• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : مسائل مهمة حول الأحكام الشرعية في الطهارات والنجاسات والتصفيق في المواليد والمناسبات الدينية والاجتماعية .

مسائل مهمة حول الأحكام الشرعية في الطهارات والنجاسات والتصفيق في المواليد والمناسبات الدينية والاجتماعية


مسائل مهمة حول الأحكام الشرعية في الطهارات والنجاسات والتصفيق في المواليد والمناسبات الدينية والاجتماعية

 وهي مجموعة أسئلة شرعية بعثها إلى مكتبنا في بيروت أحد العلماء الأجلاء، وهي ما يلي:     

 السلام عليكم مولانا العلامة الجليل ورحمة الله وبركاته.. الله يحفظ سماحة المرجع المفدى ويحفظكم من كل سوء بحق الرسول الأعظم وآل بيته الأطيبين عليه وعليهم السلام..

مولانا عندي بعض الأسئلة:

1-  هل يعتبر العصر في غَسل اللباس النجس ونحوه أم لا؟

2-  هل ما أخذ من أيدي الكفار والمستورد من بلادهم غير اللحوم والجلود وظروف الماء والسمن واللبن محكوم بالطهارة ولا بأس به أم لا؟

3-  هل اللباس المشكوك المجلوب من الخارج محكوم بالطهارة وتجوز الصلاة فيه، ويجوز سائر استعمالاته أم لا؟

4-  هل غسل يوم التاسع من ربيع الأول (فرحة الزهراء عليها السلام) مستحب أم لا كما أفتى بها المشهور ومستندهم رواية أحمد بن إسحاق القمي رحمه الله المعتبرة عند الأكثر والضعيفة عند البعض والصحيحة لدى سماحة المرجع المفدَّى المحقق العاملي دام ظله؟

5-  هل يجوز الركون بما حكم باستحبابه كل من الشيخ عباس القمي والمحدث النوري والشيخ الحر العاملي والسيد ابن طاوس وأبن أخ المحدث البحراني صاحب الحدائق وغيرهم..؟

علما بأن هذه الأسئلة أحتاج لأجوبتها بس لكي أعرف فتوى سماحة المرجع المفدى دام ظله الوارف لأنها مورد سؤال بعض المقلدين..

6-  في أي كتاب بحث سماحة المرجع العاملي حفظه المولى من كل سوء حول حرمة التصفيق؟

7-  هل هذا الكلام صحيح:

الإسلام له:

* أصول: وهي خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد.

* وفروع: وهي: العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب.

8-  ذكر مولانا المرجع المفدى دام ظله في وسيلة المتقين/ العبادات/ ص٩٤: يجب الوضوء:

للصلاة الواجبة أداءا وقضاءا ولأجزائها المنسية وللطواف الواجب، ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين ولغير ذلك.

هل غير: الصلاة المستحبة وسجدتي السهو احتياطا ومس كتابة القرآن والأسماء المتبركة.. له موارد أخر؟

9-  هل يلحق بحرمة مس اسم الجلالة وأسامي الموالي الأطهار عليهم السلام على من ليس على وضوء أم عليه غسل الجنابة.. اسم السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليهما السلام؟


 🌷🌷🌷🌷🌷

دمتم في أمان الله ورعاية آل الله الأطهار

 

فهرس المواضيع

السوؤال الأول: هل يعتبر العصر في غَسل اللباس النجس ونحوه أم لا؟

السؤال الثاني: ما حكم ما أخذمن أيدي الكفار والمستورد من بلادهم من غير اللحوم والجلود وظروف الماء والسمن واللبن؟ هنا فرعان:

الفرع الأول: الحكم في المائعات والجوامد المصنوعة بالماكينات الحديثة المتطورة.

الفرع الثاني: الحكم في الأواني والظروف.

هنا حيثيتنان:

الحيثية الأولى:

الحيثية الثانية:

حكم الحيثية الأولى: الحكم عليها بالطهارة ضمن شروط معينة.

حكم الحيثية الثانية: الحكم عليها بالنجاسة ضمن مواصفات معينة.

تأييد الحيثية الثانية بالروايات الشريفة.

معنى الرش الوارد في أخبار تطهير ثوب المجوسي؟

السؤال الثالث: هل اللباس المشكوك المجلوب من الخارج محكوم بالطهارة؟

الجواب على السؤال الثالث:

السؤال الرابع: هل غسل يوم التاسع من ربيع الأول مستحب أم لا؟

الجواب: يستحب الغسل والدليل عليه وجهان:

(الوجه الأول): العمل برواية أحمد بن اسحاق..

(الوجه الثاني): العمل بقاعدة "التسامح في أدلة السنن".

استعراض الأخبار حول "من بلغه ثواب".

المحصلة: يستحب الغسل يوم التاسع من ربيع أول وهو يوم مقتل عمر بن الخطاب لعنه الله...

السؤال الخامس: هل يجوز الركون إلى ما حكم باستحبابه كلّ من الشيخ عباس القمي والنوري والحر العاملي وابن طاووس وغيرهم؟

الجواب: يصح الركون إلى ما حكموا باستحبابه بشروط معينة.

السؤال السادس: في أي كتاب بحث سماحة الشيخ العاملي حول حرمة التصفيق؟

الجواب: بحثنا الموضوع في رسالة مستقلة سوف تفرد الطبع والنشر بإذن الله تعالى.

التفاصيل حول حرمة التصفيق:

حرمة التصفيق لم يبحثه أحدٌ غيرنا من فقهاء الإمامية.

الإستدلال على حرمة التصفيق في مطلق المناسبات الدينية والعرفية.

رؤيا العبد الحقير للإمام المعظم أبي عبد الله الصادق عليه السلام/ هل حرمة التصفيق هي بالعنوان الأولي أو الثانوي؟ الاستدلال على حرمة التصفيق بعدة وجوه:

(الوجه الأول): إن التصفيق اليوم هو تجديد لما كان في عهد الجاهلية الأولى.

(الوجه الثاني): إن التصفيق والتصفير من مزامير الشيطان!

إشكال مفاده: لماذا حملتم التصفيق على الحرام دون المكروه؟

توجيه ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه صفق بيده تعجباً!

(الوجه الثالث): إن التصفيق والتصفير من ابرز مصاديق اللهو واللعب.

الآيات والأخبار تذمان اللهو واللعب.

(الوجه الرابع): إن التصفيق من عادات الأعراف المتحللة من الدين.

(الوجه الخامس): القدر المتيقن من حكم التصفيق في عهد النص هو الحرمة لا الكراهة المصطلحة في لسان المتشرعة.

إشكال حول الحرمة بالعنوان الأولي والثانوي!

حل الإشكال بثلاثة أمور:

(الأمر الأول): الفرق بين العنوان الأولي والثانوي

(الأمر الثاني): العنوان الثانوي طارئ على العنوان الأولي

(الأمر الثالث): الأصل حال الدوران بين الأولي والثانوي!

(الوجه السادس): إشتباه المشهور القائلين بكراهة التصفيق!

الكراهة في الأخبار محمولة على الحرمة/ إستعراض الأخبار الظاهرة في الحرمة.

المحصلة: إن التصفيق في المواليد والمناسبات حرام مطلقاً.

السؤال السابع: هل صحيح أن أصول الدين خمسة؟

الشيخ الطوسي هو أول من قسّم أصول الدين إلى خمسة ثم تبعه الحلي.

التقسيم المذكور غير جامعٍ ومانعٍ!

