• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (9)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (454)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1134)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (101)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (25)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : المعاقبة بالمثل جائزة شرعاً/ إغتصاب النساء يوجب القتل/ إقامة الحدود بيد المعصوم عليه السلام/ حرمة أكل الكافور مشروطة بتعطيل القوة الجنسية .

المعاقبة بالمثل جائزة شرعاً/ إغتصاب النساء يوجب القتل/ إقامة الحدود بيد المعصوم عليه السلام/ حرمة أكل الكافور مشروطة بتعطيل القوة الجنسية

 الإسم:  *****

النص: بعد التحيات الكبيرات والصلاة الكثيرات على محمد وعلى أله أنوار الهدى والصراط المستقيم 
هل تنطبق الاية الشريفة \"وإذا عاقبتم فعاقبوا بما عوقبتم به ط على رجل خطف فعذب بعدها بطريقة وحشية وقطعت أعضاءه أو ذبح مثلا بغير وجه حق والعياذ بااله ثم قام أهله بفعل الشيء نفسه مع المجرم 
فهل هنا تنطبق الاية أيضا \"العين بالعين والسن بالسن \"
أيضا رجل خطف امراة واتخذها رهينة واغتصبها والعياذ بالله بغير وجه حق فقام أهلها بخطف ابنة الرجل وقاموا بنفس الأفعال ؟ماحكمهم شرعا .
هل القتل بالسيف وقطع الرأس أو قطع اليد التي سرقت أو اللسان الذي شتم به أو الذبح والعياذ بالله بوجه حق وحتى لو كان المفعول به مجرما يستحق العذاب والموت فهل هذه الاساليب جائزة شرعا بحكم أنها كانت في زمن الرسول الأعظم واهل بيته الأطهار .
ماهو السدر والكافور وما أغراضه غير تكفين الميت فهل يجوز أكلهما أو استشاقهما أو تدخينهما أو دهن الجسد الحي بهما فقد سمعت أنه هناك اتاس يدهنون بهم أجسادهم .
لا تنسانا من الدعاء لنا والسلام
 
 
الموضوع الفقهي: المعاقبة بالمثل جائزة شرعاً/ إغتصاب النساء يوجب القتل/ إقامة الحدود بيد المعصوم عليه السلام/ حرمة أكل الكافور مشروطة بتعطيل القوة الجنسية.
بسمه تعالى
 
السلام على من اتبع الهدى
الآية الشريفة هكذا( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به..) النحل 126.
والآية الكريمة تفيد جواز معاقبة المعتدي بمثل ما عاقب به البريء على وجه المجازاة والمكافاة بمثل عمله الإجرامي شريطة أن يكون المجازى عليه حياً، كما تنطبق عليه الآية 45من سورة المائد:( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن..) ويمكن العفو عنه وإستبدال القصاص بالدية، وأما لو مات فهل يجوز قطع عضو من أعضاء الظالم كقطع يده أو رجله ونحوهما مجازاة له على ما فعله بالمظلوم ؟ الأقوى حرمة ذلك باعتباره مثلة نهت عنها أخبارنا الشريفة .
والسؤال حول إغتصاب النساء والمقابلة بالإغتصاب هو التالي: إن الإغتصاب من الكبائر المستوجبة العقاب الأخروي العظيم والقتل في الدنيا مجازاة له على جرمه العظيم، من دون فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن، فقد جاء في صحيحة بريد العجلي قال:( سئل الإمام أبو جعفر عليه السلام عن رجلٍ اغتصب امرأة فرجها ؟ قال عليه السلام: يقتل محصناً كان أو غير محصن)...ولا يجوز شرعاً المقابلة بالمثل في مورد الإكراه على الزنا نظير ما لو قام أهل المكرهة على الزنا بإغتصاب إبنة الزاني مجازاة لفعله بإبنتهم لقوله تعالى(ولا تزروا وازرة وزر أخرى) فما ذنب إبنته حتى تؤخذ بجرمه، فإن ذلك ظلم شديد وويل للظالمين من عذاب يوم أليم ؟! فإن ذلك من عادات الجاهليين الأوائل فلا يجوز الإستنان بسنتهم وإحياء بدعهم...واما حكم المغتصب لإبنة الجاني فهو القتل مع دفع الدية أو الأرش.
  وأما السؤال حول قطع الرأس أو اليد لأجل إقامة الحدود مجازاة لأفعال المجرمين بدعوى أنها كانت رائجة في عهد الرسالة والتي منها قطع الألسن فغير صحيحة في إطلاقها لأن النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله لم يقطع لسان أحد من الناس نعم أقام بعض الحدود بشكلٍ محدود، وعلى كلّ حالٍ، فإن الظاهر عندنا عدم جواز إقامة الحدود والتعزيرات في زمن غيبة إمامنا الحجة القائم أرواحنا فداه فلا يحق لأيٍّ كان إقامة حدود الله تعالى من دون إشراف المعصوم على ذلك لأنه لا يؤمن على غير المعصوم من إقامة الحدود والتعزيرات لتطرق الخطأ والإشتباه والميل إلى الخلان ويستثنى من ذلك  قتل الجاني على النفوس والأعراض باعتبار أن إقامة الحد عليه أمر تعارف عليه العقلاء من كلّ دين وملة في كل عصر وزمان...ولا يعني كلامنا بالضرورة رفع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هما واجبان بحكم العقل والنقل، فلا يجوز التقصير بالتقاعس عنهما فيزداد المنكر والظلم وهو منكر بذاته، فإشكالنا بإقامة الحدود ما عدا قتل الجاني والمجرم السفاك من حيث قصور الأدلة الدالة على إقامة الحدود في غيبة الإمام الحجة القائم عليه السلام، ومن حيث عدم صلاحية غير المعصوم لإقامة الحدود والتعزيرات، وعدم الصلاحية إما لأن المقيم للحدود ليس أهلاً لذلك، وإما لأنه غير قادر على التشخيص الواقعي في تحديد الموضوع الذي استوجب على صاحبه إقامة الحد عليه..وإننا نرى بأُمّ أعيننا اليوم كيف أن بعض من يدَّعي أنه يقيم الحدود ويحكم بإسم الإسلام يقيمون حدَّ القتل على من خالفهم برأيٍّ أو إنتقاد، فكيف يسوغ لنا القول بجواز إقامتها في غيبة مولانا الإمام الحجة عليه السلام وهو خائف على نفسه وشيعته ممن يقيم هذه الحدود فيقيمها على الإمام لو ظهر وأبدى مخالفة للحاكم الذي ظن نفسه أنه خليفة الله تعالى يحق له التصرف بالنفوس والأعراض والأموال... اللهم عجّل فرج وليّك القائم المنتظر عليه السلام وفرج عنا بخروجه الشريف بمحمدٍ وآله الطاهرين....
   وأما السؤال حول أكل الكافور والسدر والتدهين بهما فهو التالي: يجوز التدهين بهما بلا إشكال وأما الأكل فلا يجوز أكل الكافور بكمية تؤدي إلى إماتة الشهوة وذلك لأنه من المعروف عن الكافور بأنه يميت الشهوة، ولا بأس في سبيل التخفيف من فورة الشهوة لمن أراد ووصف له الأطباء ذلك شريطة عدم إطفاء الشهوة وإماتتها من أساسها.. وأما السدر فيجوز الأكل منه شريطة عدم التضرر والله تعالى العالم.    
 
