• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (458)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1173)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : الأدلة الشرعية على جواز التقليد / المدرك الإجمالي لبطلان عمل العامي الذي لا يقلِّد أو يحتاط / تعريف التقليد والإجتهاد / عشرة أدلة شرعية على جواز التقليد / أدلة المانعين من التقليد / سبعة أدلة على المنع من جواز التقليد وتفنيدها .

الأدلة الشرعية على جواز التقليد / المدرك الإجمالي لبطلان عمل العامي الذي لا يقلِّد أو يحتاط / تعريف التقليد والإجتهاد / عشرة أدلة شرعية على جواز التقليد / أدلة المانعين من التقليد / سبعة أدلة على المنع من جواز التقليد وتفنيدها

الإسم : ***

 

النص :
   سلام عليكم شيخنا المرجع آية الله العاملي الله يوفقكم ويحفظكم لدي سؤال وأرجو الاجابة بالتفصيل من جنابكم:
 ما هو الدليل على التقليد من الكتاب والسنة وهل التقليد فقط مأخوذ من رواية الامام الحسن العسكري عليه السلام وما ردكم على من يضعف الروايات؟ وهل يجوز العمل بدون تقليد؟  وفقكم الله
***
 
الموضوع الفقهي: الأدلة الشرعية على جواز التقليد / المدرك الإجمالي لبطلان عمل العامي الذي لا يقلِّد أو يحتاط / تعريف التقليد والإجتهاد / عشرة أدلة شرعية على جواز التقليد / أدلة المانعين من التقليد / سبعة أدلة على المنع من جواز التقليد وتفنيدها.
بسمه تعالى
 
     الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سادة خلقه وقادة رسله رسول الله محمد وأهل بيته الأنوار المطَّهرين، واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم ومقاماتهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين....وبعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل الشروع في بيان المدارك على جواز التقليد، لا بدَّ من بيان وجه الخلل في دعوى جواز العمل من دون تقليدالواردة في  سؤالكم الكريم فنقول وبالله تعالى نستعين:
يجب على كلِّ مكلَّف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً أو محتاطاً، ومعنى الوجوب هو الحكم اللزومي على فعل شييء يُذم على تركه ويؤكد على فعله تأكيداً بالغاً، والوجوب ينقسم إلى العقلي والفطري والشرعي، وكل واحد منها محتمل في مسألة وجوب التقليد أو الإجتهاد أو الاحتياط.
  وعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، والتقليد هو الالتزام بالعمل بقول المجتهد المطلق الورع من دون المطالبة بالدليل على فتواه، والمراد بالعمل بفتواه هو توطين القلب على العمل بها وهو كافٍ في تحقق التقليد وإن لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد، لأن التقليد مأخوذ لغة من القلادة وهي التي تجعل في العنق، وفي حديث الخلافة:" وقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليَّاً عليه السلام "؛  والمقلِّد يجعل أعماله العبادية في عنق من يقلده بمعنى أن العامي يجعل فتاوى الفقيه في عنقه، ويشهد له النصوص الكثيرة الدالة على التقليد منها التالي:
  في الكافي بإسناده عن محمد عن ابن عيسى عن ابن بزيع عن منصور بن حازم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قرأت في كتاب علي عليه السّلام إن اللَّه تعالى لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهال لأن العلم كان قبل الجهل » .
  وفي صحيحة أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت : جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وسألته عن أعلال النساء وقالت وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها وما يمنعك من شربه ؟ قالت : قد قلدتك ديني؛  فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني فقال : يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ؟ لا والله لا آذن لك في قطرة منه فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت ؟ قالت نعم ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يبل الميل ينجس حباً من ماء، يقولها ثلاثاً ".
  وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كان أبو عبد الله عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الأعرابي أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك فقال له الأعرابي أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله عليه السلام هو في عنقه ؟ قال : أو لم يقل ، كل مفت ضامن  .
   ولا يجوز التقليد في الضروريات كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا في حال  لم يكن قادراً على الاحتياط وإن أمكن التخيير بينه وبين التقليد، ولكن الإحتياط صعب عسر على العوام، ولا يتمكن منه بشكلٍ تام إلا المجتهدون ولا قدرة للعوام على الإلمام بأقوال عامة الفقهاء من الأولين والآخرين، فيتعين عليه أحد أمرين: إمّا الإجتهاد أو التقليد، والإجتهاد هو استفراغ الوسع لفهم النص الشرعي ومعالجته طبقاً للقواعد والضوابط الفقهية والأُصولية والرجالية .
 والمدرك الإجمالي لبطلان عمل العامي إذا لم يقلِّد أو يحتاط هو أمران:
 الأول: حكم العقل بوجوب التحرز من العقاب المحتمل أو المظنون بل المقطوع به في حال عدم تقليده لأن ذمته قد اشتغلت بوجوب معرفة الأحكام، فعدم رجوعه إلى الفقيه الورع يفوت عليه ما أوجبه الله تعالى عليه من المعرفة بتفاصيل العبادات والمعاملات التي يترتب على معرفتها الإنقياد للمولى تبارك شأنه وهو خلاف الفرض من وجوب المعرفة مقدمة للعمل بتفاصيل الأحكام إلا إذا كان عمله بقصد القربة إلى الله تعالى وكان مصادفاً للواقع أو فتوى من يجب تقليده من الفقهاء الورعين. 
الثاني: مخالفته للآيات والروايات الآمرة برجوع الجاهل إلى العالم.
وإليكم التفصيل:
الأدلة التفصيلية على جواز التقليد:
الحق جواز التقليد كما ذهب اليه مشهور علماء الامامية ( ره ) والمراد بالجواز صحته وكونه عذرا عند المخالفة لا الجواز بالمعنى الأعم كما تخيل بعض فقهاء الشيعة، فإنه ليس الكلام في هذا المقام في الحكم التكليفي وإنما في الطريقية للواقع والمؤمّنية عن العذاب، وقد خالف في جواز التقليد بعض فقهاء حلب كابن زهرة في الغنية وكابن حمزة وأبى صلاح وسلار ومعتزلة بغداد والأخباريين، والدليل على جواز التقليد كثيرة جداً، نختصرها بالأمور التالية :
