• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (22)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (13)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (26)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (464)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1232)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (101)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (19)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي تاريخي (6)
  • فقهي أصولي (11)
  • شعائري / فقهي شعائري (30)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (16)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (30)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : أحكام القبور وتجهيز الميّت في قبره، ذكراً كان أو أُنثى.. .

أحكام القبور وتجهيز الميّت في قبره، ذكراً كان أو أُنثى..

 

السيد سلام الزينبي: السلام عليكم 
هل يجوز للدفان فتح وجه المتوفية ووضع خدها على التراب؟
ماهي الطريقة الصحيحة لشكل القبر هل الطريقة اللبنانية والإيرانية هي الطريقة الصحيحة؟
وماهو الشكل الصحيح لتوسد الميت في قبره ؟
هل يجب وضع الخد الأيمن على التراب ، وأن لايضعون وسادة تحته؟.
ماهي الطريقة الصحيحة لوضع الجريدات على الميت؟.
ماهو الإرتفاع المطلوب لسقف القبر حتى إذا رجع الميت للحياة يقدر أن يخلص نفسه من موضع القبر لأن البعض يكون عندهم مرض (القولنج) ولم يجرِ عليه الموت بل جرى عليه توقف القلب لبرهةٍ من الزمن ويرجع للحياة بعد أن يُدفن؟.
  ___
الموضوع الفقهي:(أحكام القبور وتجهيز الميّت في قبره، ذكراً كان أو أُنثى..).
المحتويات
لا يجوز للأجنبي أن يتولَّى دفن المرأة الأجنبية/ما هي وظيفة الرجال المشيّعين للمرأة الميِّتة؟ / أولى الناس بالمرأة هو زوجها/ كيفية إنزال الرجل الميّت إلى قبره وإنزال المرأة إلى قبرها/ لا يجوز للرجل الأجنبي إنزال المرأة في السرداب كما هو حاصل في العراق/ ما هي الطريقة الصحيحة في شكل القبر الشرعي/ الشروط المعتبرة في حفر القبر/ الشروط والمواصفات التي يجب أن يتصف بها الدَّفان/ مقدار عمق القبر من الناحية الشرعية/ ثمة خللٌ في طريقة الدفن في السراديب العراقية في وادي السلام/ بعض الواجبات الخاصة بالميّت في قبره/ كيفية وضع التربة الحسينيَّة المقدَّسة ودعاء الجوشن في قبر الميّت/ يجب المحافظة على طهارة أسماء الله تعالى وأسماء الحجج الأطهار صلوات ربي عليهم وطين قبر الإمام المعظَّم أبي عبد الله الحسين صلَّى الله عليه وآله/ علاج الخبر الدال على كتابة إمامنا الصادق عليه السلام الشهادة على حاشية كفن إبنه المولى إسماعيل عليه السلام/ ما هي الطريقة الصحيحة في وضع الجريدتين على الميِّت في قبره/ ما هي فائدة الجريدتينِ في القبر..؟/ ما المراد من أن الجريدتين تنفعان المؤمن والكافر..؟/ التفسير الصحيح لقوله عليه السلام"المؤمن والكافر"/ القرآن لا ينتفع به إلَّا المؤمن/أحكام الجريدتين ضمن خمسة أمور مهمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله جلّت عظمته
وعليكم السلام ورحمته وبركاته
   الجواب: لا يجوز للرجل الأجنبي أنْ يتولَّى دفن الأجنبية عنه كحملها وكشف وجهها ووضع خدّها على الارض، فهو أجنبيّ عنها، لذا فلا يجوز له لمسها بل الواجب على محارمها أن يقوموا بذلك، وإذا لم يتوفر الزوج أو المحارم فيجب أن تتولى إمرأةٌ ذلك، وإذا لم تعرف المرأةُ القيامَ بالأمور المذكورة، فيجب أنْ يلقنها ذلك رجلٌ من محارمها من خارج القبر في حال توفر المحرم الملقن وإلَّا فليلقنها أجنبي وهي بدورها تلقن الميّتة..كما لا يجوز للرجال الأجانب أن يلمسوا بدن الميّتة وتحسس مواضع بدنها ولا حمل جنازتها من دون تابوت؛ والواجب على المحارم أن يحملوا جنازتها وينزلوها إلى حفرتها وتجهيزها في قبرها من كشف وجهها وتوجيهها الى القبلة وتوسيد خدّها الأيمن على وسادة من تراب وتلقينها الشهادات الحقة...فقد روي عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام قال:"المرأة لا يدخل قبرها إلَّا من كان يراها في حياتها" وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها هو زوجها أو بعض ذوي أرحامها كأبيها أو أخيها إن لم يكن لها زوج، ويناسب الموضوع ما رواه الشيخ عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين سيّدنا الإمام الأعظم عليّ عليه السلام قال:" يُسلُّ الرجلُ سلاً وتُستقبل المرأة استقبالاً ويكون – أي الزوج - أولى الناس بالمرأة في مؤخرها "، وقال الإمام المعظَّم جعفر الصّادق عليه السّلام :" الزّوج أحقّ بإمرأته حتّى يضعها في قبرها ".
