• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : غسل يوم الجمعة مستحب مؤكّد والردّ الفقهي على من قال بوجوبه .

غسل يوم الجمعة مستحب مؤكّد والردّ الفقهي على من قال بوجوبه

الإسم:  *****
النص: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العلامة المحقق شيخنا ومولانا الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله الشريف
في البداية اتقدم بالتهاني والتبريكات الى مقامكم العالي بمناسبة ميلاد امامنا محمد الجواد علية السلام
وبعد ارجو الاجابة بالتفصيل على هذا السؤال كما عودتمونا

السؤال:مسالة غسل الجمعة هذه مسأله تحتاج للتحقيق فأن المشهور شهرة عظيمه بل كاد ان يكون اجماعاً هو استحباب غسل الجمعة لكن توجد روايات صحاح صراح في وجوب الغسل تفيد ان غسل الجمعة واجب وقد فسر البعض الوجوب هنا بالثبوت فما هو ردكم الشريف وردكم العلمي الفقهي ؟ كذالك أرجو التفصيل.

 

الموضوع الفقهي : غسل يوم الجمعة مستحب مؤكّد والردّ الفقهي على من قال بوجوبه

بسمه تبارك شأنه
 

السلام على العلامة الجليل الشيخ ***** دام حفظه وسدده المولى ورحمة الله وبركاته
  نتمنى لكم التوفيق الدائم ونشكر تبريكاتم الطيبة بميلاد إمامنا المعظّم محمد الجواد عليه السلام، وكذلك بميلاد مولانا المعظم الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام وجعلنا الله تعالى وإياكم من خيرة شيعته وأعوانه والممهدين لسلطانه بمحمد وآله عليهم السلام، ولا تنسونا من الدعاء... وها نحن نستعرض سؤالكم الكريم ونجيبكم عليه بفضل الله تعالى وحججه المطهرين عليهم السلام:
السؤال:مسالة غسل الجمعة هذه مسأله تحتاج للتحقيق فأن المشهور شهرة عظيمه بل كاد ان يكون اجماعاً هو استحباب غسل الجمعة لكن توجد روايات صحاح صراح في وجوب الغسل تفيد ان غسل الجمعة واجب وقد فسر البعض الوجوب هنا بالثبوت فما هو ردكم الشريف وردكم العلمي الفقهي ؟ كذالك أرجو التفصيل.