( أحدها ) العلم القطعي اليقيني للعوام بجواز رجوع الجاهل بشيء لمن يعلم بذلك الشيء وهذا العلم والقطع قد حصل لهم بفطرتهم وجبلتهم ومرتكز في قرارة نفوسهم لا من مقدمات علمية ولا برهان عقلي بل خلقه اللَّه لهم في نفوسهم نظير علمهم بأن الإحسان حسن والظلم قبيح ولهذا ما اشتهر من رجوع العالم إلى الجاهل . والعلم القطعي حجة بنفسه لا يحتاج إلى إمضاء الشارع ولا شيء آخر ويدل على ذلك أنه لو لم يكن ارتكازي تقتضيه النفوس بصرف طباعها لما أمكن حصول العلم لهم بجواز التقليد إذ الفرض انهم عوام لا يقدرون على الاجتهاد ولا يعرفون شيئا من الأدلة ولا يحسنون استعمالها، فلا يعرفون شيئاً من الكتاب والسنة ولا يحسنون شرائط الاستنتاج منهما، كما لا يعرفون استخدام الدليل العقلي في طريق النقل ولا يعرفون طرق جمع مقدماته ولا العلم بها . ولا يمكن أن يقلدون في هذه المسألة وهي جواز التقليد للزوم التسلسل أو الدور لأنه يصير جواز التقليد في المسائل موقوفا على جواز التقليد في هذه المسألة ، فاما أن تذهب السلسلة فيلزم التسلسل أو يقال بأن جواز التقليد في هذه المسألة موقوف على جواز التقليد في المسائل وهو الدور نظير ما لو أثبت حجية الخبر بحجية الخبر فإذا ثبت ان مسألة جواز التقليد ليس للعامي دليل يفيده العلم والقطع بها مع أنه وجدانا كثير من العوام عالمين بها لما نراهم يعملون بها في سائر قضاياهم ووقائعهم فلا بد أن يكون علمهم بها ارتكازي تقتضيه فطرتهم التي فطرهم اللَّه عليها بصرف طباعهم .
( الدليل الثاني لجواز التقليد ): نقل الإجماع على جوازه عن جماعة من العلماء منهم السيد المرتضى ( ره ) في الذريعة والشيخ ( ره ) في العدة والمحقق في المعارج والعلامة في النهاية وولده الفخر في الإيضاح والشهيد في الذكرى والآمدي في الاحكام والعضدي في شرح المختصر وغيرهم من الخاصة والعامة.
    ( ولا يخفى ما فيه عند بعضهم قائلاً ): فقد عرفت مخالفة فقهاء حلب والأخباريين وإيجابهم للاجتهاد وحرمة التقليد؛ وقد أجيب عن ذلك: بأن خلافهم لا يضر لاستفاضة نقل الإجماع، ولأن خلافهم مسبوق بالإجماع على الجواز وملحوق به .
(الدليل الثالث لجواز التقليد): السيرة، وقد تقرر بالسيرة الجارية بين المسلمين على الإفتاء والاستفتاء من غير نكير من الصدر الأول ، وقد تقرر بالسيرة أيضاً على رجوع العالم إلى الجاهل في العرف والعقلاء والمتدينين في أمور معاشهم ومعادهم وقد دلت السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة وقد أمضاها الشارع ، إذ لو كان قد ردع عنها لنقل ذلك إلينا لتوفر الدواعي إلى نقله . ( وقد أورد ) على السيرة أن الإفتاء في الصدر الأول إنما كان بنقل الرواية بألفاظها أو بمضمونها فهي من أدلة حجية الرواية لا حجية الفتوى . ( وقد أجيب عن ذلك ):  بأنا لو سلمناه : فإن نقل الرواية منهم في مقام الإفتاء بالواقع إنما كان باعمال الرأي والنظر في حكم المسألة والاجتهاد في استفادته من ظاهر الرواية لا بصرف نقل الرواية عن الامام عليه السلام بما هي رواية فان صرف نقل الرواية لا يوجب عمل السامع لها وإنما هو يعمل بما هو رأيه قد أدّاه بلفظ الرواية ( وقد يقال ) بأن الشارع قد منع السيرة ولم يمضها بالآيات والاخبار المانعة من العمل بغير العلم وباستصحاب عدم حجية التقليد وحرمة العمل به . ( قلنا ) بأنه لو تمَّ لسقط الاستدلال بالسيرة في جميع الموارد من دون استثناء وليس في مورد التقليد فقط  .
والتحقيق أن مثل هذه الأمور لا توجب عدم الإمضاء والمنع لعدم التفات العوام لها ، فلو كان الشارع يريد منعها لنص على ذلك كما نص على القياس .
بل يمكن أن يقال إن هذه السيرة قبل ورود المنع من الشارع قد تمَّ حجيتها وكانت أخص من تلك الروايات والآيات فتكون مخصصة لها ، هذا مع دعوى انصرافها إلى الأمارات الغير الحجة عند العقلاء .
( الدليل الرابع ) دليل الانسداد:
  بتقريب أن العامي يعلم إجمالا بالتكليف وبطلان الاجتهاد والاحتياط في حقه للزوم العسر والإخلال بالنظام ، والاستدلال على الخواص صعب فكيف على العوام فيتعين التقليد حيث لا طريق ثالث اليه .
( إن قلت ) ان الاجتهاد الناقص بالنحو الذي ذكره فقهاء حلب أو الأخباريين كما تقدم لا عسر فيه عليه ولا حرج . ( قلنا ) ان النحو الذي ذكره فقهاء حلب محتاج إلى ملكة الاستنباط المفقودة في أغلب العوام البسطاء مع عدم مساعدة وقت العالم على تعليم عشر من ذلك مع أنه ليس في نظر العامي ان هذا الاجتهاد أقرب للواقع من فتوى المجتهد ولا دليل له على حجيته .
( الدليل الخامس ) إطلاقات أدلة حجية الخبر الواحد، لأن المفتي بفتواه ينقل مقتضيات الأصول والقواعد المقررة في الشريعة فيكون ذلك نظير نقل مضمون الرواية ( وبعبارة أخرى ) لنقل الرواية مراتب : أولها نقل الألفاظ المسموعة بنفسها ثمَّ نقلها بترجمتها وذكر مرادفها في العربية أو غيرها ثمَّ نقل المتحصل منها من دون زيادة أو نقيصة المسمى عندهم بنقل المضمون ثمَّ نقل المتحصل منها ومن غيرها بعد ضم بعضها إلى بعض وترجيح النص على الظاهر . ومنه نقل مقتضيات الأصول من التخيير والبراءة والاحتياط والاستصحاب بعد فقدان الحجة الفعلية فكأن المجتهد بفتواه يخبر بمقتضيات القوانين المجعولة في الشريعة .
   ( الدليل السادس ): عموم قوله تعالى  ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )  بناء على أن الذكر هو القرآن أو مطلق العلم . ( وقد أورد ) على الاستدلال بها انها إنما تدل على وجوب إظهار الواقع وليست فيها دلالة على وجوب التعبد بقول أهل الذكر حتى لو لم يفد القطع بالواقع فيكون المراد بالآية  ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )  حتى تعلموا ( ويمكن الجواب ) عنه بأن تقييد جواز العمل بقول أهل الذكر المستفاد من الآية بصورة حصول العلم بالواقع يدفعه الإطلاق فإن ظاهر الآية في مقام القبول مضافا إلى الملازمة العرفية بين جواز السؤال وجواز القبول.
