• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : سنّ التكليف عند الأنثى هو إكمالها تسع سنين هلاليّة والردّ الفقهي على الرأي المخالف .

سنّ التكليف عند الأنثى هو إكمالها تسع سنين هلاليّة والردّ الفقهي على الرأي المخالف

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العلامة المحقق شيخنا ومولانا الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله الشريف
في البداية اتقدم بالتهاني والتبريكات الى مقامكم العالي بمناسبة ميلاد امامنا محمد الجواد علية السلام
وبعد ارجو الاجابة بالتفصيل على هذا السؤال كما عودتمونا

السؤال:ما هو ردكم العلمي الفقهي على من يقول بتحديد البلوغ في السن ثلاث عشرة سنة عند الاناث ؟ كذالك ارجو التفصيل في الموضوع.

الموضوع الفقهي : سنّ التكليف عند الأنثى هو إكمالها تسع سنين هلاليّة والردّ الفقهي على الرأي المخالف

بسمه تبارك شأنه
 

السلام على العلامة الجليل الشيخ ***** دام حفظه وسدده المولى ورحمة الله وبركاته
  نتمنى لكم التوفيق الدائم ونشكر تبريكاتم الطيبة بميلاد إمامنا المعظّم محمد الجواد عليه السلام، وكذلك بميلاد مولانا المعظم الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام وجعلنا الله تعالى وإياكم من خيرة شيعته وأعوانه والممهدين لسلطانه بمحمد وآله عليهم السلام، ولا تنسونا من الدعاء... وها نحن نستعرض سؤالكم الكريم ونجيبكم عليه بفضل الله تعالى وحججه المطهرين عليهم السلام:
السؤال:ما هو ردكم العلمي الفقهي على من يقول بتحديد البلوغ في السن ثلاث عشرة سنة عند الاناث ؟ كذالك ارجو التفصيل في الموضوع.

