسة: الحرمة أو الوجوب أو الكراهة أو الإستحباب أو الإباحة، ولكنَّه حرام بالعنوان الثانوي لما يترتب عليه من نتائج وآثار سيئة على الصعيد الإجتماعي والفردي، ولا يبعد كونه حراماً بالعنوان الأولي باعتباره إعانة على هرج ومرج ذوي الأعلام حيث لا يسلم أحدٌ من إضرارهم للناس بصخبهم وهرجهم وما يفعلونه من الآثام وما يرتكبونه من الخطايا بحق الآخرين، وهذه المنكرات حرام بعنوانها الأولي لا الثانوي.. بالإضافة إلى أن بيع الأعلام المذكورة تأييد للفسقة والفجرة وهو مديحٌ لهم وإطراء عليهم، ومدح وإطراء من لا يستحق المدح حرامٌ شرعاً وتأييد من لا يجوز تأييده من أعظم الموبقات لكونه من الركون إلى الفاجرين والفاسقين والظالمين وقد نهى الله تعالى عنه بقوله [وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ] والإطلاق في لفظ "ظلموا" مع حذف المتعلق دليل العموم فيشمل الفاسقين والكفار والظالمين بتمني بقائهم وفوزهم وبسط فجورهم.
   والخلاصة: إن بيع الأعلام بحسب مفروض السؤال يترتب عليه المحاذير الآتية:
(الأول):
حكم العقل بقبح مدح مَنْ لا يستحق المدح ولو بعنوانه الثانوي كتقوية الظالم والفاسق وإهانة وإضرار الآخرين والإستخفاف بهم وكل ذلك منهيٌ عنه بمعونة الأخبار الشريفة فليراجعها من شاء في أصول الكافي والبحار.
(الثاني): قوله تعالى (وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) هود/115 ومفاد الآية عام يشمل كل فاسقٍ وفاجر ولا يختص بالحكام الظالمين بل يتعداه إلى كل من تسبب في إضرار الآخرين، ولا ريب أن هواة الفاتبول من أبرز مصاديق الفاسدين والفاسقين الذين لم يسلم منهم ومن رصاصهم ومفرقعاتهم وصراخهم وضجيجهم وصخبهم أحد على الإطلاق لاسيما في ضاحية بيروت الجنوبية وهو عار وشنار على قوى الأمر الواقع وهم القيمون على الحالة العامة فيها بإسم الدين والتشيع وكأنه لم يطرق سمعهم قول النبيِّ الأكرم صلى الله عليه وآله: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" أو أنهم قرأوها ولكنهم جعلوا أنفسهم ناسخين لها وحاكمين عليها وهو عين الضلال والكفر..!!
(الثالث): ما رواه الصدوق رحمه الله عن  النبيِّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): (من عظَّم صاحب دنيا وأحبَّه لطمعٍ في دنياه سخط الله عليه وكان في درجة مع قارون في التابوت الأسفل من النار) وفي حديث المناهي الوارد عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) قال (من مدح سلطاناً جائراً وتخفف وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه في النار)، ولا ريب أن بيع الأعلام لمشجعي مباريات كرة القدم فيها تشجيع كبير لدولٍ ظالمة كافرة وجائرة ولأحزاب ومنظمات وتجمعات منحرفة عن التشيع والأخلاق والآداب، فبيع أعلامها وترغيب الناس بها نوع تعظيمٍ لها كما يعتبر طمعاً في دنياها أو رضوخاً للنفس الأمارة بالسوء.
(رابعاً): كون لعب الفاتبول وكل مقدماته من أبرز مصاديق اللهو واللعب لاسيما وأنهما يأخذان حيزاً من وقت هواة كرة القدم، فتراهم مسمرين أمام شاشات القنوات أو في الملاعب كأنهم خشب مسنّدة لا يتدبرون ولا يعقلون ولا على الله يتوكلون بل إنك لا ترى سوى الألفاظ البذيئة والنظرات المريبة وهيجان القوة الغضبية والحمية لفوز فلان على علتان ولو كانا من جنود فرعون أو إخوان عادٍ وثمود.. إلى غير ذلك من المخازي والمآسي وسكر العقول المؤدي إلى هجاء أنصار الفريق الآخر والإستهزاء والسخرية بهم ونحوها من العناوين المحرَّمة لكونها لغواً وبطراً وأشِراً، وهو محرَّم بشكل مطلق لرواية الكابلي عن مولانا الإمام زين العابدين (عليه السلام) الذي جعل اللغو المضحك من جملة الذنوب التي تهتك العصم قال عليه السلام: [الذنوب التي تهتك العصم: شرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح] فشرب الخمر واللعب بالقمار يجران إلى التعرض لأعراض الناس ونفوسهم، فإن شارب الخمر في حال سكره كالمجنون الذي لا يبالي في أفعاله وحركاته، وأما اللعب بالقمار فلأنه يورث العداوة بين الناس حيث تؤخذ به أموالهم بغير عوض واستحقاق، وأما تعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح فلأنهما يؤديان إلى هيجان الشهوة في الكذب والترف والطيش، وفي ذلك من الحرمة ما يغني المتفقه عن الإستدلال على حرمته فضلاً عن الفقيه البصير!!
- اتضح بما تقدَّم: حرمة بيع الأعلام لترويج الدعاية إلى مباريات كرة القدم، فضلاً عن حرمة الحماس لأي فريقٍ كان لما في ذلك من اللهو المحرَّم والصد عن الذكر وإدخال الضرر على الحالة العامة للناس وإقلاق راحتهم بإزعاجهم بزماميرهم ومفرقعاتهم ورصاصهم، ومن يشك في الحرمة فلا نكاد نظن خيراً بتدينه فضلاً عن فقاهته والله تعالى العالم والسلام عليكم. 

 السؤال الرابع:
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد
سماحة آية الله الشيخ محمد جميل حمود العاملي/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إسمح لي يا مولانا بأخذ شيء من وقتكم وأتمنى منكم الإجابة على سؤالي حفظكم الله ورعاكم.

