• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (457)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1172)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : الحكم الشرعي حول التسويق الشبكي .

الحكم الشرعي حول التسويق الشبكي

الإسم: *****
النص: السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
أود معرفة حكم التسويق الشبكي لدى سماحتكم ولكن قبل كل شيء أود أن أقول إن ما أفهمه وأدركه أن الحكم على الشيء نابع عن كيفية تصوره، وللأسف عندما تتعلق المسألة في التسويق الشبكي يكون التصور بعيد عن الحقيقة عند الناس والفقهاء لندرة التسويق الشبكي (الحقيقي) في الوطن العربي ككل، فهو كإحصائيات يعادل 1% فقط من حجم هذه الصناعة في العالم وهذه النسبة اغلبها موزعة في المغرب وفلسطين المحتلة \"إسرائيل\"
التسويق الشبكي ينقسم الى قسمان:
- تسويق شبكي حقيقي وهذا ما اسأل عنه وسوف اشرحه بعجاله
- تسويق شبكي وهمي وله مسميات كالهرمي وغيره وهو غير قانوني ويجرم في كل دول العالم لما فيه من خداع وتضليل
التسويق الشبكي هو عبارة عن صناعة اسمها \" البيع المباشر\" حيث ينتفي فيها الوسطاء بين مصنع المنتج والمستهلك، والوسطاء اقصد بهم هم شركات التوريد بالجملة وشركات التوزيع وشركات الدعاية والاعلان وغيره، فيصبح لدينا تعامل مباشر بين الزبون والشركة، الشركة تأخذ نسبتها المعتادة قرابة الـ 40% وباقي الـ 60% التي من المفترض ان يأخذها الوسطاء تذهب للمستهلكين على شكل عمولات
مبدأ التسويق الشبكي هو في اخذ الوكالات Franchise ، مثل النظام المعمول به في اخذ الوكالات للمطاعم الكبيرة والمشهورة مثل ماكدونالدز وغيره ولكن هذا يتطلب راس مال كبير جدا، ولكن عن طريق تحويل هذه الوكالة الى وكالة فردية او شخصية Personal Franchise مثل المعمول به في صناعة البيع المباشر يتيح هذا فرصة حقيقية للأشخاص بأخذ وكالة لشركة كبيرة ومنتجات معتمده براس مال صغير جدا، وهذه الوكالة تتيح استخدام اسم الشركة وعلامتها التجارية ومنتجاتها ونقاط بيعها المنتشرة في العالم في بناء شبكة من المستهلكين وأصحاب الوكالات الفردية حول العالم
المنتج يجب ان يكون (استهلاكي ومتميز) حيث توفر هذه الخاصية قناعة المستهلك بالشراء باستمرار، ولابد ان يكون في الاتجاه والتوقيت الصحيح للتجارة، على سبيل المثال هناك دراسات لاقتصاديين بان قطاع الصحة والتشافي يشهد وسيشهد ازدهار كبير، من هنا نجد ان اغلب شركات التسويق الشبكي مختصة في المكملات الغذائية الطبيعية والعناية الشخصية
المنتج يجب ان يكون منتج حقيقي مع ضمان، سعره محدد ومتناول في اليد، مقصود لذاته، واساسه قائم على دراسات وبحوث
اما عن العمولات فالشكل القانوني الصحيح يجب ان تكون مصدرها من عمليات البيع التي تمت، وليس من عدد الأشخاص الذين تم اشراكهم في المشروع فقط فهذا يعتبر غير قانوني، فالشركات الغير قانونية تكون عمولتهم من مبلغ اشتراك الافراد الجدد واغلبهم من دون منتج، وهذا معارض لمبدئ البيع المباشر من الاساس 
نظام العمولات وخطة التعويض اسمها MLM او Multi-Level Marketing وهذه الخطة هي الخطة القانونية الوحيدة المتبعة في العالم بحيث تضمن تكافئ الفرص بين الجميع بغض النظر عن أولوية الانضمام 
وهناك جمعيات دولية منتشرة حول العالم باسم \" جمعية التسويق المباشر \" DSA
كلها تندرج تحت منظمة تسمى باتحاد الجمعيات الدولية للبيع المباشر WFDSA
مهمتهم هو بناء الوعي وتقديم الدعم الكامل للبيع المباشر عن طريق تطوير وصيانة اعلى المعايير العالمية ووضع قوانين واخلاقيات عمل يتوجب على الجميع الالتزام بها ومحاربة النماذج الغير قانونية، وكل الشركات الحقيقية تملك عضوية في هذه الجمعيات او المنضمات وتخضع للتجديد الدوري لضمان التزامهم بالقوانين
وهذه الجمعية متواجدة الان في منطقتنا بشكل رسمي وقانوني في دولة الامارات العربية المتحدة DSA UAE وتحت مظلتها 8 شركات.
   أنا آسف على الاطالة لان الموضوع متشعب ولكن ما ارمي اليه ان التسويق الشبكي (الحقيقي) يملك قنوات قانونية على مستوى العالم تضمن ان تكون المعاملة خالية من الشبهات من نصب واحتيال وغيره وهناك كثير من رجال الاعمال والاقتصاديين العالميين يدعمون التسويق الشبكي الحقيقي ويعتبرونه الطفرة القادمة
وشكرا جزيلا
للمزيد من الاطلاع
https://drive.google.com/file/d/0B3CHnZHn6hbWaGJ2R2lPaEEtU2s/view?usp=sharing
 