الجواب:
بسمه تبارك شأنه
 يُعرف البلوغ في الذكر والأُنثى بأحد أمور ثلاثة:
(الأمر الأول): نبات الشعر الخشن على العانة ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف أو ما يسمّى في عرفنا بالوبر.
 والنصوص وإن اختصت بالذكر إلا أنه قد قام الإجماع على عدم الفرق في هذه العلامة بين الذكر والأنثى، فالدليل على التعميم هنا مختص بالإجماع.
(الأمر الثاني): خروج المنيّ سواءٌ خرج يقظةً أو نوماً بجماعٍ أو احتلامٍ أو غيرهما.
والأُنثى كالذكر في خروج المني منها هو وجود أخبار كثيرة تفيد بأن للمرأة منيٌّ يخرج بطرق متعددة فلا تختلف في هذه الناحية عن الرجل سوى ببعض صفات المني عندها، والتمايز في بعض الخصوصيات لا يخرج منيها عن موضوع الإمناء، والحكم ببلوغهما ـــ من غير طريق السنّ أو إنبات الشعر الخشن على العانة ـــ يتحقق بمجرد خروج المني في اليقظة أو المنام للإطلاق والإتفاق .
(الأمر الثالث): السنّ وهو في الذكر يتم بإكمال خمس عشرة سنة هلالية، وفي الأُنثى بإكمال تسع سنين هلالية.
 وقد يبلغ الذكر والأنثى قبل السن المحدد الذي ذكرناه، وذلك كما لو نبت الشعر الخشن على العانة أو احتلم كلاهما، ومعنى الإحتلام هو تحرك المني من مكانه إلى الخارج وله علامات كالشهوة والفتور كما ذكرناه في رسالتنا العملية وسيلة المتقين.
  والعمدة في حال الشك هو التحديد بالسنّ وهو في الأنثى بلوغها تسع سنين هلالية، ولا عبرة بدعوى بلوغها بثلاثة عشر سنة أو عند حيضها بعد سنٍّ متأخرة كما هو الحال في بعض الفتيات اللاتي لا يأتيهنَّ الحيض إلا بعد بلوغهنَّ سنّ الحادية عشرة أو الثالثة عشرة، إذ في كثير من مناطق العالم الباردة لا تحيض الأنثى إلا بعد طي إحدى عشر وما فوق كما أشرنا، فالصحيح هو ما ذهبنا إليه من أن بلوغها يكون بإكمال تسع سنين وهو رأي أعلام الطائفة الشيعية بل هو المجمع عليه بينهم، وفي مقابل الإجماع على هذه المسألة ثمةَ رأيٌّ شاذ لا يأوي إلى ركنٍ شديد ولا برهان أو دليل يعتمد على خبر واحد شاذ يشير إلى أن وقت بلوغ الأُنثى هو بلوغها سن الثالثة عشرة، فقد روى عمار الساباطي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال عليه السلام:" إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم". إنتهى.
 فهذه الرواية هي عمدة ما اعتمده بعضُ مَن لا تحصيل لديه فجعلها دليلاً على مدّعاه، وهي واضحة البطلان عند المحصّلين من أعلام الإمامية، ونحن نستدل على بطلان الدعوى المذكورة المعارضة للمجمع عليه بالوجوه التالية:
(الوجه الأول):
أن رواية عمار الساباطي التي اعتمدها شواذ في طائفتنا الشيعية المحقة ضعيفة سنداً بوجود مجاهيل في رواتها فضلاً عن بعض الفطحية الذين لم يوثقوا عند أكثر الرجاليين، بالإضافة إلى إختلال دلالتها المناهضة للأخبار الكثيرة الدالة على أن سنّ تلكيف الأُنثى هو إكالها تسع سنين، فلا يجوز للخبر الواحد أن يعارض الخبر الواحد الثقة فضلاً عن المستفيض والمتواتر كمورد مسألتنا هذه حيث بلغت الأخبار حدّ التواتر.  
(الوجه الثاني):أن أخبار التسع سنين هو من المجمع عليه ولا خير في غير المجمع عليه لا سيّما وأن الإجماع المذكور هو إجماع إرتكازيٌّ تعبدي يعتمد على الأخبار التي بلغت حدّ التواتر، وليس إجماعاً محصّلاً أو منقولاً حتى يدَّعى عدم حجيته، كما أنه ليس مدركياً يعتمد على بعض المدارك القابلة للخدشة والنقض والإبرام بل هو إجماع يرتكز على أخبار آل الله تعالى المقطوعة الصدور عنهم والتي من جحدها خرج من دينهم صلوات ربي عليهم.
  ومعنى الإجماع هو أن خبر التسع بلغ درجة من الوثوق بحيث يحرم ردّه والإعراض عنه وإلا لأدَّى ذلك إلى الإعراض عن منهجهم واعتقادهم وما أمروا به وهو رد على الله تعالى،والردُّ على الله تعالى بمنزلة الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى...وكلُّ خبرٍ يخالف الشهرة فضلاً عن المجمع عليه الذي عبّر عنه مولانا الإمام الصادق عليه السلام:" وفي رواية عمر بن حنظلة:" فإن المجمع عليه لا ريب عليه" تأكيداً لقوله الآخر:" خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر" لأن الشاذ بحكم المعدوم فلا يجوز التعويل عليه، فكأن الشاذ خارج عن الإجماع أو الشهرة فتأمل.
