لو دار الأمر بين قضاء الفرائض والتبرع بالنوافل، يجب تقديم الفرائض في ليلة القدر وغيرها..ولا تجوز صلاة النوافل جماعة
السلام عليكم
هل تجزي صلاة ستة أيام قضاء مافي الذمة عن صلاة مائة ركعة في ليلة الثالث والعشرون من شهر رمضان وهل أفتى من العلماء القدامى بجزاء القضاء ست أيام وتحسب مائة ركعة من ليلة القدر؟.
وإذا لاتجزي هل يجوز صلاة جماعة فيها لأننا شاهدنا مقاطع فيديو تصلى جماعة ولم نعرف كيف يصلون المستحبات جماعة؟.
******
الموضوع الفقهي:(لو دار الأمر بين قضاء الفرائض والتبرع بالنوافل، يجب تقديم الفرائض في ليلة القدر وغيرها..ولا تجوز صلاة النوافل جماعة).
بسمه تعالى
وعليكم السلام
الجواب: بحدود إطلاعنا لم نجد من أفتى بإجزاء صلاة ٦ أيام قضاء عن مئة ركعة في ليلة القدر..فكيف تعادل الستة ركعات مئة ركعة..؟ نعم لو كان عليه قضاء حدود مئة ركعة من صلاة الصبح فلا يجوز للمكلف أن يتبرع بالنوافل على حساب قضاء الفرائض..ومن يتبرع بالنوافل مع تعلق رقبته بالفرائض فلا ثواب على النوافل..ولا يجوز صلاة النوافل جماعةً لأنها بدعة عمر بن الخطاب..ولم نعهد من شيعي صلى النوافل جماعةً إلا على نحو المتابعة..ولكنها حيلة شيطانية يسوِّق لها أتباع الوحدة،لتمرير بدعة عمر لعنه الله.. لذا فلا تجوز المتابعة..والله العالم
عبد الإمام الحجة القائم صلى الله عليه وآله/ محمّد جميل حمُّود العاملي/بيروت/ ٩ شوال ١٤٤٥ هجري قمري.