 مضافاً إلى أن ظاهرها بقرينة  ( إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )  أن السؤال بنفسه موجب للعلم من دون حاجة إلى ضم شيء آخر وهو إنما يكون كذلك إذا كان مجرد الجواب حجة ولو لم يحصل العلم منه.
  وقد أورد على الاستدلال بها أيضا: إن الآية بحسب سياقها يكون المراد فيها ( بأهل الذكر ) أهل الكتاب وبحسب بعض التفاسير الواردة فيها الأئمة ( عليهم السلام ) وفي بعضها علماء اليهود وعلى أي حال فهي أجنبية عن حجية الفتوى والرواية . ( وجوابه ) ان مقتضى الجمع بين ذلك هو حملها على بيان المصاديق لأهل الذكر فالمراد بها مطلق أهل الذكر ( وقد أورد ) على الاستدلال بها أيضا بأنها في مقام السؤال عن بشرية الأنبياء لأن الآية كما في سورتي النحل والأنبياء  ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ  لا تَعْلَمُونَ ) . ويمكن الجواب عنه بأن تعليق السؤال على خصوص عدم العلم يدل على أن الحكم لا يختص بخصوص السؤال عن البشرية على أن نزول الآية في مورد خاص لا يوجب اختصاصها بذلك المورد لأن التعبير فيها كان بجهة العموم، مضافاً إلى ما دلت عليه الروايات المتضافرة من أن القرآن لا يختص بمورد دون مورد وقد رواها صاحب تفسير البرهان في مقدمة كتابه المسماة بمرآة الأنوار ، وفي بعضها تعليل ذلك بأن القرآن لو نزل في قوم فماتوا لمات القرآن .
  ( الدليل السابع ): عموم قوله تعالى ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) فإنه يشمل الإنذار بالفتوى ويقتضي ذلك الحذر من عدم قبولها ( وقد أورد ) على الاستدلال بها ( أولا ) ان المراد بها الإنذار بنحو الرواية لا الفتوى ( ولا يخفي ما فيه ) لإطلاق الإنذار مع أن ظاهر الإنذار بما تفقه فيه هو الإنذار بالفتوى لا في الرواية كيف وظاهر الإنذار هو ان الشخص لا ينذر إلا بما هو معتقده ورأيه .
و ( ثانيا ) بمنع اقتضائها وجوب الحذر مطلقا ولو مع عدم حصول العلم للمنذرين ويكون المراد ( لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )  عند حصول العلم لهم من المنذرين بواسطة تظافر أخبارهم بذلك ، ويشهد لذلك انه لا شك في دلالة الآية على التفقه في أصول الدين وفروعه ، ولذا استدل الإمام بالآية الشريفة على وجوب نفر جماعة من كل بلد لمعرفة الإمام اللاحق إذا حدث على الامام السابق حدث كما في رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عندما سأله عن الإمام إذا حدث عليه حدث كيف يصنع الناس ؟ فقال ( ع ) : أين قول اللَّه عز وجل : ( فَلَوْ لا نَفَرَ )  الآية . مع وضوح انه لا يجوز الحذر عقيب الإنذار في أصول الدين بدون حصول العلم إجماعا . ومنها الإمامة فإنها لا تثبت إلا بالعلم فلو كان المراد بها القبول بمجرد الإنذار ولو لم يفد العلم ما استشهد بها الإمام ( ع ) ولا ريب في أن اخبار جماعة بشيء موجب للعلم عادة .     (والجواب عنه ) إنا لا نسلم دلالتها على التفقه في أصول الدين لأن ظاهر التفقه التفقه في فروع الدين والخبر المذكور لا نسلم انحصاره في أصول الدين وذلك بقرينة قوله في الخبر( فلولا نفر) منضماً إلى الآية (ليتفقهوا في الدين) . ولو سلمنا ذلك لكن تقييد بعض أفراد المطلق بصورة خاصة بمقيد منفصل لا يستدعي تقييد سائر أفراد ذلك المطلق ، ألا ترى انه لو قال أكرم العالم ثمَّ قال لا تكرم النحوي الفاسق فإنه لا يوجب تقييد العالم في أكرم كل عالم بغير الفاسق وإنما يقيد خصوص النحوي منه وفيما نحن فيه كذلك فإن الإجماع على وجوب تحصيل العلم في أصول الدين الذي ادعاه الخصم يكون مخصصا منفصلا لبعض أفراد الآية بصورة العلم ولا يوجب تخصيص جميع أفرادها بذلك .
( وأورد على الاستدلال بها ثالثا ) ان المراد بالنفر الواجب المشتملة عليه الآية إنما هو النفر إلى الجهاد بقرينة قوله تعالى قبلها ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ) فيكون المراد بالتفقه هو التبصر بمشاهدة آيات اللَّه وغلبة أوليائه على أعدائه وسائر ما يشتمل عليه حرب المؤمنين مع الكفار مما يوجب قوة الايمان وتأكد اليقين والبصيرة لهم في الدين والمراد بالإنذار هو الاخبار بما شاهدوه لقومهم المتخلفين إذا رجعوا إليهم والمراد بحذرهم هو الحذر من مخالفة الدين فان ذلك هو الذي يحصل بالنفر للجهاد فالآية أجنبية عن التقليد ( والجواب ) عنه ان سوق الآية في آيات الجهاد بل وحتى ظهور النفر فيها في النفر للجهاد لا ينافي ظهورها في وجوب التفقه في معرفة أحكام الدين فان اللَّه تعالى يطلب منهم أن ينفروا للجهاد مع رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله ) ليصاحبوه حتى يتعلموا منه الأحكام الشرعية فتكون الآية على تقدير ظهور النفر فيها للجهاد قد اشتملت على بيان فائدة للجهاد وهو تعلم أحكام الدين في أثناء القيام بهذه المهمة ، ويرشدك إلى إرادة التفقه في معرفة أحكام الدين من الآية رواية الفضل بن شاذان في علله عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى اللَّه وطلب الزيارة إلى أن قال : ونقل أخبار الأئمة إلى كل صقع وناحية كما قال عز وجل  ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) الآية .
