من أتلف مالَ الغير فعليه الضمان..
السلام عليكم
شيخي الفاضل
مررنا انا وصاحبي على سيارة فضرب زجاج السيارة فكسرها ،فهل مثل هذه الحالة انا شريكه في هذا الجرم ؟، وهل يلزم عليه أن اخبر صاحب السيارة بما فعله هذا الشخص ؟، وإذا كان يجب عليه أخباره سوف يتم التسبب بمشكل وفتنة كبيرة فماذا اصنع بمثل هذه الحالة؟.
_______
الموضوع الفقهي:(من أتلف مالَ الغير فعليه الضمان..).
بسم الله جلّت عظمته
وعليكم السلام
الجواب: يجب شرعاً وعرفاً وعقلاً على من كسر زجاج سيارة ضمان قيمة الزجاج لصاحب السيارة، وإذا لم يضمن فهو مأثوم شرعاً؛ ولا يجوز تجاهل الضمان بحجة حدوث فتنة كبيرة لأجل كسر الزجاج..فدعوى حصول فتنة فيما لو علم صاحب السيارة تبقى مجرد احتمال لا يعتد به، والمهم شرعاً أن يضمن الكاسر قيمة الزجاج لصاحب السيارة..ولا يضمن الصديق مع الكاسر..بل الضمان فقط على من كسر الزجاج إلا إذا كان الكسر بفعلهما معاً فيتشاركان في دفع القيمة..والله تعالى وليّ المتقين.
عبد الإمام الحجة القائم صلى الله عليه وآله/ محمّد جميل حمُّود العاملي/ بيروت/ بتاريخ ١١ ذي الحجة ١٤٤٥ هجري قمري.