 وقال أيضاً الإمام أبو عبد الله عليه السلام: ( إذا أدخلت الميِّت القبر إنْ كان رجلاً يُسَلُّ سلاً والمرأة تؤخذ عرضاً فإنه أستر ) أي أن يرسل الميِّت إلى القبر سابقاً برأسه إنْ كان رجلاً والمرأة عرضاً . وعن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي".
كما يجب ستر القبر بغطاء حتى لا يرى جسدَها الأجنبيُّ خلال دفن المحارم لها حفاظاً على الستر والغيرة على العرض وإمتثالاً لأمر الحجج الأطهار عليهم السلام...والواجب أيضاً عند دفن المرأة أنْ يبتعد المشيّعون عن القبر حتى لا يروا تفاصيل جسد المرأة..كما لا يجوز للأجنبي أن يحمل جثمان المرأة لينزلها الى السرداب كما هو الحال في العراق..فإنَّه من المحرَّمات القطعية أن يلمس الأجنبيُّ جسدَ المرأة الأجنبية حتى لو كان من وراء الثياب لأنه يتحسس أعضاءَ جسدها وهو حرام شرعاً؛ وحرمة الميِّت كحرمته حيَّاً..فتدبروا رحمكم الله.
  وأمَّا السؤال عن الطريقة الصحيحة لشكل القبر فهل الطريقة اللبنانية والإيرانية في كيفية بناء القبر هي الطريقة الصحيحة ؟
  والجواب: الطريقة الشرعية في طريقة بناء القبور هي الطريقة اللبنانية والإيرانية والخليجية، وهكذا كانت في العراق قديماً، وهي أن تشقّ حفرة مدورة أو مستطيلة ثم في وسطها يشقّ اللحد الذي سيوضع فيه الميِّت، وينبغي أن يكون واسعاً لا ضيِّقاً، وأن تجصص حيطانه من الجوانب الأربعة بالأحجار الطاهرة وشدَّه باللبِن وهو الطين المخلوط بالتبن، وبتعبير الأخبار هو تشريج اللحد بالآجر وسدّ الفُرَج باللبن أو الطين، أو أنه كان يُبنى القبر من داخله بمربعات مصنوعة من الطين ليُبنى بها جدران القبر من داخله - ولا زالت متبعة في إيران ولكنهم يجعلونها في أفران من النار حتى تتماسك فتصبح حجارةً - وعند الإضطرار يمكن استبداله بالإسمنت لأنه أصلب وأمتن لئلا ينخسف القبر بالميِّت، وقديماً كانوا يسيّجون سقف القبر بالأخشاب القوية.. ويجب أن يكون اللبن أو الإسمنت طاهراً فلا يجوز إدخال المتنجس إلى قبر الميت المؤمن، كما لا يجوز أن يكون بدن الدفان أو ثيابه متنجسينِ بل يجب أن يكون طاهر البدن والثياب، وينبغي أن يكون متوضئاً وأن يدخل القبر حافياً ويكره بالحذاء حتى لو كان طاهراً، ويحرم إذا كان نجساً كما لو كان من جلد الخنزير أو الكلب، أو جلد حيوان مأكول اللحم ولكنَّه غير مذكى، أو كان من مذكى لكنَّه متنجس بنجاسة خارجية؛ كما يستحب للدفان أو من يريد تلقين الميّت بالشهادات أن يكون مكشوف الرأس نازعاً عمامته ورداءه بل وخفيه إلَّا لضرورةٍ .
    وعمق القبر مع اللحد والرصايف والرمل الذي يوضع على الرصايف ينبغي أن يكون قدر قامة رجل متوسط الطول كحدٍّ أعلى، وإلَّا فيكفي مقدار ثلاثة أذرع بذراع اليد ومقدارها بالسنتميترات حدود متر وثلاثين سنتمتر كحدّ أدنى، ويكره تعميق القبر فوق ثلاثة أذرع أو أكثر من قامة الإنسان المتوسط الطول بحسب اختلاف الأخبار في تحديد عمق القبر...فيكره للقبر الذي يكون عمقه أكثر مما أشرنا إليه آنفاً؛ فما نسمعه من العراق عن الدفن في السراديب العميقة والقبور بعضها فوق بعض مع ضيقها طولاً وعرضاً ومنخفضة ارتفاعاً وكأنها قبور نواويس النصارى.. ففي غاية الإشكال، فليلتفت المؤمنون إلى موتاهم في العراق وغير العراق ممن يدفنون موتاهم في وادي السلام أو غيره من أماكن السراديب فإنهم أمانة في أعناقهم..وقبورهم هي بيوتهم فانتخبوا لهم بيوتاً تليق بهم..!! روى لي أحد المؤمنين أن أخته دُفنت في قبر أخيها الصغير وكان ضيِّقاً، فجاءت في المنام وقالت له: لا سمح الله فلاناً وسمته لأنه خالف الشيخ العاملي في دفني في قبر أخي الصغير وهو ضيّق عليَّ...!! آهٍ من بُعدِ السفر وقلة الزاد، ووحشة القبور..!!