( وأورد على الاستدلال بها رابعاً ): أن الآية تخص الرواية ولا تشمل الفتوى وذلك لأن الاجتهاد لم يكن متعارفا في ذلك الوقت وإنما المتعارف فيه هو الرجوع للحجة أو الرواية عنه ولذا تمسك بها الأصحاب على حجية الخبر ، مضافا لما تقدم في جواب الإيراد الثالث من استدلال الإمام ( ع ) بها على مطلوبية نقل الاخبار في كل صقع وناحية ( وفيه ) ما لا يخفي فإن عدم وجود فرد أو نوع وقت نزول الآية لا يوجب انصرافها عنه وإلا لما دلت أغلب الآيات والروايات على أحكام هذا العصر ، مضافاً إلى أن الفتوى كانت موجودة، أفهل ترى أن الناس كلهم كانوا يراجعون الحجة ؟ وهل كلهم عندما يريدون معرفة الحكم الشرعي يقول لهم العارف به أروي أو روى فلان لي..؟! ولو سلَّمنا ذلك، ولكنَّ الفتوى منهم إنَّما تكون بلسان الرواية ، والاجتهاد كان عندهم سهل المؤنة، ومعنى الإجتهاد هو فهم النص الوارد من الحجة عليه السلام .
(وأورد على الاستدلال بها خامسا ): إن الآية إنما تدل على وجوب الحذر إذا كان المنذر عالما بما ينذر به لا ما إذا كان ظانا به ، والمهم إثبات جواز التقليد في الفتاوى الظنية إذ الفتاوى العلمية تحصل من إجماع أو ضرورة، فالعامي لا يحتاج إلى التقليد فيها لكونها معلومة لديه ، ولو فرض إمكان ذلك فالقدر الثابت حينئذ جواز التقليد تعبدا في صورة حصول الفتوى عن علم ( ولا يخفي ما فيه ) ان الإنذار يحصل بالفتوى سواء كانت عن علم أو علمي فإن الدليل إذا قام على الحكم صح الإنذار به كما هو المتعارف... ولو سلمنا بالإشكال المتقدم، إلا أنه ليس كل فتوى عن علم يكون العامي عالماً بها ولا يقلد فيها إذ لعلها عن خبر قد حف بالقرائن القطعية أو التواتر أو الإجماعات التي لم يلتفت إليها العامي، وإذا ثبت جواز التقليد في ذلك فبضميمة الإجماع المركب يتم المطلوب .
( الدليل الثامن على جواز التقليد ) آية الكتمان وهي قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاه ُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ ا للهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ) . وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار وإلا لكان الإظهار لغواً ، نظيره ما عن المسالك من الاستدلال على وجوب قبول قول النساء في العدة بقوله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ ا للهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) ، ولكن يمكن المناقشة في دلالتها بدعوى عدم الملازمة المذكورة وان المطلوب إظهار الحق فقط حتى يراجع في شأنه إذا حصل الشك فيه ، إلا اللهم أن يدعي الملازمة عند العرف . ونوقش فيها أيضا بأن موردها كتمان اليهود لعلامات النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلا دلالة فيها على التقليد في التعبديات ( وفيه ) ان تخصيص المورد لا يخصص الوارد . إلا اللهم أن يقال إن المورد لا يجوز فيه التقليد فلا يعقل خروجه إلا اللهم أن ينكر كون ذلك موردها .
( الدليل التاسع على ذلك ) آية النبأ وهي قوله تعالى: ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) الآية، ويرشدك إلى دلالتها على جواز التقليد استدلال العلماء بها على عدالة المفتي، فلولا دلالتها على التقليد لم يكن وجه لذلك.
وبتقرير آخر: إن الآية دلت بالمفهوم على أن العادل إذا جاء بالنبأ لم يلزم التبيّن من كلامهن والفقيه العادل المستجمع للشروط إذا أخبر عن الحكم الظاهري أو الواقعي، جاز الأخذ بهن لأنه عادل قد أخبر عن رأي الحجة المعصوم عليه السلام فلا يلزم التبيّن من خبره أو رأيه.
الإشكال على الإستدلال: إن الفتوى غير النبأ فإنها إخبار عن الرأي والنبإ اخبار عن الواقع فلا تصلح للإستدلال على جواز التقليد .
(وفيه ما لا يخفى من جهتين):
(الجهة الأولى): من أن النبأ أعم من الإخبار، ولو سلّمنا تخصيصه بالإخبار دون الفتوى فإن الفتوى مصداق من مصاديق الإخبار عن الحكم الظاهري أو الواقعي، فمن البعيد أن يفرّق عرفاً بين الإخبار بالرأي والإخبار عن الواقع.
 (الجهة الثانية): إن الفقيه إنما يخبر عن الأحكام الصادرة عن المعصومين عليهم السلام، ولكن كل ما في الأمر أن نظره معين للموضوع والحكم المتعلق به، فهو كأهل الخبرة الذين يخبرون عن أمر واقعي ولكن باستنباطاتهم، فإذا قال أحدهم" إن هذه الدار تعادل الف دينار" كان إخباراً عن القيمة الواقعية للدار ولكنّ إخباره عن حدسه ونظره لا عن سماعه وما شابه ذلك.
( الدليل العاشر على ذلك) آية تقليد الآباء وهي قوله تعالى( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون).
وجه الإستدلال بالآية: إن منطوق الآية صريح في أن الله تعالى ذم تقليد الآباء لأنهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون، فتدل بمفهومها على أن الشخص إذا كان يعلم شيئاً ويهتدي جاز تقليده، ومن المعلوم أن الفقهاء يعلمون الأحكام ويهتدون إليها فيجوز تقليدهم، وبهذا تبين أن الإستدلال بالأدلة على حرمة التقليد ـــ كما توهم الأخباريون ــ ليس في محله، إذ الكلام إنما هو في تقليد العالم المهتدي لا الجاهل الضال.
 وهذه الآية تشبه كثيراً الآية الأخرى وهي قوله تعالى( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون).
