• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (22)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (13)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (26)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (464)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1232)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (101)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (19)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي تاريخي (6)
  • فقهي أصولي (11)
  • شعائري / فقهي شعائري (30)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (16)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (30)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : من هو وارث من لا وارث له..؟ .

من هو وارث من لا وارث له..؟

 

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا شخص تزوج بإمراة وهي الوحيدة لأهلها وبعد الزواج ماتت، وبعدها بفترة مات الأب والأم؛ ماحال الورث [المورث] الذي بقي مَن يرثه ؟ وهل سيكون الوارث الوحيد هو الزوج؟.
الموضوع الفقهي:( من هو وارث من لا وارث له..؟ ).
بسم الله الرَّحمان الرَّحيم
وعليكم السلام ورحمته وبركاته
 الجواب:بما أنَّ الزوجةَ وحيدةٌ عند أهلها، وماتت قبل والديها، فلا ميراثَ لها منهما أصلاً، وذلك لأنَّ توريث الولد فرع موت المورِّث وهما الوالدان؛ فالميت -كالبنت في مفروض السؤال - لا ترث قبل موت والديها؛ فهي بمثابة:(السالبة بإنتفاء الموضوع) أي إنَّ القضية تتألف من موضوعٍ وحكم محمول على الموضوع؛ فإذا انتفى الموضوعُ (وهو ههنا البنت)، ينتفي تعلق الحكم به وهو التوريث، لأن الموضوع مرتفع أو غير موجود فلا يتعلق به أيُّ حكمٍ توريثي من الوالدين.. وفي حال كان للمورّث – أي الوالدان – وارث غير بنتهما التي توفت قبلهما، فالوارث الآخر - ولو كان من الطبقة البعيدة في تقسيمات الإرث - هو من يرث من والديِّ الزوجة، ولا يرث زوجها منهما ما دام هناك وارث آخر من الأرحام نسباً وسبباً : فالأرحام النسبيين هم إخوة الوالدين والأخوات والعمات والأعمام والأخوال والخالات وأبنائهم وأولاد أولادهم..كما هو مفصَّل في كتاب الإرث من رسالتنا العمليّة "وسيلة المتقين في أحكام سيّد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين عليهم السلام"؛ فإذا لم يوجد واحدٌ من الأرحام النسبيين، يأتي دور الأرحام السببين كأولاد الرضاع والإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات من الرضاعة بحسب طبقات الإرث..إلخ. فإذا لم يتوفر واحد من هاتين الفئتين يأتي دور الصهر الذي توفت زوجته قبل والديها ثم توفى والداها بعدها، فهو وإن صدق عليه عرفاً أنه من الأقارب النسبيين فيصح أن يرث، إلَّا أن قرابته بعيدة نسبياً عن الأرحام النسبيين والسببيين بالرضاعة، لذا نحتاط في الصهر، فيرث بعنوان أنه أحد المؤمنين الفقراء والمساكين الذين يرثون من أموال صارت خاصة للإمام المعظَّم القائم المهدي صلَّى الله عليه وآله يُطلق عليها أموال الأنفال، لأن الإمام القائم المهدي صلَّى الله عليه وآله هو وارث من لا وارث له كما دلت على ذلك النصوص الشريفة، وهو ما يسمَّى بإرث الولاء أو الإمامة ومعناه:إذا لم يكن للميت وارث نسبي ولا مولى معتق ولا ضامن جريرة ورثه الإمام عليه السلام، فوالدا الزوجة توفيا وليس لهما أحدٌ على الإطلاق – وهذا فرضٌ نادرٌ جداً -، فالإمام عليه السلام هو الوارث لمن كانت صفته بما أشرنا إليه آنفاً..ونحبُّ التذكر بأن من يستحق الإرث هو المؤمن الفقير فقط ولا يجوز للغني أن يرث من المورّث الذي يرثه الإمام الغائب صلوات الله عليه وآله بمقتضى النصوص الوارد فيها "فقراء ومساكين أهل بلده"..فتأمل.
   وبناءً عليه: فإن هذا الزوج – صاحب السؤال – لا يجوز له أخذ شيءٍ من تركة أهل زوجته إذا كان غنياً في بلده، كما سوف ترون في النصوص..
  وبعبارة أُخرى: من أقسام التوارث الولاء :وأقسامه ثلاثة :
    الأول: العتق، وهو أن يرث السيد عبده بشرط أن يعتقه تبرعاً، لا في كفارة أو نذر، وان لا يتبرأ من ضمان جريرته أي جنايته، وأن لا يكون للعبد وارث . والتفصيل عن العتق بلا جدوى اليوم لعدم وجود الرق في هذا العصر .
    الثاني: ضمان الجريرة، والمراد بها الجناية، ومعنى ضمانها أن يتفق اثنان على أن يضمن كلُّ منهما جنايةَ الآخر، أو يضمن أحدهما ما يجنيه الآخر، ويصح ذلك بشرط أن لا يكون للمضمون وارث قريب، ولا مولى معتق، فإذا كان الضمان من جانب واحد قال المضمون للضامن: عاقدتك على أن تنصرني، وتدفع عني، وتعقل عني وترثني فيقول الآخر: قبلت، وإذا كان الضمان من الجانبين قال أحدهما: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك فيقول الآخر: قبلت، ومتى تم ذلك كان على الضامن بدل الجناية، وله الميراث مع فقد القريب والمعتق .
   الثالث: ولاء الإمام عليه السلام، إذا مات انسان، وترك مالاً، ولا وارث له من أرحامه، ولا ضامن جريرة، ولا مولى معتق كان ميراثه للإمام إلَّا إذا كان الميِّتُ زوجةً فإنَّ الزوج يأخذ النصف بالفرض، والنصف الآخر بالرد، هذا فيما إذا كان للزوجة تركة؛ وإذا كان الميت زوجاً أخذت الزوجة الربع، والباقي يرد إلى الإمام عليه السلام، وفي روايات أهل البيت عليهم السّلام أن الإمام وارث من لا وارث له، فهو أرواحنا له الفداء يتصرَّف به فيما يراه بنظره الشريف .