السؤال: هل يجوز لي أن أضع مبلغاً من المال مع تاجر، وأتقاضى عليه نسبة 15 بالمائة من الأرباح، بعيداً عن أية شروط؟ 
أرجو من سماحتكم الدعاء لي بحسن العاقبة شاكراً لكم وجزاك الله عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام خير الجزاء.

الجواب:

بسمه تبارك شأنه
السلام عليكم ورحمته وبركاته

     هذه المعاملة في غاية الإشكال، إذ يصدق عليها عنوان القرض الربوي حتى ولو لم يشترط المعطي الزيادة المئوية المقررة باللفظ وضمن العقد، بل الشرط ضمني وقلبي أي أن المعطي ملتزم قلباً بأخذ الفائدة المقررة كما أن التاجر ملتزماً قلباً وقالباً بإعطاء نسبة 15 بالمئة من الأرباح، فالصدق العرفي قائم على اشتراط الزيادة من قبل التاجر والمعطي معاً مع وجود فرقٍ بينهما هو أن التاجر مشترط للزيادة، والمعطي غير مشترط لفظاً وإنْ كان ملتزماً قلباً بأخذها وهذا الإلتزام كافٍ في انطباق المعاملة الربوية على هذا القرض فلا فرق في الحرمة بين أن تكون الزيادة شرطاً صريحاً في ضمن المعاملة من قبل المعطي أو الآخذ، أو أن تكون الزيادة مضمرة وقع العقد مبنياً عليها بالإضافة إلى أن المعطي للتاجر لم يعطه من باب القربة إلى الله تعالى بل الإعطاء إنما هو لمجرد الربح المقرر بالنسبة المئوية المعلومة، فهو وإنْ لم يشترط بلسانه إلاّ أنه ملتزم بمطالبة الربح، نعم لو لم يلتزم بالمطالبة يجوز حينئذٍ أخذ الزيادة مادام ملتزماً قلباً بعدم المطالبة بالربح، وإنْ كان الأحوط إستحباباً ترك هذه المعاملة فإن الإحتياط طريق النجاة، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيها كما جاء في الأخبار الشريفة، والله تعالى العالم.   

السؤال الخامس:
بسمه تعالى
اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمّد وأهل بيته الميامين، وانتقم يا رب من أعدائهم والناصبين لشيعتهم أمثالكم إلى يوم الدين.
سلام من الباري عليكم مولانا الأجل وأرجو أن يصل سؤالي وأنت بألف خير. دام الله ظلكم ورحم الله والديكم.
السؤال هل يصح قبض ما يسمى بالشيك المتضمن تحديد مبلغ من المال من مؤسسة تجارية؟

نسألكم الدعاء بالتوفيق والسداد وفي أمان الله وحفظ بقيته (ع).
*****

 

الجواب: 
     الشيك هو أوراق مالية مصرفية يتم التداول والتبادل بها عادة بدل العملات باعتبار قابليتها للتبديل بها في أي وقت، والشيك مؤلف من العميل أو المودع والبنك والمستفيد... فالعميل وهو الساحب أي صاحب المال في البنك أو من يكون له حساب جارٍ في البنك، وأما المستفيد فهو حامل الورقة التجارية (الشيك) وهو الذي يحق له تسليم المبلغ المذكور فيها.. والشيك كأي شيء آخر يمكن بيعه وشراؤه إما بقيمته أو أقل فيما إذا كان للمشتري مصلحة في ذلك، كما يمكن بيعه بالأكثر والأحوط أن تكون الزيادة بعنوان الجعالة أو بعنوان تنازل صاحب الشيك عن حقه إلى شخص آخر بحاجة إليه، فتكون الزيادة بأحد السببين المتقدمين وليس من باب الزيادة على المال كبيع دينار بدينارين، والشيك الذي يمكن بيعه هو الذي تم تظهيره وليس قبل ذلك، والمراد من التظهير هو أن يتم التوقيع على ظهر الورقة التجارية للتأكيد أو الضمان أو نقل الحق.. وعندئذٍ فبدلاً أن يكون المستفيد هو البائع سيكون هو المشتري... والحكم الشرعي في التعامل مع الصك أو الشيك هو الجواز لأنه مبادلة مصرفية عوضاً عن الأموال كما قلنا وهو أمر صحيح كالنقود نفسها ويؤدي سائر الأغراض الشرعية كأداء الدين والخمس والزكاة وغيرها إلخ.. وقد شرحنا حقيقة بيع الأوراق النقدية بمثلها من الأوراق النقدية الأخرى في رسالتنا العملية ج2 ص62 مسألة 3 والله تعالى العالم.

السؤال السادس:
بسم الله وآله اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وفرج أوليائهم، والعن أعدائهم ومن يؤيدهم إلى أبد الآبدين.
سماحة المرجع الموقَّر السلام عليكم والرحمة.
جزاكم الله مولانا على هذا الموقع الكريم بجهودكم العظيمة التي تبذلونها في سبيل إعلاء كلمة الله وآله.
عندي سؤال أرجو أن أجد إجابته عندكم ودمتم مسددين، تحرسكم رعاية المولى المنتظر عجل الله تعالى فرجه وفرجكم به يا كريم:
هل يجوز الإشتراك الشهري بالدش سواء في البيت أو المحل مع العلم أن معظم القنوات الأجنبية والعربية فيها مشاهد مثيرة للغرائز والشهوات؟
أيدكم الله وأبقاكم ومن يتبعكم.. قضى الله حوائجكم ونصركم على أعدائكم
*****

 

