• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (14)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (457)
  • عقائدنا في الزيارات (2)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1172)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (102)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (26)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : التفسير الفقهي للخبر الشريف:" لا ربا بين الوالد والولد" .

التفسير الفقهي للخبر الشريف:" لا ربا بين الوالد والولد"

الإسم: *****

النص: سماحة المرجع الديني الكبير آية الله الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظلكم الوارف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بسيد الشهداء ابي عبد الله الحسين صلوات الله عليه 
ارجو من سماحتكم الاجابة على السؤال التالي:
1-لا ربا بين الوالد وولده ( ما المقصود من الوالد هل هو الوالد العرفي –خصوص الاب المباشر- أم المقصود كل من ولدك فتشمل الاب والجد وان علا من جهة الاب والام معا ؟؟
2-لا ربا بين الزوج و زوجته ( هل تشمل الزوجة الدائمة والمنقطعة أم خصوص الزوجة الدائمة؟؟؟ والمطلقة الرجعية التي هي في حكم الزوجة هل يشملها ايضا ام لا ؟؟
افتونا مأجورين
ولدكم الشيخ *****
 
الموضوع الفقهي: التفسير الفقهي للخبر الشريف:" لا ربا بين الوالد والولد".
بسمه تعالى
 
       السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
   نتمنى لكم شيخنا العزيز الصحة والعافية والتوفيق والسداد وجعلنا الله وإياكم من خيرة خدام وأنصار وأعوان إمامنا الحجة القائم أرواحنا له الفداء وعليه السلام
     الجواب: المراد من الحديث المستفيض (لا ربا بين الوالد والولد..) هو جواز تعاطي الوالد مع ولده بالمعاملة الربوية فيجوز لكلّ منهما أخذ الفائدة ولا فرق في ذلك بين القرض الربوي وربا المعاوضة، والجواز المذكور مستثنى من القاعدة العامة الدالة على حرمة التعاطي بالربا، والنص مطلق في جواز تملك الربا الحاصل بين الوالد وولده وبين الزوجة وزوجها، فيصح لكلٍّ منهما أخذ الربا من الآخر، وذلك بحسب ظاهر صحيحة زرارة الآتية؛ فيجوز للأب أن يأخذ الربا من الولد إذا أخذ منه الولد قرضاً، وهكذا الزوج دون الزوجة، والسيد دون العبد، لأن مال الولد لأبيه، ولا يصح من الولد أن يأخذ من أبيه الربا على الأحوط، لأن مال الولد لأبيه حسبما جاء في الأخبار الشريفة، ولا ملكية للولد في أموال أبيه إلا إذا سمح الوالد بتمليك ولده ومنه المعاملة الربوية؛ ويصح للزوجة أن تأخذ الفائدة والفضل من أموال زوجها بالمعاملة الربوية فيما لو سمح لها بتملك ماله في المعاملة الربوية، لأن الزوجة لا تملك أموال زوجها من دون إذنه، بل لا يحق لها التصدق من أمواله بدون إذنه؛ والأصل في ذلك الأخبار، منها ما ورد في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن مولانا الإمام المعظم أبي جعفر الباقر (سلام الله عليه) قال:" ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا إنما الربا بينك وبين من لا تملك".
 والنصّ علاوة على صحته سنداً ودلالةً، فإنه معمول به أيضا بين الأصحاب قاطبة .
    وظاهر النص الشريف تخصيص النفي بالوالد النسبي فقط ولا يشمل السببي كصاحب اللبن الرضاعي؛ ولا يشمل الحكم أيضاً الام النسبية والسببية معاً، جموداً على حرفية النص الظاهر في تخصيص الوالد دون الوالدة، واقتصاراً لما خالف الأصل على موضع اليقين،إذ إن النصَّ دل على الوالد، وتعدي الحكم إلى الأُم مشكوك فيه، فننفيه بالأصل الدال على ذكر الوالد دون الأم؛ من هنا ندفع ما ذكره أحد العلماء بضمه الأم إلى الحكم تحت ذريعة أن العلَّة واحدة وهي علقة الأُبوة والأُمومة فقال:" نحن على علم اليقين بأن نفي الربا بين الأب والابن لا علة له إلَّا الأبوة، وهي بين الابن والأم أقوى منها بين الأب وابنه، وبديهة أن العلم بعلة الحكم تماما كالعلة المنصوصة وأقوى، وعليه يتعدى الحكم إلى الأم" . فإن ما ذكره هذا العالم ليس سوى مجرد قياس محض قد حرمته الشريعة المقدَّسة باعتباره قياس الفرع على الأصل وتعدٍّ من القدر المتيقن إلى آخر مشكوكٌ فيه، فتأمل.
 والحاصل: كما يخصص النفي بالولد النسبي المتولد من أمه بحكم الانصراف والتبادر، فلا يشمل الولد السببي كالمرتضع من امرأة أجنبية، وذلك لأن العلقة سببية وليست نسبية، كما لا يشمل ولد الولد (أي الحفيد) ولا الانثى النسبية والسببية معاً؛ وإن قيل فيهما بالتعدّي خصوصا الأنثى، لصدق الولد عليها لغةً، والأحوط الاقتصار على الذكر دون الأنثى للإنصراف الذهني والتبادر؛ وهنا تتفرع مسألة على الحكم المذكور وهو حال الخنثى، فبناءً على تعدي مفهوم الولد إلى الأنثى؛ يشمل الخنثى أيضاً، سواء أكانت ذكراً أو أنثى، وأما بناءً على التخصيص بالذكر يكون الخنثى المشكل خارجاً من مفهوم التخصيص.
  ولا ربا بين الزوج وزوجته بالعقد الدائم والمنقطع لعموم النص، ولو أراد المعصوم عليه السلام التقييد بالزوجة الدائمة لفعل، وحيث إنه لم يقيّد، بل عمم الخطاب ما يعني شمول نفي حرمة الربا لكلا الزوجتين الدائمة والمتمتع بها فيما لو كانت المدة غير قصيرة كساعة أو يوم وذلك لعدم دخولها في عنوان مفهوم الأهلية.
      وأما المطلقة رجعياً، ففي تعميم نفي الربا بينها وبين الزوج إشكالٌ وترددٌ، ومنشأ الإشكال أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة لا انها زوجة، فهي ليست داخلة في عنوان الأهلية، والنص الدال على نفي الربا صريحٌ في كون الزوجين هما زوجان واقعاً بحيث يمارسان الجماع، لا أن يكون الزوج ممنوعاً من مقاربتها خلال العدة، وإذا لمسها بشهوة رجعت إليه، فالتربص إلى انتهاء العدة يدل بالملازمة العقلية انقطاع الصلة بين المطلقة رجعياً وبين زوجها، فكونها بحكم الزوجة لا يعني بالضرورة أنها من أهله، وبالتالي لا يجيز الشرع المبين بقية المعاملات الفقهية لها تجاه الزوج، فلا يجوز لها أن تلمسه إلا بإذنه، ويفترق حكمها عن حكم الزوج الذي أباحت له الشريعة لمسها بشهوة إذا أراد إرجاعها، ولو لم يرد ذلك دل بالملازمة العقلية والشرعية أن العلاقة شبه مقطوعة بينهما، فلا يصدق عليها أنها من أهله كما اشترطت بذلك بعض الأخبار، وبالتالي يشكل الحكم بنفي الربا بينها وبين زوجها الرجعي، فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع؛ والله العالم. 
حررها العبد الأحقر محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت/بتاريخ 29 ربيع الأول 1439 هجري
 