 أمَّا اليوم حيث لا إمام ظاهرٌ، فان هذا الميراث يُعطى للفقراء من أهل بلد الميت، فقد روى الشيخ الحُرُّ في وسائله العديد من الروايات منها عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: (كان عليٌّ عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحدٌ : إعطِ المالَ همشاريجه ). وكلمة همشاريجه هي كلمة فارسية معربة (همشهري) أي أهل البلد لأن "شهر" باللغة الفارسية هي "البلد" و(هَمْ) بمعنى (مع) أي مع الذين معه في البلد..وهذه الرواية وأمثالها فيها إطلاق بإعطاء الإرث لكلّ من كان في بلده سواء كان فقيراً أم غنيّاً، ولكن هناك فوق الثلاث روايات تقيِّد المستحق للأخذ من الإرث وهو "الفقير والمسكين الشيعيين "، فقد روى العلَّامة المحدِّث الحُرّ العاملي 3 أحاديث في كتابه الجليل (وسائل الشيعة ج 17 ص 551 باب 4 باب: حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام عليه السلام لغيبته أو تقية أو غير ذلك ) حديث رقم 7 و 10 و 11 وهي التالي:
 [ 32950 ] 7 – وعن محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وعنده جالس قال: إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ): تدفع إلى المساكين، ثم قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال: أبو عبد الله ( عليه السلام ): تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن تصنع بها، ثم قال : توصى بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك .
 10 [ 32953 ] - محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال: كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطى ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم وذلك على سبيل التبرع منه ( عليه السلام ) .
[ 32954 ] 11  - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطى تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعاً عليهم من ذلك .
 وهناك روايات فاقت الإستفاضة تدلُّ على أن إرث من لا وارث له يوضع في بيت مال المسلمين، ومن المعلوم بالضرورة أن بيت مال المسلمين هو خاص بالفقراء والمساكين الشيعة، فتكون النتيجة أن الوارث لأموال من لا وارث له يجب أن يكون من الفقراء الشيعة حصرياً..فقد روى المحدّث الحرُّ العاملي في الباب الثالث من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة نفس الجزء ص 549 ح 9 رقم[ 32938 ] عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (من أعتق سائبة فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي ).
 قال المحدّث الحر العاملي: هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين: بيت مال الإمام عليه السلام لأنه متكفل بأحوالهم، أو على التقية لموافقته للعامة، أو على التفضل من الإمام (عليه السلام) والإذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين لما مضى، ويأتي.
   ونظيره ما رواه في نفس الباب محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس ، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة، قال:  يتولى من شاء، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت: فإن سكت حتى يموت قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين. 
    والحاصل: كيفية صرف ميراث من لا وارث له لا يختلف عن غيره من بقية الأموال التي ترجع إلى الإمام المعظَّم القائم عليه السلام، فمع حضوره الشريف يتصرف به عليه السلام كما يشاء، وفي غيبته (صلوات الله عليه وآله) يكون ميراثُ من لا وارث له هو للإمام عليه السلام يُصرف في كلّ ما يرضاه كالصرف على الفقراء والمساكين من شيعته ومواليه، والأحوط أن يكون الصرف تحت نظر الفقيه الشرعي المأمون على الدين والدنيا ومن كان مخالفاً لهواه ومطيعاً لأمر مولاه، أمَّا من كان من الفقهاء راكباً مراكب العامة – أي العمريين – فلا يجوز أخد الفتاوى منه، فضلاً عن إعطائه درهماً واحداً من الحقوق الشرعية أو أن يُجعل قيِّماً على رعاية اليتامى والأموال والأنفس والأعراض، فالصرف  تحت نظره المنكوس من المحرمات القطعية، ومن يفوّضه أو يجعله قيّماً فهو ضامن، ولا تبرأ ذمته شرعاً..!
 ويعتبر في الفقيه الورع الموالي الذي يستلم ميراث من لا وارث له ثلاثة أمور هي:
  الأول:حصول الإطمئنان لديه بعدم وجود وارث من خلال الفحص والتتبع.
  الثاني:أن تكون تركة الميت الذي لا وارث له قابلة للإنتقال، فلو كانت أمواله موقوفة أوقفها للمشاريع الخيرية في حياته، أو أوصى بأن توقف لتلك المشاريع.. فأمثال هذه الموقوفات لا يجوز توريثها للآخرين.. 
  الثالث:قبل الصرف على الفقراء من الشيعة يُفرض على الفقيه المأمون أن يبحث عن أحوال الميت فيما لو كانت عليه ديون أو قضاء عبادات من حج وصلاة وصوم وتخميس أموال أو زكاة أنعام أو غلات أو ذهب وفضة..فيقوم بتخميس أمواله وسدّ ديونه وما يتعلق برقبته من الحقوق الشرعية والإعتبارية..فأداء الحقوق والعبادات عن الميت من أوجب الواجبات..هذا ما أحببنا التوسعة فيه لأهميته على الصعيد التوريثي المشروط بأمور أشرنا إليها بفضل الله تعالى  عبر حججه الأطهار عليهم السلام..
والله تعالى وليُّ الصالحين.
العبد الفقير إلى ربّه تعالى والحجج الأطهار عليهم السلام
           محمَّد جميل حمُّود العاملي
 بيروت بتاريخ 4 شعبان 1445هجري قمري
 