  ويجب أن يكون اللحد وهو المكان الذي سيكون فيه الميِّت ويقعد فيه عند المحاسبة بمقدار ما يمكن الجلوس فيه كما جاء ذلك في رواية إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال:" وأما اللحد فبقدر ما يمكن الجلوس فيه.."؛ ولعلَّ الحكمة في ذلك هي ما لو استيقظ الميِّت في قبره فيما لو كان مصاباً بالقولنج كما حصل مع الشيخ الطبرسي حيث يروى عنه أنه استيقظ من القولنج فوجد نفسه في القبر فجلس فيه ونذر نذراً إنْ نجاه اللهُ تعالى من الخروج من قبره ليفسرنَّ القرآن الكريم، وقد استجاب الله تعالى دعوته فجاء نباش القبور فنبش قبر الطبرسي فرفعه من القبر وتاب النباش من ذنبه وبقي عند الطبرسي خادماً له..ويجب أن يسند ظهر الميت بلبنه أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه فيمنع من التوجه إلى القبلة وليس كما استفاد المشهور بأن الإسناد بلبنة مستحبٌ مع أن النص عن إمامنا الصادق عليه السلام ظاهره الوجوب قال:" ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي"، كما يجب على نحو التخيير بأن يوسد تحت رأسه بوسادة من تراب أي يوسد الدفان خده الأيمن بوسادة أو يلصق خده بالأرض إن أمكنه ذلك، قال إمامنا الصادق عليه السلام:" يجعل له وسادة من تراب ويحلّ عُقَد كفنه كلّها ويكشف عن وجهه" وقال أيضاً:" فإن قدر – أي الدفان – أن يحسر عن خدِّه ويلصقه بالأرض فليفعل".
   فهنا عدة واجبات – بعضها ليس مستحباً كما ذهب إليه المشهور حيث عدوها من المستحبات إلَّا توجيه الميت إلى القبلة فهو واجب عندهم ولكن البقية من المستحبات، وفهمهم لمدلول بعض الأخبار ليس حُجَّةً علينا – وهي الآتي: 
1 - إلصاق الخد بالتراب بالوسادة أو مباشرة بالأرض من دون وسادة، والثاني قد يكون عسيراً في بعض الحالات الحرجة عند الميت أو الدفَّان، لذا تتعين الوسادة للخدّ الأيمن من نفس تراب القبر وليس من خارجه، ويجب أن تكون الوسادة متساوية مع الكتف بحيث يكون الخدُّ متوازياً مع الكتف ولا يصح أن يكون الخدُّ أعلى من الكتف: ولا يصح أن تكون الوسادة من القطن والنبات والحجر وما شابه ذلك بل الواجب أن تكون من تراب القبر..
   ويجب أن يكون اللحد باتجاه القبلة بحيث يوضع الميِّت فيه مستقبلاً بمقاديم بدنه إلى القبلة ثم يسقف بالرصايف أو بألواح اللبن فوق الخشب، والأفضل في زماننا الحالي أن تكون الرصايف بألواح الإسمنت لأنها أمتن تمنع من سقوط السقف على الميت؛ ويجب أن تكون الرصايف طاهرة، فيمنع دخول النجس والمتنجس إلى قبر المؤمن؛ وبعد تسقيف اللحد يفرش على الرصايف الساج ثم يهال التراب على الرصايف بحيث يكون مستوى الرمل موازياً للأرض أو مرتفعاً عنه قليلاً ليميَّز بكونه قبراً قبل تجصيصه فينصب على القبر من ناحية رأس الميت لوحة يكتب عليها إسم الميت واسم أبيه..
2 – أن يسند ظهره بمدرة لئلا ينقلب على قفاه، فلا يكون متجهاً إلى ناحية القبلة التي هي شرط في وضعية الميِّت في قبره.
3– أن تُحلَّ عُقَدُ الكفن كلّها، فلا يصح أن يبقى مربوطاً ومسجوناً داخل كفنه، ويستحب البدء بحلّ العُقَدِ من طرف الرأس.
4 – أن يكشف عن وجه الميِّت فلا يصح أن يبقى وجه الميت مغطى في لحده، فيجب كشفه وذلك لظواهر بعض الأخبار الدالة على الوجوب، فقد جاء عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عقد كفن الميت ؟ فقال : إذا أدخلته القبر فحلَّها .
 وعن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن الإمام أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: إذا وضعته في
لحده فحلّ عقده . فقوله الشريف (فحلَّها وحلّ عقده ) لفظان بصيغة الأمر الدال على الوجوب وليس على الإستحباب كما توهموا..!!
  وعن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : (يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، ويحل عقد كفنه كلها، ويكشف عن وجهه ثم يدعى له ). المدرة: قطعة من الطين أو الحجر.
5– تلقين الميِّت بالشهادات لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام والإقرار بالحساب والجنة والنار..إلخ مما هو مسطور في كتب الأدعية وتجهيز الميت في قبره..ولا بأس بذكرها للتذكير بالموت:
  تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن، بأن يضرب بيده - ضرباً خفيفاً للتنبيه - على منكبه الأيمن ، ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة، ويدني الملقنُ فمَهُ إلى أذنه ويحركه تحريكاً شديداً، ثم يقول: " يا فلان بن فلان اسمع افهم - ثلاث مرات - الله ربك ، ومحمد نبيك ، والإسلام دينك ، والقرآن كتابك ، وعلي إمامك ، والحسن إمامك ، إلى آخر الأئمة ، أفهمت يا فلان ؟ " ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات ، ثم يقول : " ثبتك الله بالقول الثابت ، هداك الله إلى صراط مستقيم ، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته، اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد بروحه إليك ، ولقه منك برهانا ، اللهم عفوك عفوك " .