السؤال الثامن: هل للوضوء موارد غير الصلوات الواجبة بالأصل وبالعرض؟

السؤال التاسع: هل يلحق اسم مولاتنا رقية بأسماء الحجج الطاهرين عليهم السلام بحرمة مسّ اسم الجلالة وأسامي الموالي الكرام عليهم السلام على غير المتوضئ ومن عليه غسل الجنابة؟


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بسم الله الرَّحمان الرَّحيم

    الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين..وبعد:

السلام على فضيلة العلامة الشيخ علي عزيزبوريان ورحمة الله وبركاته

        ها نحن نشرع باستعراض أسئلتكم الكريمة والإجابة عليها تباعاً بعون الله تعالى وتوفيق الحجج الطاهرين (سلام الله عليهم):

  1ـ هل يعتبر العصر في غَسل اللباس النجس ونحوه أم لا؟

بسم الله جلَّ شأنه

الجواب:نعم؛ يجب عصر الثوب المتنجس بالبول والغائط والدم والمني وما لامس الكلب والخنزير برطوبة، ويشترط عصره بالماء القليل أو الكر مرتين منفصلتين كما هو مفصّل في رسالتنا العملية ج 1 ص 222 الفصل السادس: المطهرات وأقسامها، المسألة الثانية؛ والله الموفق والمسدد.

2-  هل ما أخذ من أيدي الكفار والمستورد من بلادهم غير اللحوم والجلود وظروف الماء والسمن واللبن محكوم بالطهارة ولا بأس به أم لا؟

بسم الله جلَّ شأنه

  الجواب: ينبغي لنا التفصيل في هذه المسألة ضمن فرعين هما الآتيان:

   (الفرع الأول):الحكم في المائعات والجوامد المصنوعة بالماكينات: 

إن المأخوذ من أيدي الكفّار من الجوامد والمائعات كاللبن والخبز والعسل وغيرها محكومٌ بالنجاسة إذا لمسوه بأيديهم مع الرطوبة المسريَّة، وأما ما لم يباشروه بأيديهم ـــ كما في الصناعات الحديثة بواسطة الماكينات الإلكترونية  المتطورة التي يراعى فيها الشروط الصحية التي منها عدم مماسة منتوجاتها بالأيدي ـــ فلا بأس به إذا اطمأن إليه المكلَّف، وإلا فلا يجوز تناولها، وكذا الحكم بالنجاسة في الأشياء التي يستعملونها ويباشرونها كأثوابهم وأوانيهم وفرشهم، هذا كلُّه في غير اللحوم ، وأمّا اللحوم، فلا يجوز تناولها أبداً، وقد ذكرنا ذلك في "وسيلة المتقين ج 1 ص 211" مسألة 7 من مسائل الفصل الثاني في تسرية النجاسة إلى ملاقيها.

     (الفرع الثاني): الحكم في الأواني والظروف:

      الأواني والظروف المعدنية والبلاستيكية المجلوبة من بلاد الكفار، لها حيثيتان (الحيثية بمعنى:الاعتبار) من حيث الحكم عليها بالطهارة والنجاسة:

    (الحيثيَّة الأولى): أن تكون مصنوعة بواسطة الماكينات الحديثة المتطورة إلكترونياً، وليست مصنوعة بواسطة الصناعات اليدوية القديمة.

   (الحيثيَّة الثانية): أن تكون مصنوعة بالماكينات الحديثة إلا أنها كانت مستعملة من قبل الكفار في بلادهم، وقد أرسلت إلى بلادنا كبضائع قديمة مستعملة.

  ففي الحيثية الأولى: يمكن الحكم عليها بالطهارة من حيث الجهل بمماستهم لها برطوبة بعد التصنيع بواسطة الماكينات المتطورة التي لا دخل لليد البشرية في تصنيعها إلا من باب المقدمة كما هو معلوم، فتجري عليها أصالة الطهارة بسبب الجهل بالنجاسة والتنجيس بالأيدي، وإن كان الأحوط تطهيرها حتى مع الجهل بالتنجيس أو النجاسة، وذلك دفعاً للنجاسة الواقعية في المواد التي صنعت منها تلك الأواني والفرش وما شابهها، من هنا جاء الأمر الإلهي في الحكم عليهم بالنجاسة بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة 28؛ فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجساً؛ وعليه إجماع الفرقة المحقّة كما قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه "الخلاف" ج 1 ص 70 مسألة (16):" لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم "؛ وهو ما أكدته نصوصنا الشريفة كما في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .." .

  وروى الشيخ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب - .

   والضابط عندنا في أوانيهم وفرشهم وثيابهم هو الأصل الحاكم بالنجاسة، وذلك لأنّهم أنجاس لما سبق في الآية والرواية المتقدِّمتين، فينجس ما يباشرونه، فلا يحكم بالطهارة إلا مع اليقين أو الاطمئنان بها، وحينئذ أما أن يكون ذلك معلومَ الحصول فتكون طاهرة ، أو معلومَ الانتفاء فتكون نجسة، أو مشكوكاً فيه فيكون استعمالها مكروهاً شريطة عدم كونها مستعملة، بل لا بد من إحراز كونها جديدة ومصنوعة عبر الماكينات الحديثة التي لا دخل للأيدي البشرية في تصنيعها مباشرةً .

      وأمَّا لو كانت مصنوعة بواسطة الأيدي مباشرة وعلى النهج الصناعي القديم، فلا بُدَّ ــ والحال هذه ـــ من الحكم عليها بالنجاسة، سواء كانت حديثة الصنع أو مستعملة، لعلمنا بمماستهم لها بأيديهم خلال التصنيع وبعده، وذلك لحكم العقل المؤيد بالشرع في أن التصنيع اليدوي يلازم عادة وعقلاً للمماسة بالأيدي التي لا تخلو من الرطوبة والعرق وما شابه ذلك.

  ويشهد على ذلك ما ورد عن علي بن جعفر (في الوسائل باب 5 من أبواب النجاسات ح 1) عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال:" إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشترى من نصراني فلا يُصَلِّ فيه حتى يغسله ".

    وتقريب الاستدلال هو القول:بأنه لا وجه للأمر بالغسل في صورة اشترائه من نصراني الا لحجية الظن الموجب للإطمئنان بالنجاسة، لأنه لا يمكن البناء على عدم تعرقه حال لبسه للثوب أو عدم مباشرته للرطوبة كالماء وما شابه ذلك، فإن حكم العقل والعادة يحكمان بمباشرتهما للرطوبة، والشرع يتوافق مع العقل الفطري السليم، فلا مغايرة بين حكم العقل والشرع، فلا بدَّ ـــ والحال هذه ـــ من تطهيره قبل أن يلبسه المسلم المؤمن، فتصير هذه الرواية حاكمة على بعض الأخبار الدالة على جواز لبس ثياب النصراني، بحمل تلك الروايات على عدم استعمال النصراني لها من الأصل، فلا يصح البناء على قاعدة " أن الأشياء طاهرة الا أن يعلم النجاسة ".

   ودعوى أن الأصل هو الجهل بمماستهم لها برطوبة دونها خرط القتادة، ولا تصلح للاعتماد عليها شرعاً وعقلاً حسبما أشرنا آنفاً، وإلا لماذا ورد الإلهي بوجوب الابتعاد عن المشركين وبحرمة دخولهم للمساجد..؟ ولماذا أيضاً ورد الأمر من أئمتنا الطاهرين عليهم السلام بتطهير أوانيهم وعدم جواز الأكل منها..؟!!

   وفي الحيثية الثانية:يحكم عليها بالنجاسة والتنجيس، وذلك للعلم القطعي بأنهم قد استعملوها بأيديهم في منازلهم ولامسوها وطبخوا بها ثم غسلوها..إلخ، وكلّ ذلك يستلزم تنجيسها، إذ إن غسل الكفار لها لا يزيدها إلا نجاسةً ورجساً، كالكلب الممطور، يزيده المطر نجاسةً..! فلا يجوز للمؤمن استخدامها ــ بعد شرائه لها ــ من دون تطهير بالكيفية المعروفة شرعاً . 

    ومما جاء في المقام الكثير من الروايات المبثوثة في باب أحكام النجاسات من وسائل الشيعة للمحدث الجليل الحرّ العامِلي، نذكر اثنتين منها هما ما يلي:

  (الرواية الأولى): صحيحة أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال:" يرش بالماء ".