الجواب:
بسمه تبارك شأنه
      لقد وقع خلاف فقهيٌّ على غسل يوم الجمعة، فالمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على إستحباب غسل الجمعة إستحباباً مؤكداً، وثمة رأيٌّ آخر بوجوب غسل يوم الجمعة لبعض المتقدمين كالصدوقين والكليني ووافقهم بعض المتأخرين كالبهائي والمحدث الإخباري الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني، ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار ظاهراً ونحن هنا سنستعرض أدلة الطرفين ونناقش ما يتوجب علينا نقاشه بعون الله تعالى.
أدلة القائلين بوجوب غسل الجمعة:
  لقد استدلوا على وجوب غسل الجمعة بدليلين:
(الدليل الأول):
الأخبار التي ظاهرها الوجوب، وهذه الأخبار تصنف إلى صنفين:
الصنف الأول: وهو الأخبار التي ظاهرها الوجوب من دون إضافة شيءٍ آخر عليه.
الصنف الثاني: وهو الأخبار التي يستكشف منها الوجوب ــ بحسب دعواهم ــ وهي التي اقترنت بلفظ السنة وأن غسل الجمعة سنَّة.
(الدليل الثاني): تأويل الصنف الثاني من الأخبار الواردة في لفظ السنة، حيث استفادوا من لفظ السنة الوجوب باعتبار أن اللفظ من المعاني المتشابهة وهي ما زادت الطينة بلَّة عند القائلين بوجوب الغسل لإنصراف اللفظ إلى المعنى الواجب في كثيرٍ من الأحيان لا سيما حال الإطلاق فيتبادر منه المعنى المرتكز في النفوس... فقد حملوا السنة الواردة في الصنف الثاني من الأخبار التي اعتمدوها على ما ثبت وجوبه بالسنة، كما قد حملوا الفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب الكريم .
ومنشأ القول بالوجوب المستفاد من ظاهر الأخبار يتمحور حول الأمور التالية:
(الأمر الاول): لفظ الوجوب الوارد  صريحاً في جملة من الأخبار، والوجوب ظاهر في معناه الاصولي والعقلي والعرفي والشرعي وهو يقابل المستحب.
(الأمر الثاني): ورود الأمر به في جملة من الأخبار كلفظ" اغتسل يوم الجمعة".
(الأمر الثالث): ما ورد من الأمر بتقديم غسل الجمعة يوم الخميس في حال لم يتمكن من الإغتسال يوم الجمعة، أو قضائه يوم السبت، وهذا يدل على وجوبه.
(الأمر الرابع): ما ورد في بعضها من تفسيق تارك الغسل يوم الجمعة، والتفسيق للتارك دليل على الوجوب.
(الأمر الخامس): ما ورد في بعضها من لفظ التأكيد بكلمة" لا بدَّ " الظاهرة في وجوب الغسل.
(الأمر السادس): ورود الإستغفار في بعضها بسبب ترك الغسل، ووجب الإستغفار دلالة على حرمة ترك الغسل يوم الجمعة.
(الأمر السابع): ما دل على وجوب إعادة الصلاة على تاركه كما ورد في رواية عمار الساباطي قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو متعمداً فقال:" إذا كان ناسياً فقد تمت صلاته وإن كان متعمداً فليستغفر الله ولا يعيد".
الإيراد على هذه الأمور بما يلي:
[الإيرادات الأربعة على الأمر الأول]:
(الإيراد الأول على الأمر الأول): إنّ الوجوب أعمُّ من الفرض، فيشمل المستحب بقرينة الأخبار المعارضة للأخبار الظاهرة في الوجوب، وبالتالي فإنّ الوجوب في أخبار غسل الجمعة ليس حقيقةً في المعنى الإصطلاحي بل القدر المتيقن هو كونه معنىً لغويَّاً يفيد الثبوت فيقال:" وجب الشيء وجوباً" أي ثبت واستقر، وهما أعم من الفرض والوجوب، ومنه قوله تعالى( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر..) ومعنى"إذا وجبت جنوبها" أي في حال سقطت وثبتت أركانها على الأرض واستقرت بعد نحرها وخروج روحها كلوا منها... ويأتي بمعنى الإستحقاق، وهو بهذه المعاني اللغوية الثلاثة( الثبوت والإستقرار والإستحقاق) يفيد المبالغة والتأكيد على استحبابه، وهذا المعنى اللغوي للواجب يقابله معنىً إصطلاحي وهو ما يُذم تاركُه، وهو غير مقصود في مورد مسألتنا بقرينة الأخبار الأُخرى المعارضة لأخبار الباب، فالأخبار المعارضة قرينة صارفة للمعنى الإصطلاحي إلى المعنى اللغوي، فلا تصلح الأخبار الملزمة لغسل الجمعة للأخبار المعارضة لها وبالتالي لا يكون المعنى الإصطلاحي هو المقصود في الأخبار.