الجواب:
     الدش كالتلفزيون لا يفترقان عن بعضهما سوى أن الأول تُباح فيه أفلام الدعارة أكثر من الثاني، وحيث إنهما من الآلات المشتركة التي تستعمل في الحلال والحرام فيجوز إقتناؤها أو الإشتراك الشهري بها لاستعمالها في منافعها المحللة كالإستماع إلى القرآن والمراثي والوعظ والإرشاد ونشرات الأخبار أو مشاهدة البرامج العلمية والخبرية والثقافية وغيرها من المباحات بل المستحبات في بعض الأحيان.. كل ذلك بشرط إطمئنان المشترك أو المشتري للدش والتلفزيون وما شاكلهما من الآلات المشتركة من أن يقع في الحرام وتغلبه النفس الأمارة بالسوء كبعض المؤمنين يمنّون أنفسهم بالطاعة لله تعالى ويظنون أنهم من عباده الأخيار الذين لا يتأثرون بمشاهدة الحرام فضلاً عن أن البحث عن قنوات الدعارة المبثوثة على الدش ولكنهم يقعون فريسة إبليس يرتكبون المعاصي عبر الدش أو التلفاز، لذا فإن الإشتراك بالدش مشروط بإطمئنان المشترك في عدم وقوعه في معاصي الله تعالى من خلال مشاهدة أفلام الدعارة وبرامج الفساد قال تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ..) النور/30 فغضُّ البصر عن مشاهدة الأفلام الخليعة وما شاكلها من أبرز مصاديق وجوب غض البصر ومصاديق حفظ الفروج، ولا يجوز الإلتفات إلى بعض الفتاوى الترخيصية الإباحية فإن لأصحابها موقفاً هم عنه مسؤولون [يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ] عبس/34-35. ولابدَّ لنا هنا أن نذكِّر إخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات بما ورد التأكيد عليه من مراعاة النظر إلى غير المحارم، ونعرض ذلك ضمن نقاط:
(النقطة الأولى): العين رائدُ الفتن.

(1) - فقد جاء عن أمير المؤمنين علي (ع) أنه قال: "العيون طلائع القلوب".
(2) - وعنه عليه السلام: "العين بريد القلب".
(3) - وعنه عليه السلام: "اللحظ رائد الفتن". 
(4) - وعنه عليه السلام: "العين رائد الفتن".
(5) - وعنه عليه السلام: العين جاسوس القلب وبريد العقل".
فقه هذه الأخبار الشريفة:
   يستفاد من دلالاتها أن العين هي واسطة وبريد يحمل رسائل السوء والفضيلة إلى القلب حيث يتأثر بكليهما إنْ شراً فشر وإنْ خيراً فخير، وهذا ما أكده الإمام علي (ع) في إحدى حكمه الباهرة قوله (ع): "ما أضمر إنسانٌ شيئاً إلاّ وظهر على فلتات لسانه أو صفحات وجهه" فصار القلب خزانة الأسرار القبيحة والمليحة، والسر في ذلك أن العين والأذن واللمس أدوات ووسائط لتلوث القلب برذائل المعاصي، وفي نفس الوقت هي أدوات لتنويره وجعله مهبطاً للملائكة ومستقراً للعلوم والمعارف الحقة، فالعين تؤثر في القلب فهو متأثر بها منفعلٌ بسلوكها، لكنه يصبح بعد ذلك مؤثراً بها وفاعلاً ومحركاً لسلوكها نحو الشر أو الفضيلة، فعلى المؤمن أن يبادر إلى تصحيح مسار قلبه وعينه وأذنه حتى لا يقع في السوء والفحشاء والمنكر...
(النقطة الثانية): العيون مصائد الشيطان.
فقد جاء في ذلك أخبار كثيرة منها:
(1) - ما جاء عن رسول الله ص وآله قال: [إياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى ويولّد الغفلة].
(2) - ما جاء عن مولانا الإمام أمير المؤمنين علي (ع) قال: [العيون مصائد الشيطان].
(3) - وعن أمير المؤمنين وسيّد الموحدين علي (ع) قال: [ليس في البدن شيء أقلَّ شكراً من العين، فلا تعطوها سؤالها فتشغلكم عن ذكر الله عز وجل]
(4) - وعنه عليه السلام قال: [عمى البصر خير من كثيرٍ من النظر].
(5) - وعنه عليه السلام قال: [إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة].
(6) - وعن مولانا الإمام الصادق (ع) قال: [يابن جندب إن عيسى بن مريم عليه السلام قال لأصحابه: إيَّاكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة، طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه].
(7) - وعنه (ع) قال في ذم الشيطان [اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً واتخذهم له أشراكاً، فباض وفرَّخ في صدورهم، ودبَّ ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق
بألسنتهم، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل..].
(8) - وعن النبي عيسى (ع) قال: [إياكم والنظر إلى المحذورات فإنها بذر الشهوات ونبات الفسق].
(النقطة الثالثة): من أطلق ناظره.
(1)  - أمير المؤمنين علي (ع) قال: [من أطلق ناظره أتعب حاضره.. ومن تتابعت لحظاته دامت حسراته].
(2)  - قال (ع) أيضاً: [كم من نظرة جلبت حسرة.. وكم من صبابة إكتُسبت من لحظة].    
(النقطة الرابعة): غض الطرف.
وقد ورد عن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي عليه السلام أخبارٌ كثيرة منها:
(1) - [من غضّ طرفه أراح قلبه].
(2) - [من غضَّ طرفه قلَّ أسفه وأمِن تلفه].
(3) - [نعم صارف الشهوات غضُّ الأبصار].
(4) - [مَنْ عفَّت أطرافه حسنت أوصافه].
(5) - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: [غضّوا أبصاركم ترون العجائب].
(النقطة الخامسة): ذم اللهو من النظر.
(1) - عن أمير المؤمنين علي (ع) قال: [كل قول ليس لله فيه ذكر فلغوٌ، وكل صمت ليس فيه فكر فسهو، وكل نظر ليس فيه إعتبار فلهو].
(2) - وعنه عليه السلام: [إن المؤمن إذا نظر اعتبر، وإذا سكت تفكّر، وإذا تكلم ذكر، والمنافق إذا نظر لها، وإذا سكت سها، وإذا تكلّم لغا].
(3) - وعن النبي يحيى عليه السلام قال: [الموت أحبَّ إليَّ من نظرة لغير واجب].
(النقطة السادسة): الحثٌّ على غضّ البصر.
(1) - ورد عن مولانا الإمام الصادق (ع) مفسراً بقوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) قال: [كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا إلاّ هذه الآية فإنها من النظر، فلا يحل لرجلٍ مؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها].
(2) - وعن مولانا الإمام الباقر (ع) قال: [لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلاً ينظر إلى فرج إمرأة لا تحل له].
(3) - وعن مولانا الإمام الرضا (ع) قد كتب في جواب مسائل محمد بن سنان قال: [وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إليه من الفساد، والدخول فيما لا يحل ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلاّ الذي قال الله تعالى "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ" فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ(1)] أي العجائز من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أي المتقدمات في السن بحيث لا يرغب أحد في نكاحهن.
___________________
( ) الوسائل ج14 باب 104 من أبواب مقدمات النكاح ح12.

