• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • محاضرات متفرقة (9)
  • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (2)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (14)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (454)
  • عقائدنا في الزيارات (1)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (1132)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع رجاليّة (101)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)
  • كلمة - رأي - منفعة (20)
  • نصائح (5)
  • فلسفة ومنطق (4)
  • رسائل تحقيقيّة (3)
  • مواضيع أخلاقيّة (3)
  • فقهي عقائدي (35)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (6)
  • شعائري / فقهي شعائري (24)
  • مواضيع متفرقة (22)
  • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (15)
  • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : أقسام الرشوة المحللة والمحرمة .

أقسام الرشوة المحللة والمحرمة

الإسم:  *****
النص: شيخنا الفاضل ..
هل يجوز دفع الرشوة في حال الاضطرار

 

 

الموضوع الفقهي: أقسام الرشوة المحللة والمحرمة.
بسمه تعالى

 

الجواب: يحرم الرشوة على القضاء بمعنى التوسط عند القاضي بمالٍ لكي يجيِّر الحكم إلى جانب المرشي...وبتعبير آخر هي: ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل أو ليحكم له حقاً كان أو باطلاً.
   وأما الرشوة بغير القضاء كالرشوة للموظفين في دوائر الحكومات وغيرها لتسهيل المعاملة المحللة للمؤمن فهذه لا تسمى رشوة على الحكم فلا بأس بها، وكالرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة وإنْ حَرُمَ على الظالم أخْذُها.
وبعبارةٍ أخرى: إن الرشوة على أقسام:
الأول:لإتمام أمرٍ محرّم.
الثاني: لإصلاح أمرٍ مباح.
الثالث: لإنهاء أمر مشترك الجهة بين الحلال والحرام.
الرابع: للمحاباة على الحكم في القضاء.
 أما الأمر الأول: فلا شبهة في حرمته من غير إحتياج إلى أدلة حرمة الرشوة لأنها ليست رشوة بالمعنى الشرعي المصطلحة عليه في باب القضاء، ولكنها رشوة بالمعنى اللغوي والعرفي والشرعي لتسهيل الحرام وتنفيذه، وهو أمر محرم شرعاً، وذلك لوضوح حرمة أخذ المال على عملٍ محرَّمٍ لدخوله في عنوان الإعانة على الإثم المنهى عنه بقوله تعالى(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) المائدة 2.
وأما الأمر الثاني: فلا شبهة في جوازه شرعاً وعقلاً، وذلك لعدم الدليل على الحرمة مع كون العمل سائغاً في نفسه وصالحاً لأن يقابل بالمال وإن كان كثيرون يفعلونه للتعاضد والتعاون على الخير ولا يأخذون عليه مالاً.
وأما الأمر الثالث: فإن قُصِدَ به الجهة المحرمة فهو حرام شرعاً، وإن قُصِد به الجهة المحللة فهو حلال، وإن بذل المال لإصلاح أمره حلالاً أم حراماً ـ أي هو مختلط بالحلال والحرام ـ فلا ريب في أنه حرام أيضاً وذلك لوقوع المال على الجهة المشتركة بين الحلال والحرام معاً لا على الوجه الحلال المنفصل عن الحرام.
وأما الأمر الرابع: وهو رشوة الراشي للقاضي لكي يعطي الحكم للظالم أو لمن ليس له الحقّ، فلا ريب في حرمته نصاً وإجماعاً ولا نقاش فيه أصلاً...  ومع وضوح حرمتها عند المسلمين قاطبةً فإن الكتاب الكريم أوضح في بيان حرمة الرشوة على القضاء بقوله تعالى( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) البقرة 187.
 وقد دلت الأخبار الشريفة على حرمة الرشوة على القضاء في عدة معتبرة فاقت الإستفاضة، منها:
الخبر الأول:
معتبرة سماعة عن إمامنا المعظم الصادق عليه السلام قال:" الرشا في الحكم هو الكفر بالله".
الخبر الثاني: صحيحة عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، وأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله.." وغيرها من النصوص الصريحة الدالة على حرمة الرشوة على القضاء بالحكم.
     ولا فرق في حرمة الرشوة على الباذل والآخذ بين أن يكون الباذل مختاراً أو مضطراً حتى لو علم أن الحق معه فلا يجوز له أن يرشي القاضي ليحكم له بما يتيقن أنه حق له.
  وتبقى مسألة مهمة يقع فيها الكثيرون في الحرام وهي: الهدية للقاضي عند من يعلم بأن الحق معه، فهل يحرم على صاحب الحق أن يعطي الهدية للقاضي إكراماً له على حكمه له بالحق أم لا ؟ الظاهر حرمة إعطاء الهدية للقاضي سلفاً أو مواعدةً له قبل أنْ يحكم له بالحقِّ، وهو القدر المتيقن من الأدلة، لأن إعطاء الهدية سلفاً على وجه الهبة وما شاكلها ليورث المودة الموجبة للحكم له حقاً كان أو باطلاً لأنه نوع إغراء له أو جلب مودته لكي يقضي له بالحق، فيكون الفرق بين الهدية وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية تبذل لأجل أنها تورث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه، فالظاهر هنا حرمتها لأنها رشوة أو بحكم الرشوة بتنقيح المناط، مضافاً إلى جملة من الأخبار الشريفة الدالة على حرمتها منها:
  رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام قال:( أيما والٍ احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة عن حوائجه وإن أخذ هديةً كان غلولاً).
 ومنها ما ورد عن مولانا الإمام المعظم الرضا عليه السلام عن مولانا الإمام المعظم أمير المؤمنين عليهما السلام في تفسير قوله تعالى( أكالون للسحت) قال: هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته..".
 وهل يجوز له بعد القضاء أن يهبه هدية إبتداءً ومن غير مواعدة؟ الظاهر عندنا التوقف في ذلك تبعاً لثلة من الذين سبقونا وذلك لأن أخذ القاضي للهدية بعد حكمه يطمعه بالأموال ويجره إلى أخذها قبل الحكم، مضافاً لما ورد عنهم عليهم السلام بأن( هدايا العمال غلول) وحيث إن القاضي عامل من عمال الشريعة فلا يحق له أن يقبل الهدايا حرصاً له من التلوث بالرشوة في بقية أحكامه القضائية، فضلاً عن أنها من موارد التهمة التي يجب أن ينـزه نفسه عنها... والله تعالى هو حسبنا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وهو الموفق للصواب والتقوى والورع...والسلام.