( الدليل الحادي عشر ): الأخبار الدالة على جواز التقليد صريحاً أو فحوى ( منها ) ما في الوسائل عن الاحتجاج للطبرسي وعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام: « فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه » . وقد يورد عليه ( أولا ) بأن مورد هذا الكلام هو أصول الدين وهو النظر في أمر رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله ) ومعجزاته ولا شك ان التقليد لا يجوز في ذلك ، فلا بد أن يكون مراد الإمام ( عليه السلام ) بالتقليد غير هذا المعنى ( ولا يخفي ما فيه ) فان موردها مطلق الأحكام وكان ذكر أمر رسول اللَّه ( صلى الله علي وآله ) ومعجزاته من باب زيادة النقد على اليهود وانهم يتابعون فساق علمائهم حتى في هذا الأمر البين الواضح فراجع الاحتجاج ولولا ان الرواية طويلة لذكرتها لك .
و ( ثانيا) بما في الوسائل ناقلاً عن الأصوليين عدم جواز العمل به، ما حاصله من أنه لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها بالإرسال إذ التفسير المذكور لم يثبت تواتره عن العسكري ( عليه السلام ) ولا نقله عنه على وجه يعتمد عليه واحتمل حملها على التقية وقال أيضا : انها معارضة بمتواتر قطعي السند..(ولا يخفى ما فيه) إن ضعف سندها مجبور بمصير معظم الأصحاب إلى جواز التقليد واستنادهم إليها ، وأما احتمال الحمل على التقية فمدفوع بالأصل ولولا الأصل لارتفع الوثوق بأكثر الأخبار . وأما دعوى كونها معارضة بالمتواتر فممنوعة ، فان المقطوع به عدم التواتر في منع التقليد في الفروع ، إلا أن يكون المراد به العمومات المانعة من التقليد أو العمل بغير العلم وهي لا تصلح للمعارضة لأن الرواية أخص منها .
ولا يبعد القول في حجية كتاب تفسير الإمام العسكري عليه السلام لاعتماد كثير من أساطين الحديث والفقه عليه والنقل عنه، ونسبته إلى الإمام عليه السلام قديماً وحديثاً من أمثال الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) الذي ضمن ما فيه، وقال(إنه حجة فيما بيني وبين ربي...وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع) وفي العلل والأمالي، وكذلك رواه عن الصدوق أساطين من الفقهاء كالمفيد والطوسي والطبرسي في الاحتجاج، وكذلك الراوندي في الخرايج وابن شهر اشوب في المناقب والمحقق الكركي والشهيد الثاني العامليين والمجلسين والمحقق البهبهاني والبحراني في الفوائد النجفية والحر العاملي في الوسائل والحويزاوي في نور الثقلين والنوري الطبرسي في المستدرك، ويظهر من الشهيد الثاني والمحقق الثاني كون التفسير  وراويه في غاية الإعتبار وكذلك حكم باعتباره ثلة من ممن عاصرناهم من العلماء كالسيدين الشيرازيين محمد وصادق... وهو الأقوى عندنا أيضاً،.ويجد الباحث الكثير من التفاصيل حول التفسير المذكور في خاتمة المستدرك وكذلك ثمة مقدمة تحقيقية في أول كتاب التفسير جدير بالباحثين الإطلاع عليهان وسيكون لنا بإذن الله تحقيق كامل في تثبيت صحة نسبة الكتاب إلى الإمام العسكري عليه السلام .
وخير رد مختصر في تفنيد دعوى ضعف الراوي لكتاب تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو ما ذكره المحدّث الحر العاملي أعلى الله مقامه الشريف وكل من جاء بعده ممن وثق التفسير  هم عيال على المحدث الحر العاملي أعلى الله مقامه وهو التالي:" ونروي تفسير الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام بالاسناد ، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن القاسم المفسر الاسترآبادي عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار - قال الصدوق والطبرسي وكانا من الشيعة الإمامية عن أبويهما ، عن الإمام عليه السلام وهذا التفسير ليس هو الذي طعن فيه بعض علماء الرجال لان ذاك يروى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، وهذا عن أبي محمد عليه السلام ، وذاك يرويه سهل الديباجي عن أبيه ، وهما غير مذكورين في سند هذا التفسير أصلا ، وذاك فيه أحاديث من المناكير وهذا خال من ذلك ، وقد اعتمد عليه رئيس المحدثين ابن بابويه فنقل منه أحاديث كثيرة في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي سائر كتبه ، وكذلك الطبرسي وغيرهما من علمائنا ". انتهى.
والحاصل: إن التوقيع الشريف الوارد في تفسير الإمام العسكري عليه السلام حجة سنداً ودلالةً بما يقطع العذر عرفاً وشرعاً.ولا عبرة بتضعيف بعض المتأخرين في عصرنا الحاضر.
(منها ) ما في التوقيع الشريف عن الإمام صاحب الأمر عليه السلام أيضاً قوله( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله ) ويورد عليه: بأن اللام في الحوادث للعهد فلا يكون فيها عموم؛ ويدفعه أن الظاهر من اللام في مثل المقام هي للإستغراق، وكونه للعهد يحتاج إلى قرينة واضحة وهي مفقودة في البين، كما أن دعوى العهد منفية بالأصل.
مضافاً إلى أن المجتهدين من أظهر مصاديق الرواة، أفهل يكون شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله غير راوٍ لكونه مجتهداً، ويكون الشيخ الكليني راوياً لعدم كونه مجتهداً..؟ والراوي باعتبار كونه راوياً لا يستلزم نفي الإجتهاد عنه.
و ( منها ) ما دلت على وجوب التعلم من أهل العلم مثل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : فتعلموا العلم من حملة العلم . وقد أورد على الاستدلال بها بأن قبول أخبار الغير من غير دليل على المخبر به يصدق عليه التقليد عرفا وهو ليس بعلم بخلاف المعرفة من الروايات فإنها يصدق عليها العلم فتكون هذه الطائفة من الأخبار مختصة بالروايات ( وفيه ) انا لا نسلم ان العلم لا يصدق على المعرفة الحاصلة من التقليد .
و ( منها ) ما تدل على إظهار الفتوى مثل قول أبي جعفر الباقر ( ع ) لأبان بن تغلب : اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك . فان جواز الإفتاء يلازم عرفا لجواز القبول .
