• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (15)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1178)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : الأدلة على وجوب تقليد الفقيه الورع / القرض الرهني جائز شرعاً شريطة عدم اشتراط دفع الفائدة أو الربا .

الأدلة على وجوب تقليد الفقيه الورع / القرض الرهني جائز شرعاً شريطة عدم اشتراط دفع الفائدة أو الربا

الإسم:  ***** 

النص: 
السلام عليكم ايها الفقيه البارع الذي لا يألو جهدا في الدفاع عن آل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
لدي بعض الأستفسارات ان تفضلتم بالأجابة عنها، وأكتفي حاليا بطرح اثنين.
1- ما هي دلائل وجوب تقليد الفقيه؟
2-نخوص القرض الرهني- انا مغربي مقيم في بلدي ولا حيلة لي بجمع مال اقتني به سكنا، خصوصا وانا مقبل ان شاء الله على تكوين اسرة. اضف على ذلك انه وفي المؤسسة التي اعمل فيها هناك تحفيزين اثنين كاتالي 
- منح 25% نقدا من قيمة القرض الممنوح من البنك 
- ممؤسستي تتحمل معي تقريبا ثلث القسط شهريا على طول مدة القرض.
ارجو منك الأجابة شيخنا الفاضل. بارك الله فيكم وبكم وجعلكم من جنود امامنا الحجة عجل الله فرجه الشريف
 
