مسائل حول الوقف
الإسم : *****
النص: سلام عليكم شيخنا الغالي هل يجوز الوقف حال الحياة والاستفاده منه حال الحياة لأن صاحبه لايملك غيره ويخاف بعد موته من أولاده أن يفسدوا في المال لانهم لايخافون الله وشكرا شيخنا
الموضوع الفقهي: مسائل حول الوقف / شروط الوقف والموقوف عليه / من خاف على العين الموقوفة بعد مماته، يجب عليه أن ينصب وليَّاً عنه للمحافظة على الوقف.
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: يجوز الوقف حال الحياة، بمعنى أنه يجوز للواقف أن يقف شيئاً على غيره وهو على قيد الحياة، ولا يشترط في الوقف أن يكون انتفاع الموقوف له بالوقف بعد موت الواقف؛ ويشترط في الوقف عدم صرفه في الحرام، بمعنى أنه لا يجوز للواقف أن يقف العين على الدعارة أو أندية الخمر وما شابه ذلك، كما لا يجوز للواقف أن يقف العين على تقوية الباطل أصولاً وفروعاً، أو يعين على تقويته كالفساق وأهل الفواحش والزناة وشراب الخمر والسراق والمحاربين للشيعة الموالين كدعاة الأحزاب الولايتية والدعوتية والمراق والكفار والخوارج والغلاة والنواصب والبتريين والشكاك من الشيعة والأخباريين الذين يعتقدون بسقوط الخمس في عصر الغيبة وعدم جواز التقليد.
وبناءً عليه: إذا كنتم تعلمون أن أولادكم لا يتورعون عن ارتكاب المعاصي الكبيرة وأنهم ليسوا بمأمونين على أداء الأمانة بعد مماتكم وبالتالي يتلاعبون بالوقف ويستخدمونه في الحرام، فلا يجوز لكم ــ والحال هذه ــ أن توقفوا عليهم شيئاً من أموالكم التي تريدون وقفها قربةً إلى الله تعالى، إذ إن من شرائط الوقف أن لا يكون الوقفُ معصيةً لله تعالى أو يستخدم الوقف في ارتكاب المعاصي كمفروض السؤال؛ نعم يمكنكم أن تنصبوا وليَّاً على الوقف بعد مماتكم ـــ بعد عمرٍ طويل لكم إن شاء الله تعالى ــ يرعى لكم الوقف بحيث لا يمكن للأولاد التلاعب بالوقف، فبهذا تكونون قد حافظتم على الوقف بعد مماتكم حفظكم الله تعالى ومدكم بالعمر في طاعة الله تعالى والحجج الطاهرين (سلام الله عليهم).
ويصح للواقف أن يشترط بقاء منافع العين الموقوفة في ملكه إلى مدة معينة ويصرفها فيما يريد لنفسه، ولا يصح وقف العين على صاحب الوقف، كأن يقول:"داري وقفٌ عليَّ وعلى عيالي"، فيبطل الوقف في نصيبه وحصته ويصح في الباقي، كما فصّلنا ذلك في الجزء الثاني من رسالتنا العملية" وسيلة المتقين" باب أحكام الوقف وأقسامه وشرائطه مسألة 21 الشرط الرابع من شروط الوقف، فلتراجع.
كما يصح أن يقف الواقف العين على غيره أو على جهة خاصة، ويشترط عليهم العود إليه إن احتاج له، وإن مات قبل الاحتياج إليه بقي وقفاً، راجع مسألة 20 من مسائل الوقف في رسالتنا العملية/ شرائط الوقف. نعم يجوز للواقف أن يجعل لنفسه ولاية على العين الموقوفة لكي يتم صرفها على النحو المقرر لكي لا يتلاعب أولاده بالوقف في حياته.
ويمكنكم أن توقفوا منافع العين على أولادكم دون نفس العين نظير ما لو أوقفتم منافع الأرض المعينة عليهم كالاستفادة من شجرها وثمرها وكحرثها وزرعها، من دون أن توقفوا عليهم نفس الأرض،بل تبقى الأرض في ملكك، بخلاف ما لو أوقفتم نفس الأرض،فلا يحق لكم أن تمنعوهم من منافعها إلا إذا اشترطتم عليهم بالاستفادة من منافعها، وكنتم على يقين أنهم سيفون بتنفيذ وصيتكم حول الوقف، وقد فصّلنا ذلك في الرسالة العملية/الجزء الثاني/كتاب شرائط الوقف المسائل 56 ــ 57 ــ 58 ــ 59.فلتراجع.
ونصيحتنا لكم أن لا توقفوا شيئاً في حياتكم فلربما احتجتم إليه، كما لا ننصحكم بالوقف على الأولاد العصاة بعد الممات،إلا تحت إشراف ولي تنصبونه على الوقف، ويجب أن يكون مأموناً على الدين والدنيا بحيث يكون من أهل الورع والتقوى والاجتهاد في الطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حررها الأحقر كلب آل محمد
محمَّد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 8 ربيع أول 1438 هـ