   وأجمع كلمة في التلقين أن يقول : " اسمع افهم يا فلان بن فلان " ثلاث مرات ذاكراً اسمه واسم أبيه، ثم يقول : " هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمَّداً صلَّى الله عليه وآله عبدُه ورسولُه وسيّدُ النبيين وخاتمُ المرسلين، وأن عليَّاً أميرُ المؤمنين وسيّدُ الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين ، وأن سيّدتنا الطاهرة فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين وحجَّة ربّ العالمين، وأن الحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمد بن عليّ وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمد بن عليّ وعليّ بن محمد والحسن بن عليّ والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين وأئمتك أئمة هدى بك أبرار ، يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما : الله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله  نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب إمامي والحسنُ بن علي المجتبى إمامي والحسينُ بن علي الشهيد بكربلاء إمامي وعليُّ زين العابدين إمامي ومحمدُ الباقر إمامي وجعفرُ الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعليُّ الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعليُّ الهادي إمامي والحسنُ العسكري إمامي والحجةُ المنتظر إمامي ، هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي ، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ، ثم اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك وتعالى نِعْمَ الرب وأن محمَّداً ( صلى الله عليه وآله ) نِعْمَ الرسول وأنَّ عليَّ بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نِعْمَ الأئمة ، وأن ما جاء به محمَّدٌ ( صلى الله عليه وآله ) حقٌّ وأن الموت حقٌّ وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطائر الكتب حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور " . ثم يقول : " أفهمت يا فلان " وفي الحديث : " أنه يقول : فهمت " ثم يقول : " ثبتك الله بالقول الثابت ، وهداك الله إلى صراط مستقيم ، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته " ثم يقول : اللهم جافِ الأرضَ عن جنبيه ، واصعد بروحه إليك ، ولقه منك برهاناً ، اللهم عفوك عفوك " .
  ومن المستحبات المؤكدة وضع شيءٍ من طين قبر سيّدنا الإمام المعظم أبي عبد الله الحسين عليه السلام مقابل وجه الميت، ولا يجوز وضعها تحت رأس الميت لأنها ستكون معرّضةً لوصول النجاسة إليها وهو حرام شرعاً، بل توضع في لبنة أي طينة مقابل وجهه بعيدة قليلاً عنه، فقد جاء في خبر جعفر بن عيسى َّأنه سمع الإمام أبي الحسن عليه السلام [الظاهر أنَّه الإمام الرضا عليه السلام] يقول: (ما على أحدكم إذا دفن الميِّت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، ولا يضعها تحت خده ). والمراد بالطين في الخبر هو تربة الإمام المعظم أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) واللام هنا لام العهد، أي الطين المعهود عند الشيعة وهو طين قبر مولانا وسيّدنا الإمام المعظم أبي عبد الله الحسين صلَّى الله عليه وآله، ولعل اختيار هذه العبارة المجملة لنوع من التقية أو لشيوع هذا الاطلاق في الوسط الشيعي يومذاك ومعلومية المراد منه.
تنبيه المؤمنين على أمرين مهمين مقدَّسين هما: الأسماء الإلهية والتربة الحسينية:
 لأجل قداسة الأسماء الإلهية والتربة الحسينية لا يجوز لأولياء الميّت وضع التربة الحسينية المطهرة تحت خدّ الميت لقول الإمام الرضا عليه السلام لجعفر بن عيسى ( ولا يضعها تحت خده ) فقد نهاه عليه السلام عن وضع الطينة تحت الخدّ..بل توضع في مكان مقابل وجهه كما جاء الأمر بذلك عنه عليه السلام في نفس الخبر المشار إليه أعلاه، ومن هذه الجهة نحتاط وجوباً شرعياً - بل هو الأقوى لدينا - بعدم كتابة شيءٍ على الكفن كأسماء الله تعالى والحجج الأطهار عليهم السلام تحرزاً من وصول النجاسة إليها عند إنفجار بدن الميت في قبره، بل يكتب ذلك على ورقة أو قطعة قماش طاهرة وتوضع خلفَ رأس الميّت بعيداً قليلاً عنه تحرزاً من وصول النجاسة إليها عند انفجار بدن الميِّت، ومثله دعاء الجوشن يُكتب ويوضع خلف رأسه..