الفائدة على القرض حرام شرعاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولانا الغالي احد الاخوة عاطل عن العمل والدولة العراقية أعطت قروض للعاطلين بفوائد او رسوم قليلة جدا هل يحق له استلامها وإعطاء هذه الفوائد؟.
وإذا كان فيها مشكل او لا يجوز هل يحق لأحد من الموظفين أن يقوم بكفالته بالدولة فهل هذا الموظف مأثوم؟
الموضوع الفقهي: الفائدة على القرض حرام شرعاً.
بسمه تعالى
الجواب: لا يجوز شرعاً إعطاء الفائدة مهما كان مقدارها الى البنك كما لا يجوز لأحد الموظفين أن ينوب عن أحدٍ في قبض الفائدة من المنتفع بالقرض..لأن كلّ ذلك من مصاديق التقلب في القرض الربوي..والله الموفق للصواب...
خادم الحجج الاطهار عليهم السلام/ محمد جميل حمود العاملي/ بيروت بتاريخ ١٨ محرم الحرام ١٤٤٤ هجري.