  وبالجملة: لا بدَّ من حمل الأخبار الظاهرة في الوجوب على المعنى اللغوي أو تأكد الإستحباب بسبب معارضة الأخبار الأخرى لها فتصرفها عن معناها الإصطلاحي إلى معناها اللغوي الاعم.
(الإيراد الثاني على الأمر الأول):على فرض ظهور أخبار غسل الغسل في الوجوب لكنَّها معارضة بالأخبار المرخصة وهي أكثر اعتباراً من أخبار الوجوب، وعند التعارض يرجع إلى الأصل وهو عدم الوجوب، وعلى فرض تمامية اخبار الوجوب وعدم الفرار عنها تصير مخالفةً للشهرة العظيمة قديماً وحديثاً، وبها تخرج ــ أي أخبار الوجوب ــ عن الحجية وصلاحية المعارضة، ذلك لأن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام قد أمروا بوجوب الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ونهوا عن تركه، فعدم العمل بما اشتهر وأُجمع عليه بينهم من عدم وجوب غسل الجمعة يستلزم طرح ما أمروا به والعمل بما نهوا عنه وفيه ما فيه من الشرك المستوجب لأليم العقاب إلا أن تكون شبهة عند القائلين بالوجوب وهو كذلك بلا ريب في ذلك.
(الإيراد الثالث على الأمر الأول):إن الإقتصار على أخبار الوجوب خلاف الصناعة الفقهية في تعيين التكليف، فلا بدَّ من ضمها إلى أخبار الترخيص، وبناءاً عليه فإن الصناعة تقتضي القول باستحباب غسل الجمعة لوجود الأخبار المرخصة المقابلة لأخبار الوجوب، وأخبار الترخيص تعتبر قرائن واضحة تصرف أخبار الوجوب عن ظاهرها، فالإقتصار على الوجوب دون الإستحباب خلاف الجمع العرفي والفقهي بين الأخبار وبالتالي فإن الحمل على الإستحباب مع وجود القرينة لازم.
  وبالجملة: إن الأخبار الترخيصية بمنزلة قرائن خارجية تصرف الأخبار الملزمة عن ظاهرها، بالإضافة إلى وجود قرائن أخرى ضمن الأخبار الملزمة ــ كما في الأمر بتقديم غسل الجمعة والقضاء ـــ ما يؤكد استحباب الغسل لا وجوبه فيرجى التأمل.
(الردّ الرابع على الأمر الأول): الحمل على المجاز أو الإستحباب هو المتعيّن في الأخبار الظاهرة في الوجوب، ذلك لأن إطلاقَ لفظِ الوجوب كغسل عرفة والزيارة ودخول البيت والمباهلة والإستسقاء وعند دخول الحرم سائدٌ في الأخبار الدالة على استحباب تلك الأغسال المسنونة بالإتفاق من دون منازع... فهي ظاهرة في الوجوب مع أن الإجماع قد حملها على الإستحباب، فالتبعيض في الحكم بحمل أخبار غسل الجمعة على الوجوب دون بقية الأغسال الظاهرة في الوجوب، خلاف الأدلة اللبية واللفظية بل هو فصل وتبعيض من دون شاهدٍ أو دليل.
  التحقيق الأصولي أنْ يقال: أنه لولا القرائن الخارجية الصارفة عن الوجوب إلى الإستحباب لكنَّا أول القائلين بوجوب غسل الجمعة، وذلك لأن الوجوب ينعقد بالظهور في حال لم يكن هناك دليل خارجي يصرفه إلى المستحب، فالمستحب يستفاد بدليلٍ خارجيٍّ، فكلُّ واجب ليس عليه دليلٌ خارجيٌّ يصرفه عن ظاهرة يبقى ظهوره منعقداً في الوجوب، وهذا نظير الحقيقة والمجاز، فكلُّ لفظٍ ليس عليه قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي يبقى على معناه الحقيقي حتى تأتينا القرينة الصارفة فنحمله ساعتئذٍ على المعنى المجازي.
[إيرادان على الامر الثاني]:
الإيراد الأول على الأمر الثاني: المشهور في علم الأصول أن صيغة"افعل" الحاكية عن مادة "أ م ر" دالة على الوجوب إذا تجردت عن القرينة الصارفة وهو ما يفهمه العرف ودل عليه الكتاب الكريم كقوله تعالى( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) وقوله تعالى( ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم) فطبيعة صيغة الأمر حاكية عن الأمر والوجوب إلا إذا كان هناك قرينة تصرفها عن وضعها الأولي إلى وضعٍ آخر مختلف عن طبيعتها، ويشهد لهذا استعمال صيغة" إفعل" في الوجوب والندب معاً في