اربعة لا تجب عليهم زكاة الفطرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
من الذي لا تجب عليهم زكاة الفطرة؟
والصبي لاتجب على نفسه بل تجب عن وليه يدفعها بدلاً عنه؟. أرجو التوضيح.
______
الموضوع الفقهي: اربعة لا تجب عليهم زكاة الفطرة.
بسم الله جلّت عظمته
وعليكم السلام
الجواب: لا تجب زكاة الفطرة على أربعة هم:
١- تجب على المكلَّف شرعاً ولا تجب على الصبي والمجنون - لأنهما غير مكلَّفَينِ - فيما لو كانا يملكان الأموال ولكنهما بلا أب أو وليّ، ولو كانا لهما أب أو وليّ يدير شؤونهما، فتجب الفطرة على الأب، ولا تجب على الإبن، وكذلك المجنون لو كان له أب فتجب على أبيه، وليس لأبيه أن يدفع زكاة إبنه المجنون من اموال إبنه، وإنما تجب على الأب أو وليّ المجنون من أموال الوليّ فقط وذلك لأن الصبي والمجنون تحت عيلولة الأب والولي.
٢- تسقط زكاة الفطرة عن المغمى عليه فيما لو أهلَّ عليه شهر شوال وهو مغمى عليه.
٣- الحرية، فلا تجب على العبد المملوك..وهذا الشرط غير متوفر في زماننا هذا.
٤- الفقير وهو من لا يملك قوت سنته له ولعياله بالفعل او بالقوة، والمراد بهذين المصطلحين هو من لا يملك القوت كالأعيان الخارجية كالطعام والشراب أو ليس عنده أموال تكفيه طوال السنة، والمراد بالقوة هو من ليس له كسب يحصل به على الاموال ليشترى قوت يومه او طوال السنة كما لو كان عاطلاً عن العمل..وأمَّا الموظف أو العامل الذي يحصل على كسب رزقه إسبوعياً او شهرياً فهذا لا يصدق عليه أنه فقير بالفعل بشرط أن يفي معاشه الاسبوعي أو الشهري بأن يقوت به نفسه وعياله وإلا فهو فقير ولكن الأحوط وجوباً لمن كان كذلك أن يدفع الفطرة فيما لو ملك مقدار ٣ كيلوات من الدقيق أو الخبز ولو على نحو المداورةيخرجها عن نفسه ثم يديرها على كل فرد من أفراد عياله كما ورد في خبر عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله؟ قال عليه السلام: (يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يترددونها، فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة).
والله العالم
عبد الحجج الاطهار عليهم السلام/ محمّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٤ هجري قمري.