فكما لا يجوز تنجيس التربة الحسينية المقدَّسة، فكذلك الحكم حيال أسماء الله تعالى وأسماء حجج الأطهار صلوات ربي عليهم أجمعين..فكلاهما في الحكم واحدٌ ولا تبعيض في تنزيه المقدَّسات، وما ورد في خبرين من أن الإمام المعظَّم أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن إبنه إسماعيل عليه السلام:" إسماعيل يشهد أن لا إله إلَّا الله.." فهذا خاص بإسماعيل عليه السلام الذي لم ينفجر بدنه - بل بقي كما هو لم يتغيَّر ولم يتعفن ولم ينفجر - ومن كان قريباً من منزلته بالتقوى واليقين بحيث لا ينفجر بدنه بعد ثلاثة أيام في قبره..ومن أوصى بكتابة دعاء الجوشن على كفنه أو كان محتفظاً بكفنه المكتوب عليه دعاء الجوشن فلا تنفذ وصيته بهتك أسماء الله تعالى والمقدسات، فساعتئذ يوضع في كيسٍ أو حرز متين بحيث لا تصل إليه النجاسة ويوضع على صدره، أو فوق رأسه أو مقابل وجهه مع التربة الحسينية المطهرة وهو أفضل وأحوط وأبرأ للذمة.. والله العالم.
ما هي الطريقة الصحيحة لوضع الجريدتينِ على الميت في قبره ؟.
الجواب:ثمة أحكام في الجريدتين هي ضمن الأمور الآتية:
(الأمر الأول):العلَّة في الجريدتين أنها ترفع العذاب عن صاحبها:من المستحبات المؤكدة في تجهيز الميت في قبره – ولا يبعد وجوبها – أن توضع مع الميت جريدتان من سعف النخل لأنها سبب في تجافي العذاب أو الحساب عن الميِّت ما دامتا رطبتين وحتى لو يبستا في قبره فيسقط الحساب عن المؤمن، فقد جاء في الأخبار عن إمامنا محمد الباقر عليه السلام لمّا سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال عليه السلام : ( يتجافى عنه العذاب أو الحساب ما دام العود رطباً، إنّما العذاب والحساب كلَّه في يوم واحد، في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر، ويرجع القوم، وإنّما جعلت السّعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما،[جفافهما] إن شاء اللَّه ).
وسُئِلَ الإمامُ الصّادق عليه السّلام عن علَّة الجريدة ؟، فقال عليه السلام: (إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبةً ).
      وفي بعض الأخبار عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال:" أنَّها تنفع المؤمن والكافر"، ولكنَّها تُحْمَل على المؤمن السيء العمل حيث يُعتَبر عملُه السيء كفراً عملياً، فالتارك للعمل يسمى كافراً عملاً لا اعتقاداً، وإلَّا لو كان المراد من إسقاط الحساب عن الكافر بوضع الجريدة في قبره، فإن ذلك يعني أنه يسقط عنه الحساب والعقاب في القبر"البرزخ" وبالتالي يستحق الشفاعة مع أن الأخبار الكثيرة دلت على أن الكافر لا تناله الشفاعة ولا يسقط عنه الحساب في القبر، لذا ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام قال:"إن الجريدة تنفع المحسن والمسيء "، والمؤمن المسيء كافر عملاً لا إعتقاداً، ولو فرضنا صحة الأخبار الدالة على أن الجريدة تنفع الكافر بالمعنى المصطلح عليه في علم الكلام أي الجاحد لأصول الإسلام أو أحد أركانه، فتُحْمَل على التخفيف من العذاب لا أنها ترفع عنه العذاب من الأساس.
  هذا كلّه بناءً على فرضية أن الجريدتين تنفعان الكافر، ولكننا لا نطمئن إلى ذلك بعد أن ظهر لنا من الخبر الآخر الدال على أن الجريدة تنفع المؤمن الشيعي الإثني عشري الملتزم بالأحكام، والمؤمن الكافر بالأحكام غير ملتزمٍ بها أي الشيعي المسيء كما أشارت الرواية المتقدمة عن إمامنا المعظَّم أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقد روى الشيخ المحدّث الحر العاملي رحمه الله بإسناده عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة، هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب : (يغسل غسل المؤمن، وإن كانوا حضوراً، وأما الجريدة فليستخفِ بها، [ أي يضعها للميت سراً] ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده ). وذيل الخبر واضح في التأكيد على الجريدة للميت المؤمن، وظاهرها الوجوب مع قرينة ما روي عن إمامنا أبي الحسن العسكري عليه السلام حيث سُئِلَ عن السعفة اليابس إذا قطعها بيده [ أي قبل أن يموت المؤمن قطع من النخلة سعفة وتركها ليضعها أهله في قبره] هل تجوز للميِّت توضع معه في حفرته ؟ قال: لا يجوز اليابس .