تمت بحمد الله
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2024/02/18   ||   القرّاء : 1700




أحدث البيانات والإعلانات :



 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

 لماذا تُلصَق الإتهامات في كلِّ تحرك شعبي مطلبي؟

 الردُّ العلمي على الشيخ محمد الحاج حسن المدّعي الكرامات للراهب مار شربل..!

 بيان للشعب العراقي الثائر

 ردٌّ علمي صادر من مكتب آية الله المحقق الفقيه المجاهد الشيخ محمد جميل حمُّود العاملي دام ظله الوارف

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 زيارة عاشوراء الشريفة من أهم الزيارات الحسينية المقدسة

 هل أذكار الدخول إلى المراقد المطهرة من إنشاء العلماء...؟

 ليلة الرغائب يؤتى بها برجاء المطلوبية...

 حكم تطهير الملابس المشتراة من أسواق الكفار والنواصب

 هل يصح البناء على طهارة الفنادق والبيوت المستأجرة..؟

 تقييم الإعلانات من خلال تطبيق هاتفي فيه شائبة القمار يقيناً..

 هل يجوز الوضوء بالثلج..؟

ملفات عشوائية :



 تحديد العورة عند الأُنثى / معارضة الأب للبنت في شرط عدم الدخول في العقد المنقطع لا يفسد عقدها

 ــ(72)ــ الطريق إلى اللقاء بمولانا الإمام الحجة المنتظر عليه السَّلام ــ(الحلقة الأولى)ــ

 حرمة الدخول في الأحزاب مطلقاً

 هل الإسراء والمعراج كانا بالروح والمنام أم كانا بالبدن والروح معاً..؟

 حديث (لو سرقت ابنتي فاطمة) في الميزان؟!!

 هل تؤيدون فتوى النائيني بجواز التطبير؟

 المريض العاحز عن الصيام يكفّر عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام لفقير من الشيعة الموالين فقط

جديد الصوتيات :



 محاضرة حول معارف الزيارة الجامعة الكبيرة الشريفة

 محاضرة حول ماذا يجب أن نفعل في يوم الغدير؟

 محاضرة حول الوحي التسديدي الذي سدّد به آل البيت عليهم السلام

 محاضرة حول فضيلة العلماء في عصر الغيبة الكبرى

 زيارة إمامنا المعظم سيّد الشهداء وبقية الحجج الأطهار عليهم السلام ووجوب نصرتهم

 لماذا تعددت الأقوال في تاريخ شهادة مولاتنا الصدّيقة الكبرى فاطمة عليها السلام ؟

 لماذا سكت بنو هاشم عن نصرة الصدّيقة الكبرى مولاتنا المعظمة فاطمة الزهراء صلّى الله عليها وعلى أمها وأبيها وبعلها وبنيها..؟!

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2274

  • التصفحات : 21365146

  • المتواجدون الآن : 0

  • التاريخ :

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net