      تنبيه مهم حول معنى الرشّ:إن المراد بالرش الوارد في الرواية المتقدمة هو الغسل بالماء القليل كناية عن رش النبات بالماء حتى يرتوي، ويؤيده ما ورد في قواميس اللغة العربية الكاشفة عن معنى الرشّ وهو:"الغسل" وليس الرش المتبادر إلى الأذهان عند العرف وهو "نفض الماء برؤوس الأصابع" ودل عليه قول لغوي ضعيف أخذه من العرف مع معارضته للمعنى العام للرش وهو الغسل؛ وما يدعو للعجب أن العديد من الفقهاء قد أخذوا بالمعنى الشاذ للرش دون المعنى العام المشهور؛ وحال الدوران بين المعنى اللغوي العام والمعنى الشاذ العرفي، يقدَّم المعنى اللغوي العام على المعنى العرفي الشاذ.

   (الرواية الثانية): صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي (وهو ابن عليّ البوفكي) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح ؟ قال : لا يصلى عليها .

  وقد أشرنا إلى هذه المسألة بشكلٍ عام في الجزء الأول (صفحة 237) من رسالتنا العملية :" وسيلة المتقين في أحكام سيّد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام" الفصل السابع:" أحكام الأواني"، وهي الآتي:" الأقوى أنَّ أواني المشركين وسائر الكفار محكومةٌ بالنجاسة، ويستثنى من ذلك الأواني الجديدة التي لم يسبق لهم أنْ استعملوها برطوبةٍ مسريَّةٍ، فقد ورد في جملة من الروايات المعتبرة النّهي عن الأكل من أوانيهم ، وقد ورد في بعضٍ منها الأمر بتطهير آنيتهم وهو إرشاد إلى نجاستها ، وكذا الحكم في كلّ ما بأيديهم من اللباس والفراش".    

   والله تعالى هو الموفق للصواب بدعاء الحجج الطاهرين (صلوات الله عليهم).

3-  هل اللباس المشكوك المجلوب من الخارج محكوم بالطهارة وتجوز الصلاة فيه، ويجوز سائر استعمالاته أم لا؟

بسمه تعالى

    الجواب:حكم اللباس المشكوك المجلوب من بلاد الكفار، حكم الأواني والفرش التي تقدَّمت الإشارةُ إليها في الإجابة على السؤال الثاني المتقدِّم، فيراعى فيه الإستعمال وعدمه كما أشرنا في الأواني، وقد تقدم في خبر العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام ) في حديث قال:سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح ؟ قال : لا يصلى عليها .

    فإن الأمر بغسل ثوب المجوسي والنهي عن الصلاة على البواري التي يقعد عليها اليهود والنصارى وكذلك الأمر بغسل أوانيهم..ذلك كلّه يستلزم نجاستهم، والاقتصار على الأواني والبواري ليس حصراً مطلقاً، بل هو حصر إضافي نسبيٌّ، لا يلغي الحكم بغسل الألبسة التي هي أكثر مظنة واطمئناناً بالتنجيس من البواري والأواني، باعتبار أن الألبسة أكثر لصوقاً بأبدانهم الملازمة للتعرق والتعرض للرطوبة من البواري فضلاً عن الأواني؛ ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في وسائل الشيعة باب 74 من أبواب النجاسات بإسناده عن عبد الله بن جعفر (في قرب الإسناد)  عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل - يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها .

ويؤيده أيضاً ما ورد بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله .

  ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبد الله وذكر مثله.

    وما ورد في بعض الأخبار من جواز لبس الثياب التي استعملها الكفار بعد نسجها، فمحمولة على شيئين: إمَّا أنها ملفَّقة عليهم؛ وإما أنها صدرت تقيةً؛ ودعوى بعضهم بأنها في مقام بيان دفع الوسوسة بحملها على تعليم المسلم على كيفية العمل بوظيفته الظاهرية، مردودة وفاسدة من أساسها، وذلك لمخالفتها للمطلقات والعمومات التي حكمت بنجاستهم وتنجيسهم لكلِّ ما باشروه برطوبة؛ بل إن بعضها أمر باستحباب غسل الثوب الذي يعمله أهل الكتاب وقبل استعماله كما في خبر علي البزاز عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن يغسل أحبُّ إليَّ .

   وبناءً على خبر البزاز وغيره من الأخبار نفتي باستحباب تطهير الألبسة المشتراة من الكفار التي لم يلبسوها أي الثياب الجديدة والمصنوعة عبر الماكينات الحديثة، وأما التي لبسوها واستعملوها فيجب تطهيرها، ولا يلتفت إلى الفتاوى الترخيصية المخالفة للحن خطاب الحجج الطاهرين (صلوات الله عليهم)؛ والله العالم وهو الموفق للصواب والرشاد بفضلهم وبركتهم (أرواحنا لهم الفداء).  

4-  هل غسل يوم التاسع من ربيع الأول (فرحة الزهراء عليها السلام) مستحب أم لا كما أفتى بها المشهور ومستندهم رواية أحمد بن إسحاق القمي رحمه الله المعتبرة عند الأكثر والضعيفة عند البعض والصحيحة لدى سماحة المرجع الفدي المحقق العاملي دام ظله؟

بسمه تعالى

   الجواب: نعم يستحب الغسل في يوم ربيع الأعياد، والدليل عليه وجهان هما ما يلي:

      (الوجه الأول):عملاً بما جاء في رواية أحمد بن إسحاق التي رواها السيّد علي بن طاووس في زوائد الفوائد والشيخ حسن بن سلمان في كتاب المحتضر، وقد نقلها الشيخ حسن بإسناده عن الشيخ الفقيه علي بن مظاهر الواسطي...إلخ.

     والرواية ــ وإنْ كانت ضعيفةً سنداً ـــ إلا أنها صحيحة عندنا طبقاً للمسلك الأصولي الذي سلكناه، وذلك لسببين:أحدهما؛ أن الثقة لا ينقل إلا عن ثقة كما أشرنا في بحوثنا الأُصولية والرجالية الأُخرى، ولا نعيد ههنا؛ وحيث إن علي بن مظاهر الواسطي ثقة، فهو لا ينقل إلا عن ثقة، واحتمال نقله عن غير الثقة مردود ولا يصلح للمناقشة، ذلك لأن لسان حجية خبر الثقة إنما هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على عدم اشتباه الراوي الثقة عن غيره. وثانيهما؛ أن المشهور من فقهاء الامامية عملوا بها، وعملهم بالخبر الضعيف يجبر سنده لأنه توثيقٌ نوعيٌّ، وبالتالي هو اطمئنان نوعيٌّ كما هو مقرر في علم الأُصول؛ وحيث إن الرواية الشريفة أمرت بالغسل، فيكون الاغتسال في يوم التاسع من ربيع أول مستحباً، والله العالم.

    (الوجه الثاني): ولو فرضنا جدلاً ـــ وفرض المحال ليس محالاً ـــ أن الرواية ضعيفة سنداً، وأن عمل المشهور بالخبر الضعيف لم يثبت لدى بعض العلماء ــ كما هو الحال عند السيّد الخوئي ـــ إلا أن قاعدة" التسامح في أدلة السنن" المتفرعة من أخبار "مَنْ بلغه ثواب على عملٍ، فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه" محكمة من هذه الناحية بالاتفاق حتى على مبنى السيد الخوئي؛ فيؤتى بالعمل الذي ورد على العمل به ثواب، برجاء المطلوبية:أي برجاء كونه مطلوباً لدى الحجج الطاهرين (سلام الله عليهم).

  وأخبار "من بلغه ثواب" كثيرة بلغت التواتر، وقد روى جملةً منها المحدثون رحمهم الله تعالى منهم الكليني رحمه الله في الجزء الثاني من الكافي باب:( من بلغه ثواب من الله على عمل ) فقد روى روايتين صحيحتين هما ما يلي:

1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:" من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه ، كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه ".

2 - محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان قال:" سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول:" من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب ، أوتيه ، وإن لم يكن الحديث كما بلغه".

