لم يثبت لدينا استحباب النكاح يوم الجمعة...
السلام عليكم مولاي..
هل المقصود هنا غسل الجماع وغسل الجمعة معاً؟.
ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنه قال : "إن للمجامع فيه - أي في يوم الجمعة - أجرين اثنين ، أجر غسله وأجر غسل امرأته ".
______
الموضوع الفقهي:( لم يثبت لدينا استحباب النكاح يوم الجمعة...).
وعليكم السلام ورحمته وبركاته
الجواب: هذا الحديث رواه العمريون في مصادرهم لا سيما كنز العمال ج١٦ ص٣٤٩ ح ٤٤٨٦. ونقله عنهم الشهيد الثاني العاملي في رسائله ج١ ص٢٨٥؛ وغيره من فقهاء الإمامية تبعاً لما هو موجود في فقه الإمام الرضا عليه السلام الوارد فيه إستحباب مجامعة النساء يوم الجمعة وهو أحد السنن السبعة من يوم الجمعة..وحيث إن الخبر المذكور يتوافق مع العامة فلا نعمل به إلا على وجه الإضطرار أي عندما ترغب الزوجة بالجماع يوم الجمعة او رغب الزوج بالجماع لدفع تحريك الشهوة؛وذلك لورود استحباب بنكاح الزوجة عند ميلها الى ذلك..وأمّا في الحالات العادية فلا يصلح العمل به كسنّة نقطع بصدورها من المعصوم عليه السلام...اي لا تتعمدوا المجامعة يوم الجمعة بل اتركوا الأمر للحاجة الملحة عندما تميل الزوجة للجماع او يميل الزوج لذلك...فالإستحباب المطلق مرغوب فيه من دون تخصيص بليالٍ وأيام وهو عندما يميل أحد الزوجين للجماع..نعم يكره في أوقاتٍ معينة كأيام الزلازل والخسف والهدة والصيحة والرياح العاتية السوداء والحمراء والصفراء وقبل طلوع الشمس وعند مغيب الشمس وقبل مغيبها بساعة لأن الشياطين ينتشرون في هذا الوقت كما يكره النوم في هذه الساعة لأنه يورث الخرف(أي الزهايمر) كما يكره النكاح حين تصفر الشمس قبل الغروب وحين تطلع وهي صفراء ويكره أيضاً ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ؛ويكره أيضاً عند الخسوف والكسوف وفي أوائل الشهور إلا في شهر رمضان ويكره في نصف كل شهر وآخره لا سيّما في محاق الشهر عندما يختفي القمر تحت الشمس..ويكره النكاح وفي الغرفة صبي او صبية يريان ويسمعان ما يجري بين الزوج والزوجة، وبطريق أولى لو كان في الغرفة صبي بالغ أو صبية بالغة يسمعان ويريان..ولو فعلا ذلك، فلا يؤمن على الطفل أو الطفلة أن يصيرا زانيين...وغيرها مما هو مذكور في المصادر الحديثية..لخصنا لكم أكثرها..ولو صادف ونكح يوم الجمعة فله أجر وثواب بشرطين هما:
الأول: فيما لو كانت النكاح على نحو الميل عند أحد الزوحين لأنهما في طاعة لله تعالى.
الثاني: أن يكون النكاح بعد شروق الشمس وبعد ذهاب الصفرة..فينالهما أجران: أجر غسل يوم الجمعة وأجر غسل الزوجة..وذلك لأن الثواب على الغسل والجماع يوم الجمعة لا بد أن يكون قبل الزوال وليس بعد الزوال من يوم الجمعة..!
والخبر الذي جاء في الوسائل نقلاً عن علل الشرائع ج٢ ص ٢٣٠ ح٥ باب ٢٨٩والامالي للصدوق ص ٦٦٥ المجلس الرابع والثمانون وذكر فيه استحباب المجامعة ليلة الإثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويوم الخميس عند زوال الشمس وليلة الجمعة ويوم الجمعة بعد العصر..هو خبر في سلسلةسنده رواة عمريون فلا نعوّل عليه ونوكل أمره إلى الله تعالى والحجج الأطهار عليهم السلام..ولو عمل به مؤمن فليكن بنحو الرغبة الملحة لأجل الزوحة أو الزوج فيما لو تشوقت نفسيهما للجماع..
والله العالم
خادم الإمام الحجة القائم صلَّى الله عليه وآله.
عبده الفقير محمَّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت بتاريخ ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ هجري قمري.