 
الموضوع الفقهي: الحكم الشرعي حول التسويق الشبكي .
بسمه تعالى
 
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     الجواب: إن التسويق التجاري الشبكي الذي سألتم عن حكمه الشرعي يعتبر جائزاً إذا توفرت فيه المواصفات الآتية:
 (الوصف الأول): أن يكون المسوِّق للشركة المنتجة للسلعة وكيلاً معيّناً من قبل الشركة نفسها، وأن يعرفهم ويعرفوه، فلا يصح توكيل مجهول الهوية.
 (الوصف الثاني): أن تحدد نسبة الأرباح للمسوّق باعتباره وكيلاً أو عاملاً بالأجرة، ولا يصح التوكيل والاستئجار من دون تحديد الأجرة المالية للعامل أو الوكيل.
 (الوصف الثالث): تحديد المدة الزمنية للوكيل أو الأجير، فلا يصح العمل من دون تحديد ساعات العمل والأيام والسنين.
 (الوصف الرابع): أن تكون السلع المنتجة من قبل الشركة الأصلية محددة الأوصاف والأعيان، لأن بيع السلع المجهولة غرر، ولا يصح بيع الغرر.
 (الوصف الخامس): أن تكون السلعة غير محرمة شرعاً بمعنى أنه لا يجوز بيع كلّ ما حرمته شريعتنا المقدسة كبيع الخمر والصلبان والميتة والنجاسات كبيع المني والدم والكلاب والخنازير وعامة مشتقاتهما كالدهون والجلود والألبان والأجبان... وكذلك يحرم بيع الأعيان المتنجسة والمعاملات الربوية بشتى أصنافها وترويج أفلام الدعارة والدعايات الجنسية عبر الديسكات والأقراص المدمجة..وكذا يحرم التسويق لتأجير الداعرات في فنادق أو شقق ودعوة الرجال إليهنَّ... وكذا يحرم التسويق إلى الأفلام الداعية إلى الميوعة وإثارة الشهوات والتفكك الأسري والأخلاقي والديني وكل ما يدعو إلى التحلل من القيود الدينية..كما يحرم بيع الآلات الموسيقية عيناً أو مدمجة على أقراص، وكذا يحرم بيع الأقراص الغنائية والرقص..إلخ كما يحرم التكسب بفتح المواخير، ونوادي العراة ، ومحلات الشذوذ الجنسي والحانات والمقامر والتسويق إلى كلّ ذلك من المحرمات القطعية.
       يحرم التسويق التجاري لكلِّ المعاملات المحرمة، وقد دلت الأخبار الشريفة على حرمة التعامل مع كل حرام بيعاً وشراءاً ودعاية وتسويقاً وترويجاً، من هذه الأخبار ما ورد عن داود الصرمي قال: قال أبو الحسن (عليه السلام ): « يا داود إن الحرام لا ينمي ، وإن نمى لا يبارك له فيه ، وما أنفقه لم يؤجر عليه وما خلفه كان زاده إلى النار » .
  وعن الإمام أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن أخوف ما أخاف على أمتي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا » .
   وعن الإمام أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك » .
وورد عنهم (عليهم السلام) : « لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله ». 
    (الوصف السادس):فكما يحرم إحداث مؤسسات وشركات اقتصادية وغير اقتصادية، تعمل على إشاعة المنكرات والفواحش، أو الخلاعة والميوعة، أو ترويج العقائد الباطلة والثقافات غير الشيعية...كذا يحرم عقد التسويق مع كلّ شركة أو مؤسسة منتجة للتسويق إذا كان الغالب عليها الأعمال المحرمة وتصنيع الأشياء المحرمة، ويحرم الانتماء أو العمل في مثل هذه المؤسسات والشركات المزبورة، كما يحرم أخذ الأجرة والمال وكذلك صرف المال فيها .
 (الوصف السابع): أن تكون الشركة التي يراد الترويج لها حقيقية وليست موهومة وإلا يحرم التعامل مع الشركات الموهومة أو التي تروج لسلع موهومة لأجل جمع الأموال من الناس المخدوعين، لأن الموهوم بحكم المعدوم، ولأنه غشّ وخديعة، وهذا بديهي الفساد والبطلان لدى القوانين الوضعية والدينية، فهنا القانون يتوافق مع قانوننا الشرعي في حرمة التعامل مع مجهول المالك والسلع الموهومة وغير معلومة...كما لا يجوز التعامل مع كل شركة غير معلومة المصدر وغير مرخصة بقانون البلد التي نشأت عليه المؤسسة التسويقية حتى يضمن المشترك حقوقه المالية والتجارية؛ ويجب على المشترك أن يتأكد من حقيقة الشركة التسويقية ومن الترخيص الذي حصلت عليه الشركة من الدولة التي رخصت لتلك الشركة التسويقية، فلا يكفي التواصل الشبكي من دون التأكد من وجودها في البلد الفلاني، والسؤال لا بد أن يكون عبر الجهات الحكومية المختصة بإنشاء تراخيص لتلك الشركة... 
 وبناءً على ما تقدم: لا يجوز التسويق لشركات مكدونالد التي أشرتم إليها في السؤال باعتبارها شركة مصنعة للحوم التي لا يجوز لنا كمسلمين تناول ما تنتجه الشركة المذكورة أكلاً وبيعاً وشراءً وترويجاً، لأن الشيء إذا حرم أكله، حرم التصرف به في البيع والشراء والترويج .
      ولا تهمنا المعايير القانونية التي أشرتم إليها في السؤال؛ ذلك لأن القوانين الوضعية ليست ميزاناً توزن به السلع والبضائع...بل المهم هو المعايير الشرعية لكلِّ سلعة أو بضاعة يراد تسويقها والترويج لها، فإذا كانت متوافقة مع المواصفات التي أشرنا إليها فيما سبق، فلا إشكال حينئذٍ بتسويقها والترويج لها وإلا فلا يجوز..فكل مؤسسة إقتصادية تجارية وصناعية يراد التسويق لمنتجاتها يجب أن تستجمع المواصفات التي اشترطها الشارع المقدس..
دمتم في رعاية الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
حررها العبد الفاني الأحقر
محمَّد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 19 جمادى الثانية
1438 هجري