نصوص كثيرة كنصوص الأغسال المستحبة مع الأغسال الواجبة كخبر سماعة المروي في الوسائل ج2ص936 الباب الأول من الأغسال المندوبة ح3، فلا بدَّ من تعيين الواجب من المستحب بنصب قرينة على الإستحباب وإلا لبقيت مادة الأمر أو صيغته منعقدة في الوجوب، وبالتالي فإن كلمة الأمر " إغتسل للجمعة " الواردة في نصوص الأخبار الملزمة ظاهرة في الوجوب للوهلة الأولى ولكن الفقيه المتمرس والورع لا يفتي بالوجوب متسرعاً من دون النظر في النصوص الأخرى المعارضة للنص الذي ظاهره الوجوب، اللهم إلا إذا كانت نصوص الندب أدنى حالاً من ناحية السند والدلالة... ولكن شيئاً من هذا القبيل غير متوفر بل الثابت هو أن نصوص الندب أكثر إعتباراً من نصوص الفرض أو الوجوب فلا يمكن والحال هذه أن يقدم الفقيه على ترجيح نصوص الفرض على نصوص الندب للنكتة التي أشرنا إليها.
 يتلخص مما ذكرنا: أن إستعمال الروايات الآمرة بغسل يوم الجمعة محمول على المجاز الشائع بقرينة الأخبار الصارفة، وعلى تقدير تمامية الطائفة الملزمة من جميع الجهات تكون معارضةً بما دل على الإستحباب مما يكون قرينة لصرفها عن ظاهرها ولا أقل من التكافؤ والتساقط فالمرجع حينئذٍ الأصل القاضي بجواز غسل يوم الجمعة، هذا من ناحية القاعدة الأولية المعالجة لحكم التعارض من حيث السقوط ولكن القاعدة الأصلية للجمع بين الطائفتين المتنازعتين من دون إسقاطهما عن الحجية هو أن نجمع بينهما بحمل الملزمة على المستحبة وهو ما أيدته الأخبار المرخصة كما في صحيحة عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال عليه السلام:" سنة وليس بفريضة".
الإيراد الثاني على الأمر الثاني: إن ورود الأمر بغسل يوم الجمعة معارض بغيره من الأخبار الدالة على جواز غسله، فلا يمكن تقديم الأخبار الملزمة على المرخصة ما دامت الطائفتان غير متكافئتين من حيث المرجحية لأن أخبار الترخيص أكثر إعتباراً من أخبار الإلزام من حيث السندية والدلالتية المعتضدان بالإجماع والسيرة العملية بين الشيعة.
[ الإيراد على الامر الثالث]:
 إن ما اعتمده القائلون بوجوب غسل الجمعة من الأخبار الدالة على الأمر بتقديم غسل الجمعة في يوم الخميس في حال عدم تمكنه من الإغتسال في يوم الجمعة أو قضائه يوم السبت .. لا يلازمان الوجوب بدليل ورود الأمر في نافلة الليل حيث تقدَّم وتقضى مع الإتفاق المجمع عليه بأن صلاة الليل مستحبة.
[ الإيراد على الأمر الرابع]:
(الإيراد الأول على الأمر الرابع): ما ورد في الأمر الرابع من أن الحكم بالفسق على تارك الغسل دليل على وجوبه... مردود بما ورد في اللغة المفسرة للفسق بأنه العصيان وهو محمول على مطلق الترك نظير ذلك ما ورد في حقّ النبيّ آدم عليه السلام حيث جاء في حقّه بأنه عصى بقوله تعالى(وعصى آدم ربَّه فغوى) فالعصيان الوارد في الآية يراد منه الترك وخلاف الطاعة، وبما أن ترك الأولى هو نحوٌ من ترك الطاعة أطلقت الآية على نبيّ الله آدم عليه السلام بأنه"عصى".
(الإيراد الثاني على الأمر الرابع): معنى الفسق من المعاني اللغوية المشتركة الدائرة بين المعصية الحقيقية والمعصية المجازية، ففي حال تجرد اللفظ من القرينة يحمل على معناه الحقيقي، وعند إرادة المعنى المجازي لا بدَّ من نصب قرينة كما أوضحناه فيما سبق، ومعنى ذلك أن من يترك المستحب نظير ترك غسل يوم الجمعة فلا شك أنه يصدق عليه بأنه تارط للطاعة المستحبة، والترط عصيان مجازيّ أو عصيان بدرجة ضعيفة تمييزاً له عن العصيان الحقيقي المستوجب للعقاب.
[ الإيراد على الأمر الخامس]:
إن لفظ " اللابدية المقرونة بوجوب الإعادة من الغد " في مرسلة حريز  ـــ الواردة في باب الأغسال المستحبة في الوسائل ج2 ص949باب 10ح1 ـــــ التي اعتمدها القائلون بوجوب الغسل معارضٌ بما ورد في الوسائل باب الأغسال المسنونة باب 7 ح3في خبر محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك، قال:" إن كان ناسياً فقد تمت صلاته وإن كان متعمداً فالغسل أحبّ إليَّ، فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود". فخبر سهل قرينة واضحة على عدم ترتب ذنب على تركه بل هو دليل على عدم الوجوب.