  وعلى فرض التمايز بين الإجماع والشهرة فلا فرق في الحجية لكليهما معاً وذلك لأن المجمع عليه لا ريب عليه كما في الخبر المتقدمن وأما الشهرة فلأنها بحكم القرينة النوعية المدلول عليها بآية النبأ(إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا ..) فإذا ما كان الخبر الواحد الثقة حجةً شرعية وجب التعبد بها فكيف بمن كان حجةً نوعية كالشهرة وما شابهها فبطريق أولى...فحجية الخبر الواحد الثقة تشمل مقام الشهرة بلا فصل شريطة أن يكون نقلهم للأخبار معتمد على القرائن الموجبة للإطمئنان وليس لمجرد أنهم كثرة ينقلون خبراً أو خبرين دلت القرائن على بطلانهما أو عدم صحة العمل بهما..والتفصيل في أصول الفقه .
  وبالجملة: إن المشهور قد أعرض عن رواية عمار الساباطي ونظائرها ــ إنْ وجِد لها رفيق ــ وإعراضهم عن خبرٍ يوجب تضعيفه على فرض صحة سنده فكيف بخبر الساباطي الضعيف سنداً  كما أسلفنا لكم أعلاه.
  ونحن هنا في مورد المسألة لا نتكل على دليل المشهور حتى لا يشكل علينا عالمٌ بأن الإعتماد عليه منقوض بما ورد عن بعض الاعلام من تضعيفه العمل بقاعدة المشهور..فإنَّنا نجيبه: بأن المقام ههنا لا يشمل قاعدة المشهور لأن الميزان في مورد مسألتنا إنما هو العمل بالأخبار المترجحة على الخبر الواحد بالإتفاق والإجماع، إذ لا يصح شرعاً ترك الأخبار الكثيرة من أجل خبرٍ واحد لا يوجب علماً ولا عملاً، فإنه خلاف المأمور به في الأخبار الشريفة الضابِطة للأخبار المتعارضة، فلا مجال للعمل بقاعدة "إعراض المشهور عن خبر يوجب تضعيفه" لأن هذه القاعدة خاصة بالخبرين المتعارضين لا الأخبار المتعارضة مع خبرٍ واحد، فتأملوا يرحمكم الله تعالى فإنه دقيق.
(الوجه الثالث): لو فرضنا جدلاً صحة خبر عمار الساباطي ونظائره من الأخبار الشاذة ــ على فرض وجود أخبار مشابهة لخبر الساباطي ـــ في تحديد بلوغ الأُنثى بثلاث عشرة سنة، ينبغي جعلها إستثناءاً من الحكم المجمع عليه في تحديد بلوغ الأُنثى بإكمال السنة التاسعة، لا أنها قولٌ آخر في الإطلاق، فيُحمَل على محامل متعددة:
  المحمل الأول:
لعلّنا نحملها على ما لو لم تكن عاقلة قبل بلوغها السنة الثالثة عشرة كما لو كانت مجنونة ثم عقلت في سنّ الثالثة عشرة، ذلك لأن المجنون لا صلاة عليه، فتحمل الرواية على من عقلت في سنّ الثالثة عشر أو كان عقلها مقارناً لحيضها قبل السنّ المذكورة، فتكون المجنونة مكلّفة بنت ثلاث عشرة سنه أو عند تحيضها قبل هذا السن، شريطة أن يكون السن المذكور أو الحيض قبله مقارناً لتعقلها وإرتفاع جنونها، فتكون الرواية قضية حقيقية خاصة بإناث نادرات أُصِبْنَ بالجنون ثم تزامن صحوهنَّ في سن الثالثة عشر أو حال التحيض، والقضايا الحقيقية النادرة لا يقوع عليها حكم عام بل تبقى في مجال الأحكام الخاصة بالأفراد الشواذ، والله تعالى هو العالم.
  المحمل الثاني: أن نحملها على مفهوم الشرط وهو الصحيح لقوله في الرواية:"إنْ أتى لها.." ومفهوم الشرط غير مراد، فيرجع إلى المحمل الأول وهو ما أسسناه في توجيه الرواية، ولله الحمد والشكر ولآله المطهرين الفضل .
  المحمل الثالث: أن نحملها على الترديد في بلوغها على نحوين: إما بإنبات الشعر على عانتها في سنِّ الثالثة عشرة ولكنه تحديد لا يجوز الأخذ به فيكون مبرراً لها لترك الصلاة قبل هذا السنّ، وإما أن يكون التحديد بالحيض قبل سنّ الثالثة عشرة فيجب الأخذ به فيتوجب عليها الصلاة قبل سن الثالثة عشرة، وعلى كلا الإحتمالين يسقط الإستدلال بالرواية لمجرد هذه الإحتمالات البعيدة التي احتملناها في خبر عمار الساباطي مع أن طرحه من أسهل ما يكون ولكننا لا نتسرع بالطرح ما دمنا قادرين على التأويل والجمع بينه وبين معارضيه، وما قدّمناه من المحامل لعلَّه يعطي البديل عن الطرح..وأصح تلكم المحامل هو المحملان الأولان، وبهذين المحملين نكون قد وفقنا في الجمع بين خبر الساباطي والأخبار الأخرى الدالة على أن البلوغ الشرعي عند الأنثى هو إكمالها تسع سنين هلالية، ونكون قد تخلصنا من محذور الطرح بحسب منهجنا الفقهي والأُصولي في ترجيح الأخبار وهو القاعدة المشهورة والتي لا يعمل بها أكثر القائلين بها (الجمع إذا أمكن أولى من الطرح)... والله تعالى العالم.  