(4) - وعن مولانا رسول الله "صلى الله عليه وآله" قال [لكلِّ عضو من ابن آدم حظّ من الزنا، العين زناها النظر].
(النقطة السابعة): موارد جواز النظر إلى النساء من دون تعمد.
وردت الرخصة بالنظر إلى شعور وأيدي النساء الكافرات بلا تعمّد النظر ولم يسمح بالنظر إلى المواضع الأخرى من أجسادهنَّ:

(1) - عن مولانا الإمام الصادق (ع) قال: [لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون... قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك].
(2) - عن مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قال: [لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهنَّ وأيديهنَّ] مشروط ذلك بعدم التعمّد.
(النقطة الثامنة): من ملأ عينه من حرام ملِئت ناراً.
(1) - عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: [من ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلاَّ أن يتوب ويرجع].
(2) - وعنه أيضاً صلى الله عليه وآله قال: [إشتد غضب الله عز وجل على إمرأة ذات بعلٍ ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها].
(النقطة التاسعة): غضُّ البصر وحلاوة العبادة.
(1) – عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: [ما من مسلم ينظر إمرأةً أول رمقةٍ ثم يغضُّ بصره إلاّ أحدث الله تعالى له عبادة يجد حلاوتها في قلبه].
(2) – وعنه أيضاً صلى الله عليه وآله قال: [النظر سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خوفاً من الله أعطاه الله إبماناً يجد حلاوته في قلبه].
(3) – وعن مولانا الإمام الصادق (ع) قال: [من نظر إلى إمرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتدَّ إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين].

(النقطة العاشرة): النظرة الأولى خطأٌ والثانية عمد.
كثيرٌ من المؤمنين يتصورون جواز النظر العمدي أول مرة إلى النساء المتهتكات ولكنَّه تصورٌ باطلٌ وهو من إيحاءات إبليس لأوليائه، والأخبار في ذلك تبلغ حد التواتر منها:
(1) - عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: [يا عليُّ لك أول نظرة، والثانية عليك ولا لك].
(2) - وعنه صلى الله عليه وآله أيضاً قال: [إياك والنظرة بعد النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك].
(3) - وعنه صلى الله عليه وآله قال: [النظرة الأولى خطأٌ، والثانية عمدٌ، والثالثة تدمّر].
(4) - وعن مولانا الإمام الصادق (ع) قال: [أول النظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك].
(5) - عن جرير قال: [سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن نظرة الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري].
(النقطة الحادية عشرة): من رأى إمرأة تعجبه.
(1) - عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: [يا أيها الناس إنما النظرة من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأتِ أهله].
(2) - عن مولانا أمير المؤمنين علي (ع) قال: [إذا رأى أحدكم إمرأة تعجبه فليأت أهله فإن عند أهله مثل ما رأى ولا يجعلنَّ للشيطان إلى قلبه سبيلاً، وليصرف بصره عنها فإن لم تكن له زوجة فليصلِّ ركعتين ويحمد الله كثيراً ويصلي على النبي وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه].
(3) - وعنه عليه السلام لمَّا كان جالساً مع بعض أصحابه فمرّت بهم إمرأة جميلة، فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام: [إن أبصار هذه الفحول طوامح وإن ذلك سببُ هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى إمرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي إمرأة كإمرأته، فقال رجلٍ من الخوارج "قاتله الله كافراً ما أفقهه" فوثب القوم ليقتلوه فقال (ع): رويداً إنما هو سبٌ بسبٍّ أو عفوٌ عن ذنب].
(النقطة الثانية عشرة): النظر إلى سلطان الله تعالى يمنع عن النظر إلى الحرام.
(1) - عن مولانا الإمام الصادق (ع) قال: [ما اعتصم أحدٌ بمثل ما اعتصم بغضّ البصر، فإن البصر لا يغضّ عن محارم الله إلاّ وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال] أي أنّ الغاض بصره عن الحرام يكون مسبوقاً بحالةٍ يقينية بالله تعالى، فغير المتصف بجلال الله تعالى لا يغضّ بصره عن الحرام.
(2) - وسُئِل أمير المؤمنين علي (ع) عمَّا يستعان به على غضّ البصر؟ فقال (ع): [بالخمود تحت سلطان المطّلع على سترك].
(3) - وعنه عليه السلام في صفة الراغبين في الله سبحانه بعد ذكر أصناف أهل الدنيا قال (ع): [وبقي رجالٌ غضّ أبصارَهم ذكرُ المرجع، وأراق دموعَهم خوفُ المحشر، فهم بين شريدٍ نادٍّ وخائفٍ مقموعٍ، وساكتٍ مكعوم، وداعٍ مخلص، وثكلانَ موجع].
(4) - وعنه (ع) في صفة المتقين قال (ع): [غضوا أبصارهم عمَّا حرَّم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم].