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/12/11   ||   القرّاء : 6927




أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 حكم الرعاف في شهر رمضان...

 البتريون كالنواصب نجسون دنسون..

 هل الملعون نجس؟

 تحية السلام على المصلي...

 حكم العدول من سورة الى سورة في الصلاة الواجبة..

 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 ما مدى صحة الفقرة الواردة في زيارة مولاتنا الصدّيقة المطهرة زينب الكبرى صلوات الله وتسليماته عليها: (السَّلام عليك أيتها المتحيّرة في وقوفك في القتلى..) ؟.

ملفات عشوائية :



 تفسير الآية المتشابهة(...إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام..)

 ابن العربي زنديق ناصبي

 الخسوف الظلي الكاذب لا يوجب صلاة الآيات

 إبن عقدة كان زيدياً

 معنى آل الله

 ــ(5)ــ أهميّة الصحيفة السجّاديّة وتقرير شبهة الدعاء لأهل الثغور

 أحكام في مسائل الحيض

جديد الصوتيات :



 الإيراد على الوهابيين غير المعتقدين بالتوسل بالأنبياء والأولياء من آل محمد عليهم السلام - ألقيت في عام 2008 ميلادي

 محطات في سيرة الإمام محمّد الجواد عليه السلام - 26تموز2007

 محاضرة حول الصدقة (حديث المنزلة..وكل الانبياء أوصوا الى من يخلفهم..)

 السيرة التحليليّة للإمام علي الهادي عليه السلام وبعض معاجزه

 لماذا لم يعاجل الإمام المهدي (عليه السلام) بعقاب الظالمين

 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2193

  • التصفحات : 19165240

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 19/03/2024 - 02:51

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net