  و( منها ) ما ورد من إرجاع الأئمة عليهم السلام إلى مثل أبي بصير  وزكريا بن آدم وزرارة ومحمد ابن مسلم وابان بن تغلب ويونس بن عبد الرحمن وأمثالهم من ثقات أصحابهم ( ع ) في معرفة المسائل الشرعية . واما ما في الكافي عن أحمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن ( ع ) وقلت له : من أعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل ؟ فقال ( ع ) له : العمري ثقة فيما أدى إليك عني ، فهذه الرواية ظاهرة في حجة الرواية لا الفتوى .
و ( منها ) ما تدل على النهي عن الفتوى بغير علم وهي كثيرة ، روى الكثير منها في الكافي ، ففي الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) قال : من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه ، ومثل قوله ( ع ) : أنهاك عن خصلتين - إلى أن قال - : وأن تفتي الناس بما لا تعلم .
وقوله ( ع ) : أن تفتي الناس برأيك . وقوله ( ع ) : من أفتى بغير علم ولا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة ، الحديث . وقول أبي الحسن ( ع ) فيما كتبه لعلي بن سويد : لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا اللَّه ورسوله . وقوله ( ع ) : من أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك .
و ( منها ) ما تدل على وجوب قبول حكم الحاكم مثل مقبولة ابن حنظلة ففيها ( ينظر من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرض به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فإنما بحكم اللَّه استخف ) الحديث . وقد عرفت ان المراد انه إذا حكم بالحكم الذي ينسبه إلينا يجب القبول بقرينة انه لو كان المراد بالحكم المعلوم عند سامعه انه حكمهم ( ع ) لا يكون حينئذ حاجة إلى قبوله من الغير والرجوع اليه فيه مضافا إلى
ان تتمة الحديث الدالة على اختلاف الخبر صريحة في جهل السامع بالحكم فيكون المعنى فإذا حكم بحكم ينسبه إلينا ودلالتها على قبول الفتوى اما أن يقال بأن المراد بالحكم أعم من أن يكون بعد الترافع أو قبله فيشمل الفتوى أو يقال إن قبول الحكم يستلزم جواز التقليد بطريق أولى أو يقال إن جواز الترافع قد يكون باعتبار اشتباه الحكم والرجوع فيه إلى الحاكم تقليد أو يقال إنه لا قائل بالفصل بين الفتوى والحكم كما التزم بذلك بعضهم .
و ( منها ) ما دل على الرجوع للعلماء مثل ما رواه البرقي في المحاسن عن أبي جعفر ( ع ) قال : وبقول العلماء فاتبعوا . وما رواه الصدوق في كتاب الإكمال والغيبة والاحتجاج عن صاحب الزمان ( ع ) : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه عليهم . ودعوى ان المراد بالوقائع المرافعات ولا عموم فيها لكون اللام للعهد فاسدة . لوجود ( أمَّا ) دون أن يقول والحوادث . ودخول اللام على الجمع يوجب الظهور في الاستغراق، سلمنا لكن لا خصوصية للحوادث المذكورة،  لكن التعليل بأنهم حجتي عليكم يقتضي العموم ، وما رواه الكشي وذكره الشيخ في الاختبار وهو ان أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث ( ع ) - أسأله عن أخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا فكتب ( عليه السلام ) إليهما : فهمت ما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهم كافوكما إن شاء اللَّه . وما رواه الصدوق في علل الشرائع في الصحيح عن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : هل تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر يفزع اليه الناس في حلالهم وحرامهم ؟ فقال : إذن لا يعبد اللَّه يا أبا يوسف . ورواه الصفار أيضا في البصائر مع اختلاف يسير .
و ( منها ) ما روي عن احتجاج الطبرسي وعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ان الرجل كل الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر اللَّه وقواه مبذولة في رضاء اللَّه يرى الذل مع الحق أقرب من العز في الباطل - إلى أن قال : فذلكم نعم الرجل فتمسكوا بسنته ، الخبر .
وكيف كان فمن مجموع هذه الأخبار يحصل اليقين بصحة التقليد وجوازه فلا يصغي إلى ما يقال كما قيل على الاستدلال بالسيرة من أن الإفتاء في الصدر الأول كان بالرواية لا بالرأي فهي حجة على قبول الرواية لما عرفت من أن الإفتاء بنقل الرواية للجاهل بالحكم إنما كان باعمال الرأي والاجتهاد فهو إبداء للرأي بنقل الرواية نظير ما يستعمله بعض فقهاء العصر في مقام الإفتاء وإلا فصرف نقل الرواية لا يكون إفتاء لحكم المسألة ولا يصدق عليه عنوان الفقيه والعارف بالأحكام الذي أفيد في تلك الأخبار . ( ثمَّ لا يخفي ) ان الحق ان مادة الإفتاء بلسان الشرع غير متقومة بالرأي والنظر المخصوص بالمجتهد كما في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ ( قُلِ ا للهُ يُفْتِيكُمْ ) فِي الْكَلالَةِ )  بل لا يختص بالأحكام كما في قوله تعالى  ( فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً )  فيصح إطلاقه على الأخبار بالحكم .
أدلة المانعين عن جواز التقليد:
( أحدها ) ان المستفتي يجوز على المفتي الخطأ وذلك يمنع من قبول قوله لعدم الأمن من الاقدام على القبيح ( وفيه ) منع كون تجويز الخطأ مانعا من العمل وإلا لمنع المجتهد من العمل برأيه بل الامارات بأجمعها يجوز فيها الخطأ ومع هذا نعمل بها ، فالميزان هو قيام الحجة على صحة العمل به وتلك الأدلة حجة على ذلك .
