هل يحق للمقيم في مكان عشرة أيام أن يخرقَ إقامتَه بالسفر الى خارج مكان إقامته..؟
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يتقبل أعمالكم..عندنا سؤالان هما التاليان:
السؤال الأول:هل يستطيع الذي نوى الإقامة أن يسافر بعد الزوال والرجوع قبل الزوال من بعد خمسة أيام من الإقامة..؟.
والسؤال الثاني: نوى الإقامة وبعد أربعة أيام أو خمسة كسر الإقامة من ضرورة أو مع ضرورة فما حكم الأيام التي صام فيها وصلى فيها تمام وهل يوجد كفارة..؟
يرحم والديكم
القسم الفقهي: هل يحق للمقيم في مكان عشرة أيام أن يخرقَ إقامتَه بالسفر الى خارج مكان إقامته..؟
بسمه تعالى
الجواب: من شروط صحة الإقامة عشرة أيام في مكان ما هو أن تكون هذه العشرة متواليات بحيث لا يقطعها سفرٌ الى ما بعد المسافة الشرعية - وهي: أربعة فراسخ ذهاباً وأربعة إياباً - بمعنى أن تكون عشرة متواليات في مكان واحد لا يخرج منه الى مكان آخر بقطع المسافة الشرعية، وأمّا الخروج الى ما دون المسافة فلا ينافي التوالي والتواصل بين العشرة أيام كالخروج الى مزارات شريفة قريبة من مدينة النجف أو كربلاء أو بغداد أو سامراء أو ما شابهها كالخروج الى المنتزهات والحدائق والبساتين التابعة للمكان الذي يقيم فيه المسافر عشرة أيام..وما ادّعاه بعضهم من جواز خرق الإقامة بعد خمسة أيام من إقامته..فهذا شاذٌّ لا يُعبأ به وهو غير صحيح قطعاً.
وأما الجواب على السؤال الثاني هو التالي: من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان معين ووطَّن نفسه على الإقامة فيه وبعد ايام من إقامته طرأ أمر اضطره الى قطع الإقامة فهنا يحكم بصحة صيامه وصلاته السابقين في ايام الإقامة ولا إعادة ولا كفارة..صومه كان صحيحاً وكذلك صلاته لأنه كان ناوياً الإقامة ولم يكن شاكاً او متردداً أو لاهياً..والله العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
غريب الديار محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ ١٥ شهر رمضان ١٤٤٢ هجري قمري.