ولو كانت مستحبة لما كان نهى الإمام عليه السلام عن اليابس، بل لكان قال للسائل: يُكره اليابس..فتأمل فإنه دقيق.
   والأمر بإستخفائها عن المرجئة - وهم من العامة العمياء - لا يعني حجبهم عن معرفة خواصها بل المراد هو أنَّهم لو رأوها توضع في القبر مع الميت لكانوا سخروا من الشيعة، لذا حملها فقهاء الإمامية على التقية في حال كانوا متواجدين في محضر المغسّل، ولو كان فيها ما ينفع الكافر لكان الله تعالى أبطل مفعولها في قبر الميّت الكافر بآل محمد عليهم السلام، فالجريدتان تنفعان المؤمن فقط ولا تنفعان الكافر تماماً كالقرآن الكريم فإنه ينفع المؤمن ولا ينتفع به الكافر بل يزيده خساراً قال تعالى{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً }الإسراء82 {هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً }فاطر39 . {وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً.. } فتأملوا..
   وقد يتساءل المؤمن لماذا التأكيد على سعف النخل..؟ والجواب: إن الأخبار أشارت إلى العلَّة في ذلك فقد روي: (أنّ آدم عليه السلام لمّا أهبطه اللَّه من جنّته إلى الأرض، استوحش فسأل اللَّه أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة، فأنزل اللَّه النّخلة، فكان يأنس بها في حياته، فلمّا حضرته الوفاة، قال لولده: إذا متّ فخذوا منها جريداً وشقّوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده، ثمّ اندرس ذلك في الجاهليّة ، فأحياه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وفعله ، وصار سنّةً متّبعةً ). وورد في الأخبار أن النخلة خُلِقَت من طينة آدم عليه السلام، من هنا جاء التأكيد على سعف النخلة وإلَّا فعلى سعف الرمان، فقد جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ): أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من فضلة طينة آدم، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران، فأطعموا نساءكم الولد الرطب، فان لم يكن رطب فتمر.
وجاء في خبر آخر عن الإمام علي عليه السلام: إن أول شجرة استقرت على الأرض النخلة، فهي عمتكم أخت أبيكم .
  وقال صلَّى الله عليه وآله:" خلقت النخلة والرمان من فضل طينة آدم عليه السلام" وقال صلى الله عليه وآله أكرموا عمتكم النخلة والزبيب .
وفي مرسلة مكارم الأخلاق من باب ما ورد في العنب قوله صلى الله عليه وآله: خلقت النخلة والرمان والعنب من فضل طينة آدم عليه السلام .
 (الأمر الثاني):كون الجريدتينِ خضراوين:
    يجب أن تكون الجريدتان خضراوينِ ولا تجزي السعفتان اليابستان بالإجماع، بل ورد في أحد الأخبار النهي عن وضع سعفتين يابستين في قبر الميت؛ فقد ورد في فضل الجريدتين الخضراوين بعض الأخبار المادحة باعتبارها سبباً من أسباب الشفاعة للمؤمنين منها ما ورد عن إمامنا المعظَّم جعفر الصادق عليه السلام كما مر في الأمر الأول ولما ورد أيضاً عنه قال عليه السلام:" وقال عليه السّلام وقد مات بعض الأنصار: (خضّروا صاحبكم، فما أقلّ المخضرين يوم القيامة، قيل وما التّخضير ؟ قال: جريدة خضراء...)،.وورد الإستحباب بشق الجريدة الواحدة نصفين فتصبحان إثنتين كما ورد في رواية النبي آدم ووصيته لولده أن يشق الجريدة، وهو مؤيد بخبر مفاده: ( أنّه عليه السّلام مرّ على قبر يعذّب صاحبه فدعا بجريدة فشقّها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه، والأُخرى عند رجليه، وقال:إنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين ). ولعلَّ المراد من الشق هو قطع الجريدة الطويلة إلى نصفين عرضاً لا طولاً  كما ذهب إليه أحدهم، والقطع هو أقرب إلى فهم المراد وتحقيق الغاية لأن الشق طولاً يسرّع بجفافها بخلاف الشق والقطع من نصفها فتطول مدة رطوبتها.
  وسُئِل الإمام أبو الحسن العسكري عليه السلام عن السّعفة اليابسة إذا قطعها بيده، هل تجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ قال : لا يجوز اليابس .
 (الأمر الثالث):في قدرها وكيفية وضعها: روي: أنّها قدر شبر، توضع واحدة من عند التّرقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد، والأخرى في الأيسر من عند التّرقوة إلى ما بلغت من فوق القميص. 
وروي : توضع من أصل اليدين إلى أصل التّرقوة .
وروي : أنّها توضع فوق القميص ، ودون الخاصرة من الجانب الأيمن .
وروي : أنّها قدر ذراع توضع من عند ترقوته إلى يده تلفّ مع ثيابه .
