المراهنة في عمليّات البيع والشراء
الإسم: *****
النص: السلام عليكم
1-شخص من مقلديكم يسأل :
الالف : شخص وضع رهنا (اي مبلغا من المال مثلا 10 دولار) عند البائع ليشتري شيئا ما ، اذا لم يأت المشتري ليأخذ المبيع الى الوقت المتفق عليه بينهما يسقط حقه في الشراء و كذا ماله ( اي 10 دولار) .
الباء : شخص وضع رهنا (اي مبلغا من المال مثلا 10 دولار) عند البائع ليشتري شيئا ما ، جاء المشتري في الوقت المتفق عليه ولكن البائع قد باع المتاع الى شخص اخر ، اذا وصل الأمر الى هذا الحد يحق للمشتري أن يسترجع الرهن (10 دولار) و 10 دولار اضافي لأجل مخالفة البائع لما أتفق بينهما.
ما رأيكم في الصورتين للمعاملة في فرض السؤال ؟
الشيخ *****
2012\\4\\1
الموضوع : المراهنة في عمليّات البيع والشراء
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمته وبركاته
الجواب على سؤالكم الأول: إذا تم الإتفاق بين الراهن والمرتهن على أخذ العين المرهونة ـــ وهي هنا عشرة دولارات ـــ في حال تخلف الراهن عن الشراء، لزمت حينئذٍ الوصية أو الإتفاق ويحرم نقضها لأن المؤمنين عند شروطهم، وهذه ليست قرضاً حتى تحرم المعاملة بينهما بل هي عملية رهن لضمان العين المرهونة وهي عدم بيع العين التي من أجلها تم الإتفاق على الرهن، بخلاف القرض في مقابل دفع مال لأجله فإنه من القرض الربوي فيحرم شرعاً...
والحاصل : أنه لا يحق للمشتري مطالبة البائع في إسترداد الرهن باعتباره هو المتخلف وليس البائع، وإن كان الأحوط والأفضل للبائع أن يقيله في حال طالبه المشتري فيرجع له رهنه، فإن ذلك من التقوى والله تعالى هو العالم.
الجواب على سؤالكم الثاني: هذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى حيث إن المسألة الأولى كان التخلف من المشتري، ولكن التخلف في المسألة الثانية إنما هو من البائع لذا يجب على البائع أن يرد الرهن للمشتري وهو عشرة دولار التي وضعها عند البائع كرهينة ولا يحق له أن يأخذ العشرة الثانية الإضافية كضريبة على تخلفه زيادةً على العشرة الأولى لانه كالربا مال بغير حق...والله تعالى هو العالم.