( الثاني من أدلتهم ) انه لا يجوز التقليد في الأصول وإذا كان العبد مكلفا بالاجتهاد والعلم في الأصول فلا بد أن يكون متمكنا منه وإلا لزم التكليف
بالمحال ومن تمكن من الاجتهاد في الأصول تمكن من الاجتهاد في الفروع أيضا لأنها أشكل من الفروع وأكثر شبها منها . ( وفيه ) ان مسائل الأصول مطلوب فيها الاعتقاد فلا بد فيها من الاجتهاد بخلاف المسائل الفرعية مضافا إلى ما ذكره صاحب القوانين ( ره ) من منع كون الاجتهاد في الأصول أصعب فإنها مبنية على قواعد عقلية وشواهد ذوقية ودلائل وجدانية يسهل إدراكها إجمالا لكل من التفت إليها وليس المطلوب فيها إلا الدليل الإجمالي . مع أن مسائلها قليلة غاية القلة في جنب الفروع الفقهية ، وأدلة الفروع جزئيات متشتتة وأكثرها مبنية على مقدمات عقلية ومدلولات خفية محفوفة باختلافات واختلالات لا يرجى زوالها في كثير منها .
( الثالث من أدلتهم ) ان الأخذ بقول المجتهد يكون من التمسك بغير الكتاب والسنة لأنه تمسك بقول الغير فهو ينافي أخبار الثقلين . ( وجوابه ) ان التمسك بقول الغير باعتبار انه مستند إلى الثقلين يكون من التمسك بالثقلين قطعا لا سيما وان العامي لا يتمكن من التمسك بهما إلا بهذا النحو فيكون أقرب طرق التمسك بهما للعامي هو ذلك .
( الرابع من أدلتهم ) ان التقليد عمل بغير علم وقد نهى الشارع عن العمل بغير العلم ( وجوابه ) ان الأدلة الناهية مخصصة بالأخبار المتقدمة مضافا إلى أنها لو تمت لمنعت حتى من الاجتهاد .
( الخامس من أدلتهم ) ما دل على الذم على التقليد من الآيات والأخبار ( وفيه ) انها على فرض شمولها للتقليد في الأحكام الشرعية فتخصص بالتقليد في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقين لكون أغلب مواردها ذلك فيكون هو مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على جواز التقليد أو تخصص بتقليد الفسقة من العلماء في الفروع الفقهية كما يشهد بذلك المروي في الاحتجاج من قوله ( عليه السلام ) وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا - إلى قوله ( ع ) - : من قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم اللَّه سبحانه بالتقليد لفسقة فقهائهم أو تخصص بتقليد الجاهل لجاهل مثله بقرينة قوله تعالى  ( أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً )  بعد قوله تعالى ( قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْه ِ آباءَنا )  .
( السادس من أدلتهم ) إن أدلة التقليد المذكورة لو كانت تامة لوجب اتخاذه طريقا للأحكام الشرعية وما كان يصح الاجتهاد لعدم تقييدها بذلك .
( وجوابه ) ان مقتضى الجمع بينها وبين الأدلة الدالة على جواز الاجتهاد هو جواز التقليد مع عدم التمكن من الاجتهاد  لأن المجتهد أو من عنده ملكة الاجتهاد لا يجوز له التقليد .
( السابع من أدلتهم ) ان الحجة إن كانت مشتملة على الحكم الشرعي الذي له مساس بالمجتهد عملا وان صح أن تكون حجة في حق العامي ولكن حجيتها مختصة بالمجتهد دون العامي لعدم تحقق موضوع الحجية وشرائطها بالنسبة اليه . وعليه فلا يشترك العامي مع المجتهد في مدلولها وإذا كانت مشتملة على حكم لا مساس له بالمجتهد كما إذا كانت مشتملة على مسائل الحيض والنفاس فلا معنى لجعل حجيتها بالنسبة إليه . ( قلنا ) نعم لكن بواسطة أدلة جواز التقليد يكون قيام الحجة بمنزلة قيامها عند العامي المقلد ويكون مساسها بالعامى يوجب المساس لها بالمجتهد على أن المانع من الاشتراك هو اختصاص الحكم لا اختصاص الحجة به .
  هذه أهم الادلة على مدعي حرمة التقليد من الأخباريين وفي مقابلها أدلة الأصوليين القائلين بجواز التقليد بل وجوبه لمن لم يستطع الإجتهاد أو الإحتياط، وكنا نود ذكر التفاصيل العلمية الدقيقة حول جواز التقليد وعدمه إلا أننا أعرضنا عنها لصعوبة فهمها على العلماء غير المجدين فضلاً عن العوام المتعلمين...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
حررها الأحقر الفاني كلب آل محمد وتراب نعالهم الشريفة
محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 26 جمادى الثانية 1436هـ

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/06/24   ||   القرّاء : 12453




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلّى الله عليه وآله موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج..؟

 ما هو حكم الدم المعفى عنه في الصلاة..وكم هو مقداره..؟

 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

ملفات عشوائية :



 أحكام شرعية حول عزل الفطرة ودفعها عن المولود قبل الغروب وبعده/ حال العروس قبل غروب ليلة الفطر

 متى توفت سيدتنا المعظّمة الصدّيقة فاطمة بنت أسد صلى الله عليها..؟

 كان قصد الإمام الحسين عليه السلام هو كربلاء للشهادة

 وجوب الخمس في الأرباح والمكاسب مستنبط من الأخبار الشريفة

 يحرم على المجتمع المؤمن الإبتهاج بأعياد غيرنا/ الابتهاج بأي عيد له حدود شرعية

 حكم من بدَّل صيغة الصلاة على النبيِّ وآله في التشهد

 أهل الريب والبدعة هم من يخترعون أحكاماً من عند أنفسهم وينسبونها للشريعة

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2195

  • التصفحات : 19213515

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 28/03/2024 - 21:55

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net