حكم من وجد ثياباً في كيسه مع ثيابه التي اشتراها من السوق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم
تسوقت من الأسواق ملابس وبعض الحاجات ورجعنا للبيت فوجدنا ملابس وبعض الحاجيات موضوعة في كيس مع الحاجات التي قمنا بشراءها وقيمتها تقربباِ ٥٠ الف عراقي اقل أكثر بقليل ورجعنا لأصحاب المحال التي اشترينا منه الحاجيات ولانعرف هذه الملابس من أي محل اختلطت مع ملابسنا فسالنا جميع أهل المحال ولم يعرفوها فارجعنا الملابس معنا للبيت.
ماحكم هذه الملابس هل نعتبرهن لطقة وماهو تكليفنا اتجاههن؟ وشكرا.
سيد علي الغرابي
_______
بسم الله جلّت عظمته
الموضوع الفقهي:(حكم من وجد ثياباً في كيسه مع ثيابه التي اشتراها من السوق).
وعليكم السلام
الجواب: يجب التعريف عن اللقطة لمدة سنة في المحيط الذي وجدت فيه اللقطة كما أشرنا إلى ذلك في أجوبتنا السابقة حول أحكام اللقطة؛ وبعد تمام السنة يأخذها الملتقط ويعطيها للفقراء من الشيعة صدقة عن صاحبها.. إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم جاز تملكها من دون تعريف؛ وإذا كانت درهماً فما فوق لا بد من التعريف عنها..وقيمة الدرهم من الفضة هو مقدار نصف مثقال شرعي؛ والدرهم الشرعي هو نصف مثقال صيرفي وربع في وقتنا الحاضر أي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي..ومقدار الدرهم الصيرفي حدود ٣ غرامات وربع تقريباً..
والحاصل: الدرهم الفضي مقداره ٣ غرامات ونصف..
والله العالم وهو يتولّى الصالحين.
عبد الإمام الحجة القائم من آل محمد صلّى الله عليهم أجمعين/ محمد جميل حمود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ٨ رجب الأصب ١٤٤٥ هجري.