وروي : قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف فيما يلي السّاق، ونصف فيما يلي الفخذ ، وتجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن .
 وإذا لم يمكن الجمع بين الكل لتعسره أو لإستلزامه الحرج فوجه الجمع هو التّخيير كما أفاد خبر رواه  الشيخ المحدّث الحر العاملي في كتابه النفيس"هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام" عن سهل بن زياد رفعه قال: قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما روينا..؟فقال عليه السلام:" أدخلهما حيث أمكن". 
وروي: أنّه عليه السّلام مرّ على قبر يعذّب صاحبه فدعا بجريدة فشقّها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه، والأخرى عند رجليه، وقال: إنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين .
 (الأمر الرابع): ما البديل عن سعف النخل في حال فقدان النخل في بعض البلدان..؟
 والجواب: إذا لم يتيسر سعف النخل، فيُستبدَل بعود السدر، فإن لم يتوفر السدر، فبعود الخلاف أو بعود الرمان، وإذا لم يتوفر شيءٌ من هذه الأمور فبأيّ شجر آخر رطب، وإليكم الأخبار:
روي عنهم عليهم السّلام: أنّهم سُئِلوا، إنْ لم نقدر على الجريدة ؟ قالوا :عود السّدر، قيل : فإن لم نقدر على السّدر ، فقالوا : عود الخلاف [ الخلاف هو شجر الصفصاف ويسمَّى السَّوجر، ورقه خفيف] . وروي : يجعل بدلها عود الرّمان .
    وسئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام عن الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشّجر غير النّخل ؟ قال : يجوز من شجر آخر رطب. 
  وسئل أبو الحسن عليّ الهادي صلوات الله عليه وآله عن السّعفة اليابسة إذا قطعها بيده، هل تجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ قال: لا يجوز اليابس .
 (الأمر الخامس): هل يصح وضع الجريد على القبر..؟
   الجواب: نعم يصح فيكون هناك عدة جرائد، إثنتان منها في القبر مع الميت، وجريدة أو جريدتين على القبر بعد إهالة التراب على الميت، ولا يصح بعد زمان من موته لأنه إسراف ولأن الفائدة من وضعها قد انتفت، ويبدو أنَّ فائدتها فوق القبر هي للتخفيف على الميت تماماً كرشِّ الماء على القبر بعد الدفن كما جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام قال:" في رشّ الماء على القبر يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب"، أي تخفيف الحساب على الميت بعد دفنه مباشرة، وعنه أيضاً في كيفية رشّ القبر قال عليه السلام قال : (السُّنَّة في رشّ الماء على القبر أنْ يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثمّ يدور على القبر من الجانب الآخر ثمّ يرشّ على وسط القبر فكذلك السنّة منه ).
  وبناءً عليه: فما فائدة الجريدة بعد ساعات أو بعد أيام..؟؟!!، فقد جاء في رواية أبي البختري عن إمامنا الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:(إن الرشَّ على القبور كان على عهد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله )، وكان يجعل الجريد الرطب على القبور حين يدفن الانسان في أول الزمان، ويستحب ذلك للميت ). أي هذا مستحب آخر يختلف عن حكم الجريدتين في القبر وهذا المستحب هو وضع جريدة نخل على القبر أيضاً، ولعلَّها محمولة على من نسى أن يضع في القبر جريدتين، ولا يبعد تعدد الوضع في القبر وعلى القبر، جمعاً بين الأخبار فهو أفضل وأحوط.
   وبالجملة: هذه نبذة من أحكام القبور أحببنا التوسع فيها لأهميتها ولعلَّ الله تعالى يرضى علينا وكذلك وليُّه الأعظم الحُجَّة القائم من آل محمَّد (صلوات ربي عليهم) بنشرها تعليماً للجاهلين وتنويراً للعلماء والمتعلمين وإلقاء الحُجَّة على المعاندين، والله عزَّ وجلَّ هو الهادي إلى الصراط المستقيم وهو وليُّ المتقين..نِعمَ المولى ونعم النصير، والحمد لله ربّ العالمين، ورحم الله المؤمنين والمؤمنات الموالين والمواليات المتبرئين والمتبرئات..اللهم صلِّ على محمَّد وآل محمَّد والعن أعداءَهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.
يا قائم آل محمَّد أغثنا أيها البئر المعطَّلة والقصر المشيد
كلب الإمام الحجّة القائم صلّى الله عليه وآله
وعبده محمّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/
 بتاريخ ٦ صفر ١٤٤٥ هجري قمري.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2024/08/19   ||   القرّاء : 786




