هل يجب الإستقراض لدفع زكاة الفطرة؟
السيد سلام الزينبي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة المرجع دام بقاؤكم..
العائلة التي لاتملك في بيتها ولا فلساً واحداً كيف تكون زكاة فطرتها؟ هل تسقط عنهم أم يستقرضونها لكي يقوموا بسدادها..؟
القسم الفقهي: هل يجب الإستقراض لدفع زكاة الفطرة؟
بسمه تعالى
الجواب: تسقط الزكاة عن هذه العائلة..وإذا كان عندهم مقدار زكاة عن شخصٍ واحدٍ تجب عليه الزكاة..ولا يجب عليهم الإستقراض لكي يعطوا زكاة الفطرة إلا إذا علموا أنهم سيقدرون على دفعها فالإستقراض - ساعتئذٍ - مطلوب على الأحوط وجوباً.
سؤال آخر:
اذا كان أخوه أو إبن أخيه أو حفيده عنده مقدار ثلاث كيلوات من الحنطة هل يأخذها منه ويديرها على عياله أم لايجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجب عليه أن يستقرض الحنطة لكي يديرها على عياله إلا أذا قدر على دفعها بحسب ما أشرنا إليه أعلاه..فإذا عنده مقدار ثلاث كيلوات فحينئذٍ يديرها على عياله ثم يعطيها للفقير المستحق.
سؤال آخر
واذا ذهب وقت زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر أو بعد يوم أو أكثر والله رزقة مالاً.. فهل يجوز له إخراجها أم لا..؟
الجواب: يجب إخراجها على الأحوط والله العالم.
خادم الحجج الاطهار عليهم السلام/ محمد جميل حمود العاملي.
بيروت بتاريخ ١ شوال ١٤٤٢ هجري قمري.