الموضوع الفقهي: الأدلة على وجوب تقليد الفقيه الورع / القرض الرهني جائز شرعاً شريطة عدم اشتراط دفع الفائدة أو الربا.
بسمه جلّ جلاله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكركم على ألطافكم الكريمة، نتمنى لكم التوفيق الدائم وتيسير الأمور بمحمد وآله الطيبين الطاهرين عليهم السلام..وبعد.
عرض السؤالين والإجابة عليهما:
السؤال الأول: ما هي دلائل وجوب تقليد الفقيه؟
الجواب: الأدلة على وجوب تقليد الفقيه الورع أربعة: الكتاب الكريم والسنة المطهرة وسيرة المتدينين والإجماع والعقل. 
  (الدليل الأول): ففي الكتاب الكريم آيات عديدة تدل على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم الفقيه الورع بلغت العشرات، إلا أن أهمها قوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) بتقريب أن الجاهل يجب عليه الرجوع إلى العالم، وهذا هو معنى التقليد.
 ومنها قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). فقد دلت الآية على وجوب الحكم بالعدل، والحكم بالعدل يستلزم أن يكون الحاكم عالماً فقيهاً، فإذا حكم بالعدل وجب قبول حكمه، ولا ريب في أن الفقيه المجتهد الورع يحكم طبقاً لموازين الشرع، فإذا حكم بالعدل وجب على الناس تقليده والأخذ بحكمه، فالآية دالة على وجوب تقليد الحاكم بالعدل، والمجتهد من أبرزمصاديقه.
  (الدليل الثاني): الأخبار الشريفة الدالة على وجوب الأخذ من الفقهاء العدول، وهي على أنحاء متعددة تفيد التواتر الموجب للقطع بالصدور:
  الطائفة الأولى: وفيها جملة من الأخبار الدالة على وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الشيعة التي تدل بالإلتزام على حجية فتاواهم لأن الرجوع إليهم أعمم من أخذ الرواية، فالمستفتي حينما يفتي الفقيه لا يقصد بذلك منه طلب الرواية بل يقصد طلب الحكم في الموضوع الذي يريد معرفة حكمه وهو التقليد.
  ففي صحيحة أحمد بن إسحاق عن الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام قال له: من أعامل؟ وعمَّن آخذ، وقول مَنْ أقبل؟ قال عليه السلام: (العمري ثقتي فما أدّى إليك عني، فعني يؤدي).
     إن إطلاق قوله عليه السلام (ما أدى) يشمل نوعين من المعرفة هما: نقل الحديث عبر الرواة الأجلاء والفتوى عبر الفقهاء ... فقد يكون الراوي فقيهاً وقد لا يكون كذلك بل هو مجرد راوٍ للحديث ليس إلا...والعكس هو الصحيح، بمعنى أن الراوي للحديث يكون فقيهاً يفتي طبقاً لما وصله من الأخبار من ائمتنا الطاهرين عليهم السلام، فلو أن أحمد بن اسحاق سأل العمري عن الشك بين الثلاث والأربع، فقال له العمري (ابنِ على الأربع) فعمل به، كان عاملاً بقول الإمام عليه السلام.
  وفي حسنة عبد العزيز بن المهتدي قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: إن شقتي بعيدة، فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال عليه السلام: نعم.
  ومن الواضح والبديهي جداً أن معالم الدين يشمل الرواية والفتوى معاً، ألا ترى أنه لو سُئل يونس بن عبد الرحمان عن حكم موضوع خاص، فأفتاه بالطهارة مستنداً إلى رواية "كل شيء نظيف" لم يكن للإمام عليه السلام مؤاخذته بأنه لِمَ أخذت بفتواه من دون ذكر الرواية...
  وفي رواية علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ قال عليه السلام: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. قال علي بن المسيب: فلمَّا انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه.
  ومنها ما جاء في رجال الكشي ج 1 ص15 ح7 عن أبي الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه، قال: كتبت إلى الإمام أبي الحسن الثالث ـ أي الإمام الهادي عليه السلام ـ أسأله عمن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضاً بذلك، فكتب عليه السلام إليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسنٍ في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا.
  وجه الدلالة في الخبر هو الإعتماد في الدين على العالم المسن في حبهم وكثير القدم في أمرهم وهو أعم من أخذ الرواية بما هي رواية، والمقصود بالمسن في حبهم هو الثبات على محبتهم وولايتهم وبغض أعدائهم، كما أن المراد من المسنّ في أمرهم هو الثابت القدم في أحكامهم وبيان سبيل الحق والصراط السوي في معارفهم بحيث يكون راسخ المعرفة وثبات اليقين وأثرة حسنة، ولا خصوصية للسن كما لا يخفى ...
  ومنها التوقيع عن الإمام الحجة القائم عليه السلام وعجّل الله تعالى فرجه الشريف قال: "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله".
  ومنها ما ورد عن إمامنا الحسن العسكري عليه السلام قال: "فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه". وفي فقرة أخرى من كلامه عليه السلام يقول: "فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة" حيث تدل بالمفهوم على قبول قول المجتهد الذي لم يركب مراكب فقهاء العامة، فلا يركن إلى فقههم ولا يميل إليهم باستدلالاتهم وأقيستهم واستحساناتهم...وضعف سند الخبرين المتأخرين لا يضر في وجوب التمسك بدلالتيهما اللتين عمل بهما الأعلام قديماً وحديثاً، وعملهم بهما جابر لضعفهما السندي حسبما فصلناه في بحوثنا الأخرى المنشورة على موقعنا الإلكتروني فليراجع.
  الطائفة الثانية: الأخبار الدالة على جواز الإفتاء الملازم عرفاً لجواز الأخذ به وتقليد الغير له، نظير ما جاء في قول إمامنا الصادق عليه السلام قال لأبان بن تغلب: إجلس في مسجد المدينة وافتِ الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك.
  فلو لم يجب للمستفتي العمل بالفتوى لكانت الإحالة للجلوس في المسجد لغواً، والإمام عليه السلام لا يأمر باللغو (حاشاه ثم حاشاه).
  الطائفة الثالثة: الأخبار الناهية عن الإفتاء بغير علمٍ واردٍ عن المعصومين عليهم السلام وهذه الطائفة دالة بمفهومها على جواز الإفتاء مستنداً إلى ورود الحكم عنهم عليهم السلام.
  والأخبار في هذا الشأن كثيرة مبثوثة في وسائل الشيعة/ باب القضاء، يمكنكم المراجعة .. ووقتنا ضيق لاستعراض الأخبار الكثيرة.
  (الدليل الثالث): الإجماع القائم على وجوب التقليد.
  والمراد بالإجماع هنا هو نوعان: أحدهما الإجماع القولي المعتمد على الآيات والأخبار الدالة على وجوب التقليد، والناقل له إنما هو العلماء؛ وثانيهما: الإجاع العملي أو ما يسمى بالسيرة القائمة على عمل المؤمنين من الشيعة من العلماء وغير العلماء منذ زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وزمن الأئمة الطاهرين عليهم السلام إلى زماننا هذا ... حيث كان بناؤهم وديدنهم على أن يسألوا كلَّ مسألة لا يعرفونها عمَّن يعرفها من الثقات من غير نكيرٍ من أحدٍ، بل حتى الأخباريين الذين يحرمون التقليد نراهم إذا سألهم العوام عن مسائل شرعية أجابوهم بأجوبتها ولم ينكروا على العامي السؤال ولم ينكر بعضهم على بعض إجابة المسؤول عنه للسائل، وهل التقليد من الناحية العرفية والشرعية إلا هذا؟
  (الدليل الرابع): العقل الدال على جواز التقليد الداعي إلى وجوب رجوع الجاهل في شيء إذا احتاجه إلى العالم بذلك الشيء، فمن يريد بناء دارٍ ويجهل البناء يدعوه عقله إلى مراجعة البنَّاء، ومَنْ يريد سلوك طريق النجف أو كربلاء وهو جاهل بها يدعوه عقله إلى مراجعة العارف بالطريق ... وهكذا المكلف الذي وجب عليه طاعة الله وتحصيل الأحكام للعمل بها، يدعوه عقله إلى مراجعة العالم بالأحكام الشرعية، وقد أطبق على ذلك عامة العقلاء في كل زمان ومكان، وإن إستمرار بنائهم على هذه السيرة خير شاهدٍ على التقليد، ودليل العقل وبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم هو من أقوى الأدلة الدالة على وجوب التقليد.
  السؤال الثاني: بخصوص القرض الرهني- انا مغربي مقيم في بلدي ولا حيلة لي بجمع مال اقتني به سكنا، خصوصا وانا مقبل ان شاء الله على تكوين اسرة. اضف على ذلك انه وفي المؤسسة التي اعمل فيها هناك تحفيزين اثنين كالتالي : منح 25% نقدا من قيمة القرض الممنوح من البنك، ممؤسستي تتحمل معي تقريبا ثلث القسط شهريا على طول مدة القرض.
  الجواب: في مفروض سؤالكم الكريم لا غبار شرعاً على القرض المذكور فهو جائز، حيث لا يترتب على القرض المذكور رباً محرم، بل هو مجرد قرض رهني يدفعونه لكم ثم يقتطعونه من معاشكم الشهري من دون اشتراط الزيادة على استرداده، فهذا جائز ولا إشكال فيه... وأما في حال اشترطوا عليكم للحصول على القرض دفع الربا الزائد على القرض، فلا ريب في حرمته حينئذٍ لدخوله في مفهوم القرض الربوي...والله العالم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
حررها كلب آل محمد
محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 27 رجب الأصب 1436هـ.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/05/26   ||   القرّاء : 10541




