• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (6)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (448)
  • عقائدنا في الزيارات (1)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1079)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (101)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (18)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (34)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (21)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (11)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : القضاء عن الغير استئجاراً جائز ولكنه مشروط بشرط عندنا على الاقوى .

القضاء عن الغير استئجاراً جائز ولكنه مشروط بشرط عندنا على الاقوى

 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الى سماحة الفقيه العلامة الفهامة المحقق الشيخ جميل حمود العاملي 
أعظم الله أجوركم و أحسن الله عزاءكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته 
لدي سؤال أشغل بالي حيث فتشت عدة من الكتب و لم أشاهد رواية حول سوالي وددت أن أطرح السوال لسماحتم بما أنكم من المحققين و طالما نعرف من جنابكم أن سماحتكم تجيبون الأسئلة بالاحكام فحبذا تقدم لنا الرواية المطلوبة جزاكم الله خير 

 

و اما السوال : هل يجوز لمن في ذمته صلاة قضاء أن يصلي لمتوف صلاة قضاء استيجاراً ؟
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و تحياته.

 

القسم الفقهي: القضاء عن الغير استئجاراً جائز ولكنه مشروط بشرط عندنا على الاقوى.
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: لم أجد في كلمات الفقهاء المتقدمين والمتأخرين مَن تطرق الى مسألتكم السابقة الذكر بالرغم من أنها موضع ابتلاء لدى الكثير من المكلفين وهو أمر مستغرب ومستهجن ولا عجب عندي إذ أنهم معروفون بتقليد بعضهم البعض حتى في طريقة الاستدلال وتفريعاته، فيستفيضون بشرح مسائل غريبة وبعيدة عن واقع المكلفين بينما مسائل الإبتلاء يغضون الطرف عنها غير مبالين...!
 وإن عشت اراك الدهر عجباً..!
والحاصل: الظاهر عندنا هو جواز القضاء استئجاراً مع وجود فوائت على المستأحر..ولكن ذلك مشروط بالقضاء عن نفسه على نحو الإشتراك بين القضاء عن نفسه والقضاء عن غيره بالأجرة حتى يصدق عليه أنه متلبسٌ بالقضاء عن نفسه في حال أدركه الموت فجأة وإلا يقبح عقلاً وشرعاً القضاء عن الغير استئجاراً وترك نفسه تتعرض للعذاب والعقاب، ونستند في فتوانا المتقدمة على ما رواه المحدّث الحُر العاملي في  الباب الثاني من أبواب قضاء الصلوات في صحيحة زرارة  عن مولانا الإمام أبي جعفر عليه السلام..فقد روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنه سُئِل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة.انتهى.
صحيح أن صدر الرواية في مورد بيان تزاحم صلاة القضاء مع الحاضرة، إلا أن ذيلها أعم من مورد الصدر، فقد سنّ الإمام عليه السلام قانوناً عاماً هو عدم جواز الإنشغال بالنوافل العبادية مع وجود فوائت على المكلف، إذ من القبيح على من اشتغل بنافلة ورقبته مشغولة بفوائت واجبة عليه..فمن عليه فريضة لا يصح منه التبرع لنفسه بنافلة فضلاً عن التبرع لغيره بنافلة بمقتضى الإطلاق في مفهوم التطوع عن نفسه أو غيره..فإذا لم يجزِ له أن يتطوع لنفسه بنافلة وعليه فائتة فبطريق أولى يكون الحال بالقياس إلى من يتطوع لغيره أو يقضي عن غيره بالأجرة.
ومما يؤيد ما ذكرنا: ما ورد في رواية حماد عن إمامنا الصادق عليه السلام في إخباره عن لقمان: (وإذا جاء  وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلّها واسترح منها فإنها دين).
 فإذا ما كانت الصلاة الحاضرها دينٌ في عنق المكلف يجب عليه تأديتها في وقتها فكيف سيكون حال الفائتة التي ينصرف عنها المكلف بإشغال نفسه بقضاء فريضة عن غيره بالإستئجار، فإن ذلك قبيح بطريق أولى.
زبدة المخض: يصح القضاء عن غيره مشرّكاً القضاء عن نفسه أولاً ثم يقضي عن غيره، أي: يقضي يومين أو ثلاث عن نفسه ثم يقضي عن غيره بالأجرة، وأمّا التطوع( التبرع المجاني) عن غيره مع وجود فريضة فائتة في ذمته فهو غير جائز على الإطلاق، فليتبرع عن نفسه قبل أن يتبرع لغيره وينجو بنفسه قبل أن ينجي غيره.. بل لا يقبل تبرعه عن غيره ورقبته مشغولة بفرائض فائتة عن نفسه..والحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ على رسول الله محمد وأهل بيته الطاهرين.
العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي.
بيروت بتاريخ ١٧ محرم الحرام ١٤٤١ هجري قمري/ ٦ أيلول ٢٠٢٠ م.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/10/21   ||   القرّاء : 2002




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل هناك رواية تنص على شهادة النبي محمد صلى الله عليه وآله في ٢٨ صفر ؟

 عند خروج الإمام القائم عليه السلام يرفع تكفير الشيعة لبعضهم البعض

 ما هي فلسفة وجود بيت الأحزان في حياة النبي يعقوب وحياة الصدّيقة الكبرى سيّدة الطهر والقداسة فاطمة الزهراء صلّى الله عليها..؟

 يجب الوفاء بمتعلق النذر

 ما هو حكم التقطير في العين والأذن وإستنشاق الغبار والدخان والبخار والتبرع بالدم في أيام الصوم..؟

 الشهادة الثالثة الخاصة بأمير المؤمنين علي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام واجبة في تشهد الصلاة والأذان والإقامة..

 أحكام حول دم الحيض لو تجاوز عن العشرة

ملفات عشوائية :



 الإمام المعظَّم الحسن المجتبى (سلام الله عليه) كان يعلم بمقتل عثمان قبل أربعة أيام وكان يعلم باسم قاتله

 ــ(10)ــ الرد على فضل الله المنكر للولاية التكوينية المطلقة للنبي وأهل بيته عليهم السلام ــ(الحلقة الرابعة)ــ

 ــ(20)ــ علل وموارد النهي عن التصريح باسم مولانا الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله عليه

 الأدلة على وجوب تقليد الفقيه الورع / القرض الرهني جائز شرعاً شريطة عدم اشتراط دفع الفائدة أو الربا

 ــ(104)ــ الإيراد على (رواية أبي هريرة) التي تمسك به أحد الخطباء في نفيه لخروج مولانا الإمام الحجة (عليه السلام) بالسيف ــ(الحلقة الثانية)ــ

 شبهة تزويج النبي آدم عليه السلام بنيه من بناته والرد عليها

 المولى المعظم أبو الفضل العباس عليه السلام الباب الأعظم لمولانا الإمام سيِّد الشهداء عليه السلام

جديد الصوتيات :



 دعاء العهد بصوت الشيخ عبد الحميد الغمغام

 ــ(11)ــ كفر صنمي قريش (رسالة من عمر إلى معاوية يأمره فيها ببغض آل محمّد عليهم السلام)

 ـ(10)ـ كفر منكر ولاية وإمامة أمير المؤمنين علي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام

 المؤمنة شطيطة

 يا ليت نساء الشيعة كحبّابة الوالبيّة

 ــ(9)ــ إثبات ارتداد الصنمين من خلال الأخبار الشريفة

 ــ(8)ــ تفسير قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 35

  • عدد المواضيع : 2069

  • التصفحات : 17434449

  • التاريخ : 25/03/2023 - 07:59

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net