حررها العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 17 ذي القعدة 1434هـ

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/10/01   ||   القرّاء : 7421



أحدث التعليقات إضافة (عدد : 1)


• (1) - كتب : علي حكيم من : فرنسا ، بعنوان : مثال أخر في هذا الموضوع في 2013/10/02 .

سماحة الشيخ الله يحفظكم من كل سوء و مكروه
أما بنسبة دفع الرشوة على الجمارك أو الشرطة أو الأمن لتسهيل دخول بضاعة حلال عند الحدود أو المينة أو المطار... علما أنه إن لم يدفع هذه الرشوة فلن تدخل البضاعة و لو كان كل الرخص موجودة لظلم بعض الموظفين... فما حكمه؟
و جزاكم الله خيرا

 

================================

رد مكتب العترة الطاهرة للدراسات والبحوث

---------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولانا العزيز يرجى إرسال سؤالك كإستفتاء من الموقع

وبالتالي سأعرضه على سماحة المرجع العاملي وأرسل الجواب لجنابكم الكريم

دمتم بخير وعافية

بقلم مدير المكتب





أحدث البيانات والإعلانات :



 لقد ألغى سماحة لمرجع الديني الكبير فقيه عصره آية الله الحجّة الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي ( دام ظلّه الوارف ) كلّ الإجازات التي منحها للعلماء..

 الرد الإجمالي على الشيخ حسن المصري..

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري / 2022 ميلادي

 الرد الفوري على الشيخ البصري

 إحتفال الشيعة في رأس السنة الميلاديّة حرام شرعاً

 بيان تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري / 2020 ميلادي

 بيان هام صادر عن المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد جميل حمُّود العاملي

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 الشك في ركعات الصلاة الثنائية والمغرب مبطل للصلاة

 حكم من بدَّل صيغة الصلاة على النبيِّ وآله في التشهد

 الصلاة على النبيّ وآله في غير التشهد هو مستحب مؤكد

 حكم صيد السمك بالصعق الكهربائي

 إبن أخ الزوج أجنبي عن الزوجة

 علَّة خلق الله تعالى للمخلوقات من الجنّ والإنس هي العبادة والمعرفة والإمتحان

 ما الأسباب الداعية إلى خسف قرية حرستا السورية قبل ظهور إمامنا الأعظم الحجَّة القائم صلوات الله عليه وآله..؟

ملفات عشوائية :



 كتاب معنى الناصبي وحكم التزاوج معه

 هل يوجد ذكر تنصحون بالمداومة عليه للحصول على العافية والتوفيق؟

 الأثر السلبي للنجاسات والمتنجسات على النفس الإنسانية

 أحمد بن نصر البندنيجي وابنه عليّ ثقتان بحسب مبنانا الرجالي والأصولي

 هل تحضر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام مجالس عزاء ولدها الإمام الحسين عليه السَّلام فعلاً؟

 القول بوقوع تحريف في القرآن الكريم مورد خلاف بين العامة والخاصة

 هل كان النبيُّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) يرعى الغنم قبل البعثة ؟

جديد الصوتيات :



 المحاضرة رقم ٢:( الرد على من شكك بقضية إقتحام عمر بن الخطاب لدار سيّدة الطهر والقداسة الصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليها)

 المحاضرة رقم 1:(حول ظلامات الصدّيقة الكبرى..التي منها إقتحام دارها..والإعتداء عليها ارواحنا لشسع نعليها الفداء والإيراد على محمد حسين..الذي شكك في ظلم أبي بكر وعمر لها...)

 دفع شبهة إنقطاع الماء عن مخيم الإمام الحسين عليه السلام قبل يوم عاشوراء بيوم واحد..

 محاضرة حول لقب أمير المؤمنين علي صلى الله عليه وآله بأبي تراب..

 الرد على العمريين المنكرين على الشيعة الإمامية إعتقادهم بإمامة الإمامين الجواد والقائم المهدي عليهما السلام وهما صبيان

 دعاء العهد بصوت الشيخ عبد الحميد الغمغام

 ــ(11)ــ كفر صنمي قريش (رسالة من عمر إلى معاوية يأمره فيها ببغض آل محمّد عليهم السلام)

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 11

  • الأقسام الفرعية : 36

  • عدد المواضيع : 2141

  • التصفحات : 18643271

  • التاريخ : 4/12/2023 - 13:12

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net