السؤال السابع:
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وولاية من افترض الله طاعتهم عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد الأطهار وسلّم تسليماً كثيراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم
أتمنى من سماحتكم الجواب على هذا السؤال وأكون لك من الشاكرين، وفقكم الله لما يحب ويرضى:
هل يجوز للرجل الذهاب إلى البحر الذي فيه أجساد شبه عارية بقصد التفكر في بديع خلق الله تعالى؟ ومع المعرفة بالدين من حرمة النظر إلى العورات المكشوفة؟
شكراً جزيلاً ونسألكم الدعاء.
تلميذكم *****

 

الجواب:

بسمه تعالى
     التفكر في عجيب مخلوقات الله تعالى في الآفاق والبحار والأنهار والوديان والحيوانات وما شابه ذلك مطلوبٌ شرعاً وعقلاً على نحو الإستحباب، وهو غير منحصر في الذهاب إلى البحر الذي يتواجد على شواطئه النساء العاريات فإن ذلك يخلُّ بعملية التفكر المستحب ويدخله في عملية التفكر بأجسام العاريات المائلات الفاضحات العاهرات، فلا يجوز الذهاب إلى تلك الأماكن حتى لو كان التفكر منحصراً فيها ولكنَّ آفاق التفكر كثيرة بعدد أنفاس الخلائق..!! قال تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ) والأخبار في حرمة النظر إلى أجسام النساء غير المحارم كثيرة جداً قد استعرضنا قسماً منها في جواب السؤال السادس فلتراجع. والله من وراء القصد والسلام.  
السؤال الثامن:
بسمه تعالى وله الحمد وأفضل الصلوات الزاكية على النبي المنتجب وآله الأخيار.
مولانا الجليل السلام عليكم وشكراً لكم لتعليمكم لنا أحكام ديننا أدامكم الله ورعاكم.
شيخنا العزيز لدي سؤال وأرجو من سماحتكم أن تجيبني عليه
:
لو اضطر المؤمن أن ينـــزل إلى البحر بداعي إنقاذ أخته -مثلاً–، فإذا لم يتمكن هو من ذلك ونزل رجل أجنبي عنها هل يمنعه بحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أم يتعيّن على هذا المنقذ النــزول؟
ودمتم سالمين بدوام الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد.
تلميذكم *****

 

الجواب:

بسمه تعالى
     الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مفروض السؤال يدخل في باب تزاحم الملاكات فيقدَّم الأهم عند الله تبارك وتعالى وهو هنا وجوب إنقاذ الغريق المؤمن فيتعين على الرجل الأجنبي الذي يجيد السباحة إنقاذ المرأة المؤمنة حتى لو أدَّى إنقاذه لها إلى لمس عورتها وبقية أعضاء بدنها على نحو الإضطرار وإن لم يفعل بسبب منع أخيها فهو آثم مع أخيها باعتبارهما أدَّيا إلى إهلاك النفس المحترمة لقوله تعالى: [وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ] فمفهوم إلقاء النفس في التهلكة في الآية لا يقتصر على نفس المكلَّف بل يعم إلقاء غيره في التهلكة فكما لا يجوز لنفس المكلَّف أن يلقي نفسه في التهلكة، كذلك لا يجوز له أن يلقي غيره في التهلكة كما لو كان قادراً على إنقاذه من الغرق ولم ينقذه؛ فلا شك أنّه قد أوقع الغريق في التهلكة بترك مقدمات الإنقاذ، بالإضافة إلى أنه يكون مصداقاً بارزاً من مصاديق الإضرار بالآخرين للحديث المشهور عن النبيِّ الأعظم صلّى الله عليه وآله: [لا ضرر ولا ضرار في الإسلام] أي لا ضرر لنفسك ولا يجوز لك أن تضرَّ غيرَك من المكلفين، والله من وراء القصد والسلام عليكم.   

السؤال التاسع:
بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم يا كريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف صحتكم سماحة شيخنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم
مولانا العزيز، لحظات من وقتكم الثمين.. لي سؤال أتمنى منكم الإجابة عليه إذا سمحتم لي:
بما أن هناك اختراقاً لبعض المسابح المخصصة للنساء عن طريق وضع كاميرات فيديو تقوم بالتصوير فيها، هل يجوز للفتاة أن تذهب إلى المسبح (غير المختلط)، مع عدم علمها بوجود هذه الكاميرات فيه؟

ودمتم سالمين في حفظ الله وأمنه ولا تنسونا من صالح دعائكم.
تلميذكم *****

 

الجواب:
     يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في كل مكان – حتى ولو كان في منزلها بالشرط الذي ذكرناه – تحتمل فيه وجود ناظر أجنبي إلى جسمها لاسيما في المسابح النسائية التي هي في معرض التجسس على النساء أو لأجل الحراسة والأمن، فيكفي في وجوب الستر عليها إحتمال وجود الناظر أو احتمال الموجود إنساناً (أي لو احتملت المرأة بأن في منازل جيرانها أحد حتى ولو لم تحتمل أنه لا ينظر إليها يجب عليها الستر لأن إحتمالها بعدم النظر يقابله إحتمال النظر فترجيح إحتمالها على الاحتمال الآخر ترجيح بلا مرجح)، فيحرم جعلها في معرض نظر الغير فيجب عليها الستر لأن المقام مما إهتم به الشارع المقدس فلا وجه لجريان أصالة الإباحة والحلية فيها، بل المرجع هنا مطلقاً – سواء تيقنت بوجود ناظر إلى جسمها أم احتملت – هو أصالة الحرمة إلا بوجود دليل قطعي على الترخيص نظير كشف جسمها للطبابة على نحو الإضطرار والإنحصار بالرجل، وفي غير ذلك – كما في الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة – مع وجود الإطمئنان المتعارف على الترخيص جاز الكشف والإرتكاب وفي غيرهما لا يجوز رعاية لكثرة إهتمام الشرع بالأعراض والأموال والنفوس حتى في حالات الشك والإحتمال في صحتها فلم يرضَ بالإقتحام فيها إلاّ بوجه معتبر تماماً كاللحوم التي أسسوا فيها أصالة عدم التذكية حال الشك فيها إلاّ ما خرج بالدليل.
   والخلاصة: يجب على المرأة التستر الكامل في حال علمها بوجود الناظر إلى جسمها وفي حال إحتمالها ذلك أيضاً سواء أكانت في المسبح أو في بيتها المكشوفة شبابيكه على جيرانها.. كل ذلك لقاعدة وجوب الإحتياط في الأعراض والأموال والأنفس التي عمل بها أكثر فقهاء الإمامية، ولا يبعد أيضاً أن يكون وجوب الستر مطلوباً حال إحتمال وجود الناظر لعموم حرمة إبداء الزينة حتى في هذا المورد في قوله تعالى (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) مما يقتضي وجوب الستر عليها مع قطع النظر عن العلم بوجود الناظر وأن حالها حال عورة الرجل حيث يحرم جعلها في معرض نظر الغير ويجب سترها في نفسه، هذا من ناحية الجسد غير الوجه والكفين، وأما فيهما فيجب على المرأة سترهما عن غير الزوج والمحارم على الأحوط إذا لم يكن نظر الأجنبي إليهما عن تلذذ وشهوة وإلا وجب الستر عليها في الوجه والكفين عن غير الزوج مطلقاً والله تعالى من وراء القصد والسلام عليكم.