[ الإيراد على الأمر السادس]:
وهو الإيراد على رواية الإستغفار، وما تقدم في الإيراد الخامس يصلح للإيراد عليها ههنا، بالإضافة إلى أنه ليس في تلك الرواية ما يشير إلى إرتكاب الذنب حتى يستوجب الإستغفار، فليس هناك ملازمة بين الإستغفار وبين ترك مطلق الفعل، فقد يستغفر المؤمن من تركه الأولى كصلاة الليل أو لتركه النوافل اليومية، وهذا قد حصل للأنبياء عليهم السلام بسبب تركهم الأولى، والكتاب الكريم أكبر شاهد على قلنا، حيث فيه آيات كثيرة تحكي عن إستغفار النبي آدم وغيره من الأنبياء عليهم السلام، وإستغفارهم ليس من غرتكاب الحرام بل بسبب ترك الأولى أو من باب "حسنات الأبرار سيئات عند المقربين" فلعلّ غستغفارهم من باب دخولهم في المباحات التي يشعرون بسبب الدخول بها كانهم عصوا الله تعالى فيستغفرون .
[ الإيراد على الأمر السابع]: وهو ما أشار إليه خبر عمار الساباطي من وجوب إعادة الصلاة على تارك غسل الجمعة وهو دلالة على وجوب الغسل.
نورد عليه بوجهين:
(الوجه الأول): أن الخبر المذكور متعارض مع غيره من الأخبار الدالة على عدم وجوب إعادة الغسل بل غاية ما تشير إليه تلك الأخبار هو جواز إعادة الغسل كما تقدم في رواية سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك ؟ قال:" إن كان ناسياً فقد تمت صلاته، وإن كان متعمداً فالغسل أحبَّ إليَّ، فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود".
  لا يخفى على المتأمل بأن رواية سهل لا تدل على وجوب إعادة الغسل بل غاية ما فيها هو إستحباب الإعادة وبالتالي فلا تدل رواية عمار الساباطي على الوجوب، بل إن الجمع بينهما يترشح منه تاكد إستحباب الغسل.
(الوجه الثاني): ليس هناك ملازمة بين الأمر بإعادة الصلاة وبين وجوب الغسل، فقد ورد مثله فيمن توضأ ولم يسمِّ كما في رواية الوسائل باب 26 من أبواب الوضوء ح6 عن الحسين بن سعيد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: إن رجلاً توضأ وصلَّى، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى، فقال له النبي ّ صلى الله عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا إليه فقال له:" هل سميت حيث توضأت قال: لا، قال:" سمِّ على وضوئك، فسمَّى وتوضأ وصلّى فأتى النبيّ فلم يأمره أن يعيد". إنتهى.
 فلا يخفى على المتأمل في الرواية المتقدمة حيث أمر النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله بغعادة الوضوء والصلاة لمجرد أن ذاك المؤمن لم يذكر اسم الله تعالى على وضوئه مع العلم بأن ترك البسملة حال الوضوء لا يبطل الوضوء بالإتفاق والإجماع بكافة أقسامه، وبالتالي فلا بدَّ أن نحمل الأمر بإعادة الوضوء والصلاة على الإستحباب لا الوجوب..وههنا في موردغسل يوم الجمعة فلا يوجب الأمر بإعادة الصلاة بسبب ترك الغسل على أنه واجب، فكلا موردي الروايتين الآمرتين بإعادة الوضوء والصلاة دالين على إستحباب الإعادة لا وجوبها.
  وبما قدَّمناه يتضح للمتدبر بأن أدلة القائلين بوجوب غسل يوم الجمعة قاصرة عن الإثبات وغير سديدة على الإطلاق بل الصحيح عندنا هو ما قام عليه الإجماع من عدم وجوبه بل هو من المستحبات المؤكدة التي لا ينبغي تركها بضميمة أخبار الوجوب، فيكون ترك الغسل يوم الجمعة مكروهاً، وها نحن نستعرض أدلتنا على إستحباب غسل يوم الجمعة بالوجوه الآتية:
(الوجه الأول):
