ثياب الميت من جملة تركته/ وقسم منه يرثه الولد الأكبر ويسمى بالحبوة
السلام عليكم
سؤال:هل يجب على الورثة تقسيم ملابس والدهم بينهم ام لا، وهل يلحقه الثلث منها؟
القسم الفقهي: ثياب الميت من جملة تركته/ وقسم منه يرثه الولد الأكبر ويسمى بالحبوة.
بسمه تعالى
الجواب: ملابس وثياب الميت من جملة تركة الميت التي يرثها منه اولاده وزوجته، وللميت حصة خاصة له وهي الثلث من أمواله وثيابه يصرف في وجوه الخيرات من باب الصدقة عنه إذا لم يكن عليه واجبات عبادية غير متوجبة على إبنه الأكبر من الذكور، أو لم يكن عليه ديون للناس..وإذا أوصى بأن يُقضى عنه شيء من الثلث تعيّن على الورثة صرف الثلث فيما أوصى به.
وهناك صنف من الملابس يختص بها ولده الاكبر من الذكور دون بقية الورثة، زيادة على ما يرثه من أبيه كبقية الورثة وهذا الصنف الخاص يسمى بالحبوة وهي: (هبة خاصة للولد الاكبر)، ولا تشمل الحبوة كلّ ثيابه، بل هي خاصة بما اعتاد على لبسه والتي كان قد لبسها حال موته، وهكذا سيفه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وخاتمه..والحبوة نوع من الإرث الخاص بالولد الأكبر.
وبعبارة أخرى: الحبوة هي هبة خاصة بالولد الأكبر من الذكور لأنه ملزم بوجوب قضاء الصوم والصلاة عنه إذا كان للأب قضاء بسبب تقصيره فهي داخلة في باب العوض...أو لعلّها تكرمة من الله تعالى للولد الأكبر .
والمراد بالأكبر هو الأسبق بالولادة، ولو تعدد الولد الاكبر فهنا يقتسمان الحبوة بينهما مناصفة.
والسلام عليكم
عبد الحجج الأطهار عليهم السلام محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ٢٤ رحب ١٤٤٢ هجري قمري.