السؤال العاشر:
بعد بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة على سيد الخلق حبيبنا محمد وآله المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد فضيلة العلامة المجاهد أسأل الله لكم التوفيق في جهادكم وأتمنى أن يصلكم سؤالي وأنتم بأتم الصحة والعافية.
السؤال هو: هل يجوز حلق الشارب بالكامل، مع تخفيف اللحية بمقدار يُعَدُّ صاحبها ملتحياً؟

أجيبونا مأجورين جزاكم الله جزاء المحسنين.
تلميذكم *****

الجواب:
     لا يجوز شرعاً حلق اللحية بالموسى أو الشفرة أو الماكينة الناعمة أو بكلِّ آلةٍ تستأصل شعر اللحية من أصلها، ويجوز تخفيفها بمقدارٍ لا يصل إلى الإستئصال بحيث يُرى من قُرب أنه ذو لحية، ولو استأصل لصدق عليه الحلق وهو محرَّم كما أشرنا للأحاديث الكثيرة الدالة على حرمة حلق اللحية، ويراد بالحلق ما ذكرناه آنفاً، وأما التقصير فلا مانع منه بل وردت الرخصة في أخبارهم الشريفة بجوازه، ففي خبر درست عن الإمام الصادق (ع) قال: "مرَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله برجلٍ طويل اللحية، فقال: ما كان على هذا لو هيأَ من لحيته؟ فبلغ ذلك الرجل، فهيأ من لحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبي صلّى الله عليه وآله فلمَّا رآه قال: هكذا فافعلوا". ولم ترد كيفية معينة في التقصير والتقليل من اللحية بل كل ما يصدق عليها أنَّها زينة حسنة فيجوز لكن بشرط أن تكون الزينة معتدلة بحيث لا يصل بالتقصير إلى حدّ الحلق وهو الإستئصال، كما لا يصح أن تكون اللحية بأكثر من قبضة اليد لورود النهي عن ذلك في الأخبار، ففي خبر المعلّى بن خنيس عن المولى المعظم الإمام الصادق عليه السلام قال: "ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار" وفي خبر آخر عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق (ع) سُئل عن قدر اللحية؟ قال (ع): تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل"، وإنْ كان يظهر من الأخبار أنه يستحب للمؤمن أن يعفيها ويتركها حتى تبلغ القبضة ولا فرق في ذلك بين العالم والمتعلم وإن كان الأفضل لغير العالم أن لا يطيلها كثيراً كالعالم، كما يستحب له تدويرها ويكره جعلها قصيرة من العارضين وطويلة من الوسط. وأما حلق الشارب فهو المتعين عندنا للأوامر المطلقة الشاملة له كما في قولهم (ع) المتكرر: "حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تتشبهوا باليهود" ولما في خبر عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد الله (ع) أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب" الوسائل ج1 ص422 باب66 من أبواب آداب الحمام ح8 والعسيب هو منبت الشعر، فالحفُّ لغةً هو الأخذ والتقشير يقال: حفَّت المرأة وجهها: أي نتفت شعر وجهها نتفاً بخيطين والحفُّ من القشر – كما قال ابن منظور في لسان العرب/مادة حفف – والمرأة تحف وجهها حفَّاً وحِفافاً: أي تزيل عنه الشعر بالموسى وتقشره وحفّتِ اللحيةُ تحِفُّ حفوفاً: أي شعثت (ومعنى شعثت أي نتفت) ويأتي الحفُّ بمعنى الأخذ إلاَّ أنه إستعمال نادر، وما ورد في الأخبار عن قص الشارب أو الأخذ منه أو الحلق فمحمول على تعدد المصاديق في مفهوم الحلق، وحمل مطلقها على مقيدها يقتضي العمل بالقدر المتيقن وهو الحفُّ القليل بحيث يبقى أصول الشعر من دون استئصال، فيسمى حينئذٍ قصاً وجزاً وحفاً، وبهذا نكون أول من جمع بين هذه الأخبار بالكيفية التي أشرنا إليها، فلم يسبقنا إلى ذلك سابق وهو من فضلِ ربي وحججه على خلقه، فله الحمد والشكر ولهم المنَّة والفضل. والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمته وبركاته.   