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 يحرم حبس الطيور والحيوانات بغير حقٍّ..

 المرض هو من مسوغات الإفطار في شهر رمضان..

 ما حكم المادة الدهنية التي تفرزها الأُذن في صحة الغسل..؟

 تجب على المسافر زكاة الفطرة

 على من تجب زكاة الفطرة...؟

 كيف نقتدي بالإمام الأعظم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلَّى الله عليه وآله في يوم شهادته المقدَّسة..؟..

 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

ملفات عشوائية :



 أحكام صلاة الجماعة

 ــ(52)ــ الإشكالات الواردة على علامات الظهور الشريف ــ الإشكال الأول ــ (الحلقة الأولى) ــ

 لماذا هناك من يحارب التطبير؟ والأسباب المؤدية إلى ذلك

 الشيخ الأوحد الإحسائي والكرماني والرشتي رحمهم الله من خيرة علماء الإمامية

 لماذا قال أمير المؤمنين إمامنا الأعظم عليّ بن أبي طالب سلام الله عليه (سلوني قبل أن تفقدوني) مع علمه بوجود معصومين من أولاده بعده؟

 أيهما افضل الإمام الحسن أم الإمام الحسين عليهما السلام..؟

 الفرق بين الإسراء والمعراج

جديد الصوتيات :



 كيف نقتدي بالإمام الأعظم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلَّى الله عليه وآله في يوم شهادته المقدَّسة..؟..

 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2201

  • التصفحات : 19389437

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 19/04/2024 - 09:23

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net