  وبالجملة: الغسل في يوم التاسع من ربيع ـــ يوم مقتل الطاغية عمر بن الخطاب لعنه الله، عدو مولاتنا الصدّيقة الكبرى الزهراء البتول الحوراء (سلام الله عليها) ــ مستحبٌ مؤكد باعتباره يوم شكر لله تعالى حيث تتساقط فيه الذنوب عن الشيعة الموالين المحبين لمولاتنا سيّدة نساء العالمين عليها السلام، وينبغي في هذا اليوم إهداء الثواب في بعض الأعمال لوليّ الصدّيقة الكبرى الزهراء البتول (سلام الله عليها) عنيت به مولانا المجاهد البطل أبي لؤلؤة رضي الله عنه وأرضاه، كما يستحب زيارته وأداء الشكر لله تعالى وللنبي ولأمير المؤمنين والصديقة الكبرى والحجج الطاهرين عليهم السلام، ذلك لأن يوم التاسع من ربيع هو يوم البيعة لمولاتنا الصديقة الكبرى (روحي لها الفداء)، ولعن الله ظالميها من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.

5-  هل يجوز الركون بما حكم باستحبابه كل من الشيخ عباس القمي والمحدث النوري والشيخ الحر العاملي والسيد ابن طاوس وأبن أخ المحدث البحراني صاحب الحدائق وغيرهم..؟

علما بأن هذه الأسئلة أحتاج لأجوبتها بس لكي أعرف فتوى سماحة المرجع المفدى دام ظله الوارف لأنها مورد سؤال بعض المقلدين..

بسمه تعالى

   الجواب: يصح الركون إلى ما حكم باستحبابه أولئك العلماء الكرام في حال كان حكمهم مبنياً على ما وجدوه في الأخبار الدالة على استحباب فعلٍ معيَّن وإلا فلا يصح، لأن حكمهم من دون الارتكاز على رواية، يعتبر بدعة تشريعية، وربما يكون حكمهم باستحباب عمل مبنياً على قواعد عامة اجتهادية ــ لا سيما أن بعضهم ليسوا من الخط الأخباري الصرف نظير السيّد ابن طاووس الحسني وصاحب الحدائق والشيخ عباس القمي ــ فالعمل بما حكموا باستحبابه حينئذٍ يكون تقليداً لهم، وتقليد الميت غير جائزٍ، فلا بدَّ من ملاحظة متعلق حكمهم بالاستحباب، فإن كان ذلك من رواية استندوا إليها في مقام الفتوى، فلا بأس بالعمل بها برجاء المطلوبية، وإلا فلا يصح لأجل المحذور الذي أشرنا إليه من عدم جواز تقليد الفقيه الميت ابتداءً ، وإذا لم يعلم المكلّف بمتعلق فتواهم، فيجب أن يكون العمل بما أفتوا به استحباباً بنية القربة المطلقة لله تعالى برجاء أن يكون حكمهم بالاستحباب مبنياً على رواية استندوا إليها ولكنها خفيت علينا، فيكون العمل بها طبقاً لأخبار "من بلغه ثواب على عمل، فعمله التماس ذلك الثواب".

  والحاصل:لا بأس بالعمل بما أفتوا باستحبابه مطلقاً بنية القربة إلى الله سبحانه وبرجاء أن يكونَ العملُ بما حكموا به صادراً من الحجج الطاهرين عليهم السلام، والله العالم.

6-  في أي كتاب بحث سماحة المرجع العاملي حفظه المولى من كل سوء حول حرمة التصفيق؟

بسمه تعالى

   الجواب: لم نبحث المسألة في كتابٍ مستقل، وإنما بحثناها بشكلٍ مقتضب في رسالة صغيرة تحت عنوان" عموم حرمة التصفيق والتصفير"؛ وهي إجابة على استفتاء ورد إلينا من بعض المؤمنين الأخيار؛ ومسألة حرمة التصفيق من المسائل البكر التي لم يتطرق إليها أحدٌ من فقهاء الامامية إلى يومنا هذا،  بل إن متأخري المتأخرين ذهبوا إلى الكراهة، وما ذهبوا إليه ضعيفٌ لا يبتني على أساسٍ سليم، فجلُّهم قلَّدوا بعضهم بعضاً في هذه المسألة كغيرها من المسائل التي لم يظهر منهم تحقيقٌ متين فيها، فهم على المبدأ القرآني الكاشف عن حال المشركين:" إنَّا وجدنا آباءنا على أمّةٍ وإنَّا على آثارهم مقتدون" .

   ونحن لم يرق لنا السيرُ على نهجهم التقليدي الصرف، بل وجَّهنا اهتمامنا إلى الأخبار الشريفة والتدبر في دلالاتها ومضامينها من دون النظر إلى ما قاله هذا الفقيه وذاك، ذلك لأن النظر إلى ما قالوا من دون روية وتدبر يجعلنا بعيدين عن فهم مراد أئمتنا الطاهرين (سلام الله عليهم)، لذا لم  نعتمد على غيرنا فيما استنبطناه من الأحكام الشرعية من مظانها المقررة في الكتاب والسنَّة المطهرة، ولم نتوافق مع المشهور من فقهاء الامامية في مسألة من المسائل إلا على نحوٍ نادرٍ جداً، كما لم نتوافق أصلاً مع الشواذ منهم..! ومداركنا الفقهية الاستدلالية تختلف عن مداركهم الفقهية التي ينقض ذيلُها صدرَها...! ولو فسح لنا المجال لكنَّا أريناكم مدى التهافت الذي وقعوا فيه وخبطوا به خبط عشواء، وهذا تركناه لبحوثنا على شرح العروة الوثقى بإذن الله تعالى وتوفيق الحجج الطاهرين (سلام الله عليهم).

    وزبدة المخض: إنَّ فتوانا بحرمة التصفيق لم يسبقنا فيها أحدٌ من فقهاء الامامية ـــ لا قديماً ولا حديثاً ـــ من هنا لم تدوَّن المسألة في كتاب فقهي مستقلٍ بحسب اطلاعنا وتنقيبنا في المصادر الفقهية المتوفرة في الحاضرة العلمية الشيعية، بل الكلّ ذهبوا إلى الكراهة، طبقاً لما فهموه من الآية والرواية اللتين سوف ترونها عمَّا قريب إنْ شاء الله تبارك شأنه؛ ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لإفراد هذه الرسالة حول حرمة التصفيق في كتاب مستقلٍ في المستقبل ــ بإذن الله تعالى ــ إن كتب الله تعالى لنا الحياة ببركة دعاء مولانا الإمام المعظم السجاد وإمامنا المعظم الحجَّة القائم (سلام الله عليه).

  عَوْدٌ على بدء: إنَّ حرمة التصفيق لدينا هي مسألةٌ اجتهادية فقهية تماماً كفتوانا بحرمة الغناء في العرس التي اضطرب في فهمها فحولُ فقهاء الإمامية، فقلدوا بعضهم بعضاً في الحلية، حتى جاء العبد الأحقر العاملي وحلَّ اللغزَ الذي عصى على فطاحل فقهاء الإمامية في فهمهم للنص الوارد عن إمامنا الصادق (سلام الله عليه) حول حكم أجر الجارية المغنية في العرس، جدير بكم مطالعته والانكباب على دراسته وتدريسه في الحوزة العلمية في قم المشرَّفة لما فيه من المواد الاستدلالية العميقة التي لم يلتفت إليها فحول الطائفة، وما أجاد به يراع الحقير كلب الإمام الصادق (سلام الله عليه) ــ الذي نعتقد أن بحثنا حول حرمة الغناء في العرس ــ كان من تسديداته بعد رؤيا لنا لجنابه الأقدس (روحي له الفداء) حيث كنا برفقته في المقعد الخلفي في سيارة جنباً إلى جنب، وكان (روحي له الفداء) قد سارَّني في أذني بأحاديث لا أتذكرها، ولكنني لا أشك في أن مسارَّته إلى عبده الحقير العاملي كان لأجل حلّ هذه المشكلة حول ما نُسب إليه من تحليله غناء الجارية في العرس، وهي رواية متشابهة رواها المحدِّثون عنه، فنزهناه عن ذلك وأثبتنا عدم صحة الاعتقاد بغناء الجارية في العرس، وأن الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا المورد لا تخلو من أمرين: إما أنها ملفَّقة عليه؛ وإمَّا أنه لم يُفهم قصده من إعطاء المغنية أجرها كما فصّلناه في كتابنا الجليل " القول الفصل بحرمة الغناء في العرس"؛ وعندما قرأه أحد الفقهاء في جبل عامل ممن عاصرنا (وهو الشيخ الفقيه حسن طراد العاملي) قال كلمته الرائعة بحق كلب آل محمد (سلام الله عليهم):" لقد حللت الغز الذي اضطرب واحتار فيه فقهاء الإمامية منذ عصر الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا..". 

