حكم الصدقة المتبقية لو فضلت عن مستحقها الخاص
السلام عليكم
نحن مجموعة من الإخوة قمنا بجمع مبلغ مالي لشخص حصل عنده مشكل واعطيناه له وبقي من المبلغ ٣٥ الف دينار عراقي فهل يحق لنا أن نعطيهن لشخص محتاج صدقة بالنيابة عن المتبرعين لصاحب المشكل ؟
********
الموضوع الفقهي:( حكم الصدقة المتبقية لو فضلت عن مستحقها الخاص...).
بسم الله جلّت عظمته
السلام عليكم
الجواب: يجب الإستجازة من أصحاب المال الذي جمعتموه بإسم المحتاج المعروف بإسمه، فإذا أجاز لكم أصحاب المال بتوزيعه على فقراء آخرين فافعلوا وإلا يجب عليكم إرجاع الاموال إلى أصحابها..أو اطلبوا الإذن منهم لتوزيعها على فقراء جدد.
والله وليّ المتقين
عبد الإمام الحجة القائم صلّى الله عليه وآله..
محمد جميل حمود العاملي
بيروت / بتاريخ ١٧ شهر رمضان ١٤٤٦ هجري قمري.