إن المتعيّن العمل به في حال الشك في الوجوب هو الرجوع إلى أصالة البراءة من الوجوب حتى يقوم دليلٌ يوجب الخروج عنها وهو مفقود في البَين، والعلَّة في حصول الشكّ هي وجود أخبار ترخيصية معارضة للأخبار الملزمة، والشك في هذه الحالة عقلائيٌّ لا يمكن تجاوزه وغضّ الطرف عنه تحت أيّ عنوان وغطاء كما يحلو لبعضٍ تصوره، ولولا الأخبار الترخيصية لما جاز لنا العمل بالأصل وذلك لوجود الأمارة المقدَّمة على الأصل الذي يرجع إليه في حال فقدان الدليل اللفظي أو الأمارة لا سيَّما وأن جملةً منها معتبرة وصحيحة الاسانيد فلا يجوز إجراء الأصل في حال الشك في وجوبها بغض النظر عن وجود معارض لها وهو الأخبار الترخيصية، لأن شكَّ الشاك في خبرٍ ما لا يجوِّز للشاك طرح الخبر لمجرد شكه فيه بل للعمل بالأصول العملية قواعد وأُسس يجب على ضوئها إجراء الأصول العملية، وفي موردنا هنا في شبهة وجوب غسل الجمعة يكون الشك في محله وهو وجود أخبار معارضة لأخبار الوجوب، ولولا الأخبار الترخيصية لما أمكننا إجراء الأصل وهو البراءة عن الوجوب.
إشكال وحلّ: إعترض أحد الأعلام ـــ وهو السيد تقي الطبطبائي في كتابه مباني المنهاج ـــ على دليل البراءة عن الوجوب بأن ظهور جملة من النصوص في الوجوب واللزوم مما لا ينكر ولا إشكال في أنه يستفاد اللزوم من قولهم عليهم السلام فإن الوجوب بقول مطلق ظاهر في اللزوم بلا كلام والعرف شاهد.
نورد عليه التالي: أن ظهور جملة من الأخبار في الوجوب واللزوم إنما يكون منعقداً ظهوره بالوجوب في حال لم يكن ثمة أخبار أخرى معارضة له، في حين أن نفس المستشكل يقر ويعترف بوجود أخبار ترخيصية معارضة لأخبار اللزوم فأين هو الظهور المنعقد بالوجوب يا تُرى..؟!.
  وبالجملة: إن أصل البراءة أقوى دليل في المقام لأن الأخبار التي استند إليها الخصم لا دلالة فيها على ما ادعاه لأن الوجوب في كلامهم عليهم السلام أعم من المعنى المصطلح عليه وهو الذي لا يجوز تركه، فالأخبار التي اعتمدها الخصم لا تنهض في الخروج عن هذا الأصل وهو البراءة عن الوجوب.
(الوجه الثاني): لا يمكن حمل السنَّة الواردة في أخبار الخصم على ما ثبت وجوبه بالسنة لأن السنة متى ما قوبلت بالواجب تعيَّن حملها على المعنى المستحبن وعلى فرض صحة ما ذهب إليه الخصم من كون المراد بالسنة هنا هو ما ثبت وجوبه بالسنة إلا أن ثمة أخباراً معتد بها دلت على الترخيص في غسل الجمعة فيخرج الوجوب المفترض عن ظهوره إلى ما يعارضه من الجواز والترخيص بترك الغسل.
  وبعبارةٍ أُخرى: لقد جاء في جملة من أخبار وجوب غسل الجمعة التردد في السؤال بين كونه واجباً او سنة، ومجرد التردد بين الواجب والسنة دليل واضح على أن السنة مقابلة للواجب، والسنة متى قوبلت بالواجب تعين حملها على معنى الغسل المستحب.
(الوجه الثالث): ضعف أسانيد جملة كثيرة من أخبار الوجوب حتى أنها لا تصلح للإعتماد، وعلى فرض التسليم بصحة الإعتماد عليها لا تكون صارفة لأخبار الترخيص، بل العكس هو الصحيح حيث إن أخبار الترخيص أكثر إعتباراً من معارضها فتكون واردة عليها أو مفسرة لها أو مقيِّدة لإطلاقها.
(الوجه الرابع): لا يبعد حمل أخبار الوجوب على التقية لموافقتها لجمهور المخالفين القائلين بوجوب غسل يوم الجمعة بل ظاهر صاحب الجواهر نقلاً عن إبن البراج الطرابلسي الإجماع على وجوب الغسل عند العامة، وقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثالث منه بعض الأخبار الدالة على الوجوب، وحيث إن أخبار الوجوب عندنا موافقة لاخبار العامة فلا يصح الإعتماد عليها منفردةً طبقاً لقواعد الترجيح الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام.