وإنني على يقين بأن ما سرني به الإمام المعظم الصادق هو مسائل عملية وعلمية بكر لم يتطرق إليها فقهاء الإمامية أبداً، منها الغناء في العرس والتصفيق، وزواج مولاتنا أم كلثوم عليها السلام، وحرمة التفخيذ بالرضيعة، ووجوب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة والأذان والإقامة، وعصمة المولى العباس، وتفضيل عمته الحوراء زينب على مريم، وشبهة إلقاء المعصوم في التهلكة، ومعنى الناصبي وإثبات كسر ضلع سيدة نساء العالمين وغيرها من أمهات المسائل الفقهية والعقائدية التي لم يسبقنا إليها أحد..والتي تم استنباطها بعد تينك الرؤيتين المباركتين مباشرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

  والحاصل:إن نظرنا حول حرمة التصفيق مبنيٌّ عندنا على استنباطٍ من الكتاب الكريم وأخبار أهل البيت (سلام الله عليهم)، وقد فصَّلنا الاستدلال في إجابةٍ لنا على استفتاء وجِّه إلينا من قبل أحد المؤمنين حول حرمة التصفيق والتصفير تحت عنوان" عموم حرمة التصفيق والتصفير"؛ وهل هما حرام بالعنوان الأولي أو الثانوي؛ ومن جملة ما قلناه هناك، أننا نحكم بحرمة التصفيق والتصفير ــ بالعنوان الأولي لا الثانوي ـــ في المحافل والندوات والمناسبات الدينية كالمواليد والأعياد بوجوهٍ متعددة نذكرها تباعاً مع إسقاطنا للتصفير في المقام باعتباره أقل رواجاً في الانتشار من التصفيق، بشيءٍ من الزيادة في الاستدلال:

    (الوجه الأول): إنَّ التصفيق الرائج اليوم في المحافل الدينية في الوسط الشيعي هو تجديد لما كان في الجاهلية الأولى من عادات وتقاليد دينية كانت رائجة عند المشركين القدامى كما دلت عليهما الآية الخامسة والثلاثون من سورة الأنفال وهي قوله تعالى وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ؛ ذلك كلّه على قاعدة قوله تعالى حاكياً عن قبح أفعال المشركين:

 قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ الشعراء74 . بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ الزخرف 22.  وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ  الزخرف23.

      فالمشركون كانوا يعبدون الله تعالى من خلال التصفيق والتصفير، وهو ما عبّرت عنه الآية الخامسة والثلاثين من سورة الأنفال بالمكاء وهو التصفير، والتصدية وهو التصفيق، فقد روي أنهم كانوا يطوفون حول البيت العتيق عراةً يشبكون بين أصابعهم ويصفرون فيها ويصفقون، وكانوا يفعلون ذلك إذا قرأ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) في صلاته يخلطون عليه؛ فقد روى الطبرسي في تفسير مجمع البيان: " أن النبيَّ عليه وآله أفضل التحيات كان إذا صلَّى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران ورجلان عن يساره، فيصفقان بأيديهما فيخلطان عليه صلاته، فقتلهم الله جميعاً ببدرٍ "؛ وروى قريب منه العياشي والقمي في تفسيرهما، وكذا الصدوق في عيون أخبار الإمام الرضا (عليه السلام).

  والحاصل: إن المشركين في أول البعثة كانوا يؤذون الرسول الأكرم (صلَّى الله عليه وآله) خلال صلاته بالتصفيق والتصفير، وأذيته حرامٌ بالعنوان الأولي لا الثانوي، ذلك لأنَّ تأذية النبيَّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) هي أذية لله تعالى بحكم انتسابه إلى الله تبارك شأنه من حيث كونه سفيره ورسوله ووليّه وحجته، ومن المعلوم أن العنوان الأولي هو المطلوب في الخطابات الإلهية، لأن العنوان الثانوي مسبوق (والعياذ بالله تعالى) بجواز الأذية لله تعالى ولرسوله وللحجج الطاهرين (سلام الله عليهم)، وهو مقطوع الكفر والزندقة، فلا بدَّ ـــ والحال هذه ــ من الجزم بأن حرمة أذية النبيّ الأعظم وأهل بيته الطيبين عليهم السلام حرامٌ بالعنوان الأولي لا الثانوي المسبوق بالترخيص (والعياذ بالله تعالى)، ذلك لأن الحكم الثانوي هو عنوان اضطراري طارئٌ على الحكم الأولي، فلا يجوز القول والاعتقاد بأن حرمة أذية المعصوم مندرجة تحت العنوان الثانوي المعنون بعنوان طارئ هو حرمة أذيته. 

   هذا مضافاً إلى أن النبيَّ الأعظم صلى الله عليه وآله لا ينزعج أو يتضرر من المباح، فلو كان التصفيق مباحاً شرعاً لما تضرر منهما (عليه وآله آلاف التحية والسلام)، فهو ليس كبقيَّة الناس الذين قد يتضررون من سماع القرآن أو قرآءة العزاء وما شابههما فيحرم على تاليهما في بعض الأوقات تلاوتهما بصوت عالٍ دفعاً لمحذور الإزعاج أو التضرر بسماعهما، فلا يًقاس النبيُّ وأهل بيته عليهم السلام ببقية الناس،بل إنَّهم (صلوات ربي عليهم) يأنسون بكلّ ما هو مرغوب عنده تعالى ولا ينزعجون إلاَّ من الحرام والمكروه.

  إشكالٌ وحلٌّ:

    إذا كان النبيُّ وأهلُ بيته الطاهرين (سلام الله عليهم) لا ينزعجون إلاَّ من الحرام أو المكروه فلِمَ لم تحملوا إنزعاج النبيّ على المكروه بل حملتموه على الحرام؟

   والجواب:حملناه على الحرام دون المكروه لوجود قرائن تثبت أن عملهم كان حراماً استحقوا به القتل يوم بدر، وإلاَّ لو كان فعلهم مكروهاً لما أوجب ذلك قتلهم، لأن المكروه جائز الفعل والترك، وفاعله لا يستحق العقاب باتفاق النصوص وإجماع فقهاء الإماميَّة؛ مضافاً لما سوف يأتي من براهين في الوجوه اللاحقة تدل على أن التصفيق والتصفير محرَّمان لاندراجهما بعناوين أوليَّة تصرفهما عن الكراهة المصطلح عليها .

 والحاصل: إن الجاهليين اليوم في الطائفة الشيعية يدأبون على التصفيق في المناسبات الدينية تحت ذريعة أنه يقرِّب إلى الله تعالى والحجج الطاهرين عليهم السلام ويقودهم فقهاء ضالون هم السبب في إفسادهم وانحرافهم، فلا فرق بينهم وبين الجاهليين القدامى في بداية البعثة النبوية إلا من حيث العنوان العام، فالمشركون كانوا ظاهرين في الكفر، بينما الجاهليون الجدد متلبسون بثوب الدين والفقاهة...!!

