حكم المجاز له الإفطار في شهر رمضان
السلام عليكم
مولانا انا امرأة مريضة بالعجز الكلوي ولم اقدر على الصيام واستمر المرض الى إلى هذه الساعة فسقط عني القضاء ؛ فهل اتصدق عن كل يوم بمقدار (٧٥٠) غراماً من الطعام كالحنطة والخبز ام كيلو ..وهل يجوز إعطاء مال بدل الاطعام؟
********
الموضوع الفقهي:(حكم المجاز له الإفطار في شهر رمضان..).
بسمه تعالى
وعليكم السلام
الجواب: في حال المرض كمرضكم عافاكم الله تعالى فأنتم مجاز لكم الإفطار بل قد يجب وتكفرون عن كل يوم بمد( والمد ثلاثة أرباع الكيلو والاحوط كيلو) من الطحين او الخبز وتعطى عدة فديات لفقير واحد ويجوز إعطاء المال بدلاً من الخبز او الطحين بشرط أن يصرفها الفقير في الطحين او الخبز...والله تعالى هو الموفق للرشاد
محمد جميل حمود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ٩ شوال ١٤٤٥ هجري قمري.