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/28   ||   القرّاء : 8265




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 ما مدى صحة الفقرة الواردة في زيارة مولاتنا الصدّيقة المطهرة زينب الكبرى صلوات الله وتسليماته عليها: (السَّلام عليك أيتها المتحيّرة في وقوفك في القتلى..) ؟.

ملفات عشوائية :



 هل يجوز ضرب الظهور والرؤوس بالقامات؟

 تكذيب أسد قصير للأخبار الصريحة الدالة على أن من شعارات أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام هو:" يا لثارات الحسين عليه السلام"

 حكم من يسافر يومين من وطنه الى مقر دراسته

  أخبار التقية لا تعبّر عن الواقع وهي لمصلحة المكلَّفين

 رجل تزوج امرأتين، فأنجبت الأولى زيداً والثانية فاطمة، وبعدها مات الزوج، فالزوجة أم زيد تزوجت شخصاً آخر، فولدت منه أحمد، فهل يجوز لأحمد أن يتزوج من فاطمة؟

 أخبار الكتب الأربعة هي مظنونة الصدور وليست مقطوعة الصدور

 تجب زيارة الصدّيقة الصغرى زينب الكبرى المطهرة صلى الله عليها غريبة الديار في بلاد الشام...!

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2193

  • التصفحات : 19165873

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 19/03/2024 - 03:55

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net