  (الوجه الثاني):يصدقُ على التصفيق والتصفير أنَّهما من مزامير الشيطان الرجيم، لذا فإنَّ معنى " مكا، يمكو مكاءً ":أي صفَّر بفمه أو شبَّك بأصابع يديه ثمَّ أدخلها في فمه ونفخ فيها... لذا كانا أحبَّ شيءٍ إلى المشركين إذا أتوا البيت العتيق للطواف، فكانوا يتعاطون التصفيقَ والتصفيرَ كأداتين موسيقيَتَين يستعملونها للتغني،من هنا حذَّر الإسلام من إقتفاء سبيلهم والمشيّ على طريقتهم المخالفة لهدي الإسلام وتعاليم حججه الطاهرين عليهم السلام،كما أنَّه نهى عن الاستماع إلى الموسيقى من أية جهةٍ صدرت ومن دون أن يحدد نوعية الآلة الموسيقيَّة، فكلُّ آلةٍ موسيقيَّة تصدر نغماتٍ لهوية ـــ سوآء أكانت معدنية أو خشبيَّة أو يدوية ـــــ إعتبرها الإسلام مصدراً للشيطنة والفساد وبالتالي يحرم استعمالها أو التعامل معها، فلا يوجد فرقٌ من حيث الماهية والكيفية بين المزمار العادي المؤلف من قصبٍ وبين التصفير باليد واللسان، بل هما من مصدرٍ واحدٍ هو اللسان، والفارق بينهما إنَّما هو من حيثية المادة والأداة الخشبيَّة أو اليدوية، وهكذا بالنسبة إلى التصفيق حيث هو في اللغة بمعنى:" التصويت باليد"؛ من هنا وبخَّ الله تعالى المشركين على ما فعلوه لوقوعه على وجه اللهو واللعب في عامة حالاته، ويستثنى منه التصفيق للتعجب والاستهجان، فالمستثنى ورد جوازه بدليلٍ، فيبقى الكثير في دائرة الحرمة.

 ولعلَّ البعض يطالبنا بالدليل على جواز التصفيق تعجباً واستهجاناً، وها نحن نستبقه بذكره، فقد روينا في كتابنا الجليل "إفحام الفحول في شبهة تزويج عمر بأُمّ كلثوم عليها السلام" ما رواه الشيخ السعيد محمد بن محمد بن النعمان المفيد رحمه الله رفعه إلى عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس يحتجون علينا أن أمير المؤمنين عليه السلام زوج فلاناً ابنته أم كلثوم عليها السلام ، وكان عليه السلام متكئاً فجلس وقال : أتقبلون أن عليَّاً (عليه السلام) أنكح فلاناً ابنته ، أن قوماً يزعمون ذلك ما يهتدون إلى سواء السبيل ولا الرشاد .

   ثم صفق بيده وقال : سبحان الله أما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقدر أن يحول بينه وبينها ، كذبوا لم يكن ما قالوا ، إن فلاناً خطب إلى [ أمير المؤمنين] عليّ بنته أم كلثوم فأبى، فقال للعباس : والله لئن لم يزوجني لأنزعن منك السقاية وزمزم ، فأتى العباس عليَّاً (عليه السلام) فكلمه فأبى عليه ، فألح العباس، فلمَّا رأى أمير المؤمنين عليه السلام مشقة كلام الرجل على العباس وأنه سيفعل معه ما قال ، أرسل إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيقة بنت حريرية ، فأمرها فتمثلت في مثال أُمّ كلثوم وحجبت الأبصار عن أم كلثوم بها ، وبعث بها إلى الرجل ؛ فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوماً، فقال : ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم ، ثم أراد أن يظهر للناس ، فقتل فحوت الميراث وانصرفت إلى نجران ، وأظهر أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم عليها السلام" .

   (الوجه الثالث):كونهما ـــ التصفيق والتصفير ــــ من اللهو واللعب عند عامة الفاسقين، والأصل الأوليّ في اللعب واللهو هو الحرمة لورود الآيات والأخبار بذمهما، فمن الآيات قوله تعالى:"إنَّما الحياة الدنيا لعبٌ ولهو.." واللهو لغةً حسب تعريف المنجد في اللغة هو كلُّ ما لهى به الإنسان وشغله من هوى وطرب ونحوهما أو هو الشيء الذي يتلذذ به الإنسان فيلهيه...كما أن اللعب يعني: فعلَ شيءٍ ما بقصد اللذة أو التنزه أو هو ما يفعله المرء دون أن يجدي عليه نفعاً...

ومنه قوله تعالى حاكياً عن إخوة يوسف عليه السلام" أرسله معنا غداً يرتع ويلعب.."والرتع ـــ على بعض التفاسير ـــ هو التردد يميناً وشمالاً، واللعب أخصّ منه، لذا قد روى الطبرسي في المجمع تعقيباً على الآية:" أن كلَّ لعبٍ حرامٌ إلاَّ ثلاثة:لعب الرجل بقوسه وفرسه وأهله".

ومن الأخبار ما ورد في قصص نبيّ الله يحيى عليه السلام أن الصبيان كانوا يدعونه إلى اللعب فقال لهم: "أوه واللهِ ما للعب خلقنا وإنَّما خُلقنا للجدِّ لأمرٍ عظيم".فقوله عليه السلام"خلقنا للجد " قرينة واضحة على أن اللعب أمرٌ غير جدّيٍّ بل هو هزليٌّ، وهكذا فإن التصفيق أمرٌ هزليٌّ وداخلٌ في مفهوم اللعب المحرَّم.

  ونظير الخبر المتقدم ما ورد عن بهلول أنه قد رأى مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام وهو صبيٌّ يبكي والصبيان يلعبون فظن أنه يتحسر على ما في أيديهم فقال له: أشتري لك ما تلعب به ؟ فقال عليه السلام:يا قليل العقل ما للعب خلقنا، فقال له: فلماذا خلقنا ؟ قال عليه السلام:" للعلم والعبادة".

  فالعجب ثمَّ العجب من بعض العلماء كيف يجيزون لأنفسهم ولأتباعهم التصفيق وهو خلاف الجِدِّ والعلم والعبادة، فبدلاً من أن يحثوهم ويشجعوهم ويرغبوهم في الخشوع والورع والخوف من العقاب صاروا يحللون لهم التصفيق لهواً وعبثاً وتشبهاً بمشركي الجزيرة العربية في عصر الرسالة...! بل صاروا في طليعة المصفقين في المجالس والندوات ؟! واإسلاماه من هكذا فقهاء وعلماء !!

  وبالجملة: مضافاً إلى أن التصفيق ــ يضاف إليه التصفير ــ من أبرز مصاديق اللهو واللعب فإنَّهما من أظهر مصاديق العبث والسفه حيث لا تترتب عليهما أية فائدة دينية ودنيوية، والله عزّ إسمه لا يحبُّ العابثين والسفهاء الذين يتصرفون من دون دراية وعقل.

  (الوجه الرابع):كثرة استعمال التصفيق في مجالس الطرب والأفراح ومجالس أهل الفسوق والفساد، وكلُّ ما كان على وجه التشبه بالفاسقين يكون حراماً بالعنوان الأولي.

  (الوجه الخامس): التحقيق كما أشرنا إليه سابقاً بأن التصفيق والتصفير كانا محرَّمَين يقيناً في عهد الرسالة، ثمَّ طرأ علينا شكٌ بحرمته في عصورنا، فمقتضى أصل الاستصحاب هو القول بحرمته الأوليَّة حتى يأتينا دليلٌ يثبت العكس، وحيث لا يوجد على الحليّة، يبقى أصل الاستصحاب حاكماً على أصالة الجواز أو الحليّة.

  إشكالٌ وحلٌّ:

     وجه الإشكال هو ما يلي: لِمَ حملتم حرمته بالعنوان الأوليّ دون الثانوي في حين أنَّه قد تكون الحرمة ثانوية، فتقديم الحكم الأوليّ على الثانوي ترجيحٌ بلا مرجحٍ؟!

  وإجابتنا على الإشكال بثلاثة أمورٍ هي الآتية:

    (الأمر الأول):دعوى احتمال كون التصفيق محرَّماً بالعنوان الثانوي، تبقى مجرد احتمال، وهو أدنى من الظن، وأن الاحتمال والظن لا يغنيان من الحقِّ شيئاً، ولا يجوز في التشريع البناء على الاحتمالات والظنون غير المعتبرة كما هو معلوم في أُصول الفقه الجعفري..!