السؤال الحادي عشر:
بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم والمخالفين لهم إلى يوم الدين.
سماحة المرجع الفاضل شيخنا الأجل دام ظله العالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود من سماحتكم أن تتفضلوا عليّ بالرد على هذا السؤال ولكم امتناني وجزيل شكري.
ما حكم المال المكتسب من الأجرة على حلق اللحية؟
مع الشكر الجزيل لسماحتكم وأسألك الدعاء مولانا فنحن بأمس الحاجة لدعائكم الصادق.
تلميذكم *****

الجواب:
     حلق اللحية – التي هي العارضان مع ما تحت العنفقة المسمَّاة بالذقن أو السكسوكة بالعرف اللبناني – حرام شرعاً، وكلُّ ما حرم شرعاً حُرمَ أُخذ الأجرة عليه كذلك، نعم يستثنى من حرمة الحلق وأخذ الأجرة عليها ما إذا أدَّى ترك حلق اللحية إلى مهانة وسخرية لقبح منظرها بسبب عدم إكتمالها وما شابه ذلك بحيث لا يتحمل تلك السخرية والمهانة الشديدة عرفاً وعند العقلاء، وكذا يجوز حلقها في حالات الضرورة القصوى كمواضع التقية الواجبة وفي حالات المرض الجلدي الذي يوصف له حلق اللحية إلخ من مواضع الضرورة الواجبة.. فيجوز حلقها وإعطاء الأجرة عليها من قبل صاحبها كما يجوز للحلاّق أن يأخذ الأجرة على حلقها في الأمور التي ذكرناها آنفاً، وفي غير ذلك لا يجوز حلقها ولا يجوز أخذ الأجرة على حلقها، فيجب رد الأُجرة إلى صاحبها إنْ كان معلوماً، وإن كان مجهولاً – أي لا يقدر الحلاّق على معرفة صاحب المال – فالأجرة من مال مجهول المالك، ويجب فيها معاملة مجهول المالك فيتصدق به عن صاحبه لإطلاق الأمر بالتصدق بمجهول المالك... والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني عشر:
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسوله وأهل بيته لاسيما بقية الله تعالى صاحب العصر والزمان واللعن على أعدائهم من الأولين والآخرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا ممكن أستاذنا الجليل الإجابة على سؤالي هذا وأجرك على رب العالمين:
هل يعد المدخن وحليق اللحية متجاهران بالمعصية، وهل يجب الإنكار عليهما؟
أفيدونا يرحمكم الله ويرزقكم شفاعة آل محمد عليهم السلام.
تلميذكم *****

الجواب:

     الأقوى عندنا حرمة التدخين، ففاعله آثم، ويجب الإنكار على الآثم حتى لو كان تدخينه حلالاً بنظر مقلِّده، فيجب على العامي المقلِّد لمن يعتقد بحرمة التدخين، الإنكار على المدخنين بحسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يصل إلى حدِّ الضرر البالغ عليه، وهكذا يجب الإنكار على حليق اللحية بنفس المناط المتقدم، والمدخِّن وحليق اللحية متجاهران بالمعصية، والمتجاهر بالمعصية فاعل للمنكر، والفاعل له يجب الإنكار عليه لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلاَّ لأدَّى إلى إغراء القبيح، والإغراء بالقبيح قبيحٌ شرعاً وعقلاً. والله من وراء القصد والسلام عليكم. 
السؤال الرابع عشر:
بسم الله العلي القدير والصلاة والسلام على رسول الله وآله الميامين.
سيدي الجليل السلام عليكم وتحية خالصة لحضرتكم
سؤالي إذا سمحتم: هل يجوز لصاحب الدكان أن يتاجر في علب السجائر؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً
والسلام عليكم وتقبل الله أعمالكم.
تلميذكم *****

 

الجواب:

     الظاهر عندنا حرمة التدخين، وبناءاً عليه فلا يجوز بيع السجاير فضلاً عن تدخينها أو تقديمها للآخرين على سبيل الهدية أو الهبة أو الضيافة، فكل المعاملات بالسجائر محرَّمة ومنها المتاجرة بها لكونها إعانة على الإثم وهو محرَّم لقوله تعالى (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2. 
   فالمتاجرة بالحرام حرام شرعاً وفاعله من أهل النار، والله من وراء القصد والسلام.

السؤال الخامس عشر:
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات
يعطيك العافية سماحة المرجع.... آية الله الشيخ محمد جميل حمود العاملي عندي سؤال لحضرتكم إن تكرمتم بذلك ولكم مني فائق التقدير.
من المعلوم أن الراشي والمرتشي إلى النار ولكن نحن في بلد الواسطة لا الكفاءة، فإذا تقدمت خطيبة أحدهم إلى وظيفة في الدولة لكن الواسطة طلبت منها 5000 $ مقابل توظيفها، هل يقع إثم عليه إذا أعطاها هذا المال؟

أجيبونا مشكورين وجزاكم الله تعالى كل خير.
تلميذكم *****

الجواب:

بسمه تعالى
مورد السؤال يشير إلى نقطتين:
الأولى: عمل المرأة في وظائف الدولة وغيرها.
الثانية: حكم الرشوة في الإسلام.
   والأقوى عندنا في مورد النقطة الأولى هو عدم جواز عمل المرأة بوظائف الدولة وغيرها إذا كان على نحو الإختلاط بالرجال، أما لو كان من دون إختلاط كما لو كان النساء منفردات عن الرجال كلياً فلا مانع منه شرعاً لعدم وجود نهيٍ عن عمل المرأة مع النساء المنفصلات عن الرجال.
   كما الأقوى عندنا أيضاً في مورد النقطة الثانية هو أن ما أعطاه زوجها لأحدهم لكي يوظف زوجته في الدولة لا ريب في حرمته شرعاً حسبما أشرنا في النقطة الأولى، والمال الذي دفعه لا يعدُّ رشوةً محرَّمة، لأن المحرّم من الرشوة هو الرشوة على القضاء فيعطي الراشي للقاضي مالاً لإبطال حقٍ أو إحقاق باطل، وهي ما يطلق عليها بالرشوة في الحكم، وأما الرشوة في غير الحكم فهي حلال كما لو توقفت حاجة الإنسان إلى الإعطاء فلا يقضيها من بيده الحاجة إلاّ بالرشوة كي يقضي له حاجته أو ييسر له أمره لأجل السفر أو الإقامة أو تسهيل مرور على حواجز وحدود مصطنعة وما شابه ذلك.. فكل ذلك جائزٌ بلا إشكال، والله من وراء القصد.. والسلام عليكم.   
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال السادس عشر:
بعد التحية مرجعنا الكريم قاهر البتريين ومنكس علم الجاحدين المنافح عن آل طه وياسين حفظك الله من كل سوء أمين.
مولانا أريد أن أسألكم سؤالاً:
هل يجوز لعالم الدين عبر قناة فضائية أو إذاعة أرضية أن يشرح أحكام الجنابة بالتفاصيل وذكر المصطلحات المتعلّقة بالعورة كالقضيب والفرج والإيلاج في الفرج، وإمناء المرأة أو عدم إمنائها نظير مَن سأل أحد المعمّمين في لبنان مباشرة على الإذاعة:
هل للمرأة منيّ؟
فأجابه بأنها ليس لها منيّ.
   فلمّا سمعت إحدى المستمعات أخذتها النشوة ثم أدخلت الشلينغ (الذي هو النربيش في العرف اللبناني) في فرجها، فعلق الشلينغ في فرجها فتمزّق رحمها؟
أنا في انتظار نشر جوابكم الشريف
وفقكم الله في خدمة أهل البيت (ع)، وجعل شفيعتك وشفيعتنا الصديقة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء لعن الله ظالميها وناكري ظلامتها.
تلميذكم *****

الجواب:

     الظاهر عدم جواز ذكر تفاصيل عملية الإيلاج في فرج المرأة وما يتعلق بذلك من ذكر آلة الرجل ومنيه وما شابه ذلك مما له علاقة مباشرة بالجنس عبر قناة فضائية  يشاهدها الملايين وفيهم النساء المتزوجات والعذارى والأرامل والعوانس كما في مورد السؤال لأنّ ذلك مؤدياً إلى إثارة الغرائز والشهوات عند العذارى من الفتيات وغيرهن وليس لديهنّ ما يوجب إطفائها سوى التعاطي بالحرام كالإستمناء أو الزنا والسحاق، فالكلام المثير للغرائز لا يفترق بشيء عن مطالعة مجلات الجنس أو سماع ما يثير غرائز الإنسان سواء كان في قناة أو مسجل أو راديو وغيرها من وسائل النقل المباشر وغير المباشر، نستجير بالله تعالى من زلات الألسن وخائنة الأعين إنه حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم. 

السؤال السابع عشر:
بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم والعن واهلك أعدائهم من النواصب والبترية أجمعين، أمين رب العالمين.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
سماحة المرجع الغيور والأب الرحيم وفقه الله لما يحب ويرضى.. وإن كنت قد أتعبت حضرتكم معي بكثرة الأسئلة فأدعو الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف أن يمدّك بالعافية وطول البقاء بإذن الله تعالى.
سؤالي هو:
ما هو رأي الدين في موضوع توزيع وصلات الإنترنت إلى المنازل بهدف الربح المادي عبر اشتراك للمستخدمين فيه مع عدم وجود رقابة تمنعهم من التوجه نحو الإستعمال المظلم كتصفح الصور الإباحية أو عقد الصداقات المحرّمة؟
مأجورين مولانا الفاضل يا مَن جعلتنا من أتباع الحق ولكم جزيل الشكر والإمتنان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

الجواب:

     الإنترنت من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام تماماً كالدش والتلفزيون وآلات التسجيل وغيرها مما فيه جهة حلال وحرام؛ فإستعمالها في الحرام لا يقع على عاتق بائعها بل من يستحق الجرم والعقاب هو المشتري الذي استعملها في الحرام... فالإنترنت وسيلة ممتازة لنشر العقائد الحقّة والفقه الصحيح والتاريخ المستقيم.. الإنترنت من أفضل الوسائل الحديثة التي يمكن الإستفادة منها في سبيل إعلاء كلمة الحق وبيان المطالب الدينية والتربوية والعلمية، فالقول بحرمة استعمالها ليس صحيحاً بل يوصد الباب على الموالين الذين لا يملكون إعلاماً لنشر ثقافتهم وتبليغ رسالتهم... فالإنترنت هو أعظم وسيلة جهادية للموالين الذين يبلغون رسالات الله تعالى ودحض الباطل، فإقتناؤه لأجل هذه الغاية مستحبٌ بل قد يدخل في الضروريات التي لا يستغني عنها العلماء الموالون والمؤمنون المتدينون لإبلاغ الحجَّة إلى العالمين.. فمن استعمله في الفساد وترويج الدعارة والفجور والأباطيل وما شابه ذلك.. يكون نفسه المرتكب للحرام ولا تقع المسؤولية على بائعه.. نعم لو علم البائع بأن المشتري للإنترنت أو المشترك فيه يريد استعماله في الدعارة والفجور يحرم حينئذٍ قبول اشتراكه أو بيعه لآلة الإنترنت، وفي حال الشك في ذلك، فالأصل عند ذلك هو الحلية، والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 

حررها الفقير إليه تعالى العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي
بتاريخ 30 شعبان 1432 هـ.  


 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/30   ||   القرّاء : 10959




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 سند رواية القندي موثق

 جملة" سمع الله لمن حمده" بعد رفع الرأس من السجدة لم ترد في الأخبار الشريفة

 حرمة الدخول في الأحزاب مطلقاً

 حكم ميراث الزوجة من زوجها المتوفى

 ــ(64)ــ دعوى قيام دولة إلهية ممهدة موعودة قبل الظهور وتفنيدها ــ(الحلقة الثالثة)ــ

 حجاب السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام والسيدة الحوراء زينب عليها السلام

 هل تجبر الجارية على النكاح أم لها أن تختار وأن ترفض ؟

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19225487

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:08

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net