(الوجه الرابع): أن تكون رواية عمار الساباطي ونظيرها من روايات التحديد بالأكثر كروايات التحديد بين الأكثر والأقل كما لو قال المولى لعبده:" أعطِ الفقير ديناراً بل اعطه درهماً واحداً" فهنا يتعيَّن على العبد أن يعطي الفقير درهماً واحداً لوجوب الأخذ بكلام المولى الثاني الظاهر في الأقل، فيكفى الإمتثال بإعطاء الاقل لا الأكثر وإلا فلو وجب الأكثر لم يكن مجال للأمر بالأقل حيث إن البلوغ إذا كان بالأقل لم يكن مجال لجعل البلوغ أكثر، هذا كله فيما يتعلق بالأنثى وأما لو تعلق في الذكر فلا يمكننا العمل بروايات التحديد لبلوغه بالثمان أو العشر أو الثالثة عشر بل لا بدمن حملها على محامل التكليف الأخرى أو المراتب التكليفية الأخرى كما لو أنبت الشعر أو احتلم في سن الثامنة أو العاشرة أو الثالثة عشر... والشواهد الخارجية تثبت صحة ما قلنا، حيث روى لنا بعض الثقاة أنه رأى أحد الأطفال لم يتجاوز التاسعة من عمره قد خضخض آلته فاستمنى في زاوية ففحص المادة فوجدها منياً... كما يمكن لطفل أن ينبت الشعر على عانته في سنٍّ مبكرة بسبب كثرة هرموناته الذكرية، وهو من الحالات النادرة فلا يُبنى عليها حكم شرعي عام بل تبقى ضمن الأحكام الخاصة بذويها.... فهذه الإختلافات في تحديد سن البلوغ عند الذكر تحمل على المراتب التكليفية لدى الذكر بخلاف الأنثى فإن المقطوع به إنما هو بلوغها التسع وما عداه من أقول كسنّ الثالثة عشر أو العشر أو حال تحيضها بعد العاشرة مردود أو يحمل على محامل بعيدة حرصاً على عدم الطرح إذا أمكن كما أشرنا مراراً.
(الوجه الخامس): ورود الأخبار القطعية الدالة على أن بلوغ الذكر إنما هو بإتمام خمس عشرة سنة هلالية وبلوغ الأنثى إنما هو بإكمال تسع سنين هلالية، وهو الرأي الراجح المجع عليه بين الأصحاب قديماً وحديثاً ولم يخالف فيه أحد إلا شواذ في تحصيلهم وإستنباطاتهم التي تشبه إلى حدٍّ قريب جداً إستنباطات المخالفين المبنية على الذوق والقياس والإستحسان والمصالح المرسلة وسدّ الذرائع... وها نحن نستعرض ما قدرنا على تدوينه وأمكننا العثور عليه في الأبواب الفقهية المتفرقة في الأخبار الشريفة، وهي التالي:
  (الخبر الأول):
صحيحة الكناسي/ في الكافي الشريف عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال: فقال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم". فروع الكافي ج7ص198ح2 كتاب الحدود/والوسائل ج1ص31ح3.
  (الخبر الثاني): صحيحة حمران / الكافي الشريف عن محمد بن يحيى عن إبن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قالك سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال عليه السلام:" إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حدٌّ يعرف به ؟ فقال: إذا احتلم وبلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أُقيمت عليه الحدود التامة وأُخذ بها وأُخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها ؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأُقيمت عليها الحدود التامة وأُخذ لها بها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك". إنتهى/الكافي ج7 ص 197ح1 والوسائل ج1ص30ح2.
   (ملاحظة هامة): لو لم يكن إلا هاتان الصحيحتان لكفى بهما حجة شرعية في أخبار الباب باعتبارهما من المحكمات والمبينات لبقية الأخبار المضطربة والمجملة، فلا بد من ردّ غيرهما من الأخبار إليهما أو طرحه عند المعارضة كما لا يخفى على الفقيه المتمرس في عملية الإستنباط، فكيف الحال بنا وقد تواترت الأخبار بتحديد سنّ البلوغ عند الأنثى بتسع سنين كما سوف ترى وكلها منقوله من الوسائل كتاب النكاح باب 45تحت عنوان أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين..!. فهذه الأخبار التي سنشير إليها من الوسائل هي في صدد بيان بلوغ الأنثى التي يجوز الدخول بها وهي التي اكملت التسع سنين، وهو دليلٌ على تكليفها الشرعيّ، ومن المعلوم أنه لا يجوز الدخول بغير البالغة.
