محاذاة المرأة للرجل في الصلاة مبطلة للصلاة ضمن شروط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً ، وما هو الحكم في عكس المسألة؟
واذا افتيتم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في مكة،والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني؟.
القسم الفقهي: محاذاة المرأة للرجل في الصلاة مبطلة للصلاة ضمن شروط.
بسمه تعالى
الجواب: من شروط صحة صلاة الرجل والمرأة ان لا يكونا متقاربين بحيث تكون المرأة متقدّمة على الرجل أو مساوية له الا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد إذا كانت متقدمة على الرجل، وبذراع إذا كانت خلف الرجل او كانت محاذية له...والحكم عام يشمل الصلاة في البيوت وفي المساجد والمقامات الشريفة، ويشمل المحارم والأجنبيات.. فلا استثناء في الحكم..وإذا خالف أحدهما فجاء وصلى بجانب الآخر أو محاذياً له أو متأخراً عنه من دون مراعاة الشرط المتقدم فصلاته باطلة.
والله تعالى هو العالم.
العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ٢ صفر ١٤٤١ هجري قمري الموافق ٢٠٢٠ ميلادي.