  هذا مضافاً إلى أن العنوان الثانوي هو حكم طارئ على العنوان الأولي المبيح للفعل المحرم بالعنوان الثانوي من حيث إن العنوان الأولي يبيح التصفيق ـــ بحسب الدعوى المذكورة ـــ ثم طرأ عنوان آخر ثانوي على الإباحة فحرَّمه بالعرض، والمفروض أن التصفيق حرام بالعنوان الأولي، فكيف يطرأ عليه حرام بعنوان ثانوي، وهو خلاف الفرض من كونه محرَّماً أولاً وآخراً..؟!

  إن العنوان الثانوي يغيِّر من ماهية العنوان الأولي، فلكلِّ واحدٍ منهما عنوان يغاير العنوان الآخر من حيث طبيعة الحكم، فكلما وجِدَ عنوانٌ ثانوي، فلا ريب في أنه يشاكس العنوان الأولي من حيث الطبيعة الحكمية، فإذا كان العنوان الأولي هو الحلال، جاء العنوان الثانوي بالحرمة، وإذا كان العكس، جاء الثانوي بالحلية؛ وحيث إن موضوع التصفيق كان مبنياً على الحرمة، فلا يجوز البناء على الحلية باعتبار موافقته لأفعال الفاسقين والكافرين القدامى والجدد من جهة؛ وخلوه من الحكمة من جهةٍ أُخرى...! وتساوى الاحتمالين الواردين في الإشكال لا يبرر شرعاً تقديم الثانوي على الأولي لانتفائه من الأساس، إذ لا موضوعية للعنوان الثانوي في المقام حتى يُدَّعى تساويه مع العنوان الأولي بحسب ما أشرنا إليه من تغايرهما كلياً من حيث الطبيعة والماهية، فتأمل. 

   (الامر الثاني): إنَّ حملنا التصفيق على الحرمة بالعنوان الأولي دون العنوان الثانوي، باعتبار أن الحرمة هي القدر المتيقن في عصر النصّ ــ لا سيَّما في بداية البعثة النبوية ــ  فدعوى طروء عنوان ثانوي عليه يستلزم أن يكون مباحاً في عصر النصّ، وقد قلنا إنه كان محرَّماً، ولو كان مباحاً لما صدر التوبيخ الإلهي للمشركين بسبب تصفيقهم وتصفيرهم حول الكعبة وعند كلّ صلاة كان يصليها النبيُّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) قرب الكعبة...!

     (الأمر الثالث): إذا دار الأمر في أيِّ موضوعٍ من الموضوعات ـــ التي يترتب عليها حكمٌ شرعيٌّ ـــــ  بين الحكم الأوليّ والحكم الثانوي، فالأصل كونه محمولاً على عنوانه الأوليّ لكونه القدر المتيقن من الخطاب، والزائد مشكوكٌ فيُنْفَى بالأصل، وفي كلّ خطابٍ شرعيٍّ نشك بصدوره في العنوان الأولي أو الثانوي، فالقاعدة العقليَّة واللغوية والعرفية والشرعيَّة تقول لنا أنَّه يجب حمله على العنوان الأوليّ لا الثانوي، تماماً كالحقيقة والمجاز، فلو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز في أيِّ خطاب شرعيٍّ، فلا بدَّ من حمله على المعنى الحقيقيّ حتى تأتينا قرينةٌ واضحة تنقله من معناه الحقيقي إلى المعنى الآخر المجازي، وموردنا من هذا القبيل، إذ لو دار الأمر بين الحكم الأوليّ والثانوي، فيجب حمله على الحكم الأوليّ بمقتضى الأصل العقلائي المتقدّم فتأمل جيداً.

  (الوجه السادس): المشهور أفتوا بكراهة التصفيق ـــ طبقاً لفهمهم الناقص للنصوص الشريفة ـــ إلا أن مصطلح الكراهة في الأخبار محمولٌ على الحرمة، ولا يصرف عنه إلى الكراهة المبيحة للفعل إلا بقرينة واضحة تصرفه من الحرام إلى المكروه الداخل في الإباحة، وهو موضع وفاق عند المحققين من فقهاء الامامية؛ ويشهد له ما ورد في الأخبار التي كرهت البرقع والقفازين للمرأة المحرمة في الحج مع قيام الإجماع على حرمتهما، وإجماعهم مبنيٌّ على الأخبار التي منها خبر يحيى ابن أبي العلاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام قال:" أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين"، فالكراهة في الخبر بمعنى الحرام، وذلك لقيام الأخبار الأخرى على حرمة البرقع والقفازين على المرأة المحرمة حيث إن النهيَّ فيها صريح في الحرمة..وهكذا الكلام في حرمة لبس المرأة المحرمة الحرير في الحج، فوردت أخبار بأنه مكروه لها ذلك، وأخبار نهت صريحاً عنه؛ مما يعني أن المكروه يحمل على الحرام إلا ما أخرجه الدليل في الاستثناء؛ وليكن من هذا القبيل قيام الأخبار على كراهة التصفيق مع كونها ظاهرة في الحرمة كما أشرنا إليه مراراً وتكراراً. 

       وبما تقدَّم يتضحُ: إنَّ التصفيق حرامٌ سوآءٌ أكان في الحسينيات أم في الحفلات الإجتماعيّة والسياسيَّة والدينية، بل تتأكد الحرمة فيما لو كان التصفيق في الحسينيات والمساجد ومناسبات أئمتنا الأطهار (صلوات ربي عليهم) وفاعله مستخفٌ بمقامات أولئك الأبرار  ويُعدُّ من الأشرار والفساق كما يُعَدُّ موهناً لأمرهم وهاتكاً لسمعتهم أمام المخالفين وأمام أهل التقوى من شيعتهم الصالحين، ويكفي في صدق التوهين أن التصفيق والتصفير من شيم الجاهليين القدامى والجدد في عصر الحداثة والتجديد، والعجب أن من يعيد تلك العادة الجاهليَّة أناسٌ متزيون بزيِّ الدين حتى أنَّ بعضهم أفتى بأن تُقرن الآيات القرآنية وأشعار المدائح بألحان الموسيقى والتصفيق فتهتز أيديهم ورؤوسهم بما يشبه حالة الرقص ويسمون ذلك ذكراً ومدائح ويقيمونها في التكايا وغيرها، مع أن الإسلام يبرأ من جميع هذه الأعمال وهي مَثَلٌ آخر من أمثلة أعمال الجاهلية، فبدلاً من أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبيّ وآله والدعاء بتعجيل فرج مولانا الإمام الغريب الطريد الحجة القائم (سلام الله عليه) صاروا يتقربون إلى الله تعالى بالتصفيق والتمايل بالخواصر والرؤوس...!! أليس فعلهم  هذا كنفس فعل قدامى الجاهليَّة الذين استبدلوا الصلاة الإبراهيمية حول البيت بالمكاء والتصدية بدلاً من التكبير والتهليل، ظناً منهم أنَّه عبادة لله تعالى؟! فلا أظن أن هؤلاء من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام بل هم شيعة إبليس اللعين أجارنا الله تعالى منهم، لقد سودوا سمعة الأئمة الطاهرين عليهم السلام وأدخلوا الغمَّ على بقيَّة الله في العالمين مولانا الإمام الحجة المنتظر(روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء) وسيعلم الذين ظلموا آلَ محمد أيَّ منقلبٍ ينقلبون والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم.

7-  هل هذا الكلام صحيح:

الإسلام له:

* أصول: وهي خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد.

* وفروع: وهي: العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب.

بسمه تعالى

   الجواب: لقد درج المتأخرون من أعلام الإمامية على هذا التقسيم المتقدم لأصول الدين فجعلوه خمسةً، وعلى وجه التحديد منذ عصر العلامة الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه "الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد" ، ويبدو لنا أنه أول من اخترعه، ثم تبعه العلامة الحلي وبدّل بأصولية الإمامة فجعلها من أصول المذهب.