  (الخبر الثالث): صحيحة الحلبي/الوسائل عن الكافي الشريف عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن إبن أبي عمير  عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين" .
  (الخبر الرابع): صحيحة زرارة/ الوسائل عن الكافي الشريف عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله وزاد قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى مثله مع الزيادة .
ملاحظة هامة: الترديد في هذا الخبر لا ينافي التحديد كما توهم بعض الأعلام وذلك لأن القدر المتيقن من السن هو التسع بقرينة الترديد بين التسع والعشر، وإلا لو كان الترديد خلاف التحديد كما توهم بعضهم لما كان للجواز بدخول الرجل بإبنة تسع سنين، فالتخيير بين التسع والعشر من أجل أن بعض الفتيات ذوات التسع سنين لا يطقن تحمل الدخول في هذا السنّ لضعف أجسامهنَّ، فلا بد أن نحمل الترديد في الخبر على العوارض الخارجية من تحمل بعض الجواري للدخول بها في تسع سنين وبعضها لعدم تحمل ذلك إلا بعده، مع التأكيد على أن الترديد لا يعارض أخبار التسع لوضوح كونه مثبتاً ولا تعارض بين المثبتين وإنما التعارض في ذكر العشرة وهو محمول على ما أشرنا إليه آنفاً.
  (الخبر الخامس): مرسلة زكريا /الوسائل عن الكافي عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
  (الخبر السادس): صحيحة الحلبي/ الوسائل عن التهذيب بإسناده عن محمد بن " أبي " خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن . ورواه الصدوق في الخصال  عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله. 
  (الخبر السابع): صحيحة حمران/الوسائل نقلاً عن الفقيه للصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه
  (الخبر الثامن): مرسلة الخصال/ الوسائل نقلاً عن الخصال للصدوق عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير . عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين .
    بما تقدَّم يتضح بأن سنّ التكليف لدى الأُنثى هو تسع سنين هلالية ولا اعتداد بالقول الآخر وهو التحديد بالثالثة عشر سنة باعتباره قولاً شاذاً لا يمكن معارضته للأخبار المتواترة المناهضة له، إذ لا يصح معارضة الخبر الواحد للمستفيض أو المتواتر، وهو ما فعله ـــ للأسف ــ بعض المدَّعين للفقاهة وهم أحوج ما يكون إلى من يدربهم على كيفية الإستنباط ..! بل إن بعضهم لا يريد الطريقة الشيعية في التعاطي مع إستنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية..وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون والعاقبة للمتقين، والله تعالى حسبي عليه توكلت وإليه أنيب..والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 

حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد تراب أقدام أهل البيت عليهم السلام/ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 26 شعبان المعظّم 1433هــ

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/31   ||   القرّاء : 18129




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 إبن عقدة كان زيدياً

 حرمة حلق العارضين من اللحية وعلاج خبر البزنطي

 هل كان صيام رمضان موجوداً أيام النبي موسى؟

 لا مشكلة للمعلم أن يرتاح عن التعليم يوماً في الاسبوع

 كيفية التعامل مع الكوبونات الشرائية الخاصة بالجوائز

 يجوز التعطر حال زيارة المراقد المقدسة للرجال دون النساء

 أحكام شرعية حول عزل الفطرة ودفعها عن المولود قبل الغروب وبعده/ حال العروس قبل غروب ليلة الفطر

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19225903

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:15

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net