أحدث البيانات والإعلانات :



 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

 لماذا تُلصَق الإتهامات في كلِّ تحرك شعبي مطلبي؟

 الردُّ العلمي على الشيخ محمد الحاج حسن المدّعي الكرامات للراهب مار شربل..!

 بيان للشعب العراقي الثائر

 ردٌّ علمي صادر من مكتب آية الله المحقق الفقيه المجاهد الشيخ محمد جميل حمُّود العاملي دام ظله الوارف

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 زيارة عاشوراء الشريفة من أهم الزيارات الحسينية المقدسة

 هل أذكار الدخول إلى المراقد المطهرة من إنشاء العلماء...؟

 ليلة الرغائب يؤتى بها برجاء المطلوبية...

 حكم تطهير الملابس المشتراة من أسواق الكفار والنواصب

 هل يصح البناء على طهارة الفنادق والبيوت المستأجرة..؟

 تقييم الإعلانات من خلال تطبيق هاتفي فيه شائبة القمار يقيناً..

 هل يجوز الوضوء بالثلج..؟

ملفات عشوائية :



 دعاء الندبة بصوت الحاج محسن فرهمند

 حكم لعب البلياردو والبولينج والهوكي

 المنهج التفكيكي وإخلاله بالمنهج الفقهي

 ــ(19)ــإدخال الإمام الحسن العسكري عليه السَّلام لسانه في فم مولانا الإمام الحجة بن الحسن عليه السَّلام

 يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن والديه من الصلاة والصوم..

 لم يثبت شرعاً أنّ للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بنات غير الصدّيقة الطاهرة عليها السلام ولم يثبت شرعاً أنّ أمير المؤمنين عليه السلام زوّج ابنته أمّ كلثوم لعمر بن الخطّاب

 الزيادة او النقصان في صلاة الاحتياط يوجبان سجدتي السهو

جديد الصوتيات :



 محاضرة حول معارف الزيارة الجامعة الكبيرة الشريفة

 محاضرة حول ماذا يجب أن نفعل في يوم الغدير؟

 محاضرة حول الوحي التسديدي الذي سدّد به آل البيت عليهم السلام

 محاضرة حول فضيلة العلماء في عصر الغيبة الكبرى

 زيارة إمامنا المعظم سيّد الشهداء وبقية الحجج الأطهار عليهم السلام ووجوب نصرتهم

 لماذا تعددت الأقوال في تاريخ شهادة مولاتنا الصدّيقة الكبرى فاطمة عليها السلام ؟

 لماذا سكت بنو هاشم عن نصرة الصدّيقة الكبرى مولاتنا المعظمة فاطمة الزهراء صلّى الله عليها وعلى أمها وأبيها وبعلها وبنيها..؟!

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2274

  • التصفحات : 21360653

  • المتواجدون الآن : 0

  • التاريخ :

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net