    وتعريف الشيخ الطوسي في تقسيمه للأصول الخمسة صحيح، لكنَّه غير جامع ومانع عن غيرها من الأصول العقدية المهمة التي شددت عليها نصوصُ الكتاب الكريم والسنَّة المطهرة نظير الولاية لأهل بيت العصمة والطاهرة والبراءة من أعدائهم (التولي والتبري)، فإن آيات الولاية والبراءة فاقت بكثير آيات الإمامة والنبوة، ولا يصح الاعتقاد بالنبوة والإمامة من دون الاعتقاد بالولاية لأهل البيت وفي طليعتهم مولاتنا المعظمة سيّدة نساء العالمين الزهراء البتول (سلام الله عليها)، وما نشاهده في الأخبار من التأكيد على الإمامة لم يكن منفصلاً عن روايات الولاية، بمعنى أن التأكيد على الإمامة إنما جاء من قبل روايات التولي لهم والبراءة من أعدائهم، من هنا قد ترون أناساً يعتقدون بالإمامة الكليَّة لأهل البيت عليهم السلام إلا أنهم لا يتبرؤون من أعدائهم نظير الفرق البترية والجارودية وغيرها ممن يعتقدون بالإمامة إلا أنهم يضعفون عن الإعتقاد بولايتهم والبراءة من أعدائهم كما أوضحناه في الفصل الأول من كتابنا "الحقيقة الغراء في تفضيل مولاتنا زينب الحوراء عليها السلام..".

   والحاصل:إن الأصول الاعتقادية ينبغي أن تكون سبعة بإضافة أصلي الأصول وهما: الاعتقاد بولاية أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم، وذلك لتوقف عامة الأصول على أصلي التولي والتبري، وهو مشهود بوضوح في الآيات والأخبار الشريفة لا سيما ما أورده المحدثان الجليلان الحر العاملي في وسائل الشيعة وبحار الأنوار، وقد بلغت المئات إن لم يكن بالآلاف، وما من خبر يشير إلى الإمامة إلا ويوجد في ضمنه ما يدل على وجوب التولي والتبري، ما يعني أهمية التولي والتبري على الصعيد العقدي الأصولي.

  وأما سؤالكم حول عدد الفروع الدال على كونها منحصرة في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، فصحيح ولا إشكال فيه، والله تعالى هو الموفق للصواب. 

8-  ذكر مولانا المرجع المفدى دام ظله في وسيلة المتقين/ العبادات/ ص٩٤: يجب الوضوء:

للصلاة الواجبة أداءا وقضاءا ولأجزائها المنسية وللطواف الواجب ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين ولغير ذلك.

هل غير: الصلاة المستحبة وسجدتي السهو احتياطا ومس كتابة القرآن والأسماء المتبركة.. له موارد أخر؟

بسمه تعالى

   الجواب:نعم ثمة موارد أُخرى يجب فيها الوضوء لم نذكرها مجتمعة في المسألة السادسة من غايات الوضوء في الرسالة العملية:(وسيلة المتقين في أحكام سيِّد المرسلين وأهل بيته الطيبين عليهم السلام)، بل ذكرناها متفرقة في أبواب متعددة من المسائل الفرعية، منها: وجوب الوضوء بعد الغسل للمستحاضة بأقسامها الثلاثة، والوضوء بعد الغسل من الحيض، وبعد الغسل من زيارة عاشوراء وغيرها من زيارات سيِّد الشهداء والحجج الأبرار عليهم السلام فيما لو أراد الصلاة، بل إن عامة الأغسال الواجبة والمستحبة لا تكفي للدخول في الصلاة الواجبة والمستحبة من دون وضوء إلا غسل الجنابة، فإنه يكفي للدخول إلى الصلاة من دون وضوء، ولو أتى بأحد النواقض حال الإغتسال وجب الوضوء، كما يجب الوضوء في كلّ مورد يجب فيه الجمع بين التيمم والوضوء كما في موارد أحكام الجبيرة، ولو اتسع الوقت لأفردنا رسالة خاصة في عامة الموارد التفصيلية التي يجب فيها الوضوء، إلا أن الوقت لم يسعفنا لكثرة ما لدينا من بحوث وإجابات على استفتاءات منعتنا من ذلك، والحمد لله تعالى على ما أسبغ علينا من نعم علمية نزود بها عن الحجج الطاهرين (سلام الله عليهم)، فالفضل لله تعالى ولهم على ما أولونا وأنعموا به علينا...صلى الله عليهم أجمعين.

9-  هل يلحق بحرمة مس اسم الجلالة وأسامي الموالي الأطهار عليهم السلام على من ليس على وضوء أم عليه غسل الجنابة.. اسم السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليهما السلام؟

بسمه تعالى

   الجواب: يحرم على الجنب والنفساء والحائض والمستحاضة قبل الوضوء ومن لم يكن على وضوء أن يمسَّ أسماء الله تعالى، وكذلك يحرم مسّ أسماء الأنبياء والحجج الطاهرين من أئمة أهل البيت وعلى رأسهم سيّدة نساء العالمين الصدّيقة الكبرى مولاتنا فاطمة الزهراء (سلام الله عليهم)، باعتبارهم مظهراً تاماً للذات الإلهية المقدسة، ومن كان مظهراً له تعالى، كان إسماً له عزَّ وجلَّ، لذا ورد في الأخبار الشريفة أن أهل البيت (سلام الله عليهم) هم أسماء الله تعالى الحسنى؛ ومن هذه الحيثية الشريفة ألحقهم المحققون من الفقهاء بالذات المقدسة ؛ ومولاتنا رقية ملحقة بأهل البيت كما هو الحال عند البقية من أولاد الأئمة الطاهرين (سلام الله عليهم) فيجب الوضوء لمن أراد لمس أسمائهم الشريفة عليهم السلام كأولاد مولاتنا الطاهرة الزكية سيِّدة نساء العالمين كأم كلثوم زينب الكبرى وأم كلثوم رقية الصغرى ومحسن الشهيد، وكذلك المولى المعظم أبي الفضل العباس عليه السلام، وابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كالقاسم وأخواته الصديقات وكذلك أولاد الإمام الحسين عليه السلام ذكوراً وإناثاً كمولانا علي الاكبر وعبد الله، وكالصديقة الصغرى سكينة ورقية والفاطمتين..ذلك كلّه لأجل أنهم من أهل البيت لغة واصطلاحاً من جهة، ولأن الأدلة دلت على عصمتهم من جهة أُخرى كما أوضحناه في كتابنا " العصمة الكبرى لولي الله العباس عليه السلام" والكتاب المبارك الآخر " الحقيقة الغراء.."، فالملاك والمناط في وجوب الوضوء على من مس أسماء من أشرنا إليهم هو العصمة، والمعصوم هو المظهر التام للذات الإلهية، فيكون إسماً له تعالى؛ وحيث إن هؤلاء الذين أشرنا إليهم قد ثبتت عصمتهم عندنا، لذا يجب الوضوء على من أراد مس أسماءهم المقدسة، والله العالم.

  والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على النبيّ الأعظم وأهل بيته المطهرين لا سيّما بقية الله الأعظم إمامنا الحُجَّة القائم المهدي (أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه الشريف) وجعلنا وإياكم من خيرة أعوانه وأنصاره ومن مقوية سلطانه..دمتم موفقين بدعاء الإمام القائم (صلوات الله عليه) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد 

العبد الأحقر محمد جميل حمُّود العامِلي

بيروت بتاريخ 4 ربيع الثاني 1438 هـ 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/08   ||   القرّاء : 5758




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 دعاء الندبة

 تفخيذ الرضيعة

 هل يصح إطلاق لفظ(جلَّ جلالُه) على المعصوم عليه السلام؟

 هل يبقى جسد المعصوم عليه السلام في قبره بعد موته ؟

 أخبارنا الشريفة لم تحدِّد نوعية الشراب الذي دسته عائشة لقتل النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله

 النبي وآله الأنوار صلوات الله عليهم هم المشيئة الأولى لله تعالى

 بحث إستدلالي روائي حول جواز لعن مغتصبي الخلافة ووجوب التبرّي منهم

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19212345

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:47

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net