لا تحل المطلقة ثلاثاً الى زوجها حتى تنكح زوجاً غيره بشروط ثلاثة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل من جنابكم الإجابة على هذا السؤال
امرأة طلقها زوجها وراجعها سواء بالطلاق الرجعي ام خلصت العدة وتزوجها مره ثانيه وطلقها وهكذا ثلاث مرات حرمة عليه إلا أن تنكح زوج آخر
هل النكاح يجزي شرطه بالدائم وتطلق وترجع لزوجها الأول أم المنقطع يجزي ايضا؟
القسم الفقهي:لا تحل المطلقة ثلاثاً الى زوجها حتى تنكح زوجاً غيره بشروط ثلاثة.
بسمه تعالى
الجواب: إن المطلقة ثلاثاً تحرم على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره؛ ويعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة:
الأول: ان يكون المحلل بالغاً مسلماً إمامياً، ولا اعتبار بغير البالغ وإن كان مراهقاً.
الثاني:أن يطاها قبلاً او دبراً وطياً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة والأحوط الإنزال في الفرج.
الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة.
والأخبار حول الشرط الثالث مستفيضة، منها صحيحة هشام بن سالم عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال هشام: رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال عليه السلام: لا حتى تدخل فيما خرجت منه". وفي صحيح آخر سُئل الإمام عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ثم تمتع منها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا".
والله الموفق للصواب.
العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ٦ جمادى الثانية ١٤٤٠ هجري قمري.