(الوجه الخامس): إن لفظ السنة والوجوب من الألفاظ المجملة والمتشابهة في الأخبار وعند الأصحاب، لذا وقع الخلاف بينهم في تفسيرهما كما في الأخبار المتعارضة في مورد بحثنا وهو غسل يوم الجمعة، وعند الإجمال في معناهما لا يخرجان عن المتشابه الذي يحتاج إلى المحكم في تفسيره وتوضيحه، لأن مجرد الإجمال في المعنى كافٍ في الحكم عليهما بكونهما من المعاني المتشابهة التي لا يمكن الحمل على أحد المعنيين في الأخبار إلا مع القرينة، وحيث إن أخبار الوجوب ليست ظاهرة لوحدها ـــ وبغض النظر عن مقارنتها بغيرها ــ في الحمل على وجوب غسل الجمعة، فيجب بمقتضى وجود المعارض لها بأن تحمل على الإستحباب، فيكون الإستحباب هو الكاشف عن أخبار الوجوب والمفسر لها والحاكم عليها.
(الوجه السادس): مقتضى الجمع بين الطائفتين المتعارضتين هو أن نحكم على الأخبار الموجبة والمرخصة بإثبات الكراهة للترك كما أشرنا سابقاً، والحكم بالكراهة جمعاً بين الأخبار هو المتعيَّن لكونه أقرب المجازات عند انتفاء الحقيقة الشرعية أو عند الإجمال والتشابه.
(الوجه السابع): على فرض التسليم بإنعقاد الوجوب في معناه الشرعي فلا يبعد حمله على الإغتسال لأجل تعظيم يوم الجمعة أو لأجل التنظيف من الأوساخ والقاذورات أو لأجل دفع الجنابة المتوهمة خلال أيام الاسبوع، وهو ما أشارت إليه بعض الأخبار تصريحاً وتلويحاً كما في خبر الأصبغ ــــ المروي في الوسائل باب 7 من ابواب الأغسال المندوبة ـــ قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد ان يوبخ الرجل يقول:" واللهِ لأنت اعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى".
  وفي الوسائل عن علل الشرائع وعيون الأخبار بأسناده عن محمد بن سنان عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه كتب غليه في جواب مسائله: علَّة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربذه واستقباله الكريم الجليل وطلب المغفرة لذنوبه...".
  وفي خبر آخر عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:" في علّة غسل يوم الجمعة إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتاذى الناس بروائح إباطهم واجسادهم، فأمرهم رسول الله صلّى الله عليه وآله بالغسل فجرت بذلك السنّة".
  والحاصل: لا يبعد أن يكون وجوب غسل يوم الجمعة الوارد في الأخبار هو الوجوب التنظيفي العرفي لا الوجوب الإصطلاحي الذي توهمه القائلون بالوجوب الشرعي لعدم الإلتفات إلى المعنى الآخر للوجوب الذي أشرنا إليه بحمد الله تعالى وعونه وفضل الحجج الطاهرين عليهم السلام، وثمة فرق واضح بين الوجوب العرفي التنظيفي وبين الوجوب الشرعي كما لا يخفى على العلماء الأعلام...والله تعالى حسبنا عليه توكلنا وإليه المصير، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 

حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد تراب أقدام أهل البيت عليهم السلام/ محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 26 شعبان المعظّم 1433هــ.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/31   ||   القرّاء : 11867




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 هل تؤيدون فتوى النائيني بجواز التطبير؟

 هل صحيح انه لم ترد أخبار عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله بخصوص تفاصيل الصلاة..؟

 من نعت الإمام السجاد عليه السلام بالهجر هو نظير عمر بن الخطاب الذي نعت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالهجر..كلاهما من المنافقين الكافرين

 مؤمن ورث اموالاً من أبيه العمري

 النظام الإيراني يظلم الشيعة والتشيع بإسم الدين

 لا يجوز التبرع بالأموال للشيخ ياسر حبيب لأجل تصوير فيلم بحق السيِّدة الصدّيقة الكبرى مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام لأجل بعض المحاذير الآتية

 نصب الحجر الأسود في مسجد الكوفة أيام القرامطة

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19211129

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 28/03/2024 - 14:45

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net