حررها العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 13 ذي القعدة 1433هــ.
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/05   ||   القرّاء : 8387




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 ما معنى إسم وليّ الله المعظم العباس عليه السلام وما هي أبعاده الشرعية والعقدية..؟

 كيفية تطهير الطشت

 من شروط الوضوء وجوب الموالاة بين الأعضاء

 مقام الصدّيقة الصغرى السيّدة صفية بنت الإمام المعظّم الحسين صلّى الله عليه وآله في البقاع اللبناني

 الشك في ركعات الصلاة الثنائية والمغرب مبطل للصلاة

 حكم من بدَّل صيغة الصلاة على النبيِّ وآله في التشهد

 الصلاة على النبيّ وآله في غير التشهد هو مستحب مؤكد

ملفات عشوائية :



 الحكم الشرعي من الفيديو كليب الحسيني

 التفخيذ بالرضيعة حرام شرعاً وجريمة كبرى بحق الطفلة

 استدلال بعض الجهلة من المعممين على إسلام الخوارج بخبر ابن عباس/ الخوارج كفار بإجماع النصوص واتفاق العلماء الأعلام / الخلاف بين الأعلام في إسلام المخالفين في الدنيا مع اتفاقهم على كفرهم في الآخرة

 هل يوجد ذكر تنصحون بالمداومة عليه للحصول على العافية والتوفيق؟

 هل نقل الأموات إلى المشاهد المشرفة جائزٌ؟

 لا فرق في حرمة الموسيقى بين كونها لهوية وغير لهوية

 لا تحل المطلقة ثلاثاً الى زوجها حتى تنكح زوجاً غيره بشروط ثلاثة

جديد الصوتيات :



 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

 دفع شبهة إنقطاع الماء عن مخيم الإمام الحسين عليه السلام قبل يوم عاشوراء بيوم واحد..

 محاضرة حول لقب أمير المؤمنين علي صلى الله عليه وآله بأبي تراب..

 الرد على العمريين المنكرين على الشيعة الإمامية إعتقادهم بإمامة الإمامين الجواد والقائم المهدي عليهما السلام وهما صبيان

 دعاء العهد بصوت الشيخ عبد الحميد الغمغام

 ــ(11)ــ كفر صنمي قريش (رسالة من عمر إلى معاوية يأمره فيها ببغض آل محمّد عليهم السلام)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2145

  • التصفحات : 18663333